Civil Court of Appeal 10/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 216/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11320 ايجارات [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ [هامش] أساس ١٥٥٢ / اساس/١٥٥٢ [هامش] ٢٠٠٤ / ٢٠٠٦ [هامش] قرار ٢١٦ / قرار/٢١٦ [هامش] عيتاني / شعراوي باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت، الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الايجارات والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنيني / [؟] وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٢ / ٨/٦/٢٠٠١ تقدم السيد يحيى عيتاني بواسطة وكيله الاستاذ حسان عرقجي / عرجي باستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت رقم ١٠٦١/٢٠٠١ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٠١ طالباً اتخاذ القرار بوجه السادة خليل نجيب شعراوي (المدعى عليه) وعبد الله وسعد الله عيتاني (المدعين) وسالم ولينا ومصطفى ومحمد وفؤاد ووليد عيتاني وفاطمة حمد العلي وسامية محي الدين حمندي (المقرر ادخالهم بدائياً) / بداية) بما يلي : ١) - قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية وهو مستوفياً كافة شروطه ٢) - قبوله في الاساس وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بقبول طلب تدخل المستأنف يحيى عيتاني في المحاكمة والزام المستأنف عليه خليل شعراوي باخلاء الشقة موضوع الدعوى الكائنة في الطابق الرابع، الجهة الشرقية، القسم رقم ٢٠ من البناء القائم على العقار رقم ١١٨٧/ رأس بيروت، اضافة الى الزامه باخلاء الغرفة الكائنة في الطابق الارضي من نفس البناء فوراً وتسليمها لطالب التدخل والجهة / والزام المستأنف عليها المدعية والمقر / [؟] المدعين والمقرر ادخالهم، خالية من اية موجودات او اي شاغل مع الزامه ببدل المثل عن فترة الاشغال لحين الاخلاء الفعلي، وتضمينه العطل والضرر والنفقات كافة والاتعاب، وحفظ حقوق المستأنف لاية جهة كانت. وهو يدلي بما خلاصته : انه يملك وشقيقيه المستأنف عليهما المدعيين - عبد الله وسعد الله / المدعين عبدالله وسعدالله عيتاني وشقيقته سنية ووالدته المرحومة خديجة عيتاني على الشيوع كامل اسهم البناء القائم على
Page 2
- ٢ - [هامش] هامش العقار رقم ١١٨٧/رأس بيروت، وانهم تقاسموا اسهمهم لاحقاً بعد اقامة الدعوى بوجه المستأنف عليه خليل شعراوي رقبة واستثماراً هم واولادهم، بحيث اصبحت الشقة موضوع الدعوى تحمل الرقم /٢٠/ وموزعة ملكية رقبته / رقبتها على كل من: لينا وسالم يحيى عيتاني ومحمد وفؤاد ومصطفى ووليد سعد الله عيتاني وعبد الله عبد الجليل عيتاني، والاستثمار لكل من فاطمة حمد العلي والمستأنف يحيى عيتاني وخديجة مصطفى عيتاني وسامية محي الدين حمندي وسعد الله عبد الجليل عيتاني واضاف انه في اواخر العام ١٩٨١، وخشية احتلال الشقة المذكورة من قبل جماعات مسلحة قام بادخال المستأنف عليه خليل شعراوي الى الشقة المذكورة وغرفة صغيرة في مدخل البناء واستحصل على اقرار خطي يتعهد فيه المستأنف عليه المذكور باخلاء الشقة لدى الطلب وان اقامته فيها هي على سبيل التسامح، وانه زيادة / وزيادة في الضمانة استحصل من المستأنف عليه المذكور على مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية كأمانة يعيدها اليه بحال التزم بالاقرار المذكور، الا ان المستأنف عليه نكل بتنفيذ الاخلاء، فأقيمت الدعوى بدائية / بداية لالزامه بالاخلاء حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠١ والقاضي برد الدعوى. وان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ للاسباب الاتية : ١) - لمخالفته / لمخالفة احكام المواد ٢٦ و ٢٧ و ٣٩ و ٤٠ أصول مدنية ولاغفاله الفصل بطلب التدخل. ٢) - لتطبيقه خطأ احكام المادة /٥٤٢/ موجبات والخطأ في تفسيرها ولتشويهه مضمون المستندات بذكر الوقائع خلافاً لما وردت عليه ومناقضة المعنى الواضح والصريح للتوصل. / للنصوص. ٣) - لمخالفته / لمخالفة احكام المادة ٤٥٤ / ٢٥٤ أصول مدنية ٤) - لمخالفته / لمخالفة احكام المادة ٣٠٢ أصول مدنية. وتبين انه بذات التاريخ تقدم السادة عبد الله وسعد الله وسالم ولينا ومصطفى ومحمد وفؤاد ووليد عيتاني وفاطمة العلي وسامية جمندلي / حمندي بواسطة وكيلهم الاستاذ محمد علي التل / [؟] باستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت رقم ١٠٦١/٢٠٠١ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٠١ طالبين اتخاذ القرار بوجه السيدين خليل شعراوي ويحيى عيتاني بما يلي : ١) - قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر شروطه الشكلية المفروضة قانوناً. ٢) - وفي الاساس فسخ الحكم المطعون فيه لمخالفة القاضي البدائي لمفهوم الوكالة الظاهرة ولعلة تشويه المستندات والخطأ بتطبيق المادة ٥٤٢/ موجبات ورؤية الدعوى انتقالاً ونشراً والحكم / واصدار القرار باخلاء
Page 3
- ٣ - [هامش] هامش المستأنف عليه خليل شعراوي من كافة الاقسام التي يشغلها في العقار رقم /١١٨٧/ / ١١٨٧/ رأس بيروت مع الزامه بدفع بدل المثل عن فترة الاشغال هذه لحين الاخلاء الفعلي وتضمينه النفقات والعطل والضرر والاتعاب كافة. وهم يدلون بما خلاصته : ان العقار المذكور مملوك بالشيوع من آل عيتاني وقد تم تنظيم توكيل لكل من المستأنف عبد الله عيتاني والمستأنف عليه الاخر يحيى عيتاني متحدين لادارة هذا العقار بما فيه حق التأجير، وان المستأنف عليه يحيى عيتاني والذي لا يملك سوى اربعمائة سهم فقط، وافق بصورة منفردة على السماح للمستأنف عليه خليل شعراوي باشغال الشقة مؤقتاً، وعلى سبيل التسامح، حيث استحصل منه بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٨١ / ٢٠/٤/١٩٨١ على اقرار وتعهد باخلاء الشقة فور مطالبة المستأنف عليه يحيى عيتاني وذكر في الاقرار ان الاشغال هو على سبيل التسامح، واضافوا بان هذا الاتفاق لا يسري عليهم كونهم المالكين لغالبية الاسهم في العقار، وان مفعول شيك العشرة الاف ليرة لبنانية المحرر من المستأنف عليه خليل شعراوي لمصلحة المستأنف عليه يحيى عيتاني يبقى محصوراً بينهما ولا يتعدى الى الجهة المستأنفة، وان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ للاسباب الاتية : ١) - لمخالفته / لمخالفة مفهوم الوكالة الظاهرية. ٢) - لعلة تشويه المستندات ولعلة الخطأ في تطبيق المادة /٥٤٢/ م.ع. / ٥٤٢/م.ع. وتبين انه بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٢ / ٢٣/٦/٢٠٠١ تقدم المستأنف عليه خليل شعراوي وكيله الاستاذ سعيد عزيزي بلائحة جوابية على الاستئناف المقدم من السيد يحيى عيتاني طلب فيها: / طالباً: ١) - رد هذا الاستئناف شكلاً اذا تبين وروده خارج المهلة القانونية او عدم استيفائه كافة شروطه الشكلية المفروضة قانوناً. ٢) - رده لعدم صحة الاسباب الاستئنافية المدلى بها وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف كامل النفقات والعطل والضرر والاتعاب. وهو يدلي بما خلاصته : انه بتاريخ ٢٠/١٢/ / ٢٠/٤/١٩٨١ اتفق مع المستأنف بالاصالة عن نفسه وبصفته يمثل باقي المالكين في العقار على ان يشغل الشقة موضوع الدعوى الا ان هذا الاتفاق الذي ارتكز على الصداقة والمجاملة اتبع باتفاق لاحق حيث دفع للمستأنف بموجبه مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية بموجب شيك مسحوب على بنك مصر لبنان - فرع المزرعة تاريخ ٢٣/٤/١٩٨١ كدفعة اولى من بدل الايجار السنوي الذي حدد بمبلغ /٣٠/ الف ليرة لبنانية، وان النزاع بدأ لدى مطالبة / مطالبته بممارسة حقه بالتخفيض القانوني الذي نص عليه قانون ٨٢/٢. / ٢٠/٨٢.
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٠١ تقدم المستأنف بلائحة جوابية كرر فيها جميع اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً الى طلب ضم الاستئناف المقدم من عبد الله عيتاني ورفاقه رقم ٣١١٨/٢٠٠١ الى الاستئناف الحاضر سنداً لاحكام المادة ٥٠١/ اصول مدنية مع تأييده لما جاء فيه والحكم بهما معاً. وتبين انه بتاريخ ٨/١/٢٠٠٤ / ٨/١/٢٠٠٢ تقرر ضم الاستئناف رقم ٣١١٨/٢٠٠١ المقدم من السادة عبد الله عيتاني ورفاقه الى هذا الاستئناف للسير بهما معاً. وتبين انه بتاريخ ١٦/١/٢٠٠٢ تقدم المستأنف عليه باستدعاء قررت رئاسة المحكمة بتاريخ ١٧/١/٢٠٠٢ رد الطلب الوارد فيه. وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٦/٢٠٠٢ تقدم المستأنفين - المستأنف عليهم بالاستئناف الحاضر - عبد الله عيتاني ورفاقه بلائحة جوابية كرروا فيها جميع اقوالهم ومطالبهم السابقة. وتبين انه بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ / ٢٧/٤/٢٠٠٦ تقدم المستأنف عليه خليل شعراوي بلائحة جوابية وكرر فيها طلب ابراز اصل كافة المستندات المرفقة بالاستئناف وخاصة سند الاقرار الصادر عن المستأنف عليه المذكور اعلاه والمؤرخ في ٢٠/١٢/١٩٨١ / ٢٠/٤/١٩٨١ مع الاحتفاظ بحق الجواب. وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٦/٥/٢٠٠٤ / ٢٦/٣/٢٠٠٦ كرر الفرقاء وتبين انه بتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٤ اصدرت / ١٤/٥/٢٠٠٦ صدر عن المحكمة قرار اعدادي قضى باستجواب كل من المستأنف يحيى عيتاني والمستأنف عليه خليل شعراوي. وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/١١/٢٠٠٤ صار / ٤/٦/٢٠٠٦ جرى استجواب كل من يحيى عيتاني وخليل شعراوي وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٠٥ / ٢٧/٥/٢٠٠٦ تقدم المستأنف يحيى عيتاني بلائحة تعليق على الاستجواب كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة، وكذلك تقدم المستأنف عليهم عبد الله عيتاني ورفاقه بلائحة تعليق على الاستجواب المذكور كرروا فيها اقوالهم ومطالبهم السابقة. وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٨/٦/٢٠٠٦ / ٨/٧/٢٠٠٦ تقدم المستأنف عليه خليل شعراوي بلائحة تعليق على الاستجواب، وتبين انه بذات الجلسة كرر الفرقاء جميع اقوالهم ومطالبهم السابقة. بناء عليه
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش … / [هامش] ١ اولاً : في الاستئناف المقدم من السيد يحيى عيتاني ١) - في الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً. ٢) - في الاساس. حيث انه يقتضي بحث الاسباب الاستئنافية تباعاً. أ) - لجهة السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للمواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٤٠ أصول مدنية ولاغفاله الفصل بطلب التدخل المقدم من المستأنف : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المطعون فيه قد خالف احكام المواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٤٠ / و٢٧ و٢٩ و٤٠ وما يليها اصول مدنية، وهو يدلي بانه تقدم اثناء المحاكمة الابتدائية بطلب تدخل في المحكمة / المحاكمة الا ان القاضي المنفرد اغفل الفصل بطلب التدخل المقدم منه مما يستوجب فسخ الحكم المطعون فيه وقبول طلبه تدخله مدلياً بانه صاحب حق استثمار لجزء من اسهم المأجور موضوع الدعوى. وحيث ان المستأنف عليه ادلى بان المدعية المرحومة خديجة عيتاني قد استحضرت المدعى عليه - المستأنف عليه بصفتها احد مالكي القسم موضوع النزاع وليس بصفتها صاحبة حق استثمار. وحيث من الثابت بموجب سند التمليك المبرز في ملف المحكمة الابتدائية انه جرت مقاسمة بين المالكين للقسم موضوع الدعوى ادت الى جعل المدعية المرحومة خديجة عيتاني صاحبة حق انتفاع على جزء من اسهم القسم موضوع الدعوى. وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر انه وبعد تصحيح الخصومة نتيجة وفاة المدعية المرحومة خديجة عيتاني وذلك عن طريق احلال ورثتها مكانها وهم : سعد الله وعبد الله / وعبدالله ويحيى وسنية عيتاني يغني المحكمة عن البحث في طلب التدخل المقدم من السيد يحيى عيتاني باعتبار ان اشتراكه في النزاع الحاضر قد اصبح واقعاً بحكم القانون وانطلاقاً من صفته كوريث للمدعية المذكورة. وحيث من الثابت ان المدعية المرحومة خديجة عيتاني توفيت خلال سير المحاكمة الابتدائية وتم تصحيح الخصومة عبر احلال ورثتها الذين ثبتت اسماؤهم بقرار حصر الارث المبرز في الملف ومنهم المستأنف - طالب التدخل. وحيث وان كان في الاصل يقتضي تصحيح الخصومة بوجه الورثة اي ورثة المدعية المرحومة خديجة عيتاني، الا ان ذلك يبقى لازماً في الحقوق القابلة
Page 6
- ٦ - [هامش] هامش للانتقال، بحيث تصحح الخصومة بوجه من يتلقى / ينتقل الحق وليس هو الوارث / الوريث بالضرورة. وحيث من الثابت ان المدعية خديجة عيتاني هي صاحبة حق انتفاع في المأجور موضوع الدعوى وان حقها هذا انقضى وسقط / الانتفاع ينقضي ويسقط بوفاتها عملاً باحكام المادتين ٢٤ و ٥٠ / ٣٢ و٥٠ ملكية عقارية. وحيث ان انقضاء الحق المذكور بالوفاة وعدم انتقاله الى ورثتها الطبيعيين لا يجعل من الاخيرين اصحاب مصلحة وصفة لتصحيح الخصومة بوجههم، بل ان تلك الصفة والمصلحة تكون لمن يعود اليه الحق بعد وفاة صاحبه الاصلي. وحيث انه بانقضاء حق الانتفاع وسقوطه تعود كافة الحقوق اللصيقة به والناشئة عنه الى مالك الرقبة الذي يستجمع كافة حقوق الملكية. وحيث يبدو من سند التمليك المبرز في الملف ان : لينا وسالم يحيى عيتاني، ومحمد وفؤاد ومصطفى ووليد سعد الله عيتاني، وعبد الله عبد الجليل عيتاني هم المالكون الحاليون للمأجور موضوع الدعوى، فيكونون هم اصحاب الصفة والمصلحة لتصحيح الخصومة بوجههم، بحيث يقتضي احلالهم محل المدعية المتوفاة خديجة مصطفى عيتاني في هذه المحاكمة، ويتبين بالتالي ان اي حق لن يؤول من المدعية المذكورة الى المستأنف - طالب التدخل حتى يكون شريكاً في النزاع وان كان من ورثتها. وحيث ان لطالب التدخل - المستأنف يحيى عيتاني الصفة والمصلحة للتدخل بهذه الدعوى فيقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي المطعون فيه لهذه الجهة والحكم مجدداً بقبول طلب التدخل سنداً لاحكام المواد ٢٦ و ٤٠ / ٢٩ و٤٠ و ٤١ اصول مدنية باعتبار ان لطالب التدخل هو صاحب حق انتفاع في المأجور موضوع النزاع سنداً الى سند التمليك المبرز في الملف. ب) - لجهة السبب الاستئنافي الثاني : حيث ان المستأنف يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق وتفسير المادة /٥٤٢/ م.ع. / ٥٤٢/م.ع. عندما اعتبر ان الاشغال الحاصل يشكل بدء تنفيذ لعقد ايجار، كما انه شوه مضمون المستندات بذكر الوقائع خلافاً لما وردت عليه، فضلاً عن انه ناقض المعنى الواضح والصريح لهذه المستندات وانه لا محل للوكالة الظاهرية في الدعوى الحاضرة. ١- / I - لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة ٥٤٢/ موجبات وتشويه مضمون المستندات المبرزة ومناقضة المعنى الواضح والصريح لهذه المستندات. حيث ان المادة /٥٤٢/ موجبات / ٥٤٢/موجبات ميزت في معرض تحديدها لكيفية اثبات عقد الايجار غير الخطي بين الحالة التي لم يشرع فيها بتنفيذه بحيث لا يمكن اثباته الا باعتراف المؤجر او بحلفه اليمين، وبين الحالة التي تشتمل على بدء التنفيذ الذي يُعدّ برهاناً على وجود العلاقة التأجيرية.
Page 7
- ٧ - [هامش] هامش وحيث ان اشغال المستأنف عليه للشقة موضوع النزاع ثابت، بينما ينكر / يتمحور النزاع على صفته، هل هو على سبيل الاجارة ام هو على سبيل التسامح. وحيث انه لكي يُعدّ الاشغال بداية تنفيذ لعقد ايجار عملاً بالفقرة ٢/ من المادة ٥٤٢ موجبات يقتضي ان ترافقه معطيات تحدد طبيعته وظروفه وتظهره كتنفيذ لموجبات ناشئة عن عقد ايجار دون ثبوت ما يرجح في شأنه غاية اخرى تنفي مبدأ الاجارة او يستبعده / تستبعده على الاقل وهو الامر الذي يعود للمحكمة منه تقدير الظروف التي رافقت الاشغال وتقييم المستندات المبرزة في الملف لتستنتج منها صفاته سيما وان الاشغال لا يعدو كونه واقعاً يمكن وصفه باوصاف مختلفة فيحمل على سبيل التسامح او الاجارة او حتى على سبيل الغصب. وحيث انه بمراجعة / من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان الحكم المذكور اوضح بادئ ذي بدء ان الاقرار الخطي جاء واضحاً لجهة وصف الاشغال "بعمل المعروف" الا ان الامر الذي اثار الالتباس تمثل بالشيك الصادر بعد ثلاثة ايام من تاريخ توقيع الاقرار المذكور، وخلُص الحكم المطعون فيه الى اعتبار وجود علاقة تأجيرية بين الفريقين مستنداً الى عدة قرائن استخلصها من الملف. وحيث بالعودة الى معطيات القضية يتبين وجود اقرار خطي من المستأنف عليه يفيد بان اشغاله الشقة موضوع النزاع هو على سبيل التسامح حيث وردت عبارة ان الاشغال هو على سبيل "عمل المعروف". وحيث انه لا خلاف على ان السند الخطي يملك قوة ثبوتية لا تقبل البينة على العكس الا عن طريق مستند خطي مماثل، الا ان المادة ٢٥٧/ اصول مدنية اجازت اللجوء الى البينة الشخصية والقرائن ولو كان الفعل الواقعي المراد اثباته منصباً مع اثبات عكس السند الخطي، وعمدت / وعددت المادة ٢٥٧/ هذه الحالات ومنها عند وجود بدء بينة خطية. وحيث من الثابت ان المستأنف عليه حرر لمصلحة المستأنف يحيى عيتاني شيك بقمية / بقيمة عشرة الاف ليرة لبنانية بعد ثلاثة ايام على تاريخ الاقرار المشار اليه اعلاه وقد قبضه المستأنف المذكور في اليوم التالي، ولم يتضمن الشيك سبب الدفع. … / [؟] [؟] [هامش] ه سطور / (×) سطرين شطبا [هامش] قضاءاً / الغاء (×) [هامش] [؟] [؟] [؟] وحيث تقتضي الاشارة الى انه انه / … من المسلم به قانوناً واجتهاداً ان الشيك هو اداة لدفع مبلغ من المال، واذا كان الشيك خالياً من كل اشارة الى سبب الدفع، فلا يمكن ان يعتبر من حيث المبدأ كدليل ثبوتي على علاقة او دين ما، لان سبب الدفع يمكن ان يعود الى امور عديدة، عندما / عندها يجوز اثبات سبب سحب الشيك بجميع وسائل الاثبات القانونية. وحيث ان هذه المحكمة بما لها من سلطة في التقدير والتحقيق ضمن هذا الاطار،
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش يحق لها الوقوف على نية الفريقين والتحري على نوع التعامل الجاري بينهما وبيان اسباب موجب سحب الشيك المذكور بالوسائل التي اجاز لها القانون في قواعد الاثبات. وحيث انه لم يثبت لهذه المحكمة قيام اية علاقة تجارية او قانونية سابقة لتاريخ اشغال المأجور موضوع الدعوى بين المستأنف عليه والجهة المستأنفة تبرر سحب الشيك المذكور سيما وان المستأنف يحيى عيتاني ادلى في استحضاره الاستئنافي (صفحة ٣) بانه لم يكن يعرف المستأنف عليه سابقاً ولا يوجد تعامل معه وان دخول الاخير الى الشقة موضوع النزاع انما / الحاضر تم بواسطة السيدين سليم ونزار بليق اللذين تربطه بهما علاقة صداقة. وحيث انه والحال كذلك فان المحكمة ترى ان الشيك المذكور يمثل دفعة على حساب البدلات ويكون بالتالي الشيك المشار اليه يصلح كبدء بينة خطية على وجود علاقة ايجار بين الفريقين اجاز القانون للمحكمة استكماله / استكمالها بالبينة الشخصية والقرائن لدحض مندرجات سند خطي معاكس - اي الاقرار المبرز في الملف والذي يفيد ان اشغال المستأنف عليه هو على سبيل المعروف. وحيث انه يعود للمحكمة ان تستخرج القرائن بحرية تامة من العناصر الواقعية الثابتة في الملف شرط الا تكون هذه الوقائع خاطئة او وهمية. وحيث بالعودة الى معطيات ووقائع القضية الحالية يتبين الاتي : ١) - الموقف المضطرب والمتردد للمستأنف خصوصاً، الذي ادلى بان الشيك هو بمثابة ضمانة لكي يضمن التزام المستأنف عليه بتعهده وان مبلغ الشيك امانة لديه يعيدها للمستأنف عليه بحال التزامه بالاقرار، ثم القول بان الغاية من الشيك هو تسديد نفقات الطرش والدهان التي نفذت في الشقة موضوع النزاع قبل دخول المستأنف عليه اليها، مما يشكل قرينة لمصلحة المستأنف عليه لانه من غير المنطقي القيام باعادة تأهيل الشقة طالما ان الاشغال هو على سبيل التسامح، سيما وان المستأنف ادلى مرة اخرى بان سبب دفع الشيك هو لاعادة تصليح الشقة بعد خروج المستأنف عليه منها. ٢) - اقوال المستأنف بان الشيك امانة بيده تتناقض مع واقعة قبضه لقيمة / موافقته على قبض قيمة الشيك المذكور في اليوم التالي لسحبه. / للسحب. ٣) - تناقض اقوال المستأنف يحيى عيتاني، ففي حين يدلي في الاستجواب الحاصل امام هذه المحكمة بانه وافق على ان يشغل المستأنف عليه الشقة موضوع النزاع اكراماً للسيد سليم بليق الذي تربطه به علاقة صداقة، ناقض ذلك في الاستحضار المقدم منه عند قوله بان الهدف من اسكان المستأنف عليه هو الخوف من احتلال الشقة من قبل جماعات مسلحة بذلك التاريخ. وحيث ان استكمال بدء البينة الخطية اي الشيك بالقرائن المذكورة اعلاه ادى الى نقض مضمون الاقرار الخطي الموقع من المستأنف عليه مما يجعل الاشغال
Page 9
- 9 - [هامش] / -٩- هامش الحاصل عن أن بدء تنفيذ لعقد ايجار . وحيث ان الحكم المطعون فيه بنها به / بذهابه هذا المنحى يكون خلافاً لما يدلي به المستأنف قد أحسن تطبيق وتفسير المادة /٥٤٢/ موجبات مما يقتضي معه رد السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة سيما وانه لا يثبت ان القاضي المنفرد قد شوه مضمون المستندات المبرزة وان نقضه لمضمون الاقرار الخطي انما تم عبر وسائل اجاز له القانون اتباعها . … / [هامش] [؟] II - لجهة الوكالة الظاهرية : حيث ان المستأنف يدلي بانه لا محل في الدعوى الحاضرة للوكالة الظاهرية لان المستأنف عليه أقرّ بأن اشغاله هو على سبيل التسامح . وحيث من المشروط لقيام الوكالة الظاهرة انما يتوجب / يستوجب توفر شرطين متلازمين ، احدهما بالنسبة الى الغير ، والآخر بالنسبة الى الموكل ، فبالنسبة الى الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر ، ان يكون هذا الغير قد توهم توهماً مشروعاً ومبرراً بان الوكيل الظاهر نائب واعتقد عن حسن نية بانه يحمل وكالة حقيقية اذ لا يمكن ان يطلب من المستأجر عند اجراء عملية عادية مثل الايجار ان يتحقق ان الشخص الذي يتعامل معه والذي يتصرف تجاهه تصرفاً ظاهراً بالمأمور هو فعلاً يحمل وكالة حقيقية ، اما في ما خص الموكل ، فيتوجب ان يكون هذا المظهر الخارجي قائماً على معطيات واسباب منسوبة الى الموكل الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم انخداع الغير ، فيكون باهماله مسؤولاً تجاه الغير عن اعمال وكيله الظاهري . وحيث بالعودة الى معطيات الدعوى الحالية فانه يتبين ان المستأنف عليه كان معذوراً باعتقاده ان المستأنف يحيى / يحي عيتاني هو الوكيل الحقيقي للبناء ومن / للبائعين الشقة موضوع الدعوى كون المستأنف المذكور قد ظهر وتفاوض / وتصاحب مع الاخير وكأنه / الامور كأنه صاحب القرار في ادارة شؤون العقار … / ، مما أوحى للغير - المستأنف عليه ، بانه الوكيل الحقيقي وذلك من خلال : - حرص المستأنف على القيام بكل ما يستطيع بغية الحؤول دون احتلال / اخلاء الشقة . - اشتراطه على المستأنف عليه مضمون الاقرار الخطي الموقّع من الاخير . - استلامه شيكاً مسحوباً لامره بقيمة عشرة الاف ليرة / [؟] . - مطالبة الشيخ احمد العجوز بتنفيذ تعهده تجاه المستأنف عليه . - امتلاكه لجزء من الاسهم في البناء حيث الشقة موضوع النزاع وحيث انه تقتضي الاشارة الى ان باقي الشركاء لم يعمدوا الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم انخداع الغير المستأنف عليه بصفة الوكيل الظاهري - المستأنف فيكونوا بالتالي باهمالهم مسؤولين تجاه المستأنف عليه عن اعمال وكيلهم الظاهري - المستأنف . وحيث انه يقتضي بالتالي رد السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة
Page 10
- 10 - [هامش] / -١٠- هامش لا سيما وان الاقرار بان الاشغال على سبيل التسامح لا ينفي قيام الوكالة الظاهرة بحق المستأنف يحيى / يحي عيتاني في مجال توفرت شروطها الامر الحاصل في الدعوى الحالية جـ) - لجهة السبب الاستئنافي الثالث : حيث ان المستأنف يدلي بمخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة /٢٥٤/ أ.م.م. كونه لا يجوز اعتماد شهادة الشهود لاثبات ما يخالف الاقرار الخطي الموقع من المستأنف عليه والذي يفيد ان اشغاله هو على سبيل "المعروف" . وحيث انه لا خلاف على ان السند الخطي يملك قوة ثبوتية لا تقبل البينة على العكس الا عن طريق مستند خطي لاحق / مماثل عملاً بالمادة /٢٥٤/ اصول مدنية ، الا ان المادة /٢٥٧/ اصول مدنية اجازت استثناء اعتماد البينة الشخصية لاثبات ما يخالف السند الخطي - الاقرار المذكور ، وذلك عند وجود بدء بينة خطية ، الامر المتوفر في القضية الراهنة مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة د) - لجهة السبب الرابع : مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة /٣٠٢/ أ.م.م. : حيث ان المستأنف يدلي بمخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة /٣٠٢/ اصول مدنية كونه لا يجوز اعمال القرينة القضائية الا بالاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود . وحيث ولئن كان المبدأ ان القرائن القضائية لا تقبل الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ، فانه واستثناء عن المبدأ المذكور تقبل القرائن القضائية حتى في الحالات التي تكون فيه البينة الخطية مفروضة وذلك عندما تكون القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً او جزئياً للموجب المدعى به عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة /٣٠٢/ أصول مدنية وحيث ان الفقرة الثانية من المادة /٥٤٢/ موجبات تنص / نصت على انه اذا كان هناك بدء تنفيذ لعقد الايجار ، فيقعد / فيعد برهاناً على وجود الايجار ، فيكون نص الفقرة الثانية المشار اليه هو احد التطبيقات العملية لنص الفقرة الاخيرة من المادة /٣٠٢/ اصول مدنية . وحيث ان المحكمة ترى ان القاضي المنفرد قد أحسن تطبيق نص المادة /٣٠٢/ اصول مدنية لا سيما وان الدعوى تتعلق باثبات عقد ايجار غير خطي سنداً للمادة /٥٤٢/ موجبات مما يقتضي معه بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة . وحيث انه لم تعد ثمة حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لعدم الجدوى واما لانها لاقت رداً ضمنياً بمقتضى التعليل المساق اعلاه لا سيما طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت / التي تقتضي ردها لانتفاء ما يبررها .
Page 11
- 11 - [هامش] / -١١- هامش - ثانياً : في الاستئناف المقدم من السادة عبد الله وسعد الله وسالم ولينا ومصطفى / ومطيع ومحمد وفؤاد ووليد عيتاني وفاطمة العلي وسامية حمندي : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة مفهوم الوكالة الظاهرة وكذلك لعلة تشويه المستندات والخطأ في تطبيق المادة /٥٤٢/ موجبات وعقود وحيث انه وبعد الوجهة التي توصلت اليها المحكمة لجهة رد الاسباب الاستئنافية المدلى بها في الاستئناف المقدم من السيد يحيى / يحي عيتاني والتي تنطبق / يتعلق احدها (السبب الثاني) بذات السبب المدلى به في الاستئناف الحالي المقدم من المذكورين اعلاه مما يقتضي معه بالتالي رد هذا الاستئناف ايضاً . وحيث انه يقتضي بالتالي تصديق الحكم المطعون فيه للعلل والاسباب والنتيجة التي توصل اليها بعد ضمه / فسخه جزئياً لجهة طلب التدخل المقدم من المستأنف يحيى / يحي عيتاني والحكم مجدداً بقبول طلبه التدخل . وحيث انه لم تعد ثمة حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لعدم الجدوى واما لانها لاقت رداً ضمنياً بمقتضى التعليل المساق اعلاه لذلك تقرر بالاتفاق : 1) - قبول الاستئناف المقدم من طالب التدخل السيد يحيى / يحي عيتاني شكلاً . 2) - قبول الاستئناف المقدم من السادة عبد الله وسعد الله وسالم ولينا ومصطفى / ومطيع ومحمد وفؤاد ووليد عيتاني وفاطمة العلي وسامية حمندي شكلاً . [هامش] الكلمات [؟] [؟] [؟] شكلاً [؟] كلمة اضيفت [؟] / … 3) - في الاساس : أ - [؟] فسخ الحكم الابتدائي جزئياً لجهة رد طلب التدخل المقدم من يحيى / يحي عيتاني والحكم مجدداً بقبول طلبه التدخل المذكور وتصديق الحكم الابتدائي لباقي جهاته بصدور / فقراته [؟] طلب التدخل اساساً . ب - رد الاستئناف المقدم من السادة عبد الله وسعد الله وسالم ولينا ومصطفى / ومطيع ومحمد وفؤاد ووليد عيتاني وفاطمة العلي وسامية حمندي 4) - اعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف يحيى / يحي عيتاني نفقات استئنافه وتضمين المستأنفين المذكورين اعلاه نفقات استئنافهم ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة . قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ الدورة الواقع فيه 10/2 / / ١٠/٦/٢ [؟] الرئيس المستشار المستشار / [؟] [؟] [هامش] كلمات [؟] (١) [هامش] ⊗ شكلاً ⊗ [هامش] كلمة اضيفت صح [هامش] [؟]
Page 12
[هامش] هامش ص د 20000 طابع / صدرة 2000 … / [؟] ٢٠٠٠ [؟] 1000 200 23200 / [؟] ٢٠٠٠ ٦٠٠٠ ل بموجب ايصال رقم 179860 شباط / شاهد 4000 } رصيد طوابع مالية / ل [؟] [؟] 100 [هامش] تاريخ 19 شباط سنة 2000 قيد الاستاذ سعيد عزي بري / … بتاريخ 8/3 / عبت جرى ابلاغ / ٨/٣/٢٠٠٤ حضرت الاستاذة سها عزي بري محامية / سنا غزيري عن موكلها الاستاذ سعيد عزي بري وثبت بالاستلام الكاتب بالاستدعاء / غزيري [؟] [؟] [؟] 6485/1997 للتبليغ ووقعته واستلمت صورة طبق الاصل عن / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار رقم 216 / عبت للتبليغ ووقعته سها عزي بري تاريخ 9/3 / عبت / ٢١٦/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] سنا غزيري بتاريخ ٩/٣/٢٠٠٤ ورد اشعار بتبليغ يحيى / تبليغ يحي عيتاني صورة طبق الاصل عن القار رقم 216 / عبت صلح بواسطة / القرار ٢١٦/٢٠٠٤ صحيفة الاستاذ غازي عراجي / [؟] بالذات وذلك بتاريخ 9/3 / عبت طم الله / ٩/٣/٢٠٠٤ [؟] [؟] بتاريخ 9/3 / عبت / ٩/٣/٢٠٠٤ ورد اشعار بتبليغ / تبليغ عبد الله وسعد الله عيتاني صورة طبق الاصل عن القرار رقم 216 / عبت صلح بواسطة / ٢١٦/٢٠٠٤ صحيفة الاستاذ محمد علي التل بالذات وذلك بتاريخ ٩/٣/٢٠٠٤ [؟] [؟] ورد اشعار تبليغ المحامي محمد علي التل بالذات عن المستانف عليهم المقرر ادخالهم سالم يحيى / يحي عيتاني ورفاقه بتاريخ ١٨/٣/٢٠٠٤ [توقيع] … / ١٨/٣/٢٠٠٤ [؟] [هامش] دعوى صلح ماية تنفيذ عيتاني على عيتاني ومستأجرين رقم القرار 216 / عبت صلح بيروت / [؟]