Court of Cassation, civil chamber 29/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 221 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 221/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تمهيد / [؟] 12983 [هامش] هامش [هامش] قرار: 221 [هامش] ص. [هامش] تاريخ: 29/11/2005 [هامش] اساس: 1267 [هامش] هي [هامش] قضية: حجز [هامش] احتياطي / … المميز: العميد الركن ألبير عبد الساتر وكيلاه الأستاذان جوزف عيد وبسام الطحان المميز ضدهما: جوزف ونعيم أبي كود وكيلها / لحود وكيلهما الأستاذ شوقي بو يونس قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس وهيب معماري / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان العميد الركن ألبير عبد الساتر، وكيلاه الأستاذان جوزف عيد وبسام الطحان، تقدم بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهما: جوزف ونعيم أبي كود / لحود طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ 20/2/2005 / ٢٠/١٠/٢٠٠٥ بالرقم 89/2005، / ٨٥٠/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف وقبول الاعتراض أساساً والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم 89 تاريخ 18/3/2003 / ١٨/٢/٢٠٠٥ ورفع إشارته عن صحيفة العقار
Page 2
[هامش] هامش 406 / رقم ٤١٦ حارة صخر بقرار معجل التنفيذ على أصله، وإعادة التأمين الى المستأنفين ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة أو المخالفة وتضمين المستأنف عليه النفقات، وطلب المميز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المذكور للأسباب الواردة في متن الاستدعاء التمييزي ومن ثم الحكم بتصديق القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في كسروان بالرقم 78/2004 / ٧٨/٢٠٠٥ تاريخ 27/4/2004 / ٢٧/٤/٢٠٠٥ والزام المميز عليهما بالرسوم ، / الرسوم، وعرض أنه بتاريخ 12/3/2002 / ١٢/٤/٢٠٠٤ صدر قرار عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان قضى بالزام المدعى عليهما (المميز ضدهما) بإعادة وصلة الطريق التي كانت قائمة على فضلة العقار رقم ٤١٦ حارة صخر الى موقعها / مرفقها وحالتها السابقين / ان يتم بإشراف الادارة المختصة، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها / يقدرها مئة ألف ل.ل. عن كل يوم تأخير تبدأ بعد شهرين من تاريخ انذار / ابرام الحكم، الذي ابرم لعدم الطعن به، وأنه بعد انقضاء مهلة الشهرين استحقت الغرامة الإكراهية لعدم تنفيذ الحكم المذكور فتقدم المميز من رئيس دائرة تنفيذ كسروان بتاريخ 14/3/2003 / ٤/٢/٢٠٠٥ بطلب حجز احتياطي على العقار العائد للمميز عليهما فصدر القرار بالرقم 89/2003 / ٨٩/٢٠٠٥ الذي قضى بوضع إشارة الحجز الاحتياطي
Page 3
[هامش] هامش صحيفة / [هامش] [؟] على العقار المذكور ضمانة / رقم ٤١٦ حارة صخر ضماناً للغرامة الإكراهية المحكوم بها بموجب قرار محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان، ونتيجة اعتراض المدعى عليهما صدر القرار عن رئيس دائرة التنفيذ بالرقم 78/2004 / ٧٨/٢٠٠٥ الذي قضى برد الاعتراض الا أن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الرابعة أصدرت بتاريخ 20/2/2005 / ٢٠/١٠/٢٠٠٥ القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، والمطلوب نقضه وإبطاله للأسباب التالية: 1 - السبب التمييزي الأول مخالفة المادة 569 أ.م.م. التي تنص على انه في حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ تعود / تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الإكراهية الى تصفيتها، وإن محكمة استئناف الجنح ردت طلب التصفية لأسباب عللتها ولكنها ردت ايضا طلب إلغاء الغرامة لعدم قانونيته، فتكون محكمة الاستئناف باستنادها الى قرار ردّ طلب تصفية الغرامة لإلغاء الحجز الاحتياطي قد خالفت المادة 569 أ.م.م. لأن الغرامة لم تُلغَ بل تم تكريسها برد طلب الإلغاء 2 - السبب التمييزي الثاني: فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى أن
Page 4
[هامش] هامش محكمة استئناف الجنح ردت طلب تصفية الغرامة ليعتبر / لتستنتج أن ذلك يؤدي الى عدم أرجحية الدين الجاري الحجز على اساسه فتكون القضية غير ذات اساس قانوني / قد فقدت قرارها الأساس القانوني لأن الفرق شاسع بين ردّ طلب تصفية الغرامة وبين إلغائها فهي ما زالت قائمة مما يستتبع بقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لها، 3 - السبب التمييزي الثالث: تشويه مضمون المستندات لأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد شوهت مضمون قرار محكمة استئناف الجنح الذي خلص الى رد طلب تصفية الغرامة ولم يقم بإلغائها لتقوم برفع الحجز بالاستناد إليه وتعتبر ان الدين غير مرجح الوجود فيما الغرامة لا زالت قائمة، 4 - السبب التمييزي الرابع التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى بين محكمتين مختلفتين او محكمة واحدة لأن رئيس دائرة التنفيذ في كسروان قضى في قراره رقم 78/2004 ببرّد / ٧٨/٢٠٠٥ برد الاعتراض بينما محكمة الاستئناف في المتن قررت فسخ القرار المستأنف والحكم بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، ويرفع / وبرفع إشارته عن صحيفة العقار ٤١٦ حارة صخر خلافاً لما قضى به قرار رئيس دائرة التنفيذ،
Page 5
[هامش] هامش وتبين ان المميز عليهما جوزف ونعيم أبي كود / لحود وكيلهما الاستاذ شوقي بويز / [؟] تقدما بلائحة جوابية بتاريخ 20/5/2005 / ٢/١١/٢٠٠٥ طلبا فيها ردّ استدعاء التمييز شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ وردّ جميع الطلبات والاسباب التمييزية لعدم قانونيتها وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين طالب النقض الرسوم كافة، وادليا بأن فرض الغرامة الاكراهية يخضع لسلطة قاضي الموضوع إذ يتركز / يرتكز على ظروف الدعوى ووقائعها التي يعود أمر تقديرها له، وإن محكمة الاستئناف قررت رفع إشارة الحجز لأن التحقق من شروط إلقائه بوجود دين أكيد ومستحق الاداء او مرجح الوجود هي امور تتعلق بوقائع وظروف الدعوى، فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف غير خاضع لرقابة محكمة التمييز، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً ثانياً: في الاساس عن الاسباب التمييزية كافة مخالفة المادة 569 أ.م.م.
Page 6
[هامش] هامش وفقدان الأساس القانوني والتشويه، والتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة، حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز العميد الركن ألبير عبد الساتر كان قد تقدم أمام رئيس دائرة تنفيذ كسروان بطلب القاء الحجز الاحتياطي على عقار المميز عليهما رقم ٤١٦ حارة صخر ضماناً لدينه المتمثل بالغرامة الاكراهية المقررة بموجب حكم محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان فتقرر ذلك بموجب قرار رئيس دائرة التنفيذ رقم 89/2003 / ٨٩/٢٠٠٥ تاريخ 18/3/2003 / ١٨/٢/٢٠٠٥ الذي قرر أيضاً ردّ الاعتراض الذي تقدم به المميز عليهما، إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي ردّ الاعتراض وقضت مجدداً بقبول الاعتراض والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم 89/2003 وبرفع / ٨٩/٢٠٠٥ ورفع إشارته عن صحيفة العقار ٤١٦ حارة صخر معتبرة ان الغرامة الاكراهية المؤقتة لا تستحق الا بعد تصفيتها وانه بصدور القرار عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان الذي قضى برد طلب تصفية الغرامة أضحى / أصبح القرار القاضي بالقاء الحجز الاحتياطي تأميناً لهذه الغرامة في غير محله القانوني إذ لم / فلم يعد ممكناً القول بأن الدين مرجح الوجود،
Page 7
[هامش] هامش وحيث إن المميز ينعى / يأخذ على القرار المذكور مخالفته المادة 569 أ.م.م. وفقدانه الأساس القانوني وتشويه قرار محكمة استئناف الجنح التي ولئن رفضت تصفية الغرامة الاكراهية إلا أنها لم تقم بالغائها بل هي ما زالت قائمة مما يستتبع إبقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لها خلافاً لما / عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه كما يأخذ المميز على القرار تحت عنوان السبب الرابع التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى بين محكمتين مختلفتين او محكمة واحدة، ولكن حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان الدين المطالب بالقاء الحجز الاحتياطي ضمانة له غير مرجح الوجود مستندة في ذلك الى قرار صادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان قضى برد طلب تصفية الغرامة الاكراهية بسبب امتناع المميز عن انفاذ قرارها القاضي بتعيين خبير للتأكد من ان عدم التنفيذ منسوب الى فعل صادر عن المميز عليهما، فتكون قد اسندت قرارها على اساس قانوني صحيح ولم تشوّه معنى القرار الذي استندت حكماً إليه فترد الأسباب الواردة تحت هذا العنوان، كما يرد السبب الرابع المبني على صدور حكمين ابتدائي
Page 8
[هامش] هامش واستئنافي متناقضين لعدم جوازيته ان لصحة / … [؟] لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: ردّه أساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين / وتدريك المميز الرسوم كافة قراراً صدر بتاريخ 29/11/2005 … / [هامش] الكاتب [توقيع] / … المستشار المصري [توقيع] / … المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس معماري [توقيع] / معاري