Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- نعمه لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10816 [؟] للمميز: / المميز : السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان وكيله الاستاذ شارل غفري المميز عليه: … / : يوسف حسين القاضي وكيله الأستاذ جهاد ذبيان قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة التمييزية التاسعة المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين يحيى ورده و جان- مارك عويس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢١ تقدم السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان بواسطة وكيله الاستاذ شارل غفري باستدعاء تمييزي بوجه السيد يوسف حسين القاضي، طالباً نقض القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨ تحت الرقم ٢٠٠٥/٣٢ عن محكمة الاستئناف في النبطية غرفتها الثانية والقاضي: أولاً- برد الاستئناف شكلاً . ثانياً- بتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القضائية ومصادرة التأمين. ثالثاً- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. واورد: ١- في الشكل : أنه تبلغ القرار موضع الطعن بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢١ فيكون التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ويقتضي قبوله شكلاً. ٢- في الاساس : ١- في السبب التمييزي الاول إن محكمة الاستئناف لم تتناول في القرار المطعون فيه المطلب المتعلق بمرور الزمن العشري المدلى به ، فتكون قد اهملت البت بمطلب اساسي يبنى على بحثه مصير الدعوى ، الامر الذي يشكل سبباً تمييزياً. ٢- في السبب التمييزي الثاني إن محكمة الاستئناف اهملت بحث ومناقشة وجود عقد البيع الصحيح الذي يظهر ان البيع تناول العقار رقم ٢٨٥ العقدة- حاصبيا ، الأمر الذي يشكل سبباً ثانياً للتمييز. وخلص بالنتيجة الى طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن بانتظار القرار 1
Page 2
[هامش] هامش النهائي القاضي: أولاً- بقبول التمييز في الشكل لاستيفائه الشروط الشكلية. ثانياً- قبوله في الاساس واعادة نشر الدعوى برمتها والحكم بتثبيت عقد البيع الجاري على العقار رقم ٢٨٥ العقدة- حاصبيا. ثالثاً - تدريك المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. وتبين أن المميز بوجهه تقدم بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٧ بواسطة وكيله الاستاذ جهاد ذبيان بلائحة جوابية طلب بموجبها: - في الشكل : رد طلب النقض شكلاً لعدم صحة التمثيل الثابت من وكالة الاستاذ غفري ، والتقدم بالتمييز مِن مَن لاصفة له ، ولعدم توفر أسباب النقض الوارد ذكرها في المادة ٧٠٨ أ.م.م ولأي سبب آخر شكلي تراه المحكمة عفواً. - رد طلب وقف التنفيذ لافتقاره للشروط الشكلية والموضوعية وعدم توافر أسبابه المعينة في المادة ٥٧٧ أ.م.م. - في الاساس: رد طلب النقض وتصديق القرار الاستئنافي وذلك: ١- تبعاً لقوة القضية المقضية فيما يتصل بفقرة الحكم البدائي مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني. ٢- كون الاستئناف مردوداً شكلاً وطلب النقض لم يطعن بفقرة القرار الاستئنافي بأي من أسبابه. ٣- كون السبب التمييزي الاول لا يتصل بالاغفال المنوه عنه في المادة ٧٠٨ أ.م.م البند الرابع منها ، والدفع المذكور لايتصل بالنظام العام وبكل الاحوال كون أي سبب يتصل بالنظام العام لا يقبل اذا اصطدم بالقضية المقضية . ٤- رد سائر طلبات المميز ما خلا طلبه الرامي الى تدريكه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الحاصل نتيجة سوء استعماله حق التقاضي والتسبب بالدعوى وتكبد أتعاب المحاماة وكلفة الرسوم على أن تراعى أحكام جدول الحد الادنى لأتعاب المحاماة المرفقة صورته للأستئناس ، وتضمينه العطل والضرر المتروك أمر تقديره للرئاسة . بناءً عليه أولاً- في الشكل حيث ان المميز بوجهه يدلي بانعدام صفة مقدم استدعاء النقض كون الوكالة المنظمة لمصلحة الاستاذ شارل غفري انما هي صادرة عن القس اديب عوض 2
Page 3
[هامش] هامش وليس عن الشخص المعنوي السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان. وحيث أن السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان هو طرف في القرار موضوع الطعن. وحيث أنه بالعودة الى الوكالة المرفقة باستدعاء النقض المنظمة لدى كاتب العدل في انطلياس الاستاذ حليم عواد بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٧ والمسجلة تحت الرقم ٢٠٠٣/٢٢٢٧ يتبين أنها وخلافاً لأقوال المميز بوجهه صادرة عن " القس أديب حافظ عوض بصفته أمين عام السينودس الانجيلي الوطني في سورية ولبنان " كما ورد صراحة في متنها ، وقد مهرت الوكالة المنوه عنها بخاتم السينودس المذكور بعد ان وقعها القس عوض ، فيقتضي بالتالي رد الدفع المدلى به للناحية المشار اليها. وحيث ان المميز أرفق ربط استدعائه صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وهو تبلغ القرار المذكور بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢١،علماً بأن المميز معفى من الرسم والتامين بموجب القانون رقم ٢٠٠٠/٢١٠ فيكون طلب النقض الحاضر الوارد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢١ ، والموقع عليه من قبل محام في الاستئناف وكيل ، وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً للشروط المشار اليها، ثانياً- في الاساس حيث أن القرار موضوع الطعن قضى برد الاستئناف شكلاً لخلوه من المطالب وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٦٥٥ أ.م.م . وحيث أن المميز لم يوجه طعنه الى ما ورد في الفقرة الحكمية من القرار المذكور ولم يدل بأي سبب تمييزي ينصب على ما جاء في القرار موضوع الطعن لجهة قضائه برد الاستئناف شكلاً، بل عرض في السببين التمييزيين اللذين أدلى بهما أن محكمة الاستئناف أغفلت البت بطلبه الرامي الى اسقاط حق المستأنف لمرور الزمن العشري كا أغفلت البحث في مسألة وجود عقد بيع العقار رقم ٢٨٥ العقدة. وحيث أنه من البديهي القول أنه عندما تقضي المحكمة برد الدعوى المعروضة أمامها شكلاً لا يتوجب عليها كما لا يعود لها البحث في أساس النزاع ، فلا يسع بالتالي لمحكمة الاستئناف البحث بما أثاره المستأنف واعاد طرحه أمام هذه 3
Page 4
[هامش] هامش المحكمة . وحيث أن الاستدعاء الحاضر وقد جاء خالياً من اي سبب تمييزي موجه الى منطوق القرار موضوع الطعن فلا يكون بالتالي مستوفياً للشروط القانونية وقد انقضت مهلة التمييز دون أن تقوم الجهة المميزة بتصحيح استدعائها فيقتضي وسنداً لاحكام المادة ٧٢١ أ.م.م عدم قبوله. وحيث انه بعد النتيجة التي تم التوصل اليها لم يعد هنالك من موجب للبحث بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وحيث أن المحكمة ترى من ناحية اخرى أن الجهة المميزة ، وإن جاء استدعائها مشوباً بعيب جوهري ، لم تتعسف باستعمال حق التقاضي عند استعمالها لطريق المراجعة الحاضرة فيقتضي رد طلب التعويض المقدم من قبل المميز بوجهه. لذلك وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عويس فإنها تقرر بالاجماع : اولاً- عدم قبول استدعاء التمييز وبالتالي ابرام القرار الاستئنافي موضوعه . ثانياً - تضمين المميز الرسوم والمصاريف ، ورد سائر المطالب الزائدة . قراراً صدر وأفهم علناً في ٢٠٠٦/٢/٢٨ الكاتب المستشار عويس المستشار ورده الرئيس لحود 4