Court of Cassation, civil chamber 27/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2006
- Date
- 27/02/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10837 1 المميز - ادوار نعمة الله بشاره المعروف بايلي المميز ضدها - شركة اميركان لايف كومباني … / ش م ل "اليكو" بتاريخ 27/2/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين ماجد اديب ونزيه عكاري / سامي ادريس وتريز [؟] بحضور الكاتب عبد المجيد [؟] وافهم القرار [؟] الهيئة ثم وضعه / وقعه الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية) لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان ادوار نعمة الله بشاره المعروف بايلي تقدم بواسطة وكيله الاستاذ ساسين كرم / سامي [؟] باستدعاء تمييز سُجّل / تمييزي مؤرخ في 24/9/2002 / [؟] ٢٠٠٦ بوجه المميز ضدها شركة اميركان لايف كومباني … / ش م ل "اليكو" وكيلها الاستاذ فادي فضل / [؟] [؟] طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم ٧٢٨/٢٠٠٤ تاريخ 14/2/2002 / ١٤/٧/٢٠٠٤ القاضي بتصديق الحكم المستأنف برمته ورد طلبات المستأنف لناحية التعويض / الناجمة عن التقديم الاضافي والزام المستأنف عليه بان يدفع للمستأنف مبلغ مائتين وعشرين الف ليرة لبنانية وتبين ان المميز طلب نقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى الاسباب التمييزية التالية ١- السبب الاول: مخالفة المادة 265 /م / م ع والخطأ في تفسيرها
Page 2
2 وتطبيقها وعدم وضع الحل القانوني لواقعة سوء نية المميز ضدها، على ان / لان حالة سوء النية هي حالة افتراضية تقديرية غير ملموسة لا يوجد نص واضح في تفسيرها / لتفسيرها وتدعو اثباتها بشكل اكيد لانها وضعية نشأة وتثبت من خلال قرائن / وقائع وقرائن يستمدها القاضي مستنداً الى المبادئ العامة والقياس من اجل التوصل الى قناعة وجود حالة سوء النية، وقد استند القرار المطعون فيه على عدم اقتناع الشركة بصحة البوليصة مع انها هي التي اصدرتها وتماطل في / وهي من دفع عقود / [؟] الموافقة، وقد اكتفى القرار المطعون فيه بتعليل هذه الافتراضية دون ذكر او تعليل للملابسات والقرائن التي استند / الى الاستناد اليها، كما اغفل القرار المطعون فيه للوقائع الحسية التي ادلى بها المميز لإثبات سوء نية المميز ضدها ومنها / وهي واقعة وفاة المضمونة وابلاغ الشركة بالوفاة واعادة ابلاغها بموجب / عبر بطاقة مكشوفة واقامة الدعوى بوجهها، وعدم دفع الشركة للمبالغ المتوجبة بحقها او وضع تلك المبالغ في صندوق المحكمة مما يجب نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب ٢- السبب التمييزي الثاني: مخالفة تفسير المادتين 140 و 141 /م ع/ / و١٤١ م ع فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة، كون / لان هذه العقود مبنية على فكرة ونظرية المخاطر وبالتالي فإن الاقساط المتوجبة عن المأمنة / على المضمونة لصالح الشركة هي مقابل ما يتوجب على الشركة لصالح المستفيد في حال وفاة المضمونة، وعليه فإن ما اخذ به القرار المطعون فيه بأن / لان قيمة التأمين المطالب به لم تخرج فعلياً من ذمة المميز لتدخل في ذمة المميز ضدها في غير محله القانوني ويخالف المنطق بالإضافة الى ان المادة 141 /م / م ع، ألزمت / اكدت ان الكسب ممكن ان يكون حائزاً / مباشراً او غير مباشر مادياً او ادبياً، كما ان خسارة المكتسب قد تكون مال او تصرف / فرغ او خدمة، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب [هامش] هامش
Page 3
3 [هامش] هامش 3 - / ٣- السبب التمييزي الثالث: الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 4 /أ / ٤/ ا م م وفقدان الاساس القانوني لما توصل اليه القرار المطعون فيه، لأنه … / لا يوجد بوجود اي خلاف جديد / في الواقع نص صريح، واغفل / ومحدد في القانون اللبناني يرى / يرعى هذا النزاع نزول التزامات تصالح / لان الالتزامات تعالج حتى تاريخه بالاستناد الى الفقه والاجتهاد ومع ذلك اكد القرار المطعون فيه وجود نصوص قانونية واضحة ترعى النزاع ليصل الى نتيجة مفادها عدم جواز التذرع بالمادة 4 في / ام / ف ٢ ا م ، / م مما يفيد ان القرار المطعون فيه اعتمد اسباباً تناقضاً باطلاً / اسساً قانونية خاطئة برفضه تطبيق المادة 4 في /ام / ف ٢ / ا م … / م وعدم افساحه المجال لتطبيق المبادئ العامة والعرف والانصاف في الخلل الذي يصيب الموجبات / الالتزامات العقدية المحددة بالعملة الوطنية مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب ٤- السبب التمييزي الرابع: لجهة ضرورة اعتماد نظرية الحوادث الطارئة في الالتزامات المتقابلة في العقد والتي تؤدي الى اجحاف المتعاقد الذي نفذ التزاماته وتحلل المتعاقد الاخر من التزاماته بعد انخفاض القوة الشرائية للنقد مقصود عنه تقدير / العملة الوطنية للعقد مما يؤدي الى [؟] ارادة المتعاقدين مع وجود نية لتغيير الظروف الإقتصادية / [؟] [؟] لتغير الاوضاع والاعتماد على الاساس القائم على اساءة استعمال الحق والاخلال بالثقة المتبادلة والاساس القائم على فكرة المصلحة وفكرة / الحصول على [؟] الحق وهي / وعلى النظرة الموضوعية المتطورة لمصلحة / الاجتماعية التي تقتضيها العدالة، ومبدأ حسن النية والاستغلال وفاقاً / والاعتماد ايضاً على مصلحة المصلحة / [؟] العامة ومن مبادئ الاخلاق والادب، / الاجتهاد الاداري، وبالنتيجة طلب قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه لجهة التعويض الإضافي وتعديل الفائدة واسترداد النفقات / بسبب الاوراق استرداد النقض والنظر بالدعوى انتقالاً وإعطاء القرار بالزام المميز ضدها بتعويض اضافي تترك / بالتعويض الاضافي [؟] تقديره للمحكمة على ضوء ما ورد في الاستدعاء وعلى ضوء / [؟] [هامش] هامش
Page 4
4 الخسارة الفادحة الناجمة عن التدني الرهيب في سعر صرف الليرة مما كان سيشمل / لمعادلة المبلغ عن ستين مليون ليرة والزامها بالعطل والضرر وبمجمل / سنة [؟] [؟] [؟] بالحكم والزام كفيل الرسوم والمصاريف والاتعاب وحفظ الشوارب / واكلاف المحاماة بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان المميز لم يُبلّغ القرار المطعون فيه فيكون التمييز وارداً / واقعاً ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً ثانياً في الاساس حيث ان المميز ادلى بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه وقضت ببحثها 1 / ويقتضي بحثها ١- السبب الاول مخالفة المادة 265 /م / م ع والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وعدم وضع الحل القانوني لواقعة سوء نية المميز ضدها وحيث يدعي / يدلي المميز ان سوء النية هي حالة افتراضية غير ملموسة ولا يوجد نص واضح في تفسيرها وتثبت من خلال قرائن ووقائع / القرائن والوقائع يستمدها القاضي مستنداً الى القياس والى المبادئ العامة والى الإنصاف من اجل التوصل الى حالة سوء النية وقد استند القرار المطعون فيه الى عدم اقتناع الشركة بصحة البوليصة التي اصدرتها بحسب شروط خاصة وان هذه العقود هي من عقود الموافقة ولا حد / يحق للمتعاقد مناقشة بنودها واكتفى القرار المطعون فيه بتعليل هذه الفرضية / الافتراضية بقوله ان هناك مدبسات / ملابسات وقرائن دون اي ذكر او تعليل لهذه المدبسات / الملابسات والقرائن واغفال القرار المطعون فيه ما اثاره المميز من قرائن حسية لاثبات سوء النية وحيث تنص المادة 265 /م / م ع ، / … على انه "اذا كان موضوع الموجب مبلغاً من النقود فأن / فما من عوض … / عن التأخير يكون بأداء فائدة المبلغ المستحق / المحتسبة [هامش] هامش … / [هامش] ١ [هامش] ١
Page 5
5 محسوبة على المعدل القانوني ... / … غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطى عوضاً اضافياً للدائن الذي اضر به امتناع غير مشروع وحيث بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين انه قد فسر المادة 265 /م / م ع بأنها تشترط لتطبيقها ان يكون الضرر حصل بسبب سوء نية المدين واعتبر ان امتناع شركة التأمين (المميز عليها) عن دفع قيمة البوليصة يرتبط بعدم اقتناعها بصحة هذه البوليصة لظل عدة مدبسات / ملابسات وقرائن وخلصت المحكمة المطعون بقرارها على انه "لا تتوفر في خط / ظل هذه الوقائع اي سوء نية لدى المدين فلا يكون الضرر المتذرع به ناجماً عن سوء نية المميز عليها وحيث ان تقدير سوء او حسن النية يعود تقديره لمحكمة الاساس من خط / على ضوء القرائن المتوفرة لديها والتي يعود تقديرها ولا / لا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير وحيث ان اخذ محكمة الاستئناف بالقرائن والوقائع التي ادلت بها المميز عليها ودحض / دون الوقائع والقرائن التي ادلى بها المميز يعود لها وهذا لا يخرجها عن صلاحيتها واساس / وجدها للاستئناف [؟] محكمة الاساس بتقدير الادلة والوقائع وحيث ان استناد القرار المطعون فيه الى امتناع شركة التأمين بعدم دفع قيمة البوليصة يرتبط بعدم صحة هذه البوليصة وظل عدة مدبسات / ملابسات وقرائن استخلصها القرار المطعون فيه من القرائن والوقائع الواردة في هذه الدعوى والتي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه وحيث ان تجاهل القرار المطعون فيه للقرائن التي قدمها المميز لا تشكّل مخالفة لنص المادة 265 /م / م ع شورى او / لان امر تقدير القرائن يعود لقاضي الاساس ولا رقابة للمحكمة العليا عليه وحيث استناداً الى ما تقدم يقتضي رد السبب التمييزي الاول [هامش] هامش
Page 6
6 لعدم صحته وعدم قانونيته 2 / ٢- السبب التمييزي الثاني مخالفة المادتين 140 و 141 /م / و١٤١ م ع فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة حيث يدعي / وحيث يدلي المميز ان عقود التأمين مبنية على نظرية المخاطر وتكون الاقساط المتوجبة على المؤمنة لصالح الشركة مقابل ما يتوجب على الشركة لصالح المستفيد في حال وفاة المضمونة وان ما اخذ به القرار المطلوب نقضه لجهة بأن / ان قيمة التأمين المطالب به لم تخرج فعلياً من ذمة المميز لتدخل في ذمة المميز ضدها في غير محله ومستند مخالف للمنطق / وهو يخالف المنطق والقانون لأن المبلغ المتوجب له استحصل فعلياً لذمة المميز عليها ولو دفعته هذه الاخيرة لكان دخل فعلياً لذمته المالية وحيث تنص المادة 140 /م / م ع ، / … على ما يلي "من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزم بالرد" وحيث تنص ايضاً المادة 141 /م / م ع ان يوجب الكاسب تجاه المكتسب منه ولا / لا يتحقق على هذا الشكل وبنائه من الرطل / وبمعنى هذا الاصل إلا اذا توافرت الشروط التالية ١- ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء كان الكسب مباشراً او غير مباشر مادياً او ادبياً ٢- ان يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في مال او مال تفرغ عنه او خدمة قام بها ٣- ان يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين من سبب قانوني يرتكزان عليه 4 - / يركن اليه ٤- ان لا يكون المكتسب منه في / … نال طلبه سوى حق الادعاء المبني / مطلوبه بدعوى غير الدعوى المبنية على حصول الكسب [هامش] هامش … / [هامش] ٢
Page 7
7 وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر انه يشترط في دعوى الكسب غير المشروع سنداً للمادتين 140 و 141 /م / و١٤١ م ع ان يكون الكسب ناجماً عن دخول قيمة ما في ذمة المكتسب وان يكون الكسب غير مشروع او بدون سبب وتطبيقاً لهذه الشروط على الدعوى الراهنة اعتبر القرار المطعون فيه ان الكسب الذي يتذرع به المستأنف (المميز) ناجم عن عقد تأمين على الحياة وان قيمة التأمين التي يطالب بها المستأنف (المميز) لم تخرج فعلياً من ذمته لتدخل في ذمة المستأنف عليها (المميز عليها) فلا تتحقق بذلك شروط الكسب غير المشروع وحيث ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه يطبق مع / ينطبق على احكام المادتين 140 و 141 /م / و١٤١ م ع ، والشروط / وان الشروط الواجب توفرها لتحقق الكسب غير المشروع كون / عن قيمة التأمين التي يطالب بها المميز الشركة المميز عليها كحق له استناداً الى عقد التأمين لم تخرج من ذمته لتدخل في ذمة الشركة وعدم صحة الدخول المالي القانوني الى دفتر المؤمنة / ولا علاقة لدخول اقساط التأمين التي دفعتها المضمونة للشركة المميز عليها ودخولها في دفاتره بتحقق / ذمتها تحقق شروط المادتين 140 و 141 /م / و١٤١ م ع كون / لان العبرة هي لخروج المبلغ من ذمة المميز ودخوله في ذمة المميز عليها الامر الذي لم يحصل وحيث لا تتحقق شروط الكسب غير المشروع استناداً الى فرضية استحقاق / استثمار مبلغ التأمين بذمة المميز عليها وعدم دفعه من قبل هذه الاخيرة لان العبرة هي للواقع وهو / للافتقار وعدم خروج مبلغ التأمين فعلياً من ذمة المميز ودخوله فعلياً في ذمة المميز عليها الامر الذي لم يتحقق وحيث تكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد احسنت تطبيق احكام المادتين 140 و 141 /م / و١٤١ م ع وتكون ادلاءات المميز المخالفة مستوجبة الرد [هامش] هامش
Page 8
8 ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي / سبب التمييز الثاني لعدم قانونيته 3 / ٣- السبب التمييزي الثالث الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 4 /أ / ٤/ ا م م وفقدان الاساس القانوني لما توصل اليه القرار المطعون فيه وحيث يدلي المميز بأن القرار المطعون فيه قد اعتمد اسباباً / اسساً قانونية خاطئاً / خاطئة برفضه تطبيق ح / ف ٢ من المادة 4 /أ / ٤/ ا م م وعدم افساحه المجال لاستعمال / لاعتماد المبادئ العامة والعرف والإنصاف خاصة ان المشاكل والصعوبات تتمثل في امر اختلال / الاختلال الفادح الذي اصاب الإلتزامات العقدية المحددة بالعملة الوطنية والديون النقدية بعد انخفاض قيمة هذه العملة انخفاضاً مذهلاً وينتهي به الامر ان يعالج على اساس العدالة والإنصاف وحيث تنص الفقرة 2 من المادة 4 /أ / ٤/ ا م م انه عند غموض النص يفسر القاضي بالمعنى الذي يحدث معه اثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ، مؤمناً / ومؤمناً التناسق بين النصوص الأخرى وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه رد تذرع المميز باحكام الفقرة 2 من المادة 4 /أ / ٤/ ا م م بسبب وجود نصوص قانونية واضحة ترعى النزاع موضوع الدعوى وحيث بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز طلب الحكم له بتعويض اضافي سواء سنداً للمادة 105 / ٥/ من قانون الألو / القانون ٢٠/٨٥ او المادة 4 /أ / ٤/ ا م م او المادتين 140 او 141 /م / و١٤١ م ع او الفقرة الثانية من المادة 265 /م / م ع وحيث ما دامت توجد مواد قانونية ترعى النزاع المعروض ضمن / الراهن على ضوء مطالب المميز وقد استند اليها المميز فلا مجال لتطبيق المادة 4 في /ام / ف ٢ / ا م … / م لان عدم توفر شروط المواد التي استند اليها المميز ودعواه يوجب رفضها / في دعواه لا ينفي وجود [هامش] هامش … / [هامش] ٣
Page 9
٩ / … [هامش] هامش مواردته وخصه / [هامش] ٤ وإثارته وحفظه ولكن شروطه غير / شروط لا يزال متوفرة وعدم توافر الشروط يؤدي الى تطبيقه احكام الفقرة الثانية من المادة ٤/أ م م / ٤ / أ.م.م وتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيقه وتفسير المادة ٤/أ م م / ٤ / أ.م.م وتقتضي تبعاً لذلك ردا سبب التمييز / رد السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته [هامش] ٤ / … السبب التمييزي الرابع: ضرورة اعتماد نظرية الحوادث الطارئة في حالتنا الحاضرة وهذه النظرية تقوم على ضرورة معالجة الاختلال الذي / اختلال الزن[؟] يصيب توازن الالتزامات المتقابلة في العقود في مرحلة تنفيذه نتيجة ظروف او حوادث طارئة لم تكن متوقعة عند ابرامه وهذا الاختلال من شأنه ان يرهق المتعاقد الذي ينفذ التزاماته كاملة وحيث ان ما اثاره المميز في هذا السبب ورد لاول / أول مرة امام هذه المحكمة / الهيئة الحاكمة ولم يثره امام محكمة الاستئناف فيعتبر / فيعد ذلك سبباً جديداً غير مقبول وفقاً لاحكام المادة ٧٢٨/أ م م خاصة / ٧٢٨ / أ.م.م لا سيما وان ما تذرع به المميز ليس سبباً قانونياً صرفاً وهو / محضاً وأنه غير ناشئ عن القرار / الحكم المطعون فيه ولا يتعلق بالنظام العام مما يقتضي معه عدم قبول هذا السبب لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً / بالإجماع ورفقاً للتقرير قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً / [؟] ابرام الهيئة [؟] بيان [؟] صحيحاً ورده اساساً وابرام القرار / [؟] [؟] المطعون فيه ومصادرة التأمين لصالح الخزينة وتضمين / [؟] المميز الرسوم والمصاريف والنفقات / [؟] المبالغ [؟] [؟] قراراً … / [؟] صدر … / وافهم علناً بتاريخ صدوره في ٢٧/٦/٢٠٠٢ / [؟] ٧/٦/٢٠٠٦ الرئيس [؟] المستشار [؟] المستشار [؟] الكاتب [؟] / العدل