Court of Cassation, civil chamber 03/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 218 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 218/2005
- Date
- 03/03/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
-١- / - ١ - [هامش] هامش [هامش] قرار رقم ٧٤/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢١/٥/٢٠٠٦ [هامش] أساس ٥٤٥/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: مالية المميز: بنك بيروت ش.م.ل. الدافع / الدامج لبنك بيروت الرياض ش.م.ل. وكيله الأستاذ هادي / نادي شلفون المميز ضده: جورج ميشال زيرفوس وكيله الأستاذ ميشال الحلو بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رشيد طقوش والمستشارين جيلبرت اسكندر وجمال الخوري بحضور الكاتب مارين الجميل البستاني / مارسيل العبدالله واَفهم القرار المدون إدناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٦ / ٢٢/٢/٢٠٠٦ قدم المميز بنك بيروت ش.م. ل. الدامج لبنك بيروت الرياض ش.م.ل. وكيله المحامي هادي / نادي شلفون استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليه السيد جورج ميشال زيرفوس وكيله المحامي ميشال الحلو ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن الغرفة المالية برقم ٢١٨/٢٠٠٥ / ١٨/٢٠٠٦ تاريخ ٢/١/٢٠٠٥ / ٢/٢/٢٠٠٦ والقاضي اولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: قبوله اساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدداً بردها لانتفاء صفة المدعى عليه. ثالثاً: اعادة التأمين. رابعاً: تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات. وتبين انه طلب في الخاتمة بعد وقف تنفيذ القرار المميز: اولاً: قبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية ثانياً: نقض القرار المميز للسببين التمييزيين الاول والثاني واستطراداً للسبب التمييزي الثالث.
Page 2
-٢- / [هامش] هامش ثالثاً: وبعد النقض واذا رأت المحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم سنداً للمادة ٦٢٤ / ٧٣٤ أ.م.م. يطلب - رد الاستئناف المقدم من جورج زيرفوس برمته لعدم قانونيته وعدم صحته ولعدم / وعدم جديته وفقاً / ووفقاً لما جرى عرضه في لائحة / لائحته الجوابية الاستئنافية الاولى - تصديق الحكم الابتدائي الصادر في ١٠/٧/٢٠٠٤ / ١٠/٧/٢٠٠٣ لجهة الزام المميز عليه بتسديد الدين المترتب بذمته الى البنك المستأنف عليه البالغ ٨٠ الف دولار اميركي وفوائده القانونية من تاريخ الانذار بالدفع ولغاية التسديد الفعلي. رابعاً: وعطفاً الإدغال / وفي مطلق الاحوال تضمين المميز ضده الرسوم والنفقات. وتبين ان المميز ادلى بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: مخالفة القرار المميز للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. لتشويهه مضمون اتفاق التعاون المشترك تاريخ ٧/٢/١٩٩٦ / ٢/١/١٩٩٦ والملحق الموقع في ٤/٢/١٩٩٩ / ٤/١/١٩٩٩ بقوله ان توقيع المميز عليه على هذين السندين جرى بصفته ممثلاً لشركة زيرفوس وليس بصفته الشخصية في حين ان العكس هو الصحيح. كما انه شوه اقوال المميز الصريحة بقوله ان لا خلاف بين الطرفين على ان المستأنف وقع اتفاق / اتفاقية التعاون مع زهير نوستيا / توتنجي بصفته ممثلاً لشركة Zevros Shipping Agency في حين ان هذا الكلام لم يصدر عن المميز بل العكس هو الصحيح مما يقتضي نقضه. ثانياً: وجوب نقض القرار المميز لمخالفته الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. أ - لجهة مخالفته قواعد الاثبات ولا سيما المادتين ١٤٢ فقرة اولى والمادة ١٤٦ أ.م.م وفقدان التعليل سنداً للفقرة ١٢ من المادة ٥٢٧ أ.م.م.
Page 3
-٣- / [هامش] هامش ان القرار المميز تجاهل القوة الثبوتية المطلقة للسندات المصادق عليها من قبل موظف رسمي هو الكاتب العدل ضمن حدود سلطته واختصاصه والتي تعتبر حجة على الجميع. كما انه اعتمد تبريراً غير كاف لتبرير / لتأييد الوقائع التي استند اليها والتي تناقض الواقع الذي تثبت منه الكاتب العدل بحكم وظيفته ولم يراع قواعد الاثبات التي تعطي للسند الرسمي وما / الذي مهما اثبته الموظف الرسمي ضمن سلطته واختصاصه قوة ثبوتية مطلقة، توصل الى النتيجة غير الملائمة التي توصل اليها في منطوقه مما يوجب نقضه لمخالفته القانون لا / ولا سيما احكام الفقرة ١٢ من المادة ٥٢٧ أ.م.م والمادتين ١٤٢ فقرة اولى و١٤٦ / و١٤٧ أ.م.م. ب - لمخالفته الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٢٧ / ٣٧٠ أ.م.م لان محكمة الموضوع لم تعطِ الوصف القانوني الملائم والصحيح للوقائع والعمل القانوني المتمثل باتفاقية العمل والتعاون المشترك سنداً للمادة ٢٧ / ٣٧٠ أ.م.م لان المميز عليه رفع / وقع عليه بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلاً لشركة زيرفوس طالما انه لم يبرز المستند الذي يخوله التوقيع عنها امام الكاتب العدل الذي يجب عليه وفقاً للمادتين ٢٤ و٢٥ / ٤٢ و٥٢ من قانون كتاب العدل التثبت من صفة واهلية المتعاقدين والاحتفاظ بصورة عن المستند الذي يثبت صفة ممثل الشخص المعنوي مما يوجب نقضه. جـ - / ج- لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة ٥٢٧ أ.م.م لعدم بنيته / بيانه بصورة نهائية وذا / كافية وذات صلة بالسبب المدلى به لجهة توافر ام عدم توافر شروط قوة القضية المقضية بالنسبة / المحكمة الاجنبية للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بتاريخ
Page 4
-٤- ١٩/١٢/٢٠٠٢ / [هامش] هامش ١٩/٢/٢٠٠٢ سنداً للمادة ٦٢٣ / ٢٠٢ أ.م.م ما عمد / فاعتمد تعليلاً اخذ اضافياً / افتراضياً motif hypothétique وغير تأكيدي / وترددياً motif dubitatif مشيراً الى انه حتى لو سلمنا مع المستأنف عليه ان شرط اتحاد المنطوق / الحقوق المطالب به / بها لقيام حجية / الحجية القضية المحكوم / [؟] بها غير متوفرة بين الدعوى الحاضرة / الراهنة ودعوى الاساس / الافلاس السابقة فان المحكمة ترى / تقرر وانطلاقاً من مضمون ملحق الاتفاقية... … / .. مما يفيد / يعني انه اغفل الفصل بمسألة توافر او عدم توافر قوة القضية المحكمة مما يوجب نقضه لفقدان الاساس القانوني ولمخالفته احكام الفقرة الثالثة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. ثالثاً: واستطراداً وجوب نقض القرار المميز سنداً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. الفرع الاول: لمخالفته المادة ١٠٥٩ والفقرتين الاولى والثانية من المادة ١٧١ موجبات وعقود والخطأ في تطبيق هذه المواد وتفسيرها. سنداً للمادتين المذكورتين فان عقد الكفالة هو رضائي ينعقد بمجرد التراضي دون حاجة لانعقاده الى شكل خاص فلا ضرورة لتمامة / لاتمامه بمستند خطي او / الا لإثبات ارادة التكفل الصريحة وهي ليست ركناً من اركان عقد الكفالة وان القرار المميز فرض وجود صك مستقل بحد ذاته يستخرج منه ارادة صريحة بكفالة الدين المتوجب بذمة الشركة للمجموعة / المزعومة مما يخالف المادتين ١٠٥٩ و١٧١ فقرة ١و٢ / ١ و٢ موجبات وعقود الفرع الثاني: لمخالفته مبدأ التبعية في عقد الكفالة المكرس في احكام قانون الموجبات والعقود ولا سيما المادتين ١٠٥٦ و١٠٥٧ والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما لان عقد الكفالة حسب هاتين المادتين هو عقد تابع جمال الخوري
Page 5
-٥- / [هامش] هامش اذ ان التزام الكفيل يعتبر حتماً تابعاً / بمثابة تابعة لالتزام المدين الاصلي في حين ان القرار المميز اورد بان المميز عليه وقع بالصفة ذاتها التي وقع فيها اتفاق / اتفاقية العمل والتعاون المشترك "بدليل انه تابع الاتفاقية المذكورة" كما ورد في متنه انه رد / … من خلال التبعية الاتفاقية المذكورة اعلاه...، وانه "لا يمكن في اي حالة / والحالة ما ذكر ان يكون صكاً مستقلاً عن اتفاقية العمل والتعاون..."، وان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع في تفسير التبعية هو مخالف لصراحة وروحية / ووضوح النصوص القانونية التي ترعى عقد الكفالة ولا سيما احكام ١٠٥٦ م.ع لانه استبعد وصف الملحق تاريخ ٤/٢/١٩٩٩ / ٤/١/١٩٩٩ كصك كفالة انطلاقاً من صلة التبعية التي تربطه بالاتفاق الاول وهذا ما يتعارض وصراحة خصائص عقد الكفالة الذي ما هو الا التزام مرتبط اساساً بموجب اصلي يهدف لضمانه / يضمن تنفيذه مما يوجب نقض القرار المميز سنداً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وتبين ان المميز عليه جورج ميشال زيرفوس وكيله المحامي ميشال الحلو قدم في ١٢/٤/٢٠٠٦ لائحة جوابية طلبت / طلب في خاتمتها رد استدعاء التمييز شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ وفي الاساس: ١- رد السبب التمييزي الاول لان تفسير العقد يعود لمحكمة الاساس. ٢- رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته ولكون الادعاء بمخالفة القانون جاء بصورة عرضية وعابرة يكتنفها الابهام. / [؟] ٣- رد السبب التمييزي الثالث الاستطرادي لعدم قانونيته لانه على سبيل المناقشة الاستطرادية غير الجائزة ولعدم قانونيته.
Page 6
-٦- / [هامش] هامش ٤- تضمين المميز الرسوم والنفقات والعطل والضرر للتعسف باستعمال حق الادعاء ومصادرة التأمين التمييزي. وتبين ان المميز قدم في ٥/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية ضمنها سبباً جديداً للنقض وهو وجوب نقض القرار المميز سنداً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م أ - ان السبب التمييزي مقبول شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية لانه المميز تبلغ القرار المميز في ١١/١/٢٠٠٦ ب - / ١١/٢/٢٠٠٦ ب- ان القرار المميز فاقد الاساس القانوني لاكثر من آية: / علة: ١- لانه اشار الى ان لا خلاف بين الطرفين على ان المستأنف وقع الاتفاق الاول بصفته ممثلاً قانونياً لشركة زارفوس في حين لم يصدر هكذا زعم عن المميز بل على العكس من ذلك كما يتبين من لوائحه وانه لم يبين الاسباب القانونية والواقعية التي استند اليها لاستخلاص واستنتاج بانه لا خلاف بين المتنازعين على ان المميز عليه وقع بصفته ممثلاً عن شركة لزارفوس / زارفوس المزعومة فانطلق من الحيثية المذكورة / المعطى المذكور لاسناد قراره الامر الذي ادى الى النتيجة غير الملائمة الصادرة في القرار المميز. ٢- اعتبر القرار المميز في حيثياته المؤثرة / المرتكزة على المنطوق / المعطى بان المميز ضده وقع على الاتفاق والملحق بالصفة ذاتها اي بصفته الممثل القانوني لشركة لزارفوس / زارفوس وهذا ما يتعارض كلياً مع صراحة ووضوح المستندات ويفتقد تعلية / كلياً للأساس القانوني لانه بإعطائه / [؟] الى ان الشركة الوهمية هي المعنية / [؟] الصفة بالاتفاق والملحق دون اليمين / البحث في صدور / مدى قانونية هذا الفضول / القول يكون قد عطل وشل الاتفاق وافرغه / واخرجه من مفاده / مضمونه القانوني بحيث جعله بدون مفعول. / مضمون. ٣- ان جهله او تناسيه تماماً لواقعة / محكمة الاستئناف تجاهلت واقعة تصديق الكاتب
Page 7
-٧- / [هامش] هامش [هامش] ١ العدل على توقيع اطراف العقد وعلى صفتهم بدليل انه لم يطلب اية اذاعة تجارية / اي اداة ثبوتية للتحقق من وجود وصحة / ومن صحة تمثيل المميز عليه للشركة المزعومة مما يجعل القرار المميز فاقداً الاساس القانوني لإهماله واقعة اعتبرها / [؟] واقعاً [؟] القانون صحيحاً. وتبين ان هذه المحكمة اصدرت بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ / ٧/٤/٢٠٠٦ قراراً قضى بوقف تنفيذ القرار المميز لقاء كفالة مصرفية قدرها مليون ليرة لبنانية. بناء عليه اولاً: في الشكل: حيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس: الف: عن السبب التمييزي الاول المتعلق بتشويه المستندات سنداً للمادة ٧٠٨ أ.م.م فقرتها السابعة. حيث ان المميز ادلى تحت هذا السبب بان القرار المميز شوه مضمون اتفاق ٢/٢/١٩٩٦ / ٢/١/١٩٩٦ الموقع بين المميز ضده وزهير نوستيا وحلفون / توتنجي ومضمون تعهد ٤/٢/١٩٩٩ / ٤/١/١٩٩٩ واقوال المميز الصريحة. - فلجهة اتفاق ٢/٢/١٩٩٦ / ٢/١/١٩٩٦ فانه موقع بين المميز ضده بصفته الشخصية وبين زهير نوستيا / توتنجي وان الكاتب العدل تحقق من صفة الموقعين ومن اهليتهم القانونية فاكد بان المميز وقع على الاتفاق بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلاً قانونياً لشركة Zervos chipping / shipping Agency التي هي اصلاً غير موجودة وغير مسجلة في السجل التجاري وانه لو كان يوقع
Page 8
-٨- / [هامش] هامش بصفته ممثلاً للشركة لكان الكاتب العدل احتفظ بالمستند الذي يثبت صفته فيكون القرار المميز بالرغم من مصادقة الموظف الرسمي الثابتة والواضحة قد شوه مضمون المستند باعتباره انه موقع من ممثل الشركة في حين ان التوقيع والالتزام صادر عن المميز ضده شخصياً ولا يلزم سواه. - اما لجهة تعهد ٤/٢/١٩٩٩ / ٤/١/١٩٩٩ فان القرار المميز اعتبر ان المميز ضده وقع التعهد المذكور بنفس الصفة التي وقع بموجبها اتفاق ٢/٢/١٩٩٦ / ٢/١/١٩٩٦ اي بصفته ممثل شركة زارفوس وان هذا الكلام يناقض صراحة مضمون التعهد حيث اكد المميز ضده بموجب تعهده الشخصي بتسديد او دفع / تسديد [؟] المبلغ المتوجب، وان تشويه المستند بالقول بانه ملحق للاتفاقية وان توقيع المميز ضده جاء بنفس الصفة التي وقع بموجبها الاتفاق هو تاكيد مخالف لمضمون المستندين وللوقائع الواردة فيهما. - ولجهة تشويه اقوال المميز الصريحة ان القرار المميز اكد بان لا خلاف بين الطرفين على ان المستأنف وقع اتفاق التعاون المشترك مع السيد زهير نوستيا / توتنجي بصفته الممثل القانوني لشركة Zervos في حين لم يصدر عن المميز مثل هذا الكلام بل بالعكس فان لوائحه الاستئنافية / الابتدائية والاستئنافية تثبت تأكيده بان المميز عليه وقع بصفته الشخصية. حيث ان السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات يتوافر بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او مناقضة المعنى / للمعنى الواضح والصريح لنصوصها. وحيث انه على عكس ما يدلي به المميز فانه لا يتبين ان الكاتب العدل اكد بان المميز ضده وقع على اتفاق ٢/٢/١٩٩٦ / ٢/١/١٩٩٦ بصفته الشخصية وانه في متون / معرض جمال الخوري
Page 9
[هامش] هامش عنوانة / عنونة الاتفاقية بأنها بين فريق اول هو شركة Zerbos Shipping Afenly يمثلها / Agency نشخص السيد جورج زرفوس وفريق ثاني السيد زهير تويت / توتنجي وتوقيع السيد جورج زرفوس تحت عبارة فريق اول، وفي ضوء عدم بيان الكاتب العدل ما اذا كان السيد جورج زرفوس قد وقع بصفته الشخصية او بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة المنوه عنها اعلاه. فانه يعود للمحكمة حق تقدير المستندات وتحديد ما اذا كان السيد زرفوس قد وقع بصفته الشخصية ام بصفته ممثلاً قانونياً للشركة دون رقابة محكمة التمييز طالما انها لم تشوه المستند بل فسرت المستند الفاض وفق ما تقتضي / الغامض مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على تشويه مستند ٢/٣/١٩٩٨. / ٢/١/١٩٩٨. وحيث انه بالنسبة للتعهد الموقع من المميز ضده بتاريخ ٤/١/١٩٩٩ فانه لا يتبين منه بشكل واضح وصريح ما اذا كان المميز ضده وقعه بصفته الشخصية ام بصفته ممثلاً قانونياً عن الشركة فيعود لمحكمة الاساس تحديد هذه الصفة على ضوء مضمون السند بكامله دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان / فاعتبرت ان المستند المذكور ينص / يتضمن بانه تابع لاتفاقية ٢/٣/١٩٩٨ ويعتبر بان / ٢/١/١٩٩٨ معتبرة ان تصريح السيد زرفوس جزء لا يتجزأ من تلك الاتفاقية فلا تكون محكمة الاستئناف قد شوهت مضمون التعهد بقولها ان توقيع السيد زرفوس هو بنفس الصفة التي وقع بها الاتفاقية السابقة. وحيث انه بالنسبة لتشويه اقوال المميز يتبين ان المميز في استحضاره الابتدائي اورد في باب الوقائع بان المدعى عليه جورج زرفوس المفوض بالتوقيع عن شركة زرفوس شيبينغ اجنسي ش.م.م. / شيبنغ اللبناني ش.م.ل وصاحب ٥٠٠ حصة في هذه الشركة
Page 10
[هامش] هامش المسجلة في السجل التجاري... … / .... قد وقع اتفاقية عمل وتعاون مشترك مع السيد زهير تويت / توتنجي بتاريخ ٢/٣/١٩٩٨. / ٢/١/١٩٩٨، ثم وفي لائحته الجوابية المقدمة بداية اكد ان توقيع المميز ضده على تلك الاتفاقية، كان بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلاً قانونياً عن الشركة وحيث انه في ضوء عدم وضوح وابهام اقوال المميز لجهة الصفة التي وقع بها المميز ضده الاتفاقية ٢/١/١٩٩٨ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير هذه الاقوال لتحديد الصفة دون ان يعتبر ذلك تشويهاً لاقوال المميز. وحيث انه في كل حال يتبين ان المحكمة استندت الى مضمون المستندين بتاريخ ٨/٣/١٩٩٨ و ٤/٧/١٩٩٩ / تاريخ ٢/١/١٩٩٨ و٤/١/١٩٩٩ لتقرير النتيجة التي توصلت اليها من / … ان المميز ضده وقع على هذين المستندين بصفته ممثلاً قانونياً عن الشركة وان الحيثية التي اوردت فيها "بانه لا خلاف بين الطرفين على ان المستأنف وقع اتفاق التعاون المشترك بصفته الممثل القانوني عن الشركة" هي تعليل اضافي بدليل ما ورد في مطلع هذه الحيثية بان ما يعزز الوجهة / النتيجة المعتمدة في الحيثيات الاساسية هو عدم خلاف الطرفين... الخ / ...» وحيث تقتضي رد السبب التمييزي المبني على التشويه لانه ينصب على تعليل اضافي لا يؤثر حذفه على النتيجة القانونية المعتمدة وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الاول [هامش] ٢ [بـ : / [ ب: عن السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة القانون سنداً للفقرة ١ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ١- مخالفة القرار المميز قواعد الاثبات ولا سيما المادتين
Page 11
[هامش] هامش ١٤٢ فقرتها الاولى والمادة ١٤٦ أ.م.م. وفقدان التعليل وتحديداً الفقرة ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. حيث ان المميز ادلى تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميز ضده وقع على ملحق الاتفاقية في ٤/١/١٩٩٩ بالصفة ذاتها التي وقع فيها اتفاق العمل والتعاون المشترك المصادق عليه من الكاتب العدل وان ما يعزز هذه الوجهة / النتيجة انه لا خلاف بين الطرفين على ان المستأنف وقع اتفاق التعاون المشترك هو السيد زهير تويت / توتنجي بصفته الممثل القانوني للشركة في حين ان توقيعه في اسفل الاتفاق ورد تحت اسمه جورج زرفوس كفريق اول دون الاشارة الى انه يوقع عن الشركة المنوه عنها اعلاه. الخ واوضح / وادلى المميز بانه بالعودة الى اتفاقية العمل والتعاون المشترك يتبين ما يلي: - ان الشركة المزعومة كفريق اول هي شركة وهمية لا وجود لها. - ان الاسم الوارد في الخانة المخصصة للفريق الاول في اسفل العقد هو اسم المميز ضده دون ذكر اسم الشركة التي اعتبر القرار المميز انه يوقع باسمها ولحسابها. - ان الكاتب العدل صادق على توقيع المتعاقدين بعد اطلاعه على هويتهم وعلى الصفة التي يلتزمون بموجبها فيكون قد صادق على توقيع المستأنف عليه الشخصي لا كممثل للشركة فيكون القرار المميز قد تجاهل القوة الثبوتية المطلقة للمستندات المصادق عليها من الكاتب العدل كموظف رسمي ضمن حدود سلطته واختصاصه كما اعتمد تبريراً غير كافٍ / كافية لتحديد الوقائع التي استند اليها والتي تناقض الواقع الذي تشهد / تثبت منه الوثيقة الرسمية / الموظف الرسمي مما يخالف قواعد الاثبات التي تعطي للسند الرسمي ولما استثبته الموظف الرسمي ضمن حدود سلطته، فتوصل الى النتيجة غير الملائمة التي توصل اليها في منطوقه مما يخالف القانون لاسيما احكام الفقرة ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. والمادتين ١٤٢ (الفقرة الاولى) والمادة ١٤٦ أ.م.م. حيث انه بالنسبة للسبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات سنداً للمادتين ١٤٢ و ١٤٦ فقرتها الاولى أ.م.م.
Page 12
[هامش] هامش فانه قد بينا عند الجواب على السبب التمييزي الاول بان الكاتب العدل لم يؤكد بان المميز ضده وقع على اتفاقية ٢/١/١٩٩٨ بصفته الشخصية فلا يكون القرار المميز قد خالف قواعد الاثبات المنوه عنها لانه وفي ضوء عدم تحديد الكاتب العدل للصفة التي وقع بها المميز ضده على الاتفاق المذكور يعود لمحكمة الاساس تقدير المستندات لتحديد الصفة دون رقابة محكمة التمييز عند عدم تشويهها لهذه المستندات. وحيث ان القرار المميز لم يخالف الفقرة ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لانه ثبت / بت بجميع المسائل المطروحة وبين الاسباب الملائمة لذلك معتمداً على مضمون اتفاقية ٢/١/١٩٩٨ وعلى ملحقها تاريخ ٤/١/١٩٩٩ للقول بان المميز عليه وقع على الملحق بذات الصفة التي وقع فيها على الاتفاق الاول وهو بالتالي لم يعتمد على وقائع تناقض ما استثبته الكاتب العدل مما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثاني بنده الاول. ٢- / ٢ـ مخالفة القرار المميز الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٢٧ / ٣٧٠ أ.م.م. حيث ان المميز ادلى تحت هذا السبب بان القرار المميز لم يعط الوصف القانوني الملائم والصحيح للوقائع والعمل القانوني المتمثل باتفاقية العمل والتعاون المشترك وفقاً لاحكام المادة ٢٧ / ٣٧٠ أ.م.م. مما يوجب نقضه لانه لو كان فعلاً قد تم توقيع الاتفاقية تاريخ ٢/١/١٩٩٨ من قبل المميز عليه بصفته ممثلاً قانونياً للشركة لكان الكاتب العدل قد احتفظ بالمستند الذي يخول المميز عليه التوقيع بهذه الصفة وفقاً لما تفرضه / تكرسه المادتين ٢٤ و ٥٠ / و٢٥ من قانون كتاب العدل الامر غير الحاصل مما يعني انه وقع بصفته الشخصية
Page 13
[هامش] هامش حيث وكما اشرنا سابقاً يتبين ان الكاتب العدل لم يحدد الصفة التي وقع بها المميز عليه لاتفاقية ٢/٣/١٩٩٨ / الاتفاقية ٢/١/١٩٩٨ وحيث ان عدم احتفاظ الكاتب العدل بصورة عن المستند الذي يخول المميز عليه التوقيع عن الشركة استناداً الى المادتين ٢٤ و ٥٠ / و٢٥ من قانون كتاب العدل لا يوجب اعتباره موقعاً بصفته الشخصية اذ يعود لمحكمة الاساس تحديد الصفة القانونية التي وقع بها المميز عليه استناداً الى المستندات المبرزة دون تشويهها ولا يقع / يخضع ذلك تحت رقابة / لرقابة محكمة التمييز، ولا تكون قد خالفت المادة ٢٧ / ٣٧٠ أ.م.م. واعطت الكاتب / بالتالي الوصف القانوني الصحيح للاتفاقية غير الخالصة / بين الفريقين دون تشويه مضمونها. وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٢٧ / ٣٧٠ أ.م.م. ٣- مخالفة القرار المميز للفقرة الثالثة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. حيث ان المميز ادلى تحت هذا السبب بان القرار المميز اغفل البت بالسبب المدلى به لجهة توافر او عدم توافر قوة القضية المحكوم بها سنداً للمادة ١٢٠٢ / ٣٠٢-١٢ أ.م.م. للحكم الصادر في الدعوى الاساسية في جبل لبنان مما يوجب نقضه لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. حيث يتبين ان المميز طالب المميز ضده بالدين المطالب به استناداً الى اتفاقية ٢/٣/١٩٩٨ / ٢/١/١٩٩٨ والملحق الصادر في ٤/٧/١٩٩٩ / ٤/١/١٩٩٩ فادلى المميز ضده بان الدين غير متوجب بذمته شخصياً لانه وقع على المستندين المذكورين بصفته ممثلاً عن الشركة وليس بصفته الشخصية وان هناك قوة قضية محكمة ناجمة عن حكم صادر عن محكمة الافلاس / الاساس في جبل لبنان قضى برد دعوى الافلاس / الاساس عنه لتوجب
Page 14
[هامش] هامش الدين بذمة الشركة وليس بذمته مما يثبت / ينفي عنه صفة التاجر فادلى المميز بعدم توافر شروط قوة القضية المحكمة. وحيث يتبين ان القرار المميز قضى برد الدعوى عن المميز ضده لعدم توجب الدين بذمته شخصياً لانه وقع على المستندين المنوه عنهما انفا بصفته ممثلاً للشركة وليس بصفته الشخصية وذلك استناداً الى مضمون المستندين وبمعزل عن السبب المدلى به لجهة توافر او عدم توافر قوة القضية المحكمة بدليل انه اورد "انه وفي حال سلمنا مع المستأنف عليه ان شرط اتحاد الحقوق المطالب بها لقيام حجية القضية المحكوم بها غير متوفر / متوفرة بين الدعوى الراهنة ودعوى الافلاس / الاساس السابقة" وحيث انه عدم بت محكمة الاساس لمسألة قوة القضية المحكمة بشكل صريح لا يؤثر على النتيجة التي توصلت اليها لان السبب الذي ردت من اجله الدعوى يكفي بذاته للتوصل الى النتيجة فلا يعود من مبرر لبحث سبب اخر يدعم هذه النتيجة وحيث ان المسائل التي يتوجب حلها تحت طائلة البطلان سنداً للفقرة ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. هي تلك التي تؤثر في نتيجة الحكم الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة لان النتيجة تبقى قائمة بذاتها بمعزل عن توافر او عدم توافر قوة القضية المحكمة مما يقتضي معه رد هذا الشق من السبب التمييزي الثاني [.] / [هامش] ٣ [ جـ - / ج- عن السبب التمييزي الثالث المتعلق بمخالفة القانون سنداً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. - الفرع الاول: مخالفة القرار المميز للمادة ٧٥٩ / ١٠٥٩ م.ع. [؟] … / [؟] [؟] [؟]
Page 15
[هامش] هامش والفقرتين الاولى والثالثة من المادة ١٧١ م.ع. والخطأ في تطبيق هذه المواد وتفسيرها. ادلى المميز تحت هذا السبب بان عقد الكفالة هو رضائي وان السند الخطي ليس ضرورياً الا لاثبات ارادة التكفل وبالتالي فهو ليس من اركان عقد الكفالة، الا ان محكمة الاستئناف فرضت / رفضت وجود صك مستقل بقولها : << / … ان الملحق المحكي عنه لا يمكن والحالة هذه ان يكون صكاً مستقلاً عن اتفاقية العمل والتعاون>> / والتعاون» مما يخالف احكام المادة ١٠٥٩ م.ع. والفقرتين ١ و٣ من المادة ١٥١ م.ع. لانه يكون قد استبعد وجود عقد كفالة. - الفرع الثاني: مخالفة القرار المميز مبدأ التبعية في عقد الكفالة المكرس في احكام قانون الموجبات والعقود لاسيما المادتين ١٠٥٦ و ١٠٥٧ م.ع. والخطأ في تفسيره وتطبيقه. ادلى المميز تحت هذا السبب بان عقد الكفالة هو عقد تابع استناداً الى نص المادتين ١٠٥٦ و ١٠٥٧ م.ع. الا ان القرار المميز استبعد وصف الملحق تاريخ ٤/١/١٩٩٩ كصك كفالة انطلاقاً من جملة / صلة التبعية التي تربطه باتفاق العمل والتعاون المشترك تاريخ ٢/٣/١٩٩٨ / ٢/١/١٩٩٨ في حين ان الطابع التبعي لعقد الكفالة بالنظر الى الموجب الاصلي الذي يكفله هو من صميم العقد بحيث / معتبراً انه مع استبعاد هذا الطابع تتبدل طبيعة العمل القانوني وتنتفي امكانية وصف العقد بعقد كفالة مما يوجب نقض القرار المميز. حيث تقتضي الاشارة اولاً الى ان السبب التمييزي الثالث المدلى به ينصب على تعليل اضافي
Page 16
[هامش] هامش ورد في القرار المميز بدليل ان بحث الكفالة ورد بعد عبارة << ويضاف فضلاً / «وفضلاً عن ذلك >> / ...» مما يوجب رده لعدم تأثيره على النتيجة سنداً للمادة ٧٢١ أ.م.م. وحيث تقتضي الاشارة ثانياً الى ان السبب التمييزي الثالث مبني على فهم خاطئ لما ورد في القرار المميز من تعليل اضافي لجهة ان الملحق تاريخ ٤/١/١٩٩٩ لا يمكن ان يشكل كفالة ليس لان القرار المميز اوجب ان يكون عقد الكفالة عقداً مستقلاً وخطياً / وخاطئاً ورفضه ان يكون عقداً تابعاً بل ان العبارات موضوع الطعن انما وردت في معرض تفسير مضمون الملحق واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الاولى مما يوجب رد هذا السبب ايضاً لعدم الصحة [.] [د- / [ [هامش] ٤ [ د- عن السبب التمييزي الرابع المتعلق بفقدان الاساس القانوني للقرار المميز والوارد في لائحة المميز تاريخ ٥/٩/٢٠٠٢ / ٥/٥/٢٠٠٠ ادلى المميز تحت هذا السبب بان القرار المميز جاء فاقداً الاساس القانوني لاكثر من جهة ١- لاشارته الى انه لا خلاف بين الطرفين على ان المستأنف وقع الاتفاق بصفته ممثلاً قانونياً لشركة زرفوس في حين لم يصدر هكذا زعم عن المميز بل على العكس من ذلك كما يتبين من لوائحه، وانه لم يبين الاسباب القانونية والواقعية التي استند اليها لاستخلاص واستنتاج بانه لا خلاف بين المتنازعين على ان المميز عليه وقع بصفته ممثلاً عن شركة زرفوس المزعومة فانطلق من الحيثية
Page 17
… / - ١٧ - [هامش] هامش المذكورة لإسناد قراره، / لاستناد تجاوزه الامر الذي ادى الى النتيجة غير الملائمة الصادرة في القرار المميز. ٢- / ج- لاعتباره في حيثياته المقرّعة / المؤثرة على المنطوق بان المميز ضده وقع على الاتفاق والملحق بالصفة ذاتها اي بصفته الممثل القانوني لشركة زارفوس وهذا ما يتعارض كلياً مع صراحة ووضوح المستندات ويفتقد كلياً للأساس القانوني لانه بقضائه ان الشركة الوهمية هي المعنية بالإتفاق والملحق دون المنشأ تعدى قانوينة / [؟] عدل قانونية هذا القول بكونه / يكون قد عطل وشلّ الاتفاق وافرغه من مضمونه القانوني بحيث جعله بدون مفعول. ٢- ان محكمة الإستئناف تجاهلت واقعة تصديق الكاتب العدل على توقيع اطراف العقد وعلى صفتهم بدليل انه لم يطلب اية إذاعة تجارية للتحقق من وجود وصحة / ومن صحة تمثيل المميز عليه للشركة المزعومة مما جعل القرار المميز فاقداً الاساس القانوني لإهماله واقعة يعتبره القانون منتجة. حيث / وحيث يقتضي قبول السبب التمييزي الرابع شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية. حيث / وحيث انه رداً على البند الاول من السبب التمييزي الرابع يتبين ان الحيثية التي اشار اليها القرار المميز الى انه لا خلاف بين الفريقين على ان المستأنف وقع الاتفاق بصفته ممثلاً قانونياً لشركة زارفوس، انما هي تعليل اضافي ولم تكن مرتكزاً للحل الذي توصل اليه مما يقتضي رد السبب التمييزي المنصب / المبني على هذا التعليل الاضافي لعدم الفائدة سنداً للمادة ٧٢١ أ.م.م.
Page 18
… / [هامش] هامش وحيث انه رداً على البندين ٢ و٣ من السبب التمييزي الرابع يتبين ان هذه المحكمة وعند بحثها السبب التمييزي الاول المتعلق بتشويه المستندات اكدت بانه على عكس ما يدعيه / يدلي به المميز فان الكاتب العدل لم يؤكد بان المميز ضده وقع على اتفاق ٢٢/٦/١٩٩٦ / ٢/١/١٩٩٦ بصفته الشخصية حتى / فلا يكون القرار المميز قد تجاهل هذه الواقعة، كما انه استثبت / [؟] بما لمحكمة الإستئناف من سلطان مطلق في تقدير المستندات بان المميز ضده وقع على الإتفاق وعلى الملحق بالصفة ذاتها اي بصفته الممثل القانوني لشركة زارفوس وقد بين بشكل واضح الاسباب والوقائع الكافية لإسناد الحل المقضي به / المقرر فيه مما يقتضي معه رد السبب التمييزي الرابع. وحيث يقتضي بعد رد الاسباب التمييزية ابرام القرار المميز. وحيث يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء المبرر. وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. / المخالفة] لذلك ووفقاً لتقرير المستشارة المقررة تقرر بالإتفاق قبول المراجعة التمييزية شكلاً وردها اساساً وابرام القرار المميز ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة ورد طلب الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المميز الرسوم والنفقات كافة. قراراً صدر وافهم علناً ببيروت / … في ٢١/٥/٢٠٠٣ / بيروت في ١٢/٩/٢٠٠٦ الكاتب المستشارة المقررة المستشار/المنتدب / المستشار المنتدب الرئيس المنقوش / … [توقيع] جمال الخوري / … [توقيع] [توقيع] / …