Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 218 /2005

Court
تمييز مدني
Number
218/2005
Date
29/11/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] / تنفيذ [هامش] 12967 قـرار : ٢٠٠٥/٢١٨ تاريخ : ٢٠٠٥/١١/٢٩ أساس : ٢٠٠٥/٩٩٨ تصنيف : حجز إحتياطي المميـــــزة : الشركة المصرفية للشرق الاوسط ـ مبكو وكيلها المحامي بيير اراتيموس المميز عليهم : ـ عماد بيضون ـ شركة التجارة والتمثيل المحدودة كوميرسو ورفاقها وكيلاهما الاستاذ نبيل طوبيا ـ رشيد ورمزي وفهمي بيضون وكيلهم الاستاذ أمين اليازجي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية ـ الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصـري . لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ؛ تبيّن أن الشركة المصرفية للشرق الاوسط بنك مبكو ش.م.ل ممثلة برئيس لجنة التصفية الاستاذ حافظ زخور وكيلها المحامي بيير اراتيموس تقدّمت في ٢٠٠٤/٩/٢٧ باستدعاء تمييزي ضد المميز عليهم شركة التجارة والتمثيل المحدودة كوميرسو ش.م.م والسادة عماد بيضون ورشيد بيضون ورمزي بيضون وفهمي بيضون طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الرابعة الناظرة بمشاكل التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١٤ بالرقم ٢٠٠٤/١٦٠٨ والقاضي بقبول الاستئناف في الشكل والموضوع وفسخ القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي والحكم مجدداً برفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال الجهة المستأنفة بموجب القرار ٢٠٠١/١٠٨٦؛

Page 2

وعرضت أنه في ١٩٧٧/٧/١٨ وقعت شركة كوميرسو مع المصرف على عقد فتح إعتماد بالحساب الجاري ، وفي ١٩٨١/١٠/٣١ جرى توقيع إتفاقية مخالصة لحسابات العميلة السيدة عين الحياة حمود فيما بين الفرقاء الثلاثة : المصرف والسيدة حمود والمميز عليه عماد بيضون بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة كوميرسو كفل بموجبها هذا الاخير حسابات السيدة حمود المدينة والبالغة /٣٤٧٢٢٧٣/ د.أ ، ولقد تضمنت الاتفاقية تسديد هذه الاخيرة مبلغ /١٧٠٠٠٠٠/ د.أ. وتسديد الطرف الآخر المبلغ المتبقي بقيمة /١٠٤٥٢٩٨/ / /10045298/ د.أ بموجب أربع سندات دين بالاضافة إلى الفوائد البالغة /٥٢٨١٨٣/ د.أ أي ما مجموعه /١٥٧٣٤٨٢,٧٢/ د.أ ، وأن السيدة حمود سددت ما التزمت به فتمّ إبراء ذمتها من قبل الطرفين ، إلاّ أن الجهة المميز عليها لم تسدد إلاّ نصف قيمة السند الاول بقيمة /١٣٠٦٦٢,٣٤/ د.أ بحيـث استمـرت الفـوائد والعمـولات بالتراكم على الرصيد البالغ /٩١٤٦٣٦/ / /9146361/ د.أ. ، وأنه في ٨٦/٤/٢٤ وجهت لها الجهة المميز عليها كتاباً لقيد قيمة السندات والفوائد التأخيرية بسعر القطع للدولار أي /٢٥,٦٠/ ل.ل ، فتمّ شراء مبلغ /١ ٥٠٠ ٠٠٠/ د.أ لحساب الشركة بالليرة اللبنانية أي /٣٨١٦٠٠٠٠/ / /28160000/ ل.ل علـى أن يبقى الـرصيد المتبقي مـن حسابها بالدولار البالغة /٤٠٠ ٠٠٠/ عالقاً لحين إنتهاء المفاوضات بشأن الفوائد ، وجرى تسجيل /١ ١٠٠ ٠٠٠/ د.أ كحساب دائن في حساب السيدة حمود وتسجيل القيمة المقابلة له بالليرة في الحسابات المدينة للشركة ، وأنه في ٨٧/٣/٢٠ تمّ تحويل حساب الشركة الدائن لدى فرع الحمرا بمبلغ /٤٠٤٩٥٧٠/ د.أ إلى حسابها لدى الفرع الرئيس ، ومن بعدها استلم المصرف من المميز عليه عماد بيضون ثلاث كتب يعترض فيها على أرصدة الحسابات كان آخرها في ٨٧/١١/٢٧ أقرّ بموجبه بتوجب الدين طالباً جدولته ، وأن الجهة المميز عليهـا لم تسدّد المبلـغ الذي طلبت شرائـه ولا أي مـن المبالغ المتوجبة عليهـا وهـي بقيمة /٤٤٦٨٩٧٣٥,٢٧/ ل.ل لغاية ٨٦/٤/٢٤ و /٢٥٢١٨٤٤١٤/ / /25218444/ د.أ لغاية ٨٧/٣/٣١ ، فتقدمت بدعوى ضدها أمام المحكمة المصرفية الخاصة واستصدرت قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتها ، فتقدّمت باعتراض عليه رد بداية إلى أن محكمة الاستئناف قد رفضت الحجز الاحتياطي ، وأن قرارها يستوجب النقض للاسباب التالية : ١ـ مخالفة أحكام المادتين ١٢٠ فقرة ٦ و ١٢١ أ.م.م عندما لم يعرض رئيس محكمة الاستئناف تنحيه عن النظر بالدعوى بالرغم من انه كان القاضي المشرف على تفليسة المصرف وأصدر عدة قرارات بشأن ملف النزاع الحاضر ومنها الترخيص للجنة التصفية بتقديم دعوى بوجه الجهة المميز عليها في هذا الدين ، فيكون قد أبدى رأياً بالدعوى وكان يتوجب التقيد بنص المادتين المذكورتين لتعلقهما بالنظام العام ، ما يقتضي إعلان بطلان جميع إجراءات المحاكمة الاستئنافية ؛

Page 3

٢ ـ / ــ مخالفة المادة ٨٦٦ أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما اشترط القرار لتطبيقها عدم إثارة منازعة جدية حول أرجحية وجود الدين فأضاف فقرة غير موجودة على نص هذه المادة التي اكتفت لالقاء الحجز الاحتياطي أن يكون هناك أرجحية حول توجب الدين ، وأن الدين ثابت وأكيد من عقد فتح الاعتماد ومن كشفي الحساب ، ومن كتاب المميز عليه تاريخ ٨٧/١١/٢١ الذي يقر بموجبه بتوجب الدين طالباً جدولته ، ومن العقد الثلاثي الاطراف الذي دخل بموجبه كفيلاً متضامناً لحسابات السيدة حمود المدينة ، ومن نسخة دفتر الصادر الموقع عليها من المعترض بالتوقيع عن الشركة في ٨٧/٤/٣ دون أي إعتراض ، ومن عقود التأمين والرهن المنظمة لمصلحة المعترض ، وأيضاً من تقرير الخبير جورج الشويري المعين من قبل المحكمة المشرفة على التفليسة ؛ ٣ ـ / ــ فقدان الاساس القانوني عندما اسندت محكمة الاستئناف النتيجة التي توصلت إليها إلى فقرة غير منصوص عليها في المادة ٨٦٦ أ.م.م ، وإلى تقرير الخبير عبده قرنبي وهو موضوع طعن جدي ان وضع في وقت كان فيه الخبير قيد المعالجة في المستشفى وكان قد تعمد إخفاء المستندات المثبتة للحق ، فجاءت الاسباب الواقعية غير كافية وواضحة لاسناد الحل ؛ ٤ ـ / ــ تشويه مضمون المستندات ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها عندما أغفل القرار الطعن الجدي بتقرير الخبير وتجاهل مضمون العقد الثلاثي الاطراف ولا سيما لجهة الصفة التي وقّع بها المميز عليه عماد بيضون بوصفه كفيلاً متضامناً لديون السيدة حمود ؛ ٥ ـ / ــ مخالفة أحكام المادتين ٣٧٢ و ٣٧٣ أ.م.م لعدم تقيد المحكمة بمبدأ الوجاهية عندما أرجأت الدعوى للحكم دون إيلاغ / إبلاغ لائحة إنفاذ القرار الاعدادي مع مستنداتها التي تقدّم بها المصرف من كافة الأطراف ؛ ما يتعين وقف التنفيذ ونقض القرار المطعون فيه والابقاء على قرار الحجز الاحتياطي وتضمين الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف ؛ وتبيّـن أن المميز عليهما عماد بيضون وشركة كوميرسو وكيلهما المحامي نبيل طوبيا قدّما في ٢٠٠٤/١٢/٢ لائحة جوابية عرضا فيها بأن السندات المحررة التي جاءت بمقتضى كتاب إضافي مستقل عن الاتفاقية تقع على عاتق الشركة في حال توجبها وبشكل مستقل عن حسابات السيدة حمود ، وبعد إبراء ذمة هذه الاخيرة تكون قد أبرأت ذمة كفيلها في الحسابات المذكورة ، ثم استعرضا الاخطاء في قيود المصرف بموضوع حسابات الشركة إعتباراً من ٨٦/٤/١ ولا سيما لجهة عدم التنفيذ الصحيح لعملية مشترى المليون وخمسماية ألف د.أ لحساب الشركة إذ قيد في حساب السيدة حمود مع أن هذا الحساب مقفل منذ تاريخ إبراء ذمتها وقيدت القيمة المقابلة بالليرة على حساب الشركة ، ولجهة تدوين قيد شائب ودون وجه حق على حسابها في ٨٧/٣/٣١ بمبلغ /٢٣٤٣٥٢٣,٣٥/ د.أ ، وعـدم تنزيل قيمة

Page 4

نصف السند الاول الذي دفعته ، وقيد فوائد خاطئة منها مبلغ /٥٢٨١٨٣/ الذي سبق للمصرف أن تنـازل عنها بفعل الاتفاقية ، ووجـوب إحتساب الفائدة القانونية منـذ أن أقفلت حسابات الشركة في ٨٧/١٠/١٤ حيث جرى الاتفاق على تسديده بجدولة يتفق عليها ، وقيد مبلغ /٣٦٤٤٣٠٠/ ل.ل المسدد كدفعة على الحساب المقفل ، وإضافا بأن تقرير الخبير الشويري جاء بعيداً عن الاسس القانونية والمحاسبية وأن تقرير الخبير قرنبي يثبت الخطأ الواقع في القيود وأنه إستناداً إليه صدر حكم عن محكمة الاساس لمصلحتها قضى برد الدعوى . وأدلت رداً على الاسباب التمييزية بما يلي : ١ ـ / ــ إن رئيس محكمة الاستئناف لم يبد أي رأي في النزاع الحاضر ، وأن موافقته كقاض مشرف على التفليسة على تقديم دعوى الاساس وطلب الحجز لا يعدو كونه إجراء قانوني إداري رجائي وليس قضائي أو في إطار منازعة قضائية ؛ ٢ ـ / ــ إن القرار المطعون فيه قد أحسن تفسير وتطبيق المادة ٨٦٦ أ.م.م ، وبيّن المعطيات والعناصر التي على أساسها رفع الحجز معتبراً وجود نزاع جدي يقضي إلى إعتبار الدين غير مرجح الوجود ، مستنداً إلى تقرير الخبير قرنبي الذي يثبت أنها دائنة للجهة المميزة ، وهذا ما أكّده الحكم الصادر عن محكمة الاساس ؛ فضلاً عن أن مسألة ترجيح الدين يخضع لتقدير محكمة الموضوع ؛ ٣ ـ / ــ إن التفسير الذي تعطيه المحكمة للمستندات لا يمكن حمله على محمل التشويه ؛ ٤ ـ / ــ إن مخالفة المادتين ٣٧٢ و ٣٧٣ أ.م.م لا يجوز أن يتمسّك بها إلاّ الفريق الذي حصلت المخالفة بحقه ؛ وطلبا ردّ التمييز شكلاً وإلاّ أساساً وتضمين المميزة المصاريف والعطل والضرر ، ثم تقدما في ٢٠٠٤/١٢/٢٩ بطلـب ضم مستـنـد وهـو الحكـم الصادر عـن المحكمة المصرفية الخاصة في ٢٠٠٤/١٠/١٩ ؛ وتبيّن أن المميزة قدمت في ٢٠٠٤/١٢/٣٠ لائحة مرفقة بصورة عن الاستحضار الاستئنافي المقدم طعناً بالحكم المذكور ؛ وتبيّن أن المحكمة أصدرت في ٢٠٠٤/١٢/٣٠ قراراً بوقف التنفيذ ؛ وتبيّن أن المميزة قدّمت في ٢٠٠٥/١/٧ طلب تمديد مهلة للجواب بعد أن أصبحت المؤسسة الوطنية لضمان الودائع هي المخوّلة قانوناً بمتابعة تصفية المصارف المتوقّفة عن الدفع ؛ وتبيّن أن المميز عليهما الشركة وعماد بيضون قدّما في ٢٠٠٥/٦/١٤ طلب رجوع عن قرار وقف التنفيذ لاستناده إلى لائحة مقدمة من غير صفة بعد أن تغير وكلاء الجهة المميزة ؛

Page 5

وتبيّن أن باقي المميز عليهم قدموا في ٢٠٠٥/٥/٢٧ بوكالة المحامي أمين اليازجي لائحة جوابية كرروا فيها مطالب المميز عليهما الاولين ؛ وتبيّن أن المميزة أجابت في ٢٠٠٥/٦/٢٧ مؤكدة على صفة لجنة التصفية بمتابعة الدعوى واستمرار مفاعيل الوكالات . بناء عليه ، في الشكل حيث أن التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً . في الاساس حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنه كان قد صدر قرار بالقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المميز عليها لمصلحة الجهة المميزة إستناداً إلى عقد فتح إعتماد بالحساب الجاري وإلى كشفي حساب ، وأن محكمة الاستئناف قد انتهت إلى فسخ الحكم الابتدائي الذي رد الاعتراض على هذا القرار وقضت برفع الحجز الاحتياطي معتبرة أن المادة ٨٦٦ أ.م.م تشترط لتطبيقها أن لا تثار منازعة جدية حول أرجحية وجود الدين ، واستخلصت النزاع الجدي من المستندات المبرزة في عريضة الاعتراض ؛ على السبب الاول : مخالفة المادتين ۱۲۰ فقرة ٦ و ۱۲۱ أ.م.م ؛ حيث أن الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف أنها خالفت المادتين الواردتين تحت هذا العنوان عندما لم يعرض رئيس المحكمة تنحيه عن النظر بالدعوى في حين أنه كان قد أبدى رأياً فيها بوصفه قاض مشرف على تفليسة البنك حيث أصدر عدة قرارات بشأن ملف النزاع ومنها الترخيص لها بتقديم الدعوى وطلب الحجز الاحتياطي ؛ ولكن ، حيث أن القرارات التي اتخذها رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاض مشرف على تفليسة البنك إنما هي أعمال إدارية لا قضائية ، فلا تشكل سبباً من أسباب تنحي القاضي ، فيرد هذا السبب الذي لم يثار أمام محكمة الاستئناف في حينه ؛

Page 6

على الاسباب : الثاني والثالث والرابع : مخالفة المادة ٨٦٦ أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ، وفقدان الاساس القانوني ، وتشويه مضمون المستندات ؛ حيث أن الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف أنها أخطأت في تطبيق وتفسير المادة ٨٦٦ أ.م.م عندما اعتبرت أنه يشترط لتطبيقها أن لا تثار منازعة جدية حول أرجحية وجود الدين ، في حين أن هذه المادة لم تتضمن الفقرة التي أضافتها المحكمة واكتفت بأن يكون هناك أرجحية حول توجب الدين ، وأن دينها ثابت وأكيد بالمستندات المبرزة ولا سيما من عقد فتح الاعتماد ومن كشوفات الحساب التي لم يعترض عليها ، ومن العقد الثلاثي الاطراف الذي كفلت بموجبه الجهة المميز عليها حسابات السيدة حمود المدينة ، ومن كتاب أحد المميز عليهم تاريخ ٨٧/١١/٢١ الذي أقرّ بموجبه بترتب الدين طالباً جدولته ، وأيضاً من تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة المشرفة على التفليسة ، وأنها أفقدت قرارها الاساس القانوني عندما أسندت النتيجة التي توصلت إليها إلى الفقرة المضافة المشار إليها وإلى تقرير خبير مطعون فيه ، وأنها باغفالها لهذا الطعن وتجاهلها مضمون العقد والمستندات التي أبرزتها قد شوّهت مضمون المستندات ، ولكن ، حيث أن التثبت من أرجحية وجود الدين يستدعي البحث فيما إذا كان هذا الدين يثير نزاعاً جدياً في ضوء الادلة والمعطيات المتوافرة التي تستقل محكمة الاساس بتقديرها ، ولقد استخلصت محكمة الاستئناف وجود نزاع جدي يجعل من الدين الذي تقرر لاجله إلقاء الحجز غير مرجح الوجود من جملة معطيات استخرجتها من الاتفاقية الثلاثية الاطراف وإبراء ذمة المدين الاصلي من قبل المصرف وإقرار هذا الاخير بشرائه المبلغ المترتب على الجهة المميز عليها بموجب الاتفاقية لمصلحة هذه الاخيرة ، وأيضاً من تقرير الخبير الذي أسست عليه المحكمة المصرفية الناظرة في الموضوع ردّ الدعوى في الاساس ، فلا تكون ، إذ هي تجاوزت في التعابير التي استعملتها مقصدها الحقيقي المنسجم مع أحكام القانون ، قد خالفت المادة ٨٦٦ أ.م.م ، فكان ما انتهت إليه كافياً لاسناد الحل الذي توصلت إليه ، أما إستبعادها لبعض الادلة المعروضة ، فهذا يدخل في سلطانها السيادي ، فترد كافة الاسباب الواردة تحت هذا العنوان ؛

Page 7

[هامش] [؟] السبب الخامس : مخالفة المادتين ٣٧٢ و ٣٧٣ أ.م.م ؛ حيث أن الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف أنها خالفت مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادتين ٣٧٢ و ٣٧٣ أ.م.م عندما أرجأت الدعوى للحكم دون أن يبلغ كافة المميز عليهم اللائحة التي تقدمت بها مع مستنداتها ؛ ولكن ، حيث أن للمتضرر وحده الحق في إثارة هذا السبب ، فيرد . لذلـــــك تقرر بالاتفاق ١ ـ / ــ قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وإبرام القرار المطعون فيه . ٢ ـ / ــ تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي . قرارً صدر بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٩ الكاتبة المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس معماري