Court of Cassation, civil chamber 29/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 220 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 220/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذاً 12957 [هامش] هامش [هامش] / … قرار ٢٢٠/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥ / ٢٩/١١/٢٠٠٥ [هامش] اع ١١٨/٢٠٠٥ / اساس ١١٨١/٢٠٠٥ [هامش] قضية مشهورة إحالة / [؟] [؟] [هامش] [؟] المميز: الدكتور محمود قباني / وكلاه / وكيلاه المحاميان مصطفى علم الدين ومحمد البودي النجار / البدوي [؟] المميز ضدهم: ١- وحيد الدين أحمد علي وكيله الأستاذ محمود الحسيني ٢- الشيخ هشام قباني ٣- نور قباني / … وكيلهم المحامي الشيخ غازي غنوم / ٣- نور قباني [؟] [؟] ٤- نسرية / نزيهة عادل ٥- بلدية طرابلس / / … وكيلها الأستاذ رياض الحسن / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس إبيب مطران / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري / [؟] [؟] وسليم الخرياط / [؟] بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن الدكتور محمود محمد قباني وكيلوه / وكيلاه الأستاذان مصطفى علم الدين ومحمد البدوي النجار تقدم بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٥ / ٢٠/٥/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليه وحيد الدين أحمد علي والمطلوب النقض بوجههم الشيخ هشام محمد قباني ونور قباني ونسرية / ونزيهة عادل وبلدية طرابلس طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية [؟] في لبنان الشمالي بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٥ بالرقم ٢٤٨/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق القرارات المستأنفة المنتهية إلى / المتضمنة رد طلب
Page 2
[هامش] هامش وقف السير بالمزايدة شكلاً ورفض طلب تأجيل المزايدة لعدم توافر شروط المادتين ٩٧٩ و٩٨٠ أ.م.م. وإحالة الحصص البالغة ٢٤٠٠ سهم في المقاسم ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٥ و١٦ و١٧ من العقار ٢١٨٦ / ١٨٦ بساتين طرابلس على اسم المستدعي / المشتري المنفذ وحيد الدين علي، ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف، وطلب المميز قبول طلب النقض شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وتقرير وقف تنفيذ قرار الإحالة ووقف تنفيذ القرار الاستئنافي برمته بعد سياقه / للأسباب الواردة في استدعاء انقضاء والتشكل / النقض والنظر في الموضوع لجهة الأساس، / الدعوى مجدداً، وفسخ الحكم ورده لدى / الابتدائي المستأنف والاستجابة للمطالب الاستئنافية / الابتدائية والاستئنافية الإضافية بكاملها / المدلى بها جميعاً وتضمين المميز عليه / ضده الرسوم وإعادة التأمين، وتبين أنه أثناء إجراءات المزايدة العلنية التي قام المميز بها / للأقسام المحجوزة والتي يملك المنفذ عليه الدكتور محمود قباني ٢٤٠٠ سهم في كل / … منها وفي جلسة المزايدة صدرت عن رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس قرارات تلوت بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٢ تضمنت يرد / تحمل تاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٥ تقضي برد طلب وقف السير بالمزايدة شكلاً ورفض طلب تأجيل
Page 3
[هامش] هامش المزايدة لعدم توافر شروط المادتين ٩٧٩ و٩٨٠ أ.م.م. وإحالة الحصص البالغة ٢٤٠٠ سهم في كل من الأقسام ٤-٥-٦-٧-٨-١٥-١٦-١٧ من العقار ٢١٨٦ / ١٨٦ بساتين طرابلس بين / بثمن الطرح المحدد [؟] على اسم المستدعي / المشتري المنفذ وحيد الدين أحمد علي، ورد المنفذ عليه استأنف القرارات المذكورة مدلياً بأسباب متعددة ، فما كان لمحكمة / عديدة، إلا أن محكمة الاستئناف غير استئنافين [؟] [؟] [؟] / قررت بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٥ قبول الاستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق القرارات المستأنفة، وهو القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: ١- مخالفة المادة ٥٢٠ أ.م.م. لحصول النطق بالحكم قبل توقيع القضاة والكاتبة عليه. / [؟] [؟] ٢- مخالفة المادة ٥٢٤ / ٥٤٢ أ.م.م. عدم ورود أفكار / صدور الحكم في هيئة حكمية / جلسة علنية ٣- مخالفة المادة ٥١٠ / ١٢٠ أ.م.م. لعدم تنحي المستشار الحريري حكماً / المعترض عليها عن رؤية الدعوى ٤- انتصار الخصم / اشتمال المحضر على مبدأ حق رديه لم يفضِ أمره له ينم عنه خصومة حقيقية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] جلسة علنية ٥- مخالفة المادة ٥٤٩ / ٥٣٧ أ.م.م. معطوفة على المادة ٥٠٥ / ٥٢٥ منه عدم تجديد المناقشة عند تبدل الهيئة في جلسة ٢٤/٤/٢٠٠٤ / [؟] [؟] ٦- مخالفة المادة ٥٠٤ / ٥٤٠ أ.م.م. بعدم / لعدم ذكر ساعة افتتاح
Page 4
[هامش] هامش / … جلسة المحاكمة ٧- مخالفة الفقرتين ٤ و ٦ / ٥ و٦ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. [؟] عدم / لعدم ذكر خلاصة الطلبات وأسباب الدفاع والدفع / والدفوع التي تذرع / يدلي بها طالب النقض في الموضوع / الدعوى ٨- مخالفة الفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. اغفال الرد على جميع الغايات وشهوة / الطلبات و[؟] المحكمة في إيراد حل لكل فكرة ورأى في هذا المجال فقدان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعليل والمؤيد في المادة ٥٣٨ أ.م.م. / [؟] [؟] ٩- فقدان التعليل لجهة مناقشة ما أورده في شأن مخالفة الاتفاقية ذات تسجيل دريابكو تاريخ ٢٤/٥/٨٥ وإشعاري التحويل الأخيرين / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠- [؟] … / [؟] [؟] [؟] ١١- إتاحة الفرصة للمطعون ضده على جميع ما ورد في دفوعه دون جواب صريح ما يشكل تشويهاً للتطبيق ، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعليل ١٢- مخالفة القانون بإنتاجه الحكم رقم / … [؟] [؟] لجهة بيعه على تكليفه غير صحيح لحقوق الإيجار المحولة لصالحه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣- مخالفة المادة [؟] أ.م.م. لجهة التأكيد في بينة أصول المزايدة ، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤- مخالفات واقعة في محاضر قرارات رئيس التنفيذ الباطلة / مخالفة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] أ.م.م. ١٥- مخالفة المادة [؟] أ.م.م. بإغفال المحكمة التأكد من / [؟] صحة معاملة / معاملات النشر واللصق / والتعليق ١٦- عدم الوفاق في قوائم التقدير على العقارات المفرزة المقاسم ٢١٨٦ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٨٦ بساتين طرابلس وعن عقود الإيجار والآثار حقاً ، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش ١٧- عدم حصول اللصق / التعليق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ المادة ٩٠٠ / ١٠٦٠ أ.م.م. قبل جلسة المزايدة ١٨- عدم صحة التبليغ الحاصل لأصحاب الحقوق العينية لإعلان المزايدة بواسطة رئيس القلم ١٩- مخالفة المادة ٩٠٤ أ.م.م. / ٤٥٠ / ٤٠٩ أ.م.م./٤٥٠ منه لطرد / لبطلان التبليغات لأصحاب الحقوق العينية الحاصلة بواسطة رئيس القلم لعدم ذكر اسمه وهوية / وهويته واسم المطلوب إبلاغه وهويته ٢٠- عدم انطباق قيمة الدين الوارد في إعلان المزايدة الحسبة ٢٦/٥/٢٠٠٢ عنه / لجلسة ٢٦/٤/٢٠٠٥ مع قيمة الدين المحدود / المحددة في قرار ١٩/١/٢٠٠٢ / ١٩/١١/٢٠٠٤ وقرار ١/٤/٢٠٠٢ / ١٠/٣/٢٠٠٥ مما يشكل عيباً في إجراءات جلسة المزايدة ٢١- بطلان تبليغ قرار ١٩/١/٢٠٠٢ / ١٩/١١/٢٠٠٤ بتحويل الحجز الاحتياطي / من احتياطي إلى حجز تنفيذي من أمانة السجل العقاري ٢٢- خلو المعاملة التنفيذية من "بيان" أمانة السجل العقاري لدائرة التنفيذ (مخالفة المادة ٩٥٢ / ٨٥٤ أ.م.م.) ٢٣- تعيين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً خلافاً للأصول المحددة في المادة ٩٥٤ أ.م.م. ٢٤- عدم ذكر حدود العقارات المحجوزة في معاملة الإعلان والنشر ٢٥- خلو إعلان المزايدة من ذكر العبء العيني المترتب على المقاسم المحجوزة والمتمثل بملكية أصحاب الحقوق
Page 6
[هامش] هامش العينية لهذه المقاسم ٢٦- إغفال المحكمة بحث التحقق من صحة معاملات النشر والإعلان قبل السير بالمزايدة ٢٧- مخالفة المادة ٩٧٦ أ.م.م. لعدم جواز تأجيل البيع لأكثر من شهرين وهي مهلة وجوبية وليست تنظيمية والبيع الحاصل بتاريخ / بناء على هذا التأجيل باطل، ٢٨- مخالفة المادة ٩٥٠ / ٩٨٠ أ.م.م. بعدم افتتاح جلسة المزايدة بالموعد المحدد وذهول المحكمة عن ذكر ضرورة / [؟] دفتر الشروط المدرجة في الإعلان ، ونحو ذلك عقد الترع / وعن ذكر مقدار الثمن الذي عرضه المشتري ٢٩- العيب في صيغة قرار الإحالة لخلوه وخلو محضر المزايدة من ذكر أوصاف المقاسم المباعة والمحلة الكائنة فيها وهوية المشتري والمنفذ عليه وشروط البيع ٣٠- عدم تنظيم محضر لاثبات التبليغات / النطق بقرار الإحالة ولو صدر / حصل علناً ، عدم / وعدم مراعاة أصول صدور الأحكام مخالفة المادة ٥٤٠ أ.م.م. ٣١- مخالفة القانون برد طلب وقف المزايدة في / شكلاً استدعاء ٢٥/٥/٢٠٠٢ / ٢٥/٤/٢٠٠٥ لعدم تقديم شكل / تقديمه بشكل مشكلة تنفيذية بمواجهة كافة أطراف المعاملة التنفيذية ولجواز تقديم هذا الطلب شفاهاً / مشافهة ودون حاجة لإثارة مشكلة تنفيذية ٣٢- الخطأ في تفسير المادة ٩٧٩ أ.م.م. إن اقتصار / إذ اقتصر القرار
Page 7
[هامش] هامش المطعون فيه على استعادة نص المادتين ٩٧٩ و ٩٨٠ / و٩٨٠ أ.م.م. والقول بعدم توافر شروطهما دون تعليل ٣٣- مخالفة المادة ٩٧٤ أ.م.م. بكون المستنفذ لم يكن / [؟] المنفذ [؟] وحده في المعاملة التنفيذية وتبين أن المميز عليه وحيد الدين أحمد علي وكيله الأستاذ محمود الحسيني تقدم بلائحة جوابية تاريخ ٢/٨/٢٠٠٥ / بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٥ أدلى فيها بأن ما ورد في استدعاء التمييز هو مجرد سرد لأسباب تمييزية لا تمت بصلة إلى الواقع ولا يوجد أي رابط لها بالدعوى وطلب رد طلب وقف التنفيذ ورد كافة أسباب التمييز المدلى بها لعدم صحتها وعدم قانونيتها وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر لثبوت سوء النية والتعسف في استعمال الحق بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً
Page 8
[هامش] هامش ثانياً في الأساس ١- في المخالفات الحاصلة أمام محكمة الاستئناف والمدلى بها في البند أولاً حتى الثاني عشر حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى محضر المحاكمة يتبين ما يلي - أنه جرى النطق بالحكم بعد توقيع هيئة المحكمة وتوقيعه / ووقعته الكاتبة فور إنهائه / إفهامه علناً (ص ٢٤ / ١٠ من المحضر) - وأن المستشارة المضمرية / المعترض عليها وإن اشتركت في عقد بعض الجلسات إلا أنها لم تشترك في إصدار القرار المطعون فيه فضلاً عن أن المميز لم يبيّن الأسباب التي تدعو إلى تنحيها / تنحيتها - وأنه في جلسة ٢٤/٤/٢٠٠٤ / ٢٤/٣/٢٠٠٥ وبعد تبدل الهيئة كرر الفرقاء أقوالهم مما يفيد حكماً تجديد المناقشة أما عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة فليس مقرراً تحت طائلة البطلان ، / … - وأن المحكمة قامت بذكر خلاصة الطلبات وأسباب الدفاع والدفوع التي تذرع بها طالب النقض بخلاف ما أدلى به المميز، مما يستوجب رد كل ما ورد تحت هذه العناوين دعوى الأصل لردود / [؟] [؟] [؟] لعدم صحة الأسباب المتذرع بها. ٢- فيما يتعلق بإجراءات المزايدة المدلى بمخالفتها من البند الثالث عشر حتى البند الرابع والعشرين وعلى المخالفات الأخرى المدلى بها حتى البند الثالث والثلاثين
Page 9
[هامش] هامش وحيث إن محكمة الاستئناف قد عرضت للأسباب المدلى بها وعللت قرارها إذ اعتبرت : - أن قرار ردّ طلب وقف المزايدة جاء في محله لأنه كان يجب تقديمه بمثابة اعتراض وفق الأصول وبمواجهة الفرقاء وهذا ينطبق على قرار رفض تأجيل المزايدة لعدم توافر شروط المادتين 979 و 980 أ.م.م. - وإن تعيين خبير خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 954 أ.م.م. لا يترتب عليه أي بطلان - وأن قيام مأمور التنفيذ بإبلاغ قرار تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي من أمين السجل العقاري يدخل ضمن مهامه - وأن البيان الذي أوجب القانون على أمين السجل العقاري إرساله إلى دائرة التنفيذ لا يعيب المعاملة التنفيذية طالما تم إبراز ما يؤكد تسجيل الحجز - وأن المهلة المحددة في المادة 976 أ.م.م. والمتعلقة بتأجيل البيع هي مهلة متروكة لتقدير القاضي ولا يترتب على تجاوزها بطلان البيع - وأن العيوب المدلى بها لجهة خلو إعلان البيع من ذكر كامل هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما ومن ذكر مواصفات / وكذلك من صفات وحقوق الارتفاق ومقدار النفقات الإضافية والرسوم والمصاريف الواجب على الراغب بالشراء دفعها
Page 10
[هامش] هامش علاوة على بدل الطرح وخلوه من ذكر حدود العقارات المحجوزة وأصحاب الحقوق العينية المترتبة على تلك العقارات وكذلك عدم انطباق قيمة الدين الوارد في الإعلان مع قيمة الدين المحددة / المحدد في القرار / القرارين تاريخ 19 / تشرين اول / 1983 / ١٩/١/[؟] و[؟] إن هذه العيوب لا تعتبر من العيوب الجوهرية التي تؤدي إلى البطلان، إذ ليس من شأنها أن تحدّ من الرغبة في شراء المقاسم موضوع الإعلان، إضافة إلى أن المميز لم يثبت حصول الضرر له من جراء هذه العيوب، - وأن اسم المحكمة قد ذكر في أوراق المعاملة التنفيذية على أنها دائرة تنفيذ طرابلس وحيث إن محكمة الاستئناف قد عللت، قرارها بالجهة / لجهة صحة التبليغ الحاصل بواسطة رئيس القلم إذ اعتبرت : - أن لا صفة للمستأنف (المميز) للطعن بإجراءات التبليغ الحاصلة لغيره كما تأكدت من أوراق المعاملة التنفيذية أن إجراءات اللصق والنشر جاءت وفق ما نصت عليه المادة 970 / ٩٤٠ أ.م.م. وما يليها - وأن التأخير في افتتاح جلسة المزايدة لمدة بسيطة (خمس عشرة دقيقة) لا يؤدي إلى بطلان المزايدة خاصة وأنه لم يثبت حصول ضرر منه
Page 11
11 - وأن رئيس دائرة التنفيذ تحقق من صحة إجراءات اللصق والنشر وأن المباشر قام بالمناداة تكراراً - وأن مهلة الربع ساعة قد روعيت، وأنه لا نص يوجب ذكر وقت حصول كل عرض، - وأن المشتري طلب شراء المقاسم ببدل الطرح المحدد لها وبالتالي فقد تبين مقدار الثمن المعروض - وأن قرار الإحالة قد صدر خلال / [؟] جلسة المزايدة علناً فلا / [؟] يتوجب تنظيم محضر لإفهامه، / [؟] ، - وأن البيانات الأساسية ذكرت في المحضر قبل [؟] مباشرة وأن قيمة دين المنفذ تفوق بدل الطرح ولم يتقدم عليه دائن آخر / على ذلك أي اعتراض فلم يعد من موجب لإيداع الكفالة سنداً للمادة 972 أ.م.م. وحيث إن محكمة الاستئناف تكون بذلك قد تحققت من صحة إجراءات المزايدة وصحة قرار الإحالة وعللت قرارها وردّت / ردا على كل الأسباب المدلى بها فلا تكون قد أفقدت قرارها للأساس / الأساس القانوني وترد كل من أسبابها / الأسباب المدلى بها تحت هذه العناوين وهي مردودة أيضاً لكونها / أصلا لأنها خالية من الدقة المفروضة في البند الأول من المادة 708 أ.م.م. لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق
Page 12
12 [هامش] هامش أولاً : قبول التمييز شكلاً ثانياً : / … وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين / وتدريك المميز الرسوم القانونية ورد طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية، قراراً صدر بتأريخ 29/11/2000 / ٢٩/١١/[؟] المستشار [توقيع] أبو رجيلي / … المستشار [توقيع] / … الخوري الرئيس [توقيع] فهد / [هامش] الكاتب [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …