Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز مدني
Number
22/2004
Date
10/02/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عمل 12154 بتاريخ 10/2/2004 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري و[؟] [؟] بحضور الكاتب فارس العبد الله واصدرت / العبدالله واتخذ القرار التالي عملاً / علنا. [هامش] هامش [هامش] أساس ١٠٠٨/٢٠٠١ [هامش] صادر ٤٠٤/٢٠٠٤ [هامش] قرار … / ٢٢/٢٠٠٤ [هامش] تاريخ ١٠/٢/٢٠٠٤ [هامش] المميز: سايد بوديب [هامش] المميز ضده: البنك اللبناني للتجارة قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثالثة، المؤلفة التي سيتبعها والتنظيم بمادتها الاولى وما تلاها مجتمعة، / من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري وعائدة عبيد، المجتمعة في غرفتها / بمقرها في قصر العدل ببيروت، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس شبيب مقلد بتاريخ 21/1/2004 / ٢١/ [؟]/ ٢٠٠٤ تبين ان السيد سايد بوديب، بواسطة وكيله المحامي بدوي أبي ديب، / [؟] بوديب، تقدم بتاريخ 14/2/2002 / ١٤/ [؟]/ ٢٠٠١ باستدعاء تمييز بوجه البنك اللبناني للتجارة، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت برقم 304 / ٧٠٥ وتاريخ 31/10/2001 / [؟] والمنتهي الى الحكم للمميز بمبلغ 26.078.283 / ١٣٦٠٧٨٢/٨٣ ل.ل. مع الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ القرار وتضمين الفريقين النفقات مناصفة. وطلب / وطالبا قبول التمييز شكلاً ونقض القرار في نقط / شقه المطعون فيه والزام المميز ضده بأن يدفع للمميز مبلغ [؟] ل.ل. مضاراً عن العطل / مضافا [؟] الفائدة والعطل والضرر والنفقات كافة وتبين أن المميز بعد عرضه للوقائع ادعى باسباب / عرض الوقائع ادلى بالاسباب التمييزية تؤدي / الآتي ملخصها: 1- مخالفة قواعد الاثبات وبالتالي المادة 141 أ.م.م. لجهة انضباط المميز في العمل لعدم استناد القرار لهذه الجهة الى وقائع معينة تثبت ارتكابه للمزايا / ارتكاب المميز اية مخالفة فيكون القرار قد خالف قواعد الاثبات وجاء عاطلاً أيضاً من / فاقدا الاساس القانوني

Page 2

2 - / [هامش] هامش 2- فقدان الاساس القانوني بالاستناد الى واقعة غير صحيحة وهي غياب المميز غير المبرر عن العمل - / … 3- تشويه مضمون المستند المقدم من المميز ضده باللائحة / بلائحته الجوابية تاريخ ١٦/٨/١٩٩٩ بالنسبة لمقدار السلفة التي استحصل عليها المميز على حساب تعويض نهاية الخدمة 4- مخالفة المادة 537 أ.م.م. لجهة البيانات التي يجب ان يتضمنها القرار تحت طائلة البطلان - / … 5- مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 50 عمل - / … 6- فقدان الاساس القانوني بحيث جاءت اسباب القرار الواقعية غير كافية او غير واضحة من مسار / لاسناد الحل القانوني المقرر فيه 7- تشويه المستند اساسي / الاساسي في الدعوى اي عقد العمل الجماعي، ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصه وبالتالي مخالفة المادة 168 فقرتها الثانية من قانون الموجبات والعقود وتبين ان المميز ضده البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. اجاب على التمييز بواسطة وكيله المحامي عبده لحود طالباً رده شكلاً ورداً بسبابه / لاسبابه كافة و ابرام / وابرام القرار وتضمين المميز العطل والضرر والنفقات وفلياً عما / وادلى بما ملخصه: 1- ان مخالفات المميز لنظام المؤسسة ثابتة فلم يخالف القرار قواعد الاثبات لهذه الجهة - / … 2- ان مجلس العمل التحكيمي مارس سلطته في تقدير ادلته / الادلة للقول بأن المميز لم يبرر تغيبه عن العمل خلال الفترة الواقعة بين 18/12/1998 و 31/12/1998 / ٢١/١٢/١٩٩٨ 3- ان القرار استند على موقع القرار / الموقف القضائي الصادر عن المميز للقول

Page 3

3 / [؟] [هامش] هامش بان ما كان قد استلفه من تعويض نهاية الخدمة يبلغ ستين /60.000.000/ل.ل. / [؟] ٦٦٠٠٠٠٠٠ ل.ل. واذا كان ثمة غلط مادي فالمميز ضده مستعد لإجراء المحاسبة النهائية في هذا الشأن 4- ليس ثمة مخالفة لأحكام المادة 537 أ.م.م. ولا لأحكام المادة 50 من قانون العمل 6- ان القرار لم يأت عاطلاً / [؟] [؟] اساسه القانوني ولم يشوه عقد العمل الجماعي وتبين ان المميز تقدم بتاريخ 9/8/2002 / ٢٩/٨/٢٠٠١ بلائحة جوابية استعاد فيها اقواله والمطالب وكرر / ومطالبه وكذلك فعل المميز ضده في لائحته الجوابية المقدمة في 17/10/2002 / ٦/ [؟]/ ٢٠٠١ بناء عليه في الشكل حيث ان استدعاء التمييز ورد في مهلته مستوفياً سائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً في الاسباب التمييزية عن السبب الثاني حيث ان المميز يبني هذا السبب على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه في قوله بمسؤولية المميز عن فسخ عقد العمل انطلاقاً من عدم تبريره غيابه عن العمل بين 8/12/1998 / ١٨/١٢ و ٢١/١٢/١٩٩٨ وحيث ان المميز كان قد تذرع بأن غيابه خلال تلك الفترة مبرر بحصوله على موافقة استدعاء / استفادة لإجراء عمليتين جراحيتين [هامش] هامش / عملية جراحية

Page 4

4 … / [هامش] هامش كما أن المميز ضده كان قد تذرع في المقابل بمخالفات سابقة ينسبها الى المميز، ولم يشر القرار الى اي من هذين الامرين فجاءت النتيجة التي خلص اليها في القاء مسؤولية فسخ العقد على الاجير غير مسندة / مستندة الى الاسباب الواقعية الكافية التي كان قد أدلى بها وحيث ان السبب المبحوث فيه يكون مقبولاً ويقتضي نقض القرار لجهة المسؤولية عن فسخ العقد دون حاجة لبحث الاسباب الاول والرابع والخامس والسادس المتعلقة جميعاً بالمسألة عينها وحيث ان الدعوى ليست جاهزة للفصل فيها مباشرة / بالنسبة لهذه الجهة ويقتضي دعوة الفريقين لبيان كامل مالديهما / ما لديهما من اسباب ومطالب في شأنها عن السبب الثالث حيث ان المميز يعزو الى القرار المطعون فيه تشويه مضمون المستند المقدم منه مع لائحة ١٦/٨/١٩٩٩ والذي يفيد أن ما كان المميز قد استلفه من اصل تعويض نهاية الخدمة يبلغ 39.275.877 / [؟] ل.ل. وليس ستة وستين مليوناً كما جاء في القرار وحيث ان القرار الذي ارتكز الى اقوال المميز نفسه بانه كان قد استلف مبلغ ستة وستين مليون ل.ل. من اصل تعويضه لم يشر اطلاقاً الى المستند المرفق بلائحة ١٦/٨/١٩٩٩ والذي لم ينازع فيه المميز ضده ومن شأن هذا الاغفال التام للمستند ان يشكل التشويه المبرر للنقض لهذه الجهة [هامش] هامش [توقيع] / … شبيب العبد الله / … [توقيع] … / [؟]

Page 5

5 / -٥- [هامش] هامش وحيث ان المحكمة ترى بعد النقض لهذه الناحية ان هذه المسألة جاهزة للفصل فيها مباشرة اذ لا منازعة في صحة المستند المبحوث فيه ولا منازعة بالتالي في وجوب استيفاء المدعي المميز الفرق بين المبلغ المحدد في هذا المستند وذلك الذي ورد خطأ انه كان قد استوفاه أي: 66.000.000-39.275.877 / ٦٦٠٠٠٠٠٠ - [؟] = [؟] ل.ل. … / [هامش] [؟] وعن السبب السابع حيث ان هذا السبب بني على تشويه المستند الاساسي في الدعوى وهو عقد العمل الجماعي لجهة استحقاق المميز للشهر السادس عشر وبالنسبة لكيفية احتساب مدة عمله في المصرف ولجهة تعويض النقل وبالنسبة للزيادات السنوية وحيث فيما / في ما يتعلق بالشهر السادس عشر فإن القرار اعتبر ان هذا الشهر لم يكن قد استحق للمميز بتاريخ انتهاء عمله في ٢١/١٢/١٩٩٨ في ضوء نص المادة ٩ من عقد العمل الجماعي الذي يحدد استحقاقه قبل نهاية العام وحيث ان مثل / اعتماد هذا التفسير لنص العقد الجماعي لا يشكل تشويهاً له بل تفسيراً لا يقع تحت السبب المدلى به على هذا النحو فيرد هذا السبب لهذه الجهة وحيث فيما / في ما يتعلق بكيفية احتساب مدة عمل المدعي المميز فإن القرار لم يحتسب كسر السنة 8 اشهر / سنة كاملة وفقاً لما تنص عليه المادة 31 من عقد العمل الجماعي وحيث فضلاً عن ان هذه المسألة تتناول 14 يوماً في / لم تثر [؟] امام هذه المحكمة وفضلاً عن ان نص المادة 31 المشار اليها يرعى حالة انتهاء / انهاء العمل ببلوغ السن القانونية وهي ليست حالة الدعوى الحاضرة، فإنه يبقى على

Page 6

… / [هامش] هامش كل حال ان الأمر يبحث من زاوية تفسير العقد وتطبيقه وليس من زاوية التشويه المدلى به تحت هذا السبب الذي يكون ايضاً مردوداً لهذه الجهة وحيث فيما / في ما يتعلق ببدل النقل فإنه لا يتبين مما يدلي به المميز لهذه الجهة كيفية حصول التشويه فيكون السبب مردوداً لغموضه / ايضا لهذه الجهة وحيث فيما / في ما يتعلق بالزيادات السنوية فإنه لا يتبين ايضاً مما يدلي به المميز تحت هذا السبب ماهية التشويه الذي يعزوه الى القرار ولا الكيفية / والكيفية التي حصل فيها فيكون … / ادلاؤه مردوداً لهذه الجهة ويكون بالتالي السبب السابع مردوداً برمته وحيث يقتضي بالنتيجة الحكم بنتيجة التفويض / النقض للمدعي المميز بمبلغ الفرق من السلفة التي استوفاها من حساب تعويض نهاية الخدمة ودعوة الفريقين للمناقشة في مسألة المسؤولية عن فسخ عقد العمل وابرام القرار المطعون فيه لجهة مطالبهما / لجهاته الباقية كافة … / [هامش] [؟] القرار المطعون [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] الشويري [هامش] [؟] [؟] [؟] لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً 2- نقض القرار المطعون فيه واعادة التأمين للمميز: أ- والزام المميز ضده المدعى عليه البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل بأن يدفع للمدعي المميز سايد بوديب مبلغ 26.724.123 / ٢٧١٨٨١٣٦,٧٣ ل.ل. ب- دعوة الفريقين للمناقشة في مسألة المسؤولية عن فسخ عقد العمل وبيان اسباب هذه المطالب / اسبابهما ومطالبهما 3- رد السبب التمييزي السابع وابرام القرار المطعون فيه لباقي جهاته / لجهاته الباقية كافة قراراً اعطي / صدر بتاريخ 10/2/2004 الكاتب العبد الله المستشار صيد / العبدالله المستشارة عبيد المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [هامش] هامش تحريراً في 10/2/2004 الكاتب فارس العبد الله [توقيع] حسب القرار المدون اعلاه ليعرض على المستشار الشويري [توقيع] 4 ص / …