Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
21/2004
Date
29/01/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عمل 12167 اساس : ٢٠٠٢/١٢٤١ مدور : ٢٠٠٤/٥٢٧ قرار نهائي : ٢١/٢٠٠٤ تاريخ : ٢٠٠٤/١/٢٩ [هامش] بتاريخ ٢٩/١ / [؟] اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله وافهم القرار [؟] علناً. المميـزة : شركة مستشفى طراد والمركز الطبي ش.م.ل. وكيلها المحامي أكرم عازوري المميز ضده : رياض الشيخة وكيلاه الاستاذان عادل قانصو وقاسم رمال قـرار بإسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار المقرر برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٢ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين أن شركة مستشفى طراد والمركز الطبي ش.م.ل. ، وكيلها المحامي أكرم عازوري ، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٦ ، بإستدعاء تمييزي بوجه السيد رياض الشيخة ، الممثل بوكيليه الأستاذين عادل قانصو وقاسم رمال ، طعناً في

Page 2

الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٨ تحت الرقم ٢٠٠٢/٤٠٣ ؛ وأدلت بوجوب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التمييزية التالية : ١. السبب التمييزي الأول : لفقدانه الأساس القانوني ، لعدم تضمنه ما أثارته حول المهام التقريرية والمالية والتنظيمية والإدارية للمميز ضده في تعليل النتيجة التي خلص إليها ( الفرع الأول ) ، ولترتيبه سلوكاً كان يتعين عليها أن تسلكه في ضوء التقصير والأخطاء التي إرتكبها المميز ضده ، دون البحث في تحديد صلاحيات ومهام الأخير وطبيعة ومدى إلتزامه التعاقدي ؛ ٢. السبب التمييزي الثاني : لمخالفته أحكام المادة ٥٠٠ أصول مدنية ( الفرع الأول ) ، والخطأ في تطبيق المادة ٥٠ من قانون العمل ( الفرع الثاني ) ، ولمخالفته القاعدة القانونية التي تكرس حق الدفاع عن طريق الإثبات (المادتان ٧و١٣١ أصول مدنية ) ، ولمخالفته المادتين ١٥٠ و ١٥٤ اصول مدنية ( الفرع الثالث ) ؛ ٣. السبب التمييزي الثالث : لتشويهه مضمون المستندات بتشويه مضمون مذكرتها تاريخ ٢٥ شباط المتضمنة طلب فتح محاكمة ( الفرع الأول ) وبتشويه مضمون تقرير الخبيرة سماحه ( الفرع الثاني ) ، وبتشويه مضمون تقرير مفوضي المراقبة ارنست ويونغ تاريخ ١٩٩٩/١١/٣٠ ( الفرع الثالث)، وبتشويه العلاقة التعاقدية ومضمون عقد العمل ( الفرع الرابع ) ؛ وطلبت ضم ملف الأساس وتقرير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ومن ثم، وبعد قبول التمييز شكلاً ، نقض الحكم المطعون فيه للأسباب المبينة أعلاه ، وبعد ذلك رد طلب التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الإنذار وبدل الفرصة ٢

Page 3

السنوية للعام ١٩٩٩ وراتب شهر أيار من العام ٢٠٠٠ لعدم التوجب ، و"تصديق" الحكم المطعون فيه لجهة رده طلب بدل الفرصة السنوية عن العام ٢٠٠٠ وبدل العمل الإضافي وراتب ٧ ايام من شهر ايار وتضمين المميز ضده النفقات ؛ وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٢ لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ورد التمييز شكلاً في حال عدم إستيفائه شروطه القانونية ، وإلا رد الأسباب التمييزية وسائر ما أدلت به المميزة وإبرام الحكم المطعون فيه ، وتضمين المميزة النفقات وإلزامها بالغرامات والتعويضات سنداً للمواد ١٠ و ١١ و ٥٥١ أصول مدنية للتعسف والكيد في إستعمال حق الطعن ؛ وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ أصدرت الهيئة السابقة لهذه المحكمة قراراً بمتابعة تنفيذ الحكم المطعون فيه لغاية مبلغ اثنين وثلاثين مليون ليرة لبنانية ووقف تنفيذه لما تجاوز هذا المبلغ ؛ وتبين أنه بتاريخ ١١ تموز ٢٠٠٢ قدمت المميزة لائحة جوابية كررت في خاتمتها أقوالها ومطالبها السابقة ؛ وتبين ان المميز ضده صرح على محضر ضبط المحاكمة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٠ بأنه يطلب رد ما جاء في هذه اللائحة لورودها خارج المهلة القانونية مكرراً أقواله السابقة ؛ بناء عليه : أولاً ـ في الشكل : حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية ، مستوفياً شروطه كافة ، فيقبل شكلاً ؛

Page 4

ثانياً ـ في الأسباب التمييزية : حيث ان الحكم المطعون فيه قضى للمميز ضده برصيد راتب شهر أيار ٢٠٠٠ والبالغ ٨٩٨٣٠٠٠ ليرة لبنانية وببدل إجازة مستحقة عن العام ١٩٩٩ ومقدارها ٥٢٧٥٠٠٠ ليرة لبنانية وببدل شهري حزيران وتموز البالغ ١٨٠٠٢٣٣ ليرة لبنانية ، ولم تطعن المميزة بما تضمنه الحكم لجهة كيفية إحتساب بدل الإنذار عن شهري حزيران وتموز كما لم تطعن في ما قضي به لجهة رصيد راتب شهر أيار والإجازة السنوية عن العام ١٩٩٩ فيكون الحكم قد إنبرم لهذه الجهات ؛ فعن السبب التمييزي الأول : سنداً لأحكام المادة ٧٠٨ بندها السادس أصول مدنية ؛ حيث أن المميز ، ووفقاً للحكم المطعون فيه ، عمل لدى المميزة من ١٩٩٦/١١/١ الى حين صرفه من الخدمة بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ ، فتقدم بوجه المميزة بدعوى لصرفه بصورة تعسفية انتهت بإجابة طلبه ؛ وحيث أن الحكم المطعون فيه إرتكز في تعليله النتيجة التي إنتهى إليها إلى كون المميزة ، وبدلاً من أن تكلف المميز ضده بوضع منهجية وخطة عمل لترجمة إقتراحات التحسين الواردة في التقرير الصادر عن شركة التدقيق ارنست ويونغ تاريخ ١٩٩٩/١١/٣٠ والتقرير المرفوع من الخبيرة ثانيا سماحه بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٤ ، بادرت الى صرفه من العمل ناسبة إليه فشلاً متمثلاً بعدم تنظيم أقسام المستشفى وبعدم متابعة سير العمل في هذه الأقسام وبعدم استدراك الأخطاء والمخالفات وسوء الإدارة ودون أن تكون وجهت إليه سابقاً أي لوم أو تنبيه أو إنذار يتعلق بعمله لديها ودون ان تجري أي تحقيق مسبق حول مسؤولية ٤

Page 5

سائر الأجهزة في المستشفى عن المآخذ الملحوظة في تقرير المراقب وعلى الرغم من علامات الإستفهام الواردة في تقرير الخبيرة سماحه حول دائرة المحاسبة وقسم الفوترة وقسم التدقيق الداخلي وقسم الملفات الطبية بالإضافة الى علامات إستفهام حول المدعي المميز ضده دون تحديد للأخطاء المنسوبة اليه ؛ إنما ، حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن أية إشارة ومناقشة لما أدلت به المميزة رداً على دعوى الصرف التعسفي المقامة بوجهها حول الصلاحيات المالية والتقريرية والتنظيمية والإدارية التي كان يتمتع بها المميز ضده وما ينتج عن ذلك من آثار على مسؤوليته قبل ان تفصل في مسألة الصرف التعسفي ، خاصة وأن المميز ضده كان قد أدلى بأن وظيفته كانت تنحصر بمهامه كمستشار لمجلس إدارة الشركة ومشرف على أعمال التدقيق والمراقبة التي يجريها وعلى تسيير الأعمال اليومية فيها ودون أن تكون له الصلاحيات المشار اليها من قبل المميزة، فقد جاء فاقداً الأساس القانوني وإستوجب النقض جزئياً لجهة الصرف التعسفي والتعويض عنه ، دونما حاجة لبحث الأسباب التمييزية الأخرى ؛ وحيث أن القضية غير جاهزة للحكم ، وترى المحكمة تكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة حول القضية الراهنة ؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً ؛ ٥

Page 6

ثانياً : قبول السبب التمييزي الأول ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً لجهة ما قضى حول الصرف التعسفي والتعويض عنه ، دونما حاجة لبحث الأسباب التمييزية الأخرى ومصادرة التأمين التمييزي ؛ ثالثاً : تكليف الفريقين إنفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه اياه وشطب الدعوى عن جدول المرافعات ، على أن تعاد اليه حكماً بعد تنفيذ مضمون هذا القرار او إنقضاء المهلة دون تنفيذه . قراراً أعطي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٩ الكاتب العبدالله المستشار عبلا المستشار الشويري / … الرئيس شبيب مقلد بتاريخ / المستشار الشويري المستشار عبلا الكاتب العبدالله [؟] [؟] صدر القرار المدون اعلاه / … [؟] [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الكاتب العبدالله المستشار الشويري