Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 210 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 210/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مجلة / [هامش] [؟] 12969 ١ [هامش] هامش [هامش] قرار ٢١٠٠/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ [هامش] اساس ١٢١٨/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: مجلة / … المميزة: شركة سوديكو جنينور / جيستيون بوكالتها عن جمعية مالكي العقار ١٧٢٢ الاشرفية وكيلها المحامي جوزف العاوي / القاضي المميز ضدها: لوسيا كعدي وكيلها الاستاذ فايز الكاف / السكاف [هامش] هامش [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سمراني / سهيل [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولا المعوشي / المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبين ان شركة سوديكو جنينور / جيستيون بوكالتها عن جمعية مالكي العقار رقم ١٧٢٢ الاشرفية وكيلها المحامي جوزف العاوي / القاضي تقدمت في ٢/٨/٢٠٠٥ / ٨/٣/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي ضد المميز عليها لوسيا كعدي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٥ / ١٧/٢/٢٠٠٥ بالرقم ١٢٢٨ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القرار المستأنف الذي انتهى بالزام المميز عليها بازالة الستائر الزجاجية المستحدثة في الشرفة، والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ أ.م.م.؛ وعرضت بان المميز عليها تملك الحق الممثل / القسم رقم ١٦ من العقار رقم ١٧٢٢ الاشرفية، وانها اقدمت على تركيب ستائر زجاجية
Page 2
٢ / [هامش] هامش على شرفة الواجهة الاساسية للبناء دون اذن مسبق من جمعية المالكين ودون ترخيص قانوني، وانها امتنعت رغم انذارها بازالة هذه الستائر، فتقدمت بدعوى مستعجلة ضدها بهذه الصفة / بغية [؟] صدر فيها حكم ابتدائي استجاب لمطلبها، / لمطالبها، الا ان محكمة الاستئناف قد فسخت هذا الحكم وقضت برد الدعوى، وان قرارها يستوجب النقض للاسباب التالية: ١- مخالفة المادة ٥٧٩ فقرة ٢ ا.م.م والمادة ٢٢١ م.ع والخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما، / تطبيقها وتفسيرها، فالمادة التاسعة من نظام ادارة العقار قد حددت كيفية تعديل الاجزاء المشتركة بحيث استوجبت اتخاذ قرار يصدر عن جمعية المالكين باكثرية ٧٥% / ٧٥٪ من الاصوات، وان المميز عليها بانفرادها في تركيب ستائر زجاجية قد ادخلت تعديلاً على شكل الواجهة الرئيسية للمبنى متعدية بذلك على حقوق جميع المالكين، وان القرار المطعون فيه عندما انتهى / اعتبر بان فعلها لا يشكل تعديلاً في القسم المشترك ولا يخضع لموافقة الاغلبية لتنفي / لانتفاء صفة التعدي تكون / يكون قد خالف المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ادارة العقار، والمادتين المذكورتين تحت هذا العنوان؛ ٢- فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة ٥٢٧ ا.م.م الفقرة ما قبل الاخيرة منها، اذ لم يبين القرار المطعون فيه بشكل واضح ومفصل الاساس القانوني الذي استند اليه للقول بعدم وجود استعمال / وجوب استحصال المميز عليها لحق / على ترخيص وللقول بان الستائر ليس من شأنها تهديد سلامة البناء او تغيير شكله الخارجي وانها بالتالي لا تشكل مخالفة للمادتين ٨ و ٩ من نظام الملكية، ولم ياخذ بالتحفظ المعطى في الجنبيه لهذه / بالنتيجة تقرير الخبير بهذه الجهة، فجاء ناقصاً وغير معلل وجاءت اسبابه الواقعية في واقعية ورتبية / غير واضحة وغير كافية لاسناد الحل القانوني ٣- تشويه مضمون المستندات ومناقضة المعنى الواضح والصريح لمقدمتها، رفقة هذه / النص القانوني الصريح لتفسيرها، وهذه المستندات تتمثل بشكل خاص بنظام الملكية المادتين ٨ و ٩ منه وتعلق بالجنبيه والعذر التنزيلية / وتقرير الخبير والصور الفوتوغرافية المرفقة به التي تظهر بوضوح التعديل الحاصل والتغيير في مظهر وشكل البناء الخارجي لا سيما وان البناء مطل على الشارع / الطريق العام والشرفة تشكل الواجهة الامامية له، وان اقفال الشرفة بواسطة الستائر هو التعديل المقصود
Page 3
[هامش] هامش بالمادتين ٨ و ٩ المذكورتين اي كل عمل مادي [؟] القسم المشترك او غير المشترك ما ينبغي نقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر؛ وتبين ان المميز عليها وكيلها المحامي فايز الكاف قدمت / السكاف تقدمت في ٢٠/٨/٢٠٠٥ لائحة / ٢٠/٤/٢٠٠٥ بلائحة جوابية عرضت فيها بانها قبل ان تفتح / تضع الستائر راجعت رئيس جمعية المالكين [؟] مستوفياً / [؟] شرط موافقة البلدية، فعمدت / فتقدمت الى مراجعة بلدية بيروت للتعديل / للحصول على الترخيص فكان الجواب بان هكذا نوع من البرادي / الستائر لا يشكل مخالفة لقانون / لانظمة البناء وفق التعميم / وفقاً للتعميم الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المتضمن الرأي الاستشاري الصادر في صبيحة / عن هيئة التشريع والاستشارات؛ وادلت رداً على الاسباب التمييزية بما يلي: ١- ان القرار المستانف لم يناقش مضمون المادة التاسعة ولم يفسرها بل مارس حقه في تقدير وقائع الدعوى معتبراً ان هذا النوع من الستائر لم يحدث تعديلاً في الشكل الخارجي فلا / ولا يشكل مخالفة لاحكام المادتين ٨ و ٩ من نظام الملكية، وانها لم تقم باي امر خارج عن نطاق حقوقها المشروعة، / تصرفها المشروع، فالستائر مستندة / مثبتة على الشرفة العائدة للقسم المملوك من قبلها، وان هذه الشرفة تعتبر من الاملاك الخاصة ولا تدخل في الاقسام المشتركة، فلا وجود لتعد على حقوق جمعية المالكين وان تركيب هذا النوع من الستائر مباح ومشروع ولا يحتاج لترخيص ولا يشكل مخالفة لاصل / لعامل الاستثمار او يخالف امام / [؟] اي معاملة رسمية / [؟] سلامة للبناء مما ينفي وجود اي ضرر، / تعد، وان ما المح اليه / ادلى به الخبير من اضرار / افتراضات لا يعدو كونه افتراضات وهمية نكل تعديل / لا تعويل عليه، فيكون عملها خارجاً عن احكام الفقرة ٢ من المادة ٥٧٩ ا.م.م؛ ٢- ان القرار الاستئنافي يتوافق مع الرأي الاستشاري بحد ذاته اساسية فشملت / بصورة سليمة فتكون احكام القانون واحكام المادة ٥٣٧ / ٥٢٧ قد روعيت، اما لجهة / تقرير الخبير المنتدب / المتذرع به، فهو لم يبين الضرر التي / المدى الذي ركز استنتاجه عليها بان هذا النوع من الستائر سيشكل / يشكل مخالفة بناء، ولم يحدد ضرر ثابت بل افترض حصوله / [؟] ترتب على افتراض [؟] تشويه اذا اقدم مالكوا / مالكو اقسام اخرى على افعال شبيها بهم بمستندات / اقفال شرفاتهم بستائر مختلفة او الوان مختلفة، وان محكمة الاستئناف قد مارست سلطتها المطلقة في التقدير واخذ ما تراه صحيحاً من تقرير الخبير بعد ان اطلعت على الصور الفوتوغرافية، / وعدلت [؟] عن القدر الذي لم تقتنع به؛
Page 4
[هامش] هامش ٣- ان القرار الاستئنافي لم ياخذ من تقرير الخبير الا الصور الفوتوغرافية / القدر الذي اقتنع به وبالتالي لم يناقش او يفسر [؟] بنوده، ما ينفي اي تشويه له، وانه ناقش حالة واقعية تتمثل فيها / فيما اذا كان وضع البرادي سيشكل / [؟] يشكل تعديلاً او تغييراً في الشكل دون ان يقدر في / يجري معنى النص العائد في / القانوني للمادتين ٨ و ٩ ، / و٩، وانه استنبط امراً واقعياً تولى / تملك محكمة الاساس لوجد حامي نفوذه؛ / وحدها حق تقديره؛ وطلبت بالنتيجة رد التمييز لانتفاء قابليته للاسباب / قانونية الاسباب التمييزية وتضمين الجهة المميزة المصاريف والعطل والضرر؛ وتبين ان الجهة المميزة قدمت في ١٦/٩/٢٠٠٥ لائحة / ١١/٩/٢٠٠٥ بلائحة جوابية استعادت فيها اقوالها ودفاعها / ومطالبها مؤكدة بان القرار قابل / الضرر حاصل من مجرد تعديل شكل ومنظر البناء ومن مخالفة قانون / لانظمة البناء نتيجة ادخال مساحات الشرفات المقفلة ضمن معامل / عامل الاستثمار، وعدم المطابقة لوصف / وهذه المخالفة تلحق بالبناء بعامله، / كاملاً، وبان الرأي الاستشاري يتعلق ببيوت في ادري / بموضوع اداري ولم يجر بحثه جازواية انسجامه / [؟] [؟] [؟] مع احكام قانون البناء السابق واللاحق، / [؟] و[؟]، وهو بكل حال غير ملزم للمحكمة؛ وتبين ان المميز عليها اجابت في ٥/١٠/٢٠٠٥ مستعيدة اقوالها ودفاعها بدورها. / ومطالبها. بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط، فيقبل شكلاً. في الاساس عن مجمل / على جميع الاسباب: مخالفة المادة ٥٧٩ فقرة ٢ ا.م.م والمادة ٢٢١ م.ع، والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٢٧ ا.م.م، وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات؛
Page 5
حيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت الى فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى المستعجلة التي تقدمت بها الجهة المميزة والرامية الى الزام المميز عليها بازالة الستائر الزجاجية التي احدثتها على شرفة الواجهة الاساسية من القسم العائد لها في البناء لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا.م.م، معتبرة ان هذه الستائر لا تحتاج الى ترخيص قانوني وليس من شانها ان تهدد سلامة البناء، وهي لم تحدث تعديلاً في شكله الخارجي ولا في الشرفة بحيث ان هذا العمل لا يكون خاضعاً لموافقة الاكثرية المنصوص عليها في نظام الملكية؛ وحيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها تكون بقضائها هذا قد خالفت المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا.م.م والمادة ٢٢١ م.ع اذ ان انفراد المميز عليها بوضع هذه الستائر التي احدثت تعديلاً في الشرفة غير / تغيّر في مظهر وشكل البناء الخارجي دون موافقة اكثرية المالكين وخلافاً لما تفرضه المادتين ٨ و ٩ من نظام الملكية يشكل تعدياً واضحاً حرياً بنزعه؛ / [؟]؛ وخالفت المادة ٥٢٧ الفقرة ما قبل الاخيرة ا.م.م وافقدت قرارها الاساس القانوني عندما اغفلت بيان الاساس الذي استندت اليه للقول بان الستائر لا تهدد سلامة البناء ولا تستلزم ترخيصاً خلافاً لما ورد في تقرير الخبير، فجاء قرارها ناقصاً وغير معلل وجاءت اسبابه غير كافية لاسناد الحل؛ وشوهت نظام الملكية ومضمون تقرير الخبير والصور المرفقة به التي تظهر بوضوح التعديل الحاصل في مظهر البناء؛ وحيث، حيث ان التعدي الواضح المتذرع به كسند لاختصاص القضاء المستعجل يفترض وجود بند واضح في نظام الملكية يمنع احد المالكين من ادخال اي تعديل ولو طفيف على مظهر البناء الخارجي، اما البنود المصاغة بشكل عام فتبقى قابلة للتفسير، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي استنتجت من الواقع الذي تحققت منه عدم اخلال المالك بواجباته فيما خص الحفاظ على مظهر البناء الخارجي [هامش: * بشكل عام] / الخارجي× قد خالفت المادة ٥٧٩ فقرة ٢ ا.م.م معطوفة على
Page 6
[هامش: هامش] / ٦ [هامش] هامش المادة ٢٢١ م.ع انها اخلت بهذا المبادىء / انما اعملت حقها السيادي في التقدير والتفسير، وهذا يطبق ايضاً في ما ذهبت اليه بعد ما اثبتت / عندما اعتبرت ان الستائر المتحركة لا تؤثر على سلامة البناء، وهي اذا / اذ اعتبرت ان وضع الستائر المذكورة لا يحتاج الى ترخيص لعدم مخالفته / تكون قد فسرت القانون ولم يطعن في مخالفة لهذه / مخالفته بهذه الجهة، فيرد السبب المسند الى فقدان الاساس القانوني، كما يرد السبب المسند الى تشويه تقرير الخبير لان المحكمة لم تستند في قرارها اليه، واعملت … / فيه حقها السيادي في التقدير الذي يعود لها لا للخبير لان عمله ينحصر في الوصف المعروض؛ لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه؛ ٢- تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التامين التمييزي. قراراً صدر في ١٧/١١/٢٠٠٥ الرئيس [؟] المستشار الياس / … الخوري المستشارة رولا المعوشي / المستشار المصري الكاتبة [؟]