Court of Cassation, civil chamber 29/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 219 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 219/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
صيغة تنفيذية 12979 [هامش] هامش [هامش] قرار 219 [هامش] 2005 / ٢١٩/٥ ـ [؟] [هامش] تاريخ 29/11/2005 [هامش] أساس 1140 [هامش] 2005 / ١١٤٠/٥ ـ [؟] [هامش] تصحيح: / تصديق : صيغة [هامش] / … تنفيذية المميزان: - / : علي محمد زعرور - الشركة الإفريقية الجديدة للبلاستيك المحدودة المسؤولية بوكالة المحاميين عبدالله ناصر ومهدي اللبان وطالبي / وحسن [؟] طالبو التدخل: ورثة المرحوم محمد زعرور ولهم / وكيلهم الأستاذ عبدالله ناصر المميز ضدها: شركة أفروديشيمي / امرودشيمي انترناسيونال الفرنسية بوكالة الأستاذ مروان صقر قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس صهيب حجازي / مهيب معماري والمستشارين جان نيد / عيد ورولا الحلوى / المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين أن المميزين علي محمد زعرور والشركة الإفريقية الجديدة للبلاستيك المحدودة المسؤولية NOSAP وطالبي التدخل ورثة المرحوم محمد زعرور وهم أرملته هيام صفا وولديه علي ودانا زعرور تقدموا في 2005/4/20 بوكالة المحامي عبدالله ناصر باستدعاء تمييزي ضد شركة امرود شيمي انترناسيونال الفرنسية طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الخامسة بتاريخ 2005/2/24 / [؟] بالرقم 2005/622، والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورده في الأساس والتأكيد على القرار الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2003/12/18، بالرقم 1789 والمنتهي إلى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الفرنسي؛ وعرضوا أن محكمة مدنية / تجارة باريس أصدرت بتاريخ 2002/7/5 حكماً غيابياً بحقهم معجل التنفيذ قضى بإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ من المال إلى المميز عليها، وأنهم اعترضوا على قرار إعطاء / اعطائه الصيغة التنفيذية الا ان محكمة الاستئناف فقررت اعتراضا، / قد ردت اعتراضهم ، وأن قرارها يستوجب النقض
Page 2
[هامش] هامش للاسباب التمييزية التالية: ١- مخالفة المادة ١٠١٥ / ١٠١٧ أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما انتهى / اعتبر القرار بان الشرطين الاولين / … المنصوص عليهما في البندين أ و ب من هذه المادة متوافرين / متوفرين في إطار طلب إعطاء الصيغة التنفيذية في حين ان المعطى عليهما / المميز عليها لم تبرز صورة مصدقة عن الحكم الاجنبي ولا هي ثبوتية / عن ترجمته وفقاً لاحكام القانون اللبناني اي مصدقة تسلسلاً من المراجع الفرنسية ومن ثم من المراجع الدبلوماسية اللبنانية ومن ثم من وزارة الخارجية اللبنانية ، ولم تبرز اي مستند يفيد ان الحكم صالح للتنفيذ؛ ٢- تشويه مضمون المستندات عندما ذكر القرار خلافاً للحقيقة والواقع / وللواقع ولمضمون المستندات المبرزة بان هذه المستندات يتوافر / تتوافر فيها الشرطين / الشروط أ و ب من المادة ١٠١٥ / ١٠١٧ أ.م.م ؛ ٣- تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني عندما اعتبر القرار بان الحكم الاجنبي لم يصدر بالصورة الغيابية للتقيّد / للتذرع بالشرط الثالث المنصوص عليه في البند "ج" من المادة ١٠١٥ / ١٠١٧ اذ ان للحكم الغيابي شروط خاصة وأصول طعن / والعدول عنه محددة دون ان يبيّن هذه الشروط وهذه الاصول لتكون / فتكون اسبابه الواقعية غير كافية وبافتراضه / وغير واضحة للجزم بان الحكم لم يكن غيابياً ، وانه شوّه مضمون الحكم الذي لم يذكر انه صدر بالصورة الوجاهية او الغيابية وانهم لم يُبلّغوا استحضار الدعوى بصورة قانونية ولم يحضروا جلسة المحاكمة ولم يردوا على الاستحضار ، فلا يمكن وصف الحكم الا بالحكم الصادر بالصورة الغيابية ؛ ٤- مخالفة المادة ١٠١٧ البند "ج" أ.م.م. عندما اعتبر القرار بان الحكم الاجنبي لم يصدر بالصورة الغيابية ليستثبت / ليستثني بعدم توجيب / توجب ابراز صورة عن استحضار الدعوى ووثيقة / وعن وثيقة تبليغه ، في حين ان الحكم صدر غيابياً ولم يبرز اي من المستندين المذكورين ؛ ٥- مخالفة المادة ١٠١٤ أ.م.م ؛ - خالف القرار البند أ من المادة ١٠١٤ عندما اعتبر بان الحكم الاجنبي صادر عن قضاة مختصين ، في حين ان الدعوى هي دعوى تجارية فتكون من صلاحية المحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية ، مما / ما يخالف قواعد الاختصاص ؛ - خالف البند "ب" من المادة ١٠١٤ عندما اعتبر بان الحكم الاجنبي قد اكتسب القوة التنفيذية وانه حكم مؤقت لا يعترف بثبوت الكتابة / [؟] [؟] اكتسابه
Page 3
[هامش] هامش قوة / [؟] القضية المحكمة ، في حين ان [؟] قد فرض شرطين / يخضع [؟] لاعطاء / [؟] لانفاذ الصيغة التنفيذية ، / … وان الحكم الاجنبي غير حائز لشرط قوة / [؟] [؟] لشروط [؟] القضية المحكمة اذ / اذا انه صادر عن محكمة البداية ويخضع بالتالي لطرق الطعن ، / … ولم يصبح قطعياً او باتاً / نهائيا او مبرماً وفقاً للتدوين المنصوص عليه في المادة ٥٥٣ أ.م.م ، / 552 ا.م.، كما ان البند "ب" لم يفرق بين حكم مؤقت وحكم غير / صادر مؤقت … / [؟] [؟] من الاحكام ، وان الاحكام المؤقتة لا تحوز قوة القضية المحكمة ولا القوة التنفيذية فلا تكون قابلة للتنفيذ ؛ / … - وخالف البند "ج" من المادة ١٠١٤ عندما اعتبر بان استحضار / استدعاء الدعوى قد سلم الى المرسل اليهم / اليه وفق لمندرجات الحكم وانهم ابلغوا حسب / وانه ابلغ وفق قانون البلد الصادر فيه / عنه الحكم ، في حين ان الحكم لم يأت على ذكر / يبين ما اذا تبليغ علي زعرور ، / … وان تبليغ المدعى عليهم الثلاثة قد حصل بصورة مخالفة للقانون ولم يتم تسليم الاستحضار / الاستدعاء الى كل منهم افرادياً ، / [؟] [؟]، فبالنسبة للشركة فوثيقة / فديثة التبليغ موجهة / مبينة اليها بشخص / [؟] علي زعرور وهذا الاخير / [؟] هذا [؟] لم يوقع على / يتقدم الى الوثيقة او محضر / مضمون التبليغ ولم يذكر المباشر بانه سلمه صورة عن الاستحضار ، / في الاستدعاء، وبالنسبة لعلي زعرور فانه لا يقيم في الشركة وله محل اقامة مختلف / معروف في ابيدجان وهو لم يستلم صورة عن الاستحضار ، / [؟]، وبالنسبة لمحمد زعرور فالمذكور في محضر / فالمستفاد من مضمون التبليغ انه تبلغ بواسطة ابنه علي / [؟] في حين ان لكل منهما محل / كل منهم له اقامة مختلف ، / مختلفة، فتكون جميع التبليغات باطلة بما / مما حال دون ممارستهم لحق / ممارسة حق الدفاع ، / … وهذا يتعلق بالنظام / مخالف للنظام العام ؛ / … ٦- مخالفة القانون وفقدان / ومضمون الاساس القانوني ؛ / … خالف القرار البند "د" من المادة ١٠١٤ أ.م.م / ا.م. عندما اعتبر بان الشرط المنصوص عليه في هذا البند لا يستدعي / يستوجب وجود معاهدة دولية بين فرنسا ولبنان / [؟] [؟]، وان المعاملة بالمثل التي ترعى / تجري العلاقة عملياً / عليها بين البلدين تكفي ، / … في حين انه لا يوجد معاهدة بين البلدين فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام ولا معاملة بالمثل ، / … وانه في حال وجود معاملة بالمثل فان الشرط المذكور يفرض على المحكمة ان لا تمنح الصيغة التنفيذية الا بعد التدقيق في الحكم الاجنبي و[؟] التي بني / والاداء [؟] [؟] اساسه وبحث / وبرد المستندات المبرزة ، / … وان القرار عندما جزم بوجود معاملة بالمثل دون ان يثبت ذلك يكون فاقداً للاساس القانوني ، / … وان الحكم الاجنبي قد خالف مضمون المستندات المبرزة اذ … / ان الكفالة التي استند الى كفالة مزورة / اليها [؟] مردودة لا تحمل توقيع الكفيلين وان احدهما / ادعى [؟] محمد زعرور لم يكن بتاريخها موجوداً في / [؟] [؟] [؟] [؟] من ساحل العاج ، / … وهي [؟] شكوى جزائية ، / [؟] [؟]،
Page 4
٤ / … [هامش] هامش وانه / 4 وانما استند الى فواتير / نفقات [؟] مسددة نقداً اذ يستحق / [؟] اذا [؟] [؟] ان يكون / يحدد الدفع نقداً لقاء / [؟] تسليم المستندات وبوالص الشحن ، / [؟] [؟] [؟]، وان تسليم هذه المستندات الى الشركة المميز / الممیز عليها يفيد تسديد / بجيد [؟] [؟] قيمة الفواتير ، / الكفالة، وان محكمة باريس لم تدقق في / تتحقق من الكفالة ولا في الفواتير / من الكفيلين فلا يجوز منح حكمها الصيغة التنفيذية ؛ ما / مما يقتضي وقف / معه التنفيذ ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بفسخ / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار القاضي باعطاء / الطاعن باتفاذ الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي وبالتالي رد طلب منح الصيغة التنفيذية ؛ / … وتبين ان الجهة المميزة عادت وقدمت / قدمت وتقدمت في ٢٠٠٥/٥/١٧ لائحة تكميلية اضافت فيها بان القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بثبوت توافر / بتحقق شروط المادة ١٠١٧ دون ان يبين كيفية توصله الى / تحقق هذه النتيجة ، / الشروط كما لم يبين بصورة واضحة / جودة ولا قيمة المستندات التي بررت القول / ارتأت العدل بوجود معاملة بالمثل ، / … ما افقده / يفقده الاساس القانوني ، / … وانه خالف البند "د" من المادة ١٠١٧ أ.م.م ؛ / ا.م.؛ وتبين ان المميز / الممیز عليها وبوكالة / وكيلها المحاميين مروان صقر وبشارة [؟] / وشارة العمالوي قدمت في ٢٠٠٥/٦/٨ لائحة جوابية ادلت فيها رداً على الاسباب التمييزية بما يلي : / … ١- لناحية / لجهة مخالفة المادة ١٠١٧ أ.م.م ، / ا.م.، انها خلافاً لما تدلي به / تذكره الجهة المميزة لقد / قد ابرزت نسخة مصدقة عن / من الحكم الاجنبي وصورة صالحة للتنفيذ عنه / مصدقة صادرة عن رئيس قلم محكمة باريس ، / … كما ابرزت ترجمة مطابقة / مصادقة مصدقة حسب الاصول من السلطات الفرنسية ومصادق عليها من / في وزارة الخارجية اللبنانية ؛ / … ٢- لجهة السبب الثاني ، / … فان الجهة المميزة / الممیزة قد تبلغت اصولاً اوراق الدعوى كما هو ثابت من حيثيات / مبنيات الحكم الاجنبي فيكون الحكم الصادر بحقها وجاهياً عملاً بالمادة [؟] / 142 من قانون اصول المحاكمات الفرنسية ؛ / … ٣- لناحية / لجهة مخالفة الفقرة "ج" من المادة ١٠١٧ ، / … ان الحكم قد صدر بالصورة الوجاهية فلا مبرر من ابراز نسخة مصدقة عن استحضار / اجراء [؟] في استدعاء الدعوى وعن / وفي وثيقة تبليغه ؛ / … ٤- لجهة مخالفة المادة ١٠١٤ البند "أ" ، / … ان المحكمة اللبنانية تنظر في الاختصاص الدولي فقط دون الاختصاص المكاني او النوعي للقاضي الاجنبي ، وان مسألة عدم الاختصاص في حال صحتها / ضمنها يجب اثارتها امام المحكمة الفرنسية ؛ / … ٥- لجهة مخالفة البند "ب" ، / … ان منح الصيغة التنفيذية للاحكام المؤقتة / المذكورة التي اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية يبقى ممكناً ؛ / …
Page 5
[هامش] هامش ٦- لجهة مخالفة البند "ب" / "ج" من المادة ١٠١٤ ، ان محكمة باريس قد تحققت من صحة التبليغ للمدعى / تبليغ المدعى عليهم ، فيقضي / [؟] تبليغهم قانونياً وتكون قد تأمنت لهم حقوق الدفاع ، / ؛ ٧- لجهة مخالفة البند "د" من المادة المذكورة ، فان المعاملة بالمثل ليس بالضروري ان تكون مكرسة بمعاهدة دولية بل يمكن ان تنتج عن احكام القضاء التي تجيز تنفيذ الاحكام اللبنانية في البلد الاجنبي وايضاً عن الاجتهادات القضائية التي تقرر اذا كان القانون الاجنبي يكرس هذا المبداً ، وان الاجتهاد مستقر على اعتبار المعاملة بالمثل قائمة بين لبنان وفرنسا ، / ؛ ٨- عدم صلاحية القاضي اللبناني الناظر بطلب الصيغة التنفيذية البحث باساس النزاع واعادة النظر / والنظر باساس الحكم ان بالنسبة للكفالة او بالنسبة لمخالفة مضمون المستندات ، / ؛ وطلبت بالنتيجة رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز لعدم جديته وعدم قانونيته . وتبين ان الجهة المميزة اجابت في ٢٠٠٥/٦/١٥ مستعيدة اقوالها ومطالبها ، واكدت على صدور الحكم الاجنبي بالصورة الغيابية لان التبليغات لم تحصل الى المدعى عليهم الثلاثة شخصياً ، وعلى عدم توفر شرط قوة القضية المحكمة لان الحكم هو بدائي / صدر بدائياً وقد استؤنف ، وعلى عدم ثبوت وجود معاملة بالمثل وان نص المادة ١٠١٤ البند "د" استبعد اعتماد الاجتهادات او اراء الفقهاء لاثباتها ، ولا يوجد في القانون الفرنسي نص يسمح بتنفيذ الاحكام اللبنانية على الاراضي الفرنسية ، واضافت انه سنداً للبند (١) من المادة ١٠١٥ أ.م.م. يجوز للمحكمة اللبنانية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي اذا ثبت صدوره بالاستناد الى وثائق اثبت كذبها / ثبتت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره ، وان الكفالة التي استند اليها هي مزورة ومدعى بصدد جرم التزوير / وموضوع شكوى جزائية امام النائب العام الاستئنافي في ابيدجان وقد احيلت المميز عليها بعد الادعاء عليها ، وان كذب هذه الكفالة ثابت كونها لا تحمل توقيع اي من الكفيلين وان احدهما كان خارج البلاد بتاريخ تنظيمها ورسمها غير / توقيعها ولانها [؟] مصدقة اصولاً . بناء عليه
Page 6
[هامش] هامش [هامش] [؟] / [ ١ في الشكل : … / [؟] حيث ان التمييز ورد / وارد ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط ، فيقبل شكلا . في الاساس على السبب الاول : مخالفة المادة ١٠١٧ أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ، / ؛ حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ١٠١٧ أ.م.م وأخطأت في تطبيقها وتفسيرها عندما اعتبرت ان الشروط المفروضة / الموصوفة في البنود (أ) و(ب) و(د) من هذه المادة متوفرة في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر بكنها / بحقها ، في حين ان المميز عليها لم تبرز صورة مصدقة عن الحكم الاجنبي تراعي في جهة مطابقته / ولا عن ترجمة مطابقة للاصل مصادقته / مصدقة وفقاً لاحكام القانون اللبناني التي تفرض المصادقة تسلسلياً / تسلسلاً من المراجع الفرنسية ومن ثم من المراجع اللبنانية في فرنسا ولبنان ، فلا تكون قد تقيدت بالبندين (أ) و(د) المذكورين ، كما لم تبرز أي مستند يفيد ان الحكم الاجنبي صالح للتنفيذ وفقا لما نص عليه البند (ب) من المادة ١٠١٧ ، / ؛ وحيث من الرجوع / بالرجوع الى المادة ١٠١٧ أ.م.م. بند (أ) و(د) يتبين انها فرضت ابراز نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي يرعى في جهة مصادقته / وعن ترجمة مصدقة وفقاً لاحكام القانون اللبناني . / ؛ وحيث ان الاصول المتبعة للتصديق على الحكم الاجنبي تستدعي تدخل وزارة الخارجية اللبنانية لانها مزودة ببيان / لانه ضروري لبيان الصفة الرسمية للموظف التابع لها في الخارج والذي ورد توقيعه على صورته / [؟] ، كما ان الاصول تفرض مصادقة كتابة / وزارة العدل على الترجمة المجراة للحكم الاجنبي ⊗ ، وهذا م / … لم يتم ، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي [هامش] حاشية [هامش] تنظيم كتاب العدل [هامش] / … ⊗ ق . لا بند ٨ من / [؟] [؟] [؟] العدل
Page 7
[هامش] هامش حـ١ [ثبوت / اعتبرت أن الشروط الشكلية قد تحققت، قد انعدم قرارها] / افقدت قرارها الاساس القانوني وخالفت البندين الواردين تحت هذا المعنى فينبغي / [؟] فيقتضي نقض قرارها لهذا السبب.] [> / السبب .] [هامش] ٢ [ في المرحلة الاستئنافية . حيث ان الدعوى جاهزة للحكم ، / ؛ وحيث بالنظر للسبب ذاته الذي نقض القرار على اساسه ينبغي / يقتضي الرجوع عن القرار القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الفرنسي ورد طلب الصيغة التنفيذية في حالة الاوراق الراهنة تاريخ نفثه بما صدر يصار / [؟] [؟] [؟] الى مراعاة الشروط / شروط المادة ١٠١٧ أ.م.م] / أ.م.م ] لذلك تقرر بالاتفاق : ١- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه واعادة التامين التمييزي . ٢- في المرحلة الاستئنافية ، الرجوع عن قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الفرنسي ورد طلب الصيغة التنفيذية في حالة الاوراق الراهنة . ٣- تضمين الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف واعادة التامين الاستئنافي . قراراً صدر بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٩ الكاتب المستشار الملحق [توقيع] / المصري المستشار عيد الرئيس سمحان [توقيع] / معماري