Court of Cassation, civil chamber 29/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 224 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 224/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مجلة 11374-1 - / 11374-1- [؟] المميّز: حنا جيا / مي جبار سركيس وكيله / وكيلها المحامي [؟] [؟] المميّز عليه: كامل جورج / جوزيف حسون وكيله الأستاذ جواد عازوري / [؟] كازوري [هامش] قرار 224/2005 / ٢٤/؟ [هامش] … / ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ 29/12/2005 / ٢٩/٧/٢٠٠٥ [هامش] اساس 1158/2005 / ١١٥٨ [هامش] تطبيق: مجلة / ٢٠٠٥ [هامش] [؟] : [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة الأساتذة: مهيب معماري / الرئيس: [؟] معلوف رئيساً، رجاء علم الدين [و]مايا ماجد مستشارين. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة / وعلى تقرير المستشار المقرر والمذاكرة، / … ولدى التدقيق، … / والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 16/5/2005 تقدم طالب / تقدمت طالبة التمييز حنا جيا / مي جبار سركيس بواسطة المساعد سمير نخلي / وكيلها المحامي [؟] [؟] بتمييز مع طلب وقف تنفيذ ضد المميّز عليه كامل جورج / جوزيف حسون وكيله الأستاذ جواد عازوري / [؟] كازوري طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في المتن / [؟] بالرقم 467/2005 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وقبولاً / وقبوله في الأساس وفسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليه طالب / عليها طالبة التمييز بإخلاء القسم موضوع النزاع وتسليمه إلى المستأنف المميّز عليه خالياً من أي شاغل وطلب طالب / [؟] وطلبت طالبة التمييز: قبول طلب تمييزه / التمييز شكلاً وإسقاط بيانه لتعلق الطعن المنهي / وأساساً وبالتالي نقض القرار المميز ومن ثم ردية / رؤية الدعوى انتفاءً / انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى وفقاً للقرار الابتدائي وذلك بعد إثبات / وقبل ذلك وبعد اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف التنفيذ لحين صدور قرار نهائي في موضوع الدعوى وتضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب، وإعادة مبلغ التأمين؛ / والعطل والضرر [؟] وأن المميّز قدم ضمن استدعائه كل / قد عرض أنه كان لكل من ليزا رزق وطانيوس سركيس / رياشي
Page 2
- 2 - ملكان لخامنة / -2- [هامش] ملكية فائضة القسم ٨٧ من العقار … / ٢١٤١ [؟] (محل تجارة) / تجاري) وقد نظمها / نظما للمميّز [؟] / … 1995 وكان تصرف / وكالة تعرف بالقسم المذكور مع أقسام / [؟] أخرى، وأنه ما قبل 1998 وللسنوات شارطت حانية / [؟] ربطت ما بين شقيق طالب / طالبة التمييز ووالد المميّز عليه جورج / جبران حسون علاقة موائمة / [؟] وأن هذا الأخير استغل ظروف / ظروفاً صحية كان يمر بها الشقيق المذكور حيث احتاج إلى بعض مبالغ للتعالج / المال للمعالجة فسلفه إياها لقاء ضمانات فاشترط عليه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] والد المميّز عليه إشتري منه المراباة كأن / [؟] [؟] [؟] كان هذا الأخير ومقابل المبلغ المقترض يلزم شقيق المميّز / … بأن يسلمه / [؟] [؟] بأن يسلم شيكات بدون تاريخ كضمانة، وخلال أيلول / لكفالة [؟] [؟] 98 بدأ / [؟] والد المميّز عليه بتهديد شقيق المميّز بالادعاء عليه، وأمام / وإبراز تلك الضغوط وفي سبيل حماية شقيقه / الشيكات ومن أجل [؟] شقيقة المريض اضطر طالب / اضطرت طالبة التمييز إلى تنظيم وكالتين الأولى عامة والأخرى غير قابلة للعزل / [؟] والثانية [؟] الحال بالقسم B7/12 من قبل / ٨٧/٢١٤١ [؟] لمصلحة والد المميّز عليه كضمانة للمبلغ / لكفالة المبلغ الذي يتوجب لم يقدم شيكات / اقترضه من شقيقها والذي يلوح بـ /140.000/ / بلغ ٤٠٠٠٠/ د.أ. قيمة الشك الذي / الشيكات التي بين يديه علماً أن قيمة القسم تبلغ حدود /150.000/ / ١٨٠٠٠٠/ د.أ. وهذا القسم كان ولا يزال باستثمار طالب / طالبة التمييز. وأمام ذات دائرة / وأنه وذات تاريخ الكاتب العدل يعني التاريخ نفسه وقبل / [؟] [؟] [؟] [؟] الوكالات فقد وقع والد المميّز عليه إقرار وتعهد / إقراراً وتعهداً اعترف بموجبه بأن الوكالتين نظمتا … / له كضمانة متعهداً بأنه وفي حال لم يسدد المبلغ يعمد عندها / [؟] [؟] إلى بيع القسم المذكور بالسعر الرائج لاستيفاء / واستيفاء المبلغ خاصة / فإنه على أن يعيد الباقي إلى طالب / طالبة التمييز، ونفذ شارط / ووفق تاريخ الوكالات وفي 1998 / ٢٠٠٤ كان والد المميّز عليه يلزم طالب / يبلغ طالبة التمييز بأن يسدد له شهرياً خمسة / بأنه [؟] [؟] [؟] دولار كفائدة، وخلال شهر / لكفالته، [؟] [؟] أيار 2004 فوجىء / فوجئ المميّز بوالد المميّز عليه يرسل له كتاباً بواسطة / [؟] [؟] [؟] الكاتب العدل يعلمه / [؟] بأنه قام بنقل ملكية القسم على اسم ابنه المميّز عليه زاعماً أن / وأن تلك الصفقة قد تمت لقاء /100.000/ دولار أميركي وطالب / ٤٠٠٠٠/ د.أ [؟] مطالبة المميّز بأن يسدد له /214.000/ بعد قيام / ٢١٤٠٠٠/ د.أ بعدما قام باحتساب مبالغ على نحو شتى وزدت قيمتها / المال [؟] [؟] [؟] قيمة القيمة المزعومة / [؟] للقسم المذكور
Page 3
- 3 - فكان طالب / -3- [هامش] لكون طالبة التمييز ضحية عملية احتيال ومراباة وإساءة أمانة / وربا [؟] [؟] [؟] من قبل المميّز عليه ووالده؛ إثر ذلك تقدم المميّز مع أصحاب الحق / الحقوق الأساسيين ليزا رزق وطانيوس سركيس / رياشي ضد المميّز عليه ووالده بدعوى بمحضر / عقارية لإبطال الوقوعات [؟] بابطال الوكالتين سجلت / سجل 5515/2004 وبشكوى جزائية سجلت 2452/2004 / سجل ٢٤٥٦/٢٠٠٤ عندها تقدم المميّز عليه بالدعوى موضوع التمييز الراهن / الحالي زاعماً أن طالب / طالبة التمييز قد احتل / تحتل العقار، وبعيد المحاكمة الاستئنافية / وبعد المحكمة الابتدائية صدر قرار برد الدعوى، فتقدم المميّز عليه باستئناف وصدر القرار الاستئنافي في لغة للدفاع والقرار في عدس / [؟] للواقع والقانون عندما قضى بفسخ الحكم الابتدائي وإلزام طالب / وبالزام طالبة التمييز بالإخلاء لأن هذا الإشغال / الاستعمال يشكل تعدياً على حقوق المميّز عليه مما استخف / لا احتواه التمييز، وخلص المميّز إلى طلب: أ - / أ- في الشكل: قبول التمييز شكلاً، ب - في الأساس: 1) في وجوب نقض القرار المميّز بسبب مخالفة / لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ذلك أن القرار الاستئنافي ناقض القرار الابتدائي وأخطأ في تطبيق الم / المادة 579 م.ع.م. حين أنه رأى في / أ.م.م عندما اعتبر أن إشغال طالب / استعمال طالبة التمييز للقسم يشكل تعدياً واضحاً على الحقوق والأوضاع المشروعة للمميّز عليه وأقدم على تنبيه فضية / تفسير مفهوم التعدي الذي يسمح لقاضي العجلة بحفظ اهتمام ألزامي الزام بأنه / اختصاص النظر في النزاع بأن ذلك التعدي هو التعدي أن الحد / الظاهر الذي لا يشوبه أي تلبس، وبإسناد أن / لبس. وبالاستناد الى ما تقدم يكد أن / يكون القرار المميّز قد أخطأ في إثبات / تطبيق وتفسير الم / المادة 579 فق 2 م.ع.م. لأن ممارسة الأستاذ / في ٣ [؟] [؟] وبالاستناد إلى دعوى النزاع / الوقائع المذكورة لا يمكن القول بأن إشغال / استعمال المميّز يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المميّز عليه. 2) وجوب نقض القرار المميّز بسبب فقدان / لفقدانه الأساس القانوني حيث أن أسباب الواضح / أسبابه الواضحة لم تكن كافية لتبرير أصل التعدي / الحل القانوني الذي تم التوصل إليه؛
Page 4
- 4 - / -4- [هامش] ذلك أن القرار المميّز أغفل الوقائع الثابتة في تقرير التداعي متوصلاً / كحقيقة النزاع مستنداً إلى نتيجة خاطئة بالاعتماد / تسجيل [؟] بالأحرى تناقض هذه / [؟] الوقائع كما أن طاهر الإسناد في قيود / ظاهر الحال وقيود السجل العقاري غير كافية في صف / صفة أن … / [؟] الدعوى المشارة في طالع / المقدمة من طالبة التمييز الموضحة / الموضوعة على الصحيفة العينية للقسم مصطلح أن تم / موضوع النزاع قبل تقديم دعوى العجلة. 3- وجوب نقض القرار المميّز بسبب تشويه / لتشويه مضمون المستندات وإغفال الكثير من الوقائع، ذلك أن طالب / طالبة التمييز وقبل تقديم المميّز عليه الدعوى المستعجلة تقدم / تقدمت مع مالكي العقد / العقار الأساسيين بدعوى أمام محكمة الإنعاش لإعلان بطلان / الأساس لإبطال تصرفات عملية نقل ملكية القسم موضوع النزاع على اسم المميّز عليه ووضعت إشارة الدعوى على الصحيفة العينية إنه طالب / وأن طالبة التمييز قد أيد بكل / أبرزت كل المستندات التي تشكل دليلاً على وجود نزاع جدي حول ملكية القسم وإن القرار المميّز قد أغفل وجود هذه المستندات لا يشكل تشويهاً / بالشكل [؟] [؟] [؟] لهذه المستندات وإن / والتي تبيّن أن إشغال / استعمال المميّز لا يشكل تعدياً على هذا القسم مما يقتضي إلى نقض / النقض القرار المميّز. وتبين أن المميّز عليه كامل جورج / جوزيف حسون بوكالة المحامي جواد عازوري / [؟] كازوري قدم لائحة بتاريخ 20/7/2005 مدلياً بوجوب / ٢٠/٦/٢٠٠٥ وطلب بموجبها رد التمييز إن في الشكل أو في الأساس، بعد صدور قرار 14/7/2005 بتقديم / ١٤/٦/٢٠٠٥ [؟] الأعباء أن يدعي: أولاً - ناحية / [؟] [؟] الى [؟] [؟] أولاً- من حيث الشكل: تبين في / من الأوراق المبلغة / المرفقة من المميّز … / عليه أن الإلزام يشتمل على نكاح إبراءات مخرب ولا صورة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه غير الملاحظة / [؟] أن المستندين أبرزا مع أصل استدعاء الطعن ولم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] لم تتضمن الإجراءات / الأوراق المبلغة صورة وكاح الإستدعاءين في حين أن الإلزام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التنفيذي برغم / رغم ضم المستندات / المستند إلى الدعوى فتحقق مخالفة الم 644 والم 757 أ.م.ع. المتمثل حكمه بالاسقاط للمهد ومصادرة التامين وتضمين المخالف الرسوم والتكاليف. / المادتين ٤٤٦ و٤٧٦ أ.م.م المتعلقتين بالإنتقال العلم [؟] [؟] [؟] [؟] الإلزام [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
- 5 - / -5- [هامش] بمبدأ شفهية المحاكمة، مما يقتضي إبطال إبلاغ التمييز (إذا تم) / إجراء التبليغ (المادة ٤٦٢ أ.م.م) وبالتالي رد مراجعة / واجهة الطعن شكلاً بحسب / بسبب هذا الوجه؛ ثانياً - / الإبطال. ثانياً- في الأساس: أ - بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه: ورد هذا الطلب في غير موقعه القانوني ومستوجب الرد للأسباب التالية: السبب الأول: لعدم جواز سلاح / سماع هذا الطلب بعد / لعدم سقوط حق المميّز بالإعتراض على التنفيذ، السبب الثاني: لعدم توفر شروط تطبيق الم 757 أ.م.ع. / المادة ٧٧٢ أ.م.م. كما أنه مستوجب الرد لافتقاره إلى تحديده / تحديد سنده القانوني وإن تبين أن أسباب الإلزام / والى تبيان الأسباب الواجب تحققه لعدم / تحققها لجواز سماعه. ب - / ب- بالنسبة لطلب النقض: ذلك أن ضمنه / مضمون عرض الطعن يسمح باستجرام / باستجماع الأسباب الثلاثة تحت عنوان واحد، في لغة الم 579/2 لتجعل / مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م للخطأ في تقدير تحقق حالة التعدي الواضح الواجب توفره تطبيقاً / توافرها لتطبيق المادة المذكورة، وإن دفع / وأنه ومع القول بأن تقدير محكمة الاستئناف وهي محكمة الموضوع لوقائع تفاقم / لواقع توافر حالة التعدي الواضح يخرج عن رقابة المحكمة العليا؛ وإن قضاء النزاع المنعقد غير محكم أن إشغال / فقدان القرار المطعون فيه يكون أي استعمال المميّز للقسم من قبل / قبيل التعدي الداهم باستناد / الواضح بالاستناد إلى ظاهر قيود السجل العقاري وقناعاتها / [؟] [؟] في موقع التثبت / موقعه القانوني الصحيح طالما / كما تم بنائه / بناؤه على أساس مبدأ حجية القيد العقاري فكرّة، / القيود العقارية فيكون طلب النقض مستوجب الرد بالأساس وخلص المميّز عليه إلى طلب: - رد طلب النقض إن في الشكل أو في الأساس وتصديق
Page 6
- 6 - / -6- [هامش] القرار المطعون فيه؛ - وبمطلق الأحوال / ومن منطلق الأصول رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالشكّل أو بالأساس، - تضمين المميّز الرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأقصى من الغرامة للتعسف باستعمال حق التقاضي عملاً بالمادة 11 أو المادة 55 / بالمادتين ١٠ و ٥٥١ أ.م.م. كما تقدم المميّز عليه بتاريخ 18/10/2005 / ٢٨/١٠/٢٠٠٥ بلائحة ذكر / ورد فيها أنه بتاريخ 27/6/2005 صدر قرار بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي في حين كانت إجراءات التنفيذ قد تمت بتمامها / بكاملها بتاريخ 22/6/2005 وتسلم المميّز عليه القسم المحرر اخليته / المقرر إخلاؤه وخلص إلى طلب مع / من التأكيد على الطلبات تاريخ 20/7/2005 سيما الرامية / في لائحة ٢٠/٦/٢٠٠٥ [؟] [؟] إلى رد طلب النقض وإبطال المعاملات المترتبة عن تقرير الرجوع عن / والطلبات المتفرعة عنه [؟] [؟] [؟] قرار وقف التنفيذ لصدوره بعد زوال موضوعه العطل والضرر الرائد عن إثارته. / موضوع المطالبة القضائية [؟] [؟] [؟] [؟] وتبين أن المميّز قدم بتاريخ 21/10/2005 لائحة جوابية أدلى فيها أن مزاعم المميّز عليه بعدم تبليغه مستندات طلب النقض بقت مجردة من أي إثبات مما يقتضي / بعد مجرد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ردها بالكامل وإن ادعاءات / [؟] المميّز عليه أن طلب النقض قد ورد تاريخ / بتاريخ 16/5/2005 بينما / [؟] تبلغ أذونة إجراء التنفيذ قد / الإنذار التنفيذي فقد حصل تاريخ / بتاريخ 24/5/2005 بحيث يرى / يكون طلب النقض يشكل اعتراف أن سيء / الاعتراض الأساسي على القرار موضوع التنفيذ وإن من مراجعة / وأنه ومن واجهة طلب النقض يتبين عدم صحة وأنه / مزاعم المميّز عليه لم يقم بمطالبته بدعوى دفع أصل العقد / لناحية مطالبته برد واجهة الطعن بحجة عدم رفعة / رقابة محكمة التمييز في تقدير حالة التعدي، ولمناقشة / ولناحية طلب المميّز عليه بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ تبين أن / بأن إجراءات التنفيذ ما لوحظت / والإخلاء لم تحصل لغاية تاريخه مما يجعل لفاتها تاريخ بما / … يقتضي رد طلب المميّز عليه الذي يشكل تناقضاً، ويرد طلب / وكرر طالب التمييز مطالباً بالنتيجة / مطالبه السابقة مع استمرار في وقف التنفيذ لحين صدور قرار نهائي؛ كما بيّن من الملف / لما كان [؟] [؟] [؟] أنه بتاريخ 14/7/2005 / ١٤/٦/٢٠٠٥ كان قد تقرر تنقيض إلى / تقديم الجواب إلى … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 7
- 7 - يومين / -7- [هامش] [هامش] [؟] لمميز وأنه بتاريخ 27/6/2005 إتخذ قرار بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي مؤقتاً إلى حين البت بالاستدعاء التمييزي، / باستدعاء التمييز بناءً عليه، أولاً - في الشكل بما أن استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية وموقع من محام وكيل وقد أرفقت به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه / المميز وإيصالات بالرسم والتأمين فيقبل شكلاً؛ ثانياً - / ثانياً- في الأساس فعن السببين المثارين / التمييزيين الأول والثاني: بما أنه بالرجوع / من الرجوع إلى القرار المميّز يتبيّن أن المميّز عليه إستدعى من لدن قاضي العجلة إلزام المميّز بإخلاء القسم B7 بلوك B / 12 / ٧٨ ملكه [؟] ٢١٤١ منطقة فرن الشباك / [؟] العقارية بحجة أنه اشتراه بموجب وكالة غير قابلة للعزل جاء الفسخ في / وأن القاضي الابتدائي رد الدعوى لوجود دعوى في الأساس لإبطال عملية إنتقال الملكية سابقة تاريخ / تاريخياً للدعوى المستعجلة، ولأن المدعى عليه تحت وطأة / وطالبة؟ ظروف معينة كان يمر بها شقيقه نظم / كانت تمر بشقيقها نظمت وكالتين إلى والد المدعي إحداهما غير قابلة للعزل ضمانة / ضماناً لدين المدعى في ذمة ذلك الشقيق، وأن محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي وقررت الإخلاء بالإستناد إلى قيود السجل العقاري، وبما أنه لكي / كي يتخذ قاضي العجلة تدبيراً تنفيذياً يتعين أن يكون الحق واضحاً لا لبس فيه؛ وبما أن الإكتفاء بقيود السجل العقاري حيث نقلت الملكية على إسم المميّز عليه بموجب وكالتين، فإنه غير كافٍ / أبرزتهما طالبة أمام قاضي الموضوع بتدبير آيل / بتاريخ سابق لتقديم دعوى العجلة،
Page 8
- 8 - بما أنها / -8- [هامش] [هامش] [؟] [هامش] (×) مدنياً. [هامش] [؟] [؟] [؟] تثبت أنهما قد أعطيت ضمانة / أعطيتا ضماناً لدين مالي في ذمة شقيق المميّز لمصلحة والد / … المميّز عليه يضفي طابع الجّد والشك / يقتضي طابعه من الشك حول التعدي المدعى / المدلى به؛ وبذهاب محكمة الاستئناف خلاف ذلك تكون تلك / … قد خالفت القانون وأفقدت قرارها الأساس القانوني ما يخيّم / مما يقتضي نقضه؛ وفي المرحلة الاستئنافية: وبما أنه بالرجوع / من الرجوع إلى أوراق الملف يتبيّن أن طالب / الملف المستأنف أقر لدى الكاتب / أثر كاتب العدل بأن الوكالتين المنظمتين من قبل المستأنف عليه لصالحه إنما قد / عليها لصالح الأول نظمتا لضمانة المبلغ / ضماناً لمبلغ من المال له بذمة النظام تركيس شقيق / الطالب زكي؟ شقيقة المستأنف عليه / عليها وقدره /124.000/ / ٤٠٠٠٠/ د.أ. وإنه تقرر / … تعهد ببيع / بعدم بيع القسم قبل مدة خمسة / خمس أشهر من تاريخ 12/8/1998 / ١٦/٩/٩٨ وفي حال عدم تسديد الدين؛ وبما أن الوكالتين تكدنا بظاهر أ معطايين ضمانة / تكونان بظاهرها معطاتين ضماناً لتسديد الدين وليست / وليستا تنفيذاً لعقد بيع ورضاه، / وأنه؛ وبما أن حق الدائن في إسترداد دينه لا يستتبع حقه بتملك العقار، إذ يتوجب في مثل هذه الحالة اللجوء / يتعين أن [؟] [؟] [؟] إلى طرق التنفيذ، بما يضفي طابع النزاع الجدي / [؟] (×) [؟] [؟] [؟] طرقاً للتنفيذ فيتضح بظاهر الأمر وجود جدل جدي حول الملف على / … الحق يجب إعطاؤها للبيع بالأحقية [ممنوع على] القضاء / المطالب حماية [؟] بالاستناد الى [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستعجل تقرير إخلاء البائع / [؟] [؟] [؟] [؟] من القسم المقدم ضمانة لاستيفاء / المتنازع عليه استيفاء الدين، وبالتالي يرى / [؟] الاستئناف غير مبرر ويبرز / [؟] [؟] [؟] الحكم الابتدائي في / من حيث النتيجة التي وصل إليها؛
Page 9
-٩- / … [هامش] هامش لذلك / … تقرر المحكمة بالاتفاق: أولاً- / [؟] أولاً - قبول التمييز شكلاً وأساساً / [؟] [؟] ونقض القرار الاستئنافي وبعد رؤية الدعوى وبنتيجة الانتقال / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في المرحلة الاستئنافية رد / [؟] الاستئناف أساساً / [؟] [؟] وابرام القرار الابتدائي؛ [؟] ثانياً - إعادة التأمين التمييزي / [؟] التمييز للمميز ومصادرة التأمين / [؟] [؟] الكلي الاستئنافي وتدريك / [؟] المميز عليه الرسوم / [؟] [؟] والمصاريف في مراحل المحاكمة كافة؛ / [؟] المحكمة [؟] قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢٩/١١/٢٠٠٥ المستشار المنتدب المستشار عيد الرئيس فلاح / … [؟] جان عيد / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] الواقع في [هامش] الكاتب … / ٢٠٠٥/١/٢٩ [؟] [؟] [؟] [هامش] ماجدة حمود / [؟] الرئيس [؟] [؟] [؟]