Court of Cassation, civil chamber 24/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 214 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 214/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 12994 [هامش] هامش [هامش] قرار 214 / م ث / ٢١٤/٥ [هامش] تاريخ 24/11/2005 / ٢٤/١١/٥ [هامش] أساس 192 / م ث / ١٩٢/٥ [هامش] تصنيف: / [؟] : تنفيذ المميزان: 1- / : سركيس خليل عطيه 2- / - المحامي سامي خليل عطيه اصالة ووكالة المميز عليه: / ضده : جان مخايل / ميخائيل القزي وكيله الاستاذ بيار القزي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس لهيب معارك / [؟] معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري / ونوال [؟] بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المميزين سركيس عطية والمحامي سامي عطية أصالة ووكالة من / عن سركيس عطية تقدما بإستدعاء تمييزي بتاريخ 27/7/2005 بوجها / [؟]/٧/٢٠٠٥ بوجه المميز عليه جان القزي طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الإستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ 21/7/2005 / [؟]/٧/٢٠٠٥ بالرقم 746/2005 / [؟]/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف (المنتهي إلى وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية والحكم مجدداً بردّ طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٦٧
Page 2
[هامش] هامش وإعادة / وبالزام التأمين إلى المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم، وطلبا وقف تنفيذ القرار الإستئنافي وقبول التمييز شكلاً وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه وتصديق الحكم الإبتدائي للأسباب الواردة في متنه / متن الإستدعاء التمييزي وتدريك المميز عليها الرسوم وعرض المميزان أن المميز عليه كان قد تقدم أمام رئيس دائرة تنفيذ المتن بطلب تنفيذ عقد تأمين جارٍ على عقارهما في منطقة نهر القعقور، / عقاراتهما [؟] [؟] [؟]، فتقدما باعتراض على التنفيذ طلبا فيه إلغاء عقد التأمين وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وإعادة الوكالات المتعلقة بالعقارات دون أي طلب منها يتعلق بوقف التنفيذ فقررت محكمة الدرجة الأولى في المتن بتاريخ 21/4/2005 / [؟]/[؟]/٢٠٠٥ ردّ طلب وقف التنفيذ رغم عدم طلبه ذلك من المعترضين، فاستأنفا القرار المذكور إلاّ أن محكمة الإستئناف ردّت الإستئناف شكلاً، فتقدم المميزان بتاريخ 25/4/2005 / [؟]/٤/٢٠٠٥ باعتراض أمام رئيس دائرة التنفيذ في المتن وطلبا وقف التنفيذ لحين البت بالدعوى أمام الغرفة الإبتدائية فصدر القرار بتاريخ 7/5/2005 الذي قضى بوقف التنفيذ
Page 3
[هامش] هامش في المعاملة رقم 87/2005 / ٦٧/٢٠٠٥ لحين البت بالإعتراض حيث تلاه / صدر لاحقاً بتاريخ 24/5/2005 بالقرار / ٢٤/[؟]/٢٠٠٥ القرار النهائي الذي قضى بالإبقاء على التنفيذ موقوفاً لحين صدور قرار برد الإعتراض من المحكمة الابتدائية، إلا أن محكمة الإستئناف أصدرت القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 87/2005، / ٦٧/٢٠٠٥ وهو القرار المطلوب نقضه للأسباب التالية: 1- السبب التمييزي الأول: مخالفة المادة 829 أ.م.م. التي أعطت رئيس دائرة التنفيذ دون غيره صلاحية الفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ،... كما أجازت الفقرة 2 والمادة / ٣ من المادة 829 أ.م.م. لقاضي التنفيذ وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة مراجعة محكمة الموضوع، فيكون قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى بوقف التنفيذ في محله القانوني بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف التي اعتبرت أن القرار الصادر عن محكمة الأساس برد طلب وقف التنفيذ يحول دون قيام رئيس دائرة التنفيذ البحث مجدداً بالطلب المذكور
Page 4
[هامش] هامش مما يعرض قراره / قرارها للنقض لمخالفته المادة الواردة / المذكورة أعلاه 2- السبب التمييزي الثاني: مخالفة الفقرة الثانية من المادة 852 أ.م.م. التي تنص على أنه إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين / [؟] فإن الإعتراض عليه يوقف التنفيذ حكماً إلى أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً يقضي برده، وهو ما قرره رئيس دائرة التنفيذ لأن المعاملة التنفيذية تتعلق بعقد تأمين، فاعتبر أن المعاملة تبقى موقوفة حتى يبت بالإعتراض أمام الغرفة الإبتدائية والتي لم تبت بعد بالإعتراض بقرار نهائي، فتكون محكمة الإستئناف التي فسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ قد خالفت مضمون المادة 852 المذكورة 3- السبب التمييزي الثالث: فقدان الأساس القانوني وتشويه الوقائع، ذلك أن محكمة الإستئناف اعتبرت أن القرارات الصادرة عن محكمة الأساس بطلبات وقف التنفيذ تحول دون قيام رئيس دائرة التنفيذ البحث مجدداً بمثل هذه المطالب، دون الإرتكاز / [؟] [؟] [؟] على أي / غير أساس قانوني فضلاً عن تشويه الوقائع لأنه لم تتم المطالبة أمام
Page 5
[هامش] هامش محكمة الأساس بأي طلب يتعلق بوقف التنفيذ خلافاً لما / فضلا عما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه، وتبين أن المميز عليه جان مخايل / ميخائيل القزي، وكيله الاستاذ بيار القزي تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 8/9/2005 طلب فيها ردّ طلب وقف التنفيذ وردّ الأسباب التمييزية كافة لعدم قانونيتها وتدريك المميزين الرسوم والعطل والضرر، وأدلى بأنه / بان ما يجري تنفيذه هو عقد التأمين والسند الممثل لقيمة الفائدة على التأمين، كما أن التأمين يدخل ضمن فئة سندات الدين وإن اختلفا بالتسمية، وخلص إلى اعتبار أن القرارات التي تصدر عن محاكم الأساس مستوجبة التنفيذ وتتمتع بحجية لا تتمتع بها قرارات رئاسة التنفيذ، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس، عن الأسباب التمييزية كافة،
Page 6
[هامش] هامش مخالفة المادة 829 والفقرة 2 من المادة 852 أ.م.م. وفقدان الأساس القانوني وتشويه الوقائع، حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المميزين كانا قد اعترضا أمام الغرفة الإبتدائية في المتن على تنفيذ عقد التأمين المقدم من المميز عليه لدى دائرة تنفيذ المتن وطلبا فيه إلغاء عقد التأمين فأصدرت المحكمة قراراً قضى برد طلب وقف التنفيذ استأنفه المميزان بسبب عدم طلب وقف التنفيذ من قبلهما ولكون / وكون المحكمة حكمت بما لم يطلب، لكن / فان محكمة الإستئناف ردّت الإستئناف شكلاً، فتقدم المميزان باعتراض أمام رئيس دائرة التنفيذ في المتن طلبا فيه وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 87/2005 / ٦٧/٢٠٠٥ ريثما تبت الغرفة الإبتدائية بالإعتراض بقرار نهائي، فأصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً قضى بوقف التنفيذ إتبعه بقرار آخر بإبقاء معاملة التنفيذ موقوفة حتى تبت محكمة الأساس بالإعتراض بقرار نهائي، وإنه بنتيجة استئناف صدر القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والحكم مجدداً برد طلب وقف التنفيذ معتبراً أن القرارات الصادرة عن محكمة الأساس بطلبات وقف التنفيذ
Page 7
[هامش] هامش تحول دون قيام رئيس دائرة التنفيذ البحث مجدداً بمثل هذه المطالب، وحيث إن المميزين يأخذان على القرار المذكور مخالفته المادتين 829 و 852 / و٨٥٢ فقرة 2 أ.م.م. لأنه يعود لرئيس دائرة التنفيذ وحده صلاحية الفصل في المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ولأن التنفيذ يتعلق بعقد تأمين فيكون من شأن الإعتراض عليه أن يوقف التنفيذ حكماً، كما يأخذان على القرار فقدانه الأساس القانوني وتشويه الوقائع لعدم تعليله النتيجة التي توصل إليها وعدم إسنادها / استناده إلى أي أساس قانوني ولاعتباره / واعتباره خلافاً للواقع أن المميزين تقدما بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الإبتدائية، بينما يدلي المميز عليه بأن ما يجري تنفيذه هو عقد التأمين وسند الدين الممثل لقيمة الفائدة عن / على التأمين وأن قرارات محكمة الأساس تتمتع بحجية لا تتمتع بها قرارات رئيس دائرة التنفيذ، وحيث ولئن كان قاضي التنفيذ يختص بصورة أولية في البت بمسألة / بمبدأ وجود سند تنفيذي وفيما إذا كان هذا السند يمثل عقداً أو تعهداً إلا أنه يبقى عليه أن يتقيد بالقرارات اللاحقة الصادرة عن قاضي الموضوع بهذا الشأن، فلا تكون محكمة الإستئناف إذ هي