Civil Court of Appeal 11/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 224/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] اثاث 278/2004 / … قرار 224/2004 قرار / … باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة العاشرة - المؤلفة من الرئيس سامي منصور والمستشارين كارلا قسيس وميرنا بيضا، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ 21/6/2003، استأنف كل من السيدين فؤاد عبد الرحيم حرب وعبد الرؤوف ابوزناده ، وكيلهما / ابو زناده، وكيلاهما المحاميان ماجد سعد ونبيل سالم، بوجه المستأنف عليها جمعية مالكي العقار رقم/١٩٢٨/ راس بيروت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت - الغرفة الخامسة - بتاريخ 15/5/2003 ، / … رقم 194/2003 ، / … القاضي بما يلي 1- تخفيض قيمة الغرامة المحكوم بها موضوع الدعوى الحاضرة من مليون ل.ل. الى /٥٠,٠٠٠/ ل.ل. عن كل يوم تأخير 2- الزام المدعى عليه عبد الرؤوف ابو زناده بأن يدفع للمدعية مبلغ واحد وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وعشرين الف ل.ل. يمثل نصف قيمة الغرامة الاكراهية بعد تخفيضها وتصفيتها، مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى حتى الدفع الفعلي 3- الزام المدعى عليه فؤاد حرب بأن يدفع للمدعية مبلغ واحد وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وعشرين الف ل.ل. يمثل نصف قيمة الغرامة الاكراهية بعد تخفيضها وتصفيتها، مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى حتى الدفع الفعلي
Page 2
ص 2 4- رد ما زاد او خالف. 5- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف مناصفة بينهما وقد عرضا انه بتاريخ 5/10/95 ، / … صدر عن المحكمة الابتدائية في بيروت حكم قضى بالزامهما بالتكافل والتضامن بازالة التعديات الحاصلة على القسم المشترك رقم /١/ من العقار رقم . / 1928 / / /١٩٢٨/ رأس بيروت خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا الحكم تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير وانهما استأنفا هذا الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/4/1999 قضى من جهة، بتصديق الحكم المستأنف استئنافاً اصلياً مع تعديله لجهة بدء سريان الغرامة الاكراهية بحيث تبدأ من تاريخ ابرام هذا الحكم ومن جهة ثانية ، / … بفتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالجهة المستأنف عليها من جراء التعديات الحاصلة على القسم المشترك وانه بتاريخ 21/2/2000 ، / … اصدرت محكمة الاستئناف القرار النهائي بالدعوى والقاضي بالزام الجهة المستأنفة بمبلغ معين تعويضاً عن الضرر اللاحق بالجهة المستأنف عليها وانه بتاريخ 14/3/2002 ، / … اصدرت محكمة التمييز قراراً مبرماً قضى برد المراجعة التمييزية وانه فور صدور هذا القرار باشرت الجهة المستأنفة بازالة المخالفات الواقعة على القسم المشترك كما دفعت المبالغ المحكوم بها عليها لمصلحة الجهة المستأنف عليها وانه بتاريخ 3/7/2002 ، / ٣٠/٧/٢٠٠٢، تقدمت الجهة المستأنف عليها بدعوى امام المحكمة الابتدائية لتصفية الغرامة الاكراهية ، وصدر بنتيجتها القرار / فصدر الحكم المستأنف الذي اعتبر ان القرار تاريخ 28/4/1999 لا يقبل التمييز الا مع القرار النهائي الصادر بتاريخ 21/2/2000 والذي اصبح مبرماً بعد انقضاء مهلة شهرين على تبلغه من الجهة المستأنفة . / [هامش] هامش
Page 3
ص 3 وقد ادليا بأن الحكم المستأنف أخطأ باستناده الى القرار الصادر عن محكمة التمييز والقاضي برد الاستدعاء التمييزي شكلاً، ذلك انهما مارسا حق الطعن بالقرار المذكور عن حسن نية سنداً للمادة 553 أ.م.م ولا يمكن اعتبارهما متقاعسين عن تنفيذ الحكم القاضي بازالة المخالفات وتحميلهم مسؤولية تأخر محكمة التمييز بفصل الاستدعاء المقدم اليها كما اخطأ باعتباره ان الجهة المستأنفة امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بازالة المخالفات ذلك انها كانت تنتظر صدور قرار عن محكمة التمييز يفصل بالدعوى وقد قامت لاحقاً بازالة كافة المخالفات طوعاً مما يحول دون اعمال مفاعيل الغرامة الاكراهية لانتفاء شروطها . / … هذا فضلاً عن ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار، في تحديدها مقدار الغرامة الاكراهية، حسن نية الجهة المستأنفة واوضاعها الاقتصادية والمادية وطلبا بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بجميع مطالبهما وعدم الحكم عليهما بالغرامة الاكراهية لوقوع الحكم المستأنف في غير محله القانوني واستطراداً تخفيض قيمة الغرامة الاكراهية تبعاً للظروف الاقتصادية التي تمر بها الجهة المستأنفة بسبب اشغال الاقسام رقم 2 ، 3 / و٣ من العقار رقم 1928 / / ١٩٢٨/ راس بيروت، وتعديل تاريخ بدء سريان الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف ليصبح من تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة للقرار الذي سوف يصدر عن / سيصدر [؟] هذه المحكمة، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والنفقات، والعطل والضرر وتبين انه بتاريخ 15/7/2003 ، / … قدمت الجهة المستأنف عليها بواسطة وكيلها المحامي قاسم فواز لائحة جوابية واستئناف طارئ، عرضت بموجبها ان المستأنفين هما اللذين قاما بالتعديات على القسم المشترك ولم يتوقفا عن ذلك بالرغم من القرارات العديدة الصادرة عن قاضي
Page 4
ص 4 الامور المستعجلة في بيروت والرامية الى وقف تنفيذ الاعمال، وان المستأنفين حورا مضمون الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5/10/1995 بقولهما ان هذا الاخير نص على الزامهما "بالتكافل والتضامن" بازالة التعديات في حين انه لم ينص على ذلك وان المستأنف عليه تبعاً / تبعياً السيد فؤاد حرب تقدم وحده باستدعاء تمييزي طعناً بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/4/99 في حين لم يطعن اي من المستأنفين بالقرار النهائي الصادر بتاريخ 21/2/2000 ، / … الذي اصبح مبرماً بانقضاء شهرين على تبليغه منهما اي بتاريخ 2/5/2000، واصبح تبعاً لذلك القرار تاريخ 28/4/99 مبرماً في التاريخ نفسه. وان المستأنفين لم يبديا اي موقف ايجابي للمباشرة بازالة التعديات الا بتاريخ 8/2/2002 ، / ٨/٧/٢٠٠٢، وقد تمت المباشرة فعلياً بتاريخ 16/9/2002 ، / … ولم يتم انجاز الهدم والتحقق من ازالة التعديات الا بتاريخ 11/10/2002 عليه / وليس بالتاريخ الذي اخذ به الحكم المستأنف لايقاف سريان الغرامة الاكراهية اي في 11/9/2002 بحيث يكون التأخر بلغ سنتان وخمسة اشهر وثمانية أيام اي 888 يوماً عن الفترة الممتدة من 3/5/2000 الى 11/10/2002. وأدلت ان القرار تاريخ 28/4/99 لا يقبل التمييز على حدى لانه لم يُعط صيغة التنفيذ المعجل، كما انه ليس معجل التنفيذ بقوة القانون، وانه لا يمكن ان تتحمل الجهة المستأنف عليها مسؤولية الطعن بهذا القرار والفترة الزمنية التي استغرقها البت بهذا الطعن، وان التقدم بطعن غير مبرر ضد قرار ما يعتبر بمثابة امتناع عن التنفيذ، ولا يمكن للطاعن ان يستفيد من طعنه بقرار فرض تنفيذه تحت طائلة غرامة اكراهية الا بحال ابطال هذا القرار او تعديله للجهة المقرر تنفيذها تحت طائلة هذه الغرامة، وانه لا يمكن الاستناد الى احكام المادة 553 أ.م.م لان المقصود بالحكم النهائي ذلك الذي يخرج القضية من يد المحكمة في حين ان القرار موضوع
Page 5
ص 5 التمييز لم يخرج القضية من يد محكمة الاستئناف بل قضى بفتح المحاكمة ومتابعة النظر بالمطالب المتبقية وان المستأنف فؤاد حرب طلب في استدعائه التمييزي وقف تنفيذ القرار الاستئنافي ولم تبت محكمة التمييز بهذا الطلب ضمن المهلة المحددة بموجب المادة ٧٢٣ أ.م.م فكان على الجهة المستأنفة ازالة المخالفات فوراً / طوعاً فيما لو كانت حسنة النية كما أدلت بأن الجهة المستأنفة تمنعت مراراً عن ازالة المخالفات طوعاً ، فهي / وهي لم تباشر بذلك الا بتاريخ 16/9/2002 ، / … بعد قرار رئيس دائرة التنفيذ تاريخ 13/6/2002 ، / … ولم تنجز الاعمال الا بتاريخ 11/10/2002 اي بعد مرور سبعة اشهر على صدور قرار محكمة التمييز هذا فضلاً عن انها لم تدفع التعويضات المحددة في القرار تاريخ 21/2/2000 الا بتاريخ 24/1/2003 / ٣/١/٢٠٠٣ بعد القاء الحجز التنفيذي على الاقسام المخالفة اي بعد ابرام القرار الاستئنافي بثلاث سنوات وبعد عشرة اشهر على صدور قرار محكمة التمييز كما ادلت الجهة المستأنف عليها في استئنافها الطارئ ان الحكم المستأنف متوجب / مستوجب الفسخ ، / … من جهة ، / … لاعتباره ان سريان الغرامة الاكراهية يقف بتاريخ 11/9/2002 في حين انه ثابت من محضر التنفيذ وتقرير الخبير الفرد كرم ، / … ان ازالة المخالفات لم تتم بصورة نهائية الا في 11/10/2002 بحيث يكون مجموع الايام التي انقضت قبل ازالة المخالفات 888 يوماً ومن جهة اخرى، لتخفيضه الغرامة الاكراهية لمبلغ رمزي لا يتلاءم مع حجم الاضرار التي لحقت بالجهة المستأنف عليها ، / [؟] بحيث يقتضي تحديد قيمة الغرامة الاكراهية اليومية بمبلغ مئة الف ل.ل وتصفيتها على هذا الاساس 888 يوم × 100,000 ل.ل = 88,800,000 ل.ل وطلبت الجهة المستأنف عليها المستأنفة تبعياً رد الاستئناف الاصلي شكلاً واساساً لعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف بما يتناسب مع الاستئناف الطارئ، وتضمين الجهة المستأنفة … / [هامش] هامش [هامش] [؟] [؟]
Page 6
ص 6 الرسوم والنفقات والعطل والضرر ومصادرة مبلغ التأمين المدفوع منها ، / … ومن جهة اخرى، قبول الاستئناف الطارئ شكلاً، وفي الاساس، فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بتحديد مجموع الغرامة الاكراهية بعد تصفيتها على اساس 888 يوم تأخير ومئة الف ل.ل مبلغ الغرامة اليومي، بمبلغ / 88,800,000 / / /٨٨,٨٠٠,٠٠٠/ ل.ل. والزام الجهة المستأنفة المستأنف عليها تبعياً بدفعه بالتكافل والتضامن مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ الدفع، وتضمينها الرسوم والنفقات والعطل والضرر واعادة التأمين عن الاستئناف التبعي وتبين انه في جلسة المحاكمة الاخيرة المنعقدة بتاريخ 10/12/2003 ، / … كرر الفريقان مطالبهما واختتمت المحاكمة. بناءً عليه أولاً في الشكل حيث ان الاستئناف الاصلي ورد ضمناً / ضمن المهلة القانونية موقعاً [؟] من محام وكيل ومستوفياً باقي شروطه الشكلية، فيكون مقبولاً لهذه الجهة وحيث ان الاستئناف الطارئ مقدم بأول لائحة من المستأنف عليه فيكون مقبولاً شكلاً وقد استوفى شروطه / الشروط كافة لهذه الناحية، ثانياً في الاساس 1- في الاستئناف الاصلي حيث ان الجهة المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف من جهة أولى، استناده الى قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 14/3/2002 ، / … واعتباره ان القرار الصادر بتاريخ 28/4/99 اصبح مبرماً بانقضاء شهرين على تبلغ الجهة … / [هامش] هامش [هامش] [؟] [؟] [هامش] ١ [؟]
Page 7
ص 7 المستأنفة القرار النهائي متجاهلة في ذلك الفترة التي استوجبها صدور قرار محكمة التمييز وحيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي بعدم جواز تطبيق احكام المادة 553 أ.م.م معتبرة ان القرار تاريخ 28/4/1999 يخضع لاحكام المادة 615/704 / ٧٠٤/٦١٥ أ.م.م بحيث لا يقبل التمييز على حده ، انما / الا مع القرار النهائي الذي لم يجر تمييزه في الدعوى الحاضرة بحيث اصبح والقرار تاريخ 28/4/99 مبرمين بانقضاء شهرين على تبلغ القرار النهائي من المستأنفين طالما لم يتم الطعن بها، حيث من الثابت في ملف الدعوى الحاضرة انه صدر عن المحكمة الابتدائية في بيروت بتاريخ 5/10/95 ، / … حكماً قضى بالزام الجهة المستأنفة بازالة التعديات الحاصلة على القسم المشترك رقم /١/ من العقار رقم ١٩٢٨/ رأس بيروت خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم، تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير وانه تم استئناف هذا الحكم فصدر بتاريخ 28/4/99 قرار قضى من جهة بتصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة بدء سريان الغرامة الاكراهية بحيث تبدأ من تاريخ ابرام هذا القرار ومن جهة اخرى ، / … بفتح المحاكمة وتكليف خبير بتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالجهة المستأنف عليها من جراء التعديات المذكورة وان هذا القرار تم استدعاء نقضه من قبل السيد فؤاد حرب فصدر عن محكمة التمييز قرار بتاريخ 14/3/2002 قضى برد المراجعة التمييزية شكلاً لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز وحيث لتحديد / للتحديد تاريخ بدء سريان الغرامة الاكراهية ، / [هامش] هامش
Page 8
ص 8 يقتضي تحديد التاريخ الذي اصبح فيه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 28/4/99 مبرماً وحيث ان المادة 615 أ.م.م تنص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به، ويستثنى من ذلك الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جزئياته ، / جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجزائيات / الجهات الاخرى وحيث ان القرار الصادر بتاريخ 28/4/99 هو قرار مختلط فصل بأحد نقاط النزاع الا انه لم يُعط صيغة التنفيذ المعجل فضلاً عن انه ليس معجل التنفيذ بحكم القانون، فلا يكون تبعاً لذلك قابلاً للطعن به على حده ، / … انما مع القرار النهائي، والذي صدر في الدعوى المعنية بتاريخ 21/2/2000، وحيث من الثابت ان الجهة المستأنفة تبلغت القرار النهائي المذكور بتاريخ 2/3/2000 ، / … ولم تتقدم بأي طعن به فيكون بالتالي قد اصبح مبرماً بانقضاء شهرين على تاريخ تبلغها اياه اي بتاريخ 2/5/2000، / ٣/٥/٢٠٠٠، ومعه، اصبح القرار تاريخ 28/4/99 مبرماً ايضاً وحيث لا يمكن للجهة المستأنفة التذرع بتقديمها استدعاء نقض متعلق بالقرار تاريخ 28/4/99 ، / … وبتأخر محكمة التمييز في فصله لوقف سريان الغرامة الاكراهية بحقها ، / … ذلك انه سنداً للمادة ٧٢٣ أ.م.م إن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ
Page 9
ص ٩ / ص٩ [هامش] هامش لقاء كفالة، علماً انه على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضاء مهلة جواب المميز ضده، مال يد شايع / والا يتابع التنفيذ، وحيث لم يثبت في الملفات / الملف ان محكمة التمييز قد اصدرت اي قرار اوقفت بموجبه تنفيذ القرار المطعون فيه، بحيث كان من الواجب على الجهة المستأنفة ان تبادر الى تنفيذ القرار تاريخ ٩٩/٤/٢٨ طوعاً اثر ابرامه، وحيث تبعاً لكل ما تقدم، تكون الغرامة الاكراهية قد بدأت السريان بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣، / ٣/٥/٢٠٠٠، ويكون الحكم المستأنف قد جاء في موقعه القانوني لهذه الجهة ومستوجباً التصديق، وحيث ان الجهة المستأنفة تطلب من جهة ثانية، فسخ الحكم المستأنف لاعتبارها / لاعتباره انها امتنعت عن تنفيذ الحكم طوعاً، في حين انها توقفت مؤقتاً عن التنفيذ لحين صدور القرار عن محكمة التمييز، وقد قامت لاحقاً بازالة المخالفات طوعاً كما هو ثابت من خلال تعهدها في ٢٠٠٠/٥/٢٠ / ٦/٥/٢٠٠٢ في محضر التنفيذ، ومن التقرير والمعرض الجنائي المقدمين / والمحضر الثاني المنظمين من الخبير السيد أفريد / [؟] كريم بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١١، مما / ١١/٩/٢٠٠٢ ما ينفي امكانية تطبيق مبدأ الغرامة الاكراهية عليها لعدم توافر شروطه، وحيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي بأن الجهة المستأنفة تعنتت / تمنعت مراراً عن التنفيذ، حتى بعد صدور قرار محكمة التمييز بتاريخ ٢٠٠٠/٣/١٤، / ١٤/٣/٢٠٠٢ ذلك انها لم تباشر بازالة المخالفات الا بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١٦ / ١٦/٩/٢٠٠٢ وبعد صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٠٠/٦/١٣، / ١٣/٦/٢٠٠٢، وحيث ان المادة ٥٦٩/٣ أ.م.م تنص على انه في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ، تعمد
Page 10
ص ١٠ / ص١٠ [هامش] هامش المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها، وحيث يستفاد من المادة المذكورة انه لا يشترط فقط لتوجب الغرامة الاكراهية وتصفيتها، ان يمتنع المحكوم عليه عن التنفيذ جزئياً او كلياً، انما قد تتحقق بمجرد تأخره في التنفيذ، وحيث من الثابت في ملف الدعوى الحاضرة، ان القرار [؟] الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢١، / ٢١/٢/٢٠٠٠، لم يجرِ الطعن به من الجهة المستأنفة بحيث اصبح والقرار تاريخ ٩٩/٤/٢٨ مبرمين بانقضاء شهرين من تاريخ تبلغ القرار النهائي، / [؟]، وحيث بصيرورة القرار تاريخ ٩٩/٤/٢٨ مبرماً، ودون / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] دون المباشرة بتنفيذه، تكون الجهة المستأنفة ممتنعة عن التنفيذ، او على الأقل، متأخرة فيه، وحيث ان ادلاء الجهة المستأنفة بأنها نفذت القرار تاريخ ٩٩/٤/٢٨ طوعاً، هو مردود، ذلك انها لم تعمد الى التنفيذ الا بعد صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٦ / [؟]/٢٠٠٢ كما يرد ادعاؤها بأنها حرصت / ان ادلاءها أنها صرحت على محضر المعاملة التنفيذية على محكمة التنفيذ مما / انها مستعدة للتنفيذ بما يحول دون اعتبارها ممتنعة عنه، ذلك ان مجرد التقرير / التصريح بذلك لا ينفي كونها ممتنعة عن التنفيذ، ولا يمنع سريان الغرامة الاكراهية بحقها، وحيث من الثابت من خلال محضر المعاملة التنفيذية المبرز في الملف، انه لم تتم المباشرة بازالة المخالفات الا بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١١، / ١١/٩/٢٠٠٢، بحيث يكون تنفيذ القرار قد تأخر طيلة الفترة الممتدة بين ٢٠٠٠/٥/٣ وحتى ٢٠٠٠/٩/١١، / ١١/٩/٢٠٠٢، وحيث تبعاً لكل ما تقدم، تكون شروط المادة ٥٦٩ أ.م.م متوافرة، ويكون الحكم الابتدائي، بقضائه بتوجب الغرامة الاكراهية
Page 11
ص ١١ / ص١١ [هامش] هامش على الجهة المستأنفة، قد جاء في موضعه / موقعه القانوني ومستوجباً التصديق لهذه الجهة، ٢- في الاستئناف الطارئ: وحيث ان الجهة المستأنف عليها، المستأنفة تبعياً، طلبت في استئنافها الطارئ، فسخ الحكم المستأنف من جهة، لتحديده تاريخ ايقاف سريان الغرامة الاكراهية في ٢٠٠٠/٩/١١، / ١١/٩/٢٠٠٢، في حين ان اعمال ازالة المخالفات لم تبدأ فعلياً الا بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١٦، / ١٦/٩/٢٠٠٢، ولم تنته الا في ٢٠٠٠/١٠/١١، / ١١/١٠/٢٠٠٢، ومن جهة اخرى، لتخفيضه مبلغ الغرامة الاكراهية من مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير الى /٥٠,٠٠٠/ / ٥٠٠٠٠/ ل.ل.، بحيث يقتضي / تقتضي تحديد مدة التأخر في تنفيذ القرار بفترة ٨٨٨ يوماً، كما و تحديد / وتحديد مبلغ الغرامة الاكراهية اليومي بمئة الف ل.ل.، [هامش] عن تلك الفترة الممتدة [هامش] بين ٢٠٠٠/٥/٣ و٢٠٠٠/١٠/١١ / … وحيث ان الجهة المستأنفة، المستأنف عليها تبعياً، كانت قد طلبت استطراداً، في خاتمة استحضارها الاستئنافي، تخفيض قيمة الغرامة الاكراهية المحكوم بها عليها نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وحيث تقتضي الاشارة بادئ ذي بدء الى ان التاريخ الواجب اعتماده لايقاف سريان الغرامة الاكراهية هو تاريخ المباشرة بالتنفيذ، لأن الغرامة الاكراهية مستندة الى اساس تمرد المدين على حكم القضاء بالالتزامات التي طالته، وهذا التمرد يتوقف عند بدء تنفيذ الحكم القضائي المعني، وحيث من الثابت في محضر المعاملة التنفيذية، انه صدر بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٦، / ٦/٩/٢٠٠٢، قرار عن رئيس دائرة التنفيذ قضى بتكليف مأمور التنفيذ الانتقال مجدداً الى مكان … / [هامش] ٢ [؟] [هامش] (×) عن الفترة الممتدة [؟] ٣/٥/٢٠٠٠ و١١/١٠/٢٠٠٢ [هامش] [؟] [؟]
Page 12
ص ١٢ / ص١٢ [هامش] هامش التنفيذ لازالة التعديات، وقد جرى الانتقال فعلياً بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١١، / ١١/٩/٢٠٠٢، وحيث نظراً لكون باب المحل مقفلاً بالشمع الاحمر، فقد بوشر بازالة المخالفات الخارجية لحين الاستحصال على قرار بفض الاختام لاكمال ازالة المخالفات الداخلية، وقد تم ذلك بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١٦ / ١٦/٩/٢٠٠٢ حيث بوشر بازالة هذه المخالفات، وحيث ان المباشرة بالتنفيذ تمت بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١١، / ١١/٩/٢٠٠٢، ذلك ان المخالفات الخارجية تعتبر جزءاً من المخالفات الواردة في القرار المطلوب تنفيذه، بحيث يكون هذا التاريخ هو الواجب اعتماده لوقف سريان الغرامة الاكراهية، وليس تاريخ ٢٠٠٠/٩/١٦، / ١٦/٩/٢٠٠٢، ويكون تبعاً لذلك، قد تأخر تنفيذ الحكم من تاريخ ٢٠٠٠/٥/٣ / ٣/٥/٢٠٠٠ (تاريخ ابرامه) حتى ٢٠٠٠/٩/١١ / ١١/٩/٢٠٠٢ اي ٨٦١ يوماً، كما يكون ادلاء الجهة المستأنف عليها المستأنفة تبعياً، المعاكس مردوداً لعدم قانونيته، هذا من جهة اولى، وحيث من جهة ثانية، وبجهة / ولجهة تحديد قيمة الغرامة الاكراهية اليومية الواجب اعتمادها، فإن المحكمة، بما لها من سلطة تقدير سنداً لاحكام المادة ٥٦٩/٤ أ.م.م، ونظراً / نظراً لوقائع وظروف القضية الحاضرة، ترى / [؟] اعتماد المبلغ المحدد في / [؟] [؟] الحكم الابتدائي، وتخفيض قيمة الغرامة الاكراهية الى /٥٠,٠٠٠/ / [؟] [؟] [؟] ٥٠٠٠٠/ ل.ل.، بحيث يرد كل ادلاء معاكس سواء من قبل الجهة المستأنفة او من قبل الجهة المستأنف عليها، وحيث بالتالي، يكون مجموع الغرامة الاكراهية المتوجب على الجهة المستأنفة: ٨٦١ × /٥٠,٠٠٠/ / ٥٠٠٠٠/ ل.ل. = /٤٣,٠٥٠,٠٠٠/ / ٤٣٠٥٠٠٠٠/ ل.ل.،
Page 13
ص ١٣ / ص١٣ [هامش] هامش يوزع بين المستأنفين بالتساوي، وحيث يرد طلب الجهة المستأنف عليها، المستأنفة تبعياً، الرامي الى الزام الجهة المستأنفة بدفع قيمة الغرامة الاكراهية بالتكافل والتضامن لأن الحكم الذي قضى بها لم ينص على ذلك، كما يرد طلب الجهة المستأنفة الرامي الى تعديل تاريخ بدء سريان الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به ليصبح تاريخ تبلغ القرار الحاضر، لعدم قانونيته، اذ تخالف / يخالف القواعد المرعية الاجراء في هذا الصدد التي تنص على ان عوض التأخير [؟] الفائدة يفتح في / ينتج عن انذار تنزل منزلته / [؟] المطالبة [هامش] القضائية به. / (×) وحيث يقتضي تبعاً لذلك، تصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة التي قضى بها، وحيث تبعاً للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة، يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، / والمخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر المتبادلة، لانتفاء اسباب الحكم بها، لذلك تقرر بالاتفاق: اولاً: قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً. ثانياً: في الاساس، رد الاستئنافين الاصلي والطارئ، وتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة التي قضى بها. ثالثاً: رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر المتبادلة. رابعاً: تضمين الفريقين الرسوم والنفقات مناصفة، ومصادرة التأمينين الاستئنافيين. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ … / ١١/[؟]/[؟] [؟] … / المستشارة ([؟]) المستشار ([؟]) [؟] [هامش] (×) [؟] به: [؟]
Page 14
صندوق ٢٠٠٠ / [هامش] هامش صورة ٦٠٠٠ تبليغ ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ بموجب وصل ٨٢ خاتم / ١٠٠٠٠ [؟] ١٦٢١١٧ [؟] ١٠٠٠ رسم طابع / [؟] [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٤٠٠٠ ايصال ٧٩٧٧٤ / [؟] ١٧٩٧٧٤ [؟] بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٤ وبحضور الأستاذ قطار / ١٢/[؟] [؟] [؟] [؟] عبد الرحيم حرب وعبد الرؤوف ايدو بالوكالة صورة طبق الاصل عن القرار رقم ٢٢٤/٢٠٠٤ وتعهد بتسليم المبلغ للمالية رسم الخاتم المستحق عنها لا استئناف للقرار ودفع / ابو شالة [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٢٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٤ ورد استدعاء وتبليغ قطار / ٢٦ [؟] [؟] [؟] [؟] عبد الرحيم حرب وعبد الرؤوف ايدو بناء على صورة طبق الاصل عن القرار رقم ٢٢٤/٢٠٠٤ عثرت بمبلغ من الأستاذ / ابو شالة [؟] [؟] [؟] ٢٢٤ [؟] [؟] [؟] [؟] ماجد سعد بالذات ونال إشعاراً ٢٦/٤/٢٠٠٤ عن رسم الخاتم في / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٤ / ٤ [؟] [؟] حضر الأستاذ رياض الشدياق / … [؟] عن / [؟] [؟] الأستاذ فواز واستلم صورة عادية للقرار لمصلحة جمعية عائلات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العقار رقم ١٨٢٨ / رأس بيروت من / ١٩٢٨ [؟] [؟] [؟] القرار رقم ٢٢٤/٢٠٠٤ ودفع / ٢٢٤ [؟] … / [؟] [؟]