Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
ايجارات 11666 [هامش] هامش [هامش] ٦١٠/٢٠٠٦ [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٢/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ [هامش] ١٣/٣/٢٠٠٦ - المميز: قهرمان محمد شيرازي - المميز ضدهما: صالح الرفاعي وعادل الرفاعي بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني العم والياس نايفة بحضور الكاتب طانيوس عبد الله فافهم / طارق [؟] وافهم القرار المدون على حدة متلنا / صفحتنا التالي: : قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني العم والياس نايفة المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار اليس شبطيني العم بتاريخ ٢/٣/٢٠٠٦ لدى التدقيق والمداولة / والمذاكرة يتبين ان المميز قهرمان محمد شيرازي - وكيله المحامي منيب حيدر - قدم بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٤ استدعاءً تمييزياً بوجه المميز عليهما صالح الرفاعي وعادل توفيق الرفاعي - وكيلهما المحامي حليم / ملحم حيدر - طعناً في القرار الصادر عن محكمة استئناف بعلبك - الغرفة الرابعة برقم ٥٩/٢٠٠٤ تاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٤ القاضي في الاساس بفسخ البند ثانياً من الحكم المستأنف والحكم مجددا باسقاط حق المدعى عليه قهرمان شيرازي في التمديد القانوني عن / في المأجور القائم على العقارين ٢٢٥٤ و ٢٢٥٥ بعلبك والزامه باخلائه برده [؟] / برمته سنداً للمادة أ من المادة العاشرة معطوفة على المادة الرابعة عشرة من القانون ٦٠/٩٢ / [؟] وتعديل البند ثالثاً من الحكم المستأنف بحيث يصبح المبلغ الملزم المدعى عليه قهرمان شيرازي بدفعه للمستأنفين ثلاثة ملايين وثمانية / وثمانماية واربعة آلاف ومئتين وتسعة / [؟] وستين ليرة لبنانية
Page 2
- 2 - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢/٦١٠ / … وتصديق الحكم لجهة جزائه / لسائر جهاته وكان القاضي المنفرد المدني في بعلبك قد اصدر حكماً بتاريخ ٩٤/٢/٢٥ / [؟] انتهى فيه الى قبول طلب التدخل ورد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني والاخلاء والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي وطالب التدخل مبلغ مليوني / مليونين واربعماية واربعين / وثمانين الف ل.ل. ورد سائر الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة. ————— وتبين / ويتبين ان المميز مدى حقائق / عرض وقائع ومجريات المحاكمة من دون نظرة / وجهة نظره ان البطاقة المضمونة / المكشوفة موضوع الاستئناف، وذات الرقم ٤٠١٦/ / ٤١٦/ تاريخ ١٤/٥/٩٩ هي مبلغة من المدعو / الدكتور محمد سعيد شيرازي ابن المدعى عليه وهي تعتبر غير قانونية، لسبب / - لاسباب تم بيانه / بيانها في المرحلتين / المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية وعرض المميز قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه تمييزاً، وعرض قبول التمييز شكلاً وادلى بالسببين التمييزيين التاليين: اولاً مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره البند أ من المادة الثالثة / العاشرة معطوفة على المادة الرابعة عشرة من القانون رقم ١٦٠/٩٢ ثانياً اخطأ القرار الاستئنافي عندما اعتبر ان التبليغ الحاصل الى ابن المدعى عليه صحيحاً رغم ان هذا التبليغ حصل خارج مسكن العائلة وطلب المميز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار الاستئنافي القاضي بإسقاط المميزين حقه في / المميز من حق التمديد القانوني والزامه بالمبالغ المبينة في متن القرار المذكور وعلى / وفي الاساس، كرر المميز اقواله وطلباته الواردة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وبالتالي الحكم مجدداً بتصديق الحكم البدائي، / الابتدائي - وتدريك المميز عليهما الرسوم والمصاريف واعادة التأمين التمييزي وتبين / ويتبين ان المميز عليهما قدما بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٥ لائحة جوابية طلبا فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد الاستدعاء التمييزي شكلاً
Page 3
- 3 - [هامش] هامش [هامش] 610/2006 وثالثاً / واساساً لعدم صحة الاسباب التمييزية ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها وتصديق الحكم الاستئنافي لجهة البند ثانياً و البند ثالثاً وتدريك المميز الرسوم والمصاريف والنفقات ومصادرة التأمين التمييزي وتضمينه العطل والضرر بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 اصول مدنية كما ان القرار الاستئنافي جاء مستوفياً ايضاً الشرط المنصوص / الموضوعي المنصوص عليه / عنه في المادة ١٧ من القانون رقم ١٦٠/٩٢، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي في السببين التمييزيين في السبب الاول حيث ان المميز يدعي / يدلي من جهة اولى ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض لانه خالف الفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 92/160 / ١٦٠/٩٢ معطوفة على المادة الرابعة عشرة منه اذ ان البطاقة المكشوفة موضوع الدعوى غير قانونية سيما وان الجهة المدعية قد ارسلت عدة انذارات سابقة واحدها / واخرى لاحقة للانذار رقم 416 تاريخ ١٤/٥/٩٩ وحيث ان محكمة الاستئناف تحققت واستثبتت ان الجهة المدعية قد راجعت عملاً بجميع / [؟] في جميع الانذارات المبرزة في الملف وتمسكت بطلبها بفسخ / بطلب فسخ عقد الايجار واسقاط حق المدعى عليه من التمديد القانوني لعدم دفع بدلات القسط الثاني من عام 1999 والمستحقة والعائدة لاشهر ايار وحزيران وتموز وآب ضمن مهلة الانذار المبلغ بالبطاقة المكشوفة برقم / رقم 416 والمبلغة منه في ١٥/٥/٩٩ والبالغ مقدارها /488000/ / ٩٨٨٠٠٠/ ل.ل ، / … فتكون بالتالي محكمة الاستئناف قد احسنت تفسير وتطبيق الفقرة أ من المادة العاشرة المشار اليها آنفاً
Page 4
- ٤ - [هامش: هامش ٢٠٠٢/١٢١٠] / … وحيث ان المميّز يدلي من جهة ثانية ان طالب التدخل عادل الرياشي / الرفاعي قد ارسل بطاقة مكشوفة مؤرخة في ٩٩/١/١٨ / ١٨/١٠/٩٩ - اي لاحقة للبطاقة رقم ٤١٦ تاريخ ٩٩/٥/١٩ / ١٤/٥/٩٩ - تتضمن المطالبة بقسم من البدلات المطالب بها في الانذار الاول رقم ٤١٦ موضوع الدعوى، وان ارسال انذارين متعاقبين يتضمنان المطالبة بالبدلات نفسها ليس ما يبرره سوى ان المؤجر قد عدل عن الانذار الاول وتمسك بالانذار الثاني وهذا ما سارت عليه المحاكم اللبنانية وحيث ان الانذار الثاني المشار اليه قد ارسل بعد تقديم هذه الدعوى وقد استثبتت محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير مطلق لتفسير الاعمال القانونية دون تحويرها، وبعد رجوع / ودون تشويه، انه بعد [؟] الجهة المدعية عن كامل البطاقات المكشوفة والانذارات المرسلة وتمسكها بالانذار رقم ٤١٦ المشار اليه آنفاً، ان ارسال إنذار ثان ليس من شأنه ان يلغي مفاعيل الانذار الاول المتولدة عنه وعرضت وقائع النزاع وانتهت الى القول بان تمسك الجهة المدعية بالانذار رقم ٩٩/٤١٢ " / ٤١٦/٩٩ ما ينفي بشكل قاطع نية العدول عن هذا الانذار". علماً ان المميّز لم يدل بمخالفة القرار الاستئنافي اي مادة قانونية واكتفى / [؟] بعرض بعض الاجتهادات التي ليس من شأن مخالفتها او معارضتها- على / مناقضتها في حال صحة المخالفة - تعريض الحكم الاستئنافي الى النقض وحيث ان الحكم الاستئنافي يكون قد احسن تطبيق وتفسير الفقرة أ من المادة ١٠ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ ، / ١٦٠/٩٢، فيقتضي رد هذا السبب التمييزي على / في شقيه لعدم صحته والاستفاضة الى وجوب الرد شكلاً] عن / ] في السبب التمييزي الثاني [ وحيث / حيث ان المميّز يدلي بمخالفة القرار الاستئنافي القانون عندما اعتبر ان التبليغ الحاصل الى ابن المدعى عليه المدعو محمد شيرازي صحيحاً رغم ان هذا التبليغ قد حصل خارج مسكن العائلة حيث انه يقتضي القبول [شطب] السبب القانوني سنداً للمادة ٧٢٨ اصول مدنية باعتباره سبباً جديداً ، فان / اذ ان الفقرة أ من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠/٩٢ لم تفرض وجوب ابلاغ المستأجر بالذات انذار / التبليغ الشخصي او احد افراد [هامش] هامش [هامش] ٦١٠/٢٠٠٦ [هامش] ١ [هامش] ٢ [هامش] [؟] [هامش] [؟]
Page 5
- 5 - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٣/٢٣ [هامش] تبلغت [هامش] كلمات مشطوبة وقدرها [هامش] ثلاثين كلمة لا غير وثلاث [هامش] كلمات مضافة وقدرها [هامش] [توقيع] / … عائلته المقيمين معه - داخل مسكن العائلة ، علماً [كلمات مشطوبة] [كلمات مشطوبة] [كلمات مشطوبة] [كلمات مشطوبة] [كلمات مشطوبة] [كلمات مشطوبة] فلا / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] " ولا مجال لتطبيق المادة ٦٥٧ أ.م.م عنده صحة / [؟] اصول عند [؟] وعدم مخالفة الفقرة أ من المادة ١٠ من قانون ١٦٠/٩٢ مما يقتضي إلى / … رد هذا السبب وحيث يقتضي بالتالي إبرام القرار المطعون فيه ورد سائر الطلبات الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لانتفاء عنصر سوء النية] / النية ] لذلك تقرر المحكمة قبول التمييز شكلاً ورد الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة قراراً اعطي وافهم بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٦ الكاتب / … [توقيع] … / بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠٦ المستشار نايته [توقيع] / نايفه المستشار لطفي اليس الشماس [توقيع] / العم الرئيس زوين [توقيع] / اليس شبطيني العم بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٦ / ١٣/٣/٢٠٠٦ صدر القرار أعلاه / علناً الكاتب [توقيع] / … الرئيس زوين … / [هامش] هامش [هامش] ٦١٠/٢٠٠٦ [هامش] [توقيع]