Rulings

Civil Court of Appeal 05/03/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
23/2007
Date
05/03/2007
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12524 غالب / 12594 [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار رقم 22/2007 [هامش] تاريخ ٥/٢/٢٠٠٧ [هامش] أساس 659/2006 [هامش] تصنيف: [؟] المميز: سامر الحبال وكيلاه الأستاذان فريد حداد وبلال زيدان المميز ضدهما: شربل خليل وكيلاه الأستاذان هادي روفايل ونبيل رحال شركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. وكيلاها الأستاذان سمير سعادة وادولف الدبس بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس رشيد الحويك / [؟] [؟] والمستشارين نائل اسعد وفريد ككاري / [؟] [؟] [؟] [؟] بحضور الكاتب مارين العبدالبو وافقهم / [؟] [؟] وافهم القرار المدون أدناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان سامر الحبال، بوكالة الاستاذ فريد حداد، بموجب استدعاء النقض المقيد في قلم المحكمة بتاريخ 30/1/2006 قدم بوجه كل من شربل خليل وشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الرابعة برقم 1131/2005 وتاريخ 1/12/2005 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الأساس رد الاستئناف المقدم من سامر الحبال وقبول استئناف شركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. وفسخ الحكم المستأنف لناحية الحكم على هذه الأخيرة بالتعويض والحكم مجدداً برد الدعوى عنها وتصديق

Page 2

[هامش] هامش الحكم المستأنف لسائر نواحيه وبإعادة مبلغ التأمين الى المستأنفة شركة الفجر للتأمين ومصادرة ذلك المدفوع من سامر الحبال ايراداً للخزينة وبتضمين المستأنف وعليه سامر الحبال ثلاثة أرباع النفقات والمستأنف عليه شربل خليل الربع الباقي وبردّ كل ما زاد أو خالف. وقد أدلى المميز بالسبب التمييزي التالي: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره: يعيب المميز على القرار المطعون فيه قضاءه برد الدعوى عن المميز عليها شركة الفجر للتأمين مرتكزاً على أحكام المادة 979 ق.م.ع. التي اعتبرها غير الزامية وانه يجوز الاتفاق على عكس مضمونها فاذا ورد في عقد الضمان بند يوجب موافقة شركة الضمان لانتاج مفاعيل البوليصة تجاه مشتري السيارة فان هذا الأخير لا يستفيد من البوليصة المذكورة اذا لم تحصل تلك الموافقة. ويعزو المميز هذا الخطأ الى التعريب الخاطئ للمادة /979/ ق. م. ع. / ق.م.ع. الموضوع أصلاً باللغة الفرنسية إذ سقطت من النص المعرّب كلمة حكماً De plein droit

Page 3

[هامش] هامش التي تفيد الالزام والدخول في مفهوم الانتظام العام ويضيف المميز إن أحكام عقود التأمين ملزمة ولا يجوز مخالفتها بدليل مضمون سائر فقرات المادة /979/ ق. م. ع. / ق.م.ع. وبذلك يعتبر الشرط المخالف لها باطلاً حكماً ويستنتج المميز، بالنتيجة، ان القرار المميز الذي قضى برد الدعوى عن المميز عليها شركة الفجر للتأمين قد خالف القانون وأساء تطبيقه وتفسيره وسنداً لما سبق وذكره أعلاه، خلص المميز الى طلب: - قبول التمييز شكلاً - قبول التمييز أساساً - نقض القرار المطعون فيه لجهة ردّ الدعوى عن المميز عليها شركة الفجر للتأمين والحكم بردّ استئنافها وبتصديق الحكم البدائي تاريخ 22/7/2002 - تدريك المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب - اعادة التأمين التمييزي وتبين انه بتاريخ 2/5/2006 قدمت المميز عليها شركة فجر الخليج

Page 4

٤ [هامش] هامش للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. بوكالة الاستاذين سمير سعادة وأدولف الدبس لائحة جوابية مع تمييز طارئ أدلت فيها بما يلي: أولاً: لجهة عدم مخالفة القرار المميز للقانون تدلي المميز عليها بأن المادة 952 ق.م.ع.، الواردة ضمن الاحكام العامة لعقد الضمان تنص على ان "جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بأن عدم رعايتها موجب للبطلان، كما هي الحال بالنسبة للمواد 962-969-975-982 ق.م.ع.، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح"، أما المادة 979 ق.م.ع. التي اتفق فريقا عقد الضمان على الحيد عنها لجهة استمرارية التأمين لمصلحة المشتري فهي لم تتضمن ما يشير الى انها الزامية وتكون عبارة (حكماً) الواردة في النص الفرنسي مقتصرة على بيان كيفية انتقال التأمين لصالح المشتري دونما حاجة الى توقيع عقد جديد أو ما شابه وانما باستمرار العقد الأساسي ولا تعني / تضفي الزامية احكام المادة 979 ق.م.ع. وتضيف المميز عليها بان المادة العاشرة من عقد الضمان المعقود بين المميز عليها (شركة التأمين) وبين المؤمن الاساسي (بلال زين)

Page 5

[هامش] هامش المالك الأساسي للسيارة المؤمن عليها والتي اشتراها المميز حبال نصت على انه في حالة بيع السيارة المؤمن عليها لا يبقى العقد ساري المفعول لصالح المقتني الجديد الا بعد موافقة الشركة على ذلك كتابة بموجب ملحق خاص وفي ذلك تطبيق صحيح للقانون الذي يجيز الاتفاق على عكس مضمونه وعليه تقتضي رد ادلاء المميز لهذه الجهة ومن ثم رد التمييز ثانياً - في طلب النقض الطارئ تطلب المميز عليها نقض القرار المميز لجهة رد ادلائها، استئنافاً، بمرور الزمن الثنائي بوجه المميز عليه شربل خليل مدلية بالسبب التمييزي التالي: فقدان الأساس القانوني تدلي المميز عليها بأنها أدلت، خلال المحاكمة الاستئنافية، بمرور الزمن الثنائي بوجه المميز عليه شربل خليل، لكن محكمة الاستئناف ردّت هذا الادلاء بسبب تأكيد المستأنف عليه شربل خليل على طلب ادخال الشركة المميز عليها وعلى طلب تصديق الحكم البدائي لجهة الزامها بالتكافل والتضامن مع المستأنف حبال للتعويض عن الحادث مما يوجب عدم سماع هذا الأدلاء بوجهه

Page 6

[هامش] هامش وتعيب المميز عليها على القرار المميز عدم بيان الأساس القانوني لما قررته رغم اقرارها بمرور الزمن الثنائي على حق المضمون نفسه بمداعاة شركة التأمين وفقاً لما أدلت به سنداً للمادة 985 ق.م.ع.، فيكون القرار المميز قد ألزم المميز عليها تجاه المتضرر بما يفوق التزامها تجاه المضمون نفسه مما يجعله فاقداً الأساس القانوني وان النتيجة التي خلص إليها تتعارض مع احكام القانون والاجتهاد وسنداً لما سبق وذكرته أعلاه، خلصت المميز عليها الى طلب: - رد التمييز الأصلي لعدم مخالفة القرار المميز للمادة 979 ق.م.ع. ولعدم تفسيرها تفسيراً خاطئاً وتصديق القرار المميز لجهة رد الدعوى عنها. - قبول الطعن الطارئ شكلاً - نقض القرار المميز لفقدان الأساس القانوني - الحكم مجدداً برد الدعوى عنها لمرور الزمن على حق مداعاتها من قبل المضمون نفسه وبالتالي على حق المتضرر بذلك كما ولعدم جواز قبول المطالبة المباشرة من المتضرر تجاهها - تدريك المميز حبال والمميز عليه خليل الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين انه بتاريخ 9/5/2006 قدم المميز لائحة جوابية

Page 7

[هامش] هامش أدلى فيها بما يأتي: - لجهة التمييز الأصلي: يدلي المميز بان عقد تأمين السيارات هو من فئة عقود الغرر وهو نابع من أحكام المادة 131 ق.م.ع.، المرتكزة على مبدأ المخاطر والتي تنص على ان حارس الجوامد المنقولة ... يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي تكون فيه تحت ادارته أو مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير... فهذا النص يقصد الحارس وليس المالك كما يقصد الآلية المؤمنة وليس المالك ويضيف المميز ان عقد التأمين نفسه عندما نص على المسؤولية المدنية لم يحصرها بالمتعاقد في قيادة السيارة بل تجاوزها الى أي شخص آخر شرط ان يكون السائق حائزاً على اجازة سوق نظامية ويضيف المميز ان لفظة (حكماً) De plein droit مشتقة من لفظة (حكم) أي قوة السلطة فهي ذات مفعول الزامي مطلق ولا يمكن مخالفتها لأنها تدخل ضمن مفهوم الانتظام العام ولا يمكن حصر معناها ببيان كيفية الانتقال من دون حاجة الى

Page 8

[هامش] هامش توقيع عقد جديد، يستدل على ذلك من مضمون المادة 979 ق.م.ع. التي أجازت للضامن او للوارث او للمشتري ان يفسخ العقد الذي عقده المورث او البائع بابلاغ رغبته للفريق الآخر أي ان قطع مفاعيل عقد التأمين يجب ان تتم بعمل ايجابي هو ابلاغ الرغبة بالفسخ وان كل اتفاق يشترط فيه أداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان تكون باطلاً، وبما ان المادة 979 ق.م.ع.، بحثت حالة انتقال الشيء المضمون بعبارات مختلفة أقلها يعني الالتزام الحكمي تحت طائلة البطلان مما يوجب تفسيرها بصورة متكاملة دون تجزئة وعلى هذا التفسير جاء قرار محكمة التمييز تاريخ 23/5/67 باز 1967 - ص 248 / ص٢٤٨ ويضيف المميز ان العلامة جوسران يؤكد على الصفة الالزامية لمبادئ عقود الضمان وان الاطلاع على النص الأصلي الفرنسي للمادة 979 ق.م.ع. المتضمن لفظة (حكماً) De plein droit يبيّن سقوط تلك اللفظة في التعريب مما يوجب رد ادلاء المميز لهذه الجهة

Page 9

[هامش] هامش لجهة التمييز الطارئ يدلي المميّز بأنه هو الذي طلب بداية ادخال المميّز عليها شركة التأمين، بصفة ضامن، شخصاً ثالثاً في المحاكمة وليس المتضرر شربل خليل، وبعد حصول الادخال يصبح المقرر ادخاله خصماً في المحاكمة بحيث يحق لجميع اطراف الدعوى ان يتقدموا بوجهه بمطالب لذلك تكون ادلاءات المميّز عليها خارجة عن موضوع الدعوى وتستتبع رد التمييز الطارئ أساساً ويضيف المميّز، لجهة مرور الزمن المزعوم، ان الفقرة الأخيرة من المادة 985 ق.م.ع. حددت منطلق التقادم الثنائي من تاريخ مقاضاة المضمون من الشخص الثالث أو من تاريخ دفع التعويض من قبل المضمون ويضيف المميّز بان التقادم ينقطع بكل مطالبة ذات تاريخ صحيح وان أثر الانقطاع يستمر قائماً مادامت الدعوى قائمة ولا يبدأ مرور الزمن الجديد، بعد انقطاع مرور الزمن الأصلي الا بعد صدور الحكم النهائي بثبوت حق الدائن وتبليغ ذلك الحكم بمعنى انه قبل اقرار المسؤولية على المضمون في الدعوى المقامة من المتضرر ينقطع مرور الزمن باخطار يرسله المضمون الى الشركة

Page 10

[هامش] هامش الضامنة يطالبها فيه بانفاذ موجب ما او يبلغها فيه بحصول الحادث مطالباً باجراء اللازم وفق عقد الضمان ويضيف المميّز انه يتبين من العودة الى كتابه تاريخ 1/2/1994 المرسل الى المميّز عليها شركة التأمين والذي يبلغها فيه بحصول الحادث طالباً اجراء اللازم وفقاً لعقد الضمان انه كافٍ لقطع التقادم رغم عدم تضمنه مطالبة بدفع تعويض اذ ان مبدأ توجب التعويض لم يتقرر ولم يُقدّر بعد وسنداً لما سَبَق وذكره اعلاه خلص المميّز الى تكرار طلباته السابقة مضيفاً طلب رد التمييز الطارئ شكلاً فيما لو تبيّن افتقاره الى أي من الشروط الشكلية وإلا فأساًساً، وتبيّن انه بتاريخ 15/5/2006 عادت المميّز عليها شركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين وقدمت لائحة جوابية أدلت فيها بالآتي: - لجهة المادة 131 ق.م.ع. والمادة الأولى من عقد الضمان تدلي المميّز عليها بأنه: - صحيح ان عقد التأمين هو من عقود الغرر إلا انه لا ينبع من المادة 131 ق.م.ع. بالنسبة للشركة الضامنة اذ ان التزام الأخيرة بالتعويض عن الأضرار التي تحدثها الجوامد لا ينشأ عن حركة

Page 11

[هامش] هامش بل عن عقد التأمين نفسه - صحيح ان المادة الأولى - فقرة أولى - من عقد التأمين نصت على ان الضمان يشمل الحوادث التي تسبّبها السيارة سواء كانت بقيادة المتعاقد أو أي شخص آخر إلا أن عبارة أي شخص آخر لا تعني مالكاً جديداً للسيارة وانما أي شخص يقودها مع بقاء ملكيتها للمتعاقد مع الشركة الضامنة. - صحيح ان عقد التأمين قصد تولية نفعه / [؟] [؟] الا ان القانون أجاز للشركة الضامنة والمضمون الاتفاق على استثناء بعض الأخطار من التأمين وتحديد شروط الغاء العقد وعقد التأمين موضوع الدعوى ينص على انه في حالة بيع السيارة المؤمن عليها لا يبقى العقد ساري المفعول لصالح المقتني الجديد الا بعد موافقة الشركة على ذلك كتابة بموجب ملحق خاص. لجهة مدى الزامية أحكام المادة 979 ق.م.ع. تعيب المميّز عليها على المميّز شروحاته الخاصة لمفهوم كلمة (حكماً) غير المقبولة وغير المنطقية وتعيب المميّز عليها على المميّز قوله ان لمبادئ عقود الضمان الصفة الالزامية وفقاً لأقوال العلامة جوسران مورداً فقرة

Page 12

[هامش] هامش من كتابه Cours de droit positif français الا انه يجب ملاحظة : / … - ان جوسران وان كان هو واضع ق.م.ع. الا أن ذلك لا يعني انه جعله قابلاً للشرح بالاستناد الى القانون الفرنسي - ان الفقرة المنقولة من كتابه المذكور تشير الى حماية المضمون من الشروط القاسية والظالمة التي قد ترد في عقد التأمين ولا تشير الى بطلان البنود المتفق عليها بين الطرفين والتي يقبلها الانصاف والعدل مثل البند الذي يشترط على مالك المال المضمون اعلام الشركة الضامنة عن تنازله عن هذا المال لصالح الغير تحت طائلة الغاء مفاعيل العقد - ان قانون التأمين الفرنسي نص على امكانية مخالفة المتعاقدين لبعض الاحكام القانونية بمعنى ان كل تعديل أو إضافة على العقد الأساسي يجب ان يلحظ بموجب ملحق يوقع من طرفي العقد - لجهة سقوط حق المضمون وتبعاً لذلك حق المتضرر بمداعاة شركة التأمين بمرور الزمن الثنائي : [؟] [؟] [؟] [؟] / الثناني

Page 13

[هامش] هامش تكرر المميّز عليها ما تدلي به لجهة عدم جواز الزامها تجاه المتضرر الا بحدود التزامها تجاه المضمون وبالتالي لا يجوز الزامها بالتعويض على المتضرر بسبب عدم تقيّد المضمون المالك الأساسي للسيارة والمميّز باحكام عقد التأمين لجهة وجوب ابلاغ الشركة عن انتقال ملكية السيارة المضمونة فيما بينهما وبسبب سقوط حق المضمون بمداعاة شركة التأمين بالتقادم الثنائي … / ( (المادة 985 ق.م.ع.) إذ أن الدعوى أُقيمت من المتضرر بوجه المضمون بتاريخ 16/6/97 والمضمون لم يطلب إدخال شركة التأمين إلا بتاريخ 16/4/2002 وبعد انقضاء مهلة السنتين وتستشهد المميّز عليها بان القانون الفرنسي يجيز للضامن ان يدلي بوجه حامل التأمين أو الشخص الثالث الذي يطلب الاستفادة من التأمين بكافة الدفوع التي يدلي بها بوجه المتعاقد الأساسي كما تستشهد المميّز عليها بعدة أحكام قضائية لبنانية مستندة إلى المادة 985 ق.م.ع. تُشير الى تقادم دعوى المضمون على الضامن يبدأ من تاريخ إقامة المتضرر دعواه بوجه المضمون.

Page 14

[هامش] هامش وسنداً لما سَبَق وذكرته أعلاه، خلصت المميّز عليها الى طلب: رد ما جاء في لائحة المميّز لاستناده الى تفسير خاطئ مخالف للقانون والاجتهاد مكررة سابق أقوالها وطلباتها وتبيّن انه بتاريخ 25/10/2006 قدم المميّز عليه شربل خليل بوكالة الاستاذ نبيل رحال لائحة جوابية أدلى فيها بالآتي: لجهة ادلاءات المميّز سامر حبال يؤيد المميّز عليه خليل ادلاءات وطلبات المميّز حبال لجهة أسباب الطعن وخاصة / ، خاصة لجهة الصفة الالزامية لاحكام وبنود عقد التأمين التي لا يجوز مخالفتها لجهة ادلاءات المميّز عليها شركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين أ- لجهة المادة الأولى - فقرة أ - من عقود التأمين يعيب المميّز عليه خليل على المميّز عليها شركة التأمين تفسيرها عبارة (أو أي شخص آخر) بأنها لا تعني مالكاً جديداً للسيارة بل أي شخص يقودها مع بقاء ملكيتها للمتعاقد مع الشركة الضامنة ويعتبر المميّز عليه خليل ان هذا التفسير مخالف للنبض / للنص الجاري تفسيره

Page 15

[هامش] هامش وان عقد الضمان الذي يشمل الحوادث هو عقد ضمان على الأموال ولا تأثير لتغيّر مالك السيارة او من يقودها لأن التأمين ليس على شخص مالكها أو سائقها انما ينصب على السيارة المؤمّنة مما يوجب رد ادلاءات شركة التأمين لهذه الجهة ب - لجهة المادة 979 ق.م.ع. يدلي المميّز عليه خليل بان المادة 979 ق.م.ع. نصت على انه "اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري وهذا نص يتعلق بالنظام العام وقد سقطت في التعريب لفظة حكماً التي تفيد الالتزام ولا يحق للفرقاء الاتفاق على الغاء الاحكام الالزامية المتعلقة بالنظام العام، تحت طائلة الابطال ويستدل المميّز عليه خليل على الزامية احكام المادة 979 ق.م.ع. بان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان نصت على انه بالإضافة الى الحالات المنصوص عنها في ق.م.ع.، للمؤسسة او لهيئات الضمان حق الرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما تكون دفعته

Page 16

[هامش] هامش من تعويض للمتضرر مما يعني انه يتوجب على المحكمة الحكم على الضامن بالتعويضات وللأخير حق الرجوع على صاحب السيارة المسؤول عن الحادث خاصة في حال ثبوت ارتكابه خطأ جسيماً ويعيب المميز عليه خليل على القرار المميز تطبيقه المادة العاشرة من عقد التأمين المخالفة للقانون رغم عدم توقيع المضمون عليه فهو موقع من الضامن فقط ويعيب المميز عليه خليل على القرار المميز مخالفة الأصول اذ أن المميز عليها شركة التأمين لم تدافع في الدعوى بالاستناد الى المادة العاشرة من عقد التأمين في البداية بل اثارت هذا الدفاع في المرحلة الاستئنافية من المحاكمة ولأول مرة ويضيف المميز عليه خليل ان القرار المميز كان يفترض أن يصدق الحكم البدائي الا انه ذهب مذهباً معاكساً وخالف القانون مما يوجب نقضه لجهة الزعم بسقوط حق المضمون وتبعاً لذلك حق المتضرر بمداعاة شركة التأمين بمرور الزمن الثنائي [؟] [؟] [؟] [؟] / الثناني

Page 17

١٧ … / [هامش] هامش يسجل المميز عليه خليل اقرار الشركة الضامنة بأن المميز هو مضمون لديها كما يسجل ان دعوى المتضرر اقيمت ضد المميز عام ١٩٩٤ وأرسل المميز عليه خليل الى الشركة الضامنة كتاباً تبلغته في ١٩٩٤/٢/١ يطالبها فيه بإجراء المقتضى القانوني انفاذاً لبوليصة التأمين ويضيف المميز عليه خليل بان المادتين ٩٨٧ و ٣٥٧ ق.م.ع. تنصان على قطع مرور الزمن بكل مطالبة قضائية وغير قضائية ذات تاريخ صحيح وعليه فان مرور الزمن قد انقطع بالادعاء العالق امام المحكمة المختصة ، / … كما ان طلب الادخال المقدم من المميز بوجه الشركة الضامنة قدم بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٣ / ٣/١١/٢٠٠٠ وليس في ٢٠٠٢/٤/١٦ وفق مندرجات الحكم البدائي في الصفحة (٥) فضلاً عن ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان مرور الزمن لا يسري الا من تاريخ انتهاء الدعوى وان المادة ٣٤٨ ق.م.ع. تنص على انه لا يبتدئ التقادم الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء بصدور حكم بثبوت حق الدائن وتبليغ الحكم الصادر بذلك ويلفت المميز عليه خليل الى انه لم يتبلغ أي لائحة مع طلب نقض طارئ مقدمة من شركة التأمين فلا يمكن اعتبارها مميزة بصورة طارئة

Page 18

[هامش] هامش وسنداً لما سبق وذكره أعلاه ، خلص المميز عليه خليل الى طلب: - ضم استدعاء النقض رقم ٧٤٧/٢٠٠٦ الى استدعاء النقض رقم ٦٥٩/٢٠٠٦ والسير فيها معاً - تسجيل اقرار الشركة المميز عليها بان المميز مضمون لديها - رد ادلاءات ومزاعم الشركة المميز عليها - نقض القرار المميز والحكم مجدداً بتصديق الحكم البدائي - تدريك المميز والمميز عليها شركة التأمين كافة الرسوم والمصاريف - اعادة التأمين للمميز ضده المميز في الملف رقم ٧٤٧/٢٠٠٦ وتبين انه بتاريخ ٦/١١/٢٠٠٦ قدمت المميز عليها شركة فجر الخليج لائحة جوابية أدلت فيها بالآتي: - لجهة انتقال ملكية السيارة دون علم الشركة: - انه يحق للشركة ، وفقاً للمادة ٦٦١ م.ا.م. ، / م.م.، ان تتذرع في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منها أمام محكمة الدرجة الاولى ، بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة ومنها ما يستند الى المادة /١٠/ من عقد التأمين - صحيح ان الضمان ينصب على السيارة الا ان عقد التأمين

Page 19

١٩ / ١[؟] [هامش] هامش يتضمن بنوداً عديدة يتفق بموجبها الفريقان على الاخطار المشمولة بالضمان وتلك المستثناة منه وعلى شروط التغطية وغيرها وبناء عليه تضمن العقد نصاً صريحاً تشترط فيه الشركة موافقتها على انتقال ملكية السيارة الى غير المتعاقد تحت طائلة عدم التغطية وهو بند واجب النفاذ وان الشركة الضامنة تأخذ بعين الاعتبار شخص المتعاقد معها - وان كانت المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي ١٠٥/٧٧ قد أعطت الحق للضامن بالرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما تكون دفعته للمتضرر لا يعني اطلاقاً بأنه يتوجب على المحاكم ان تحكم على الضامن بالتعويضات وهذا تفسير غير منطقي وعلى كل حال فان تطبيق هذا المبدأ يفترض أن ان يكون عقد التأمين قائماً وان يكون الضامن دفع التعويض انفاذاً لعقد التأمين لكن العقد لم يكن قائماً بتاريخ الحادث وفقاً للمادة /١٠/ منه فضلاً عن ان المرسوم الاشتراعي المذكور لا يرعى حالة الدعوى الحاضرة لأنه يتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية في حين ان الدعوى الحاضرة محصورة بالتعويض عن اضرار مادية

Page 20

[هامش] هامش لجهة مرور الزمن على حق المداعاة - وقع الحادث موضوع الدعوى بتاريخ ١٨/٢/٩٣ - بتاريخ ١/٢/٩٤ أرسل سامر حبال / الحباك (المميز) كتاباً الى الشركة يبلغها فيه بحصول الحادث - بتاريخ ١٦/٦/٩٧ تقدم المتضرر خليل بدعوى مدنية بوجه المميز حبال / حباك - بتاريخ ٣/١١/٢٠٠١ طلب المميز حبال / حباك ادخال الشركة في الدعوى وتضيف شركة التأمين انه ، على افتراض ان عقد التأمين كان قائماً بتاريخ الحادث ، فانه يتضح ما يلي: - مرور الزمن الثنائي بين تاريخ توجيه الكتاب الى الشركة وتاريخ تقديم طلب الادخال (١/٢/٩٤-٣/١١/٢٠٠١) / (١/٢/٩٤ ـــ ٣/١١/٢٠٠١) - مرور الزمن الثنائي على مداعاة المضمون للضامن من تاريخ اقامة المتضرر دعواه بحق المضمون (١٦/٦/٩٧-٣/١١/٢٠٠١) / (١٦/٦/٩٧ ـ ٣/١١/٢٠٠١) - أما ما اشير اليه من دعوى جزائية فليس في الملف ما يثبت وجودها ولا ما يثبت تقديم ادعاء على شركة الضمان بمناسبتها - أما ما اشير اليه من اجتهاد فان المميز ضده خليل لم يبيّن المرجع المأخوذ منه ما يجعل التثبت من وقائع الدعوى الصادر بها الحكم … / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 21

[هامش] هامش المستشهد به ، متعذراً وسنداً لما سبق وذكرته اعلاه، خلصت شركة التأمين الى طلبه: / طلب: - رد ما جاء في لائحة المميز ضده خليل لعدم قانونيته وتصديق الحكم المطعون فيه لجهة اعتبار الحادث غير مشمول بالتأمين. - فسخ الحكم المطعون فيه لجهة رد ادعاء / ادلاء شركة التأمين بمرور الزمن بوجه المتضرر تبعاً لسقوط حق المضمون بمداعاة الضامن وكررت شركة التأمين أقوالها وطلباتها السابقة. وتبين من الاوراق ، وجود ملف آخر مقيد في قلم المحكمة برقم ٧٤٧/٢٠٠٦ تاريخ ٨/٨/٢٠٠٦ يتضمن تمييزاً أصلياً آخر للقرار المطعون فيه نفسه وبين نفس الاطراف فقررت المحكمة بتاريخ ٦/١٢/٢٠٠٦ ضم الملف المذكور (٧٤٧/٢٠٠٦) الى ملف التمييز الحاضر رقم (٦٥٩/٢٠٠٦) والسير بهما معاً ، وعليه : تبين انه بتاريخ ٨/٨/٢٠٠٦ قدم المدعي شربل خليل بوجه المميز سامر حبال / حباك والمميز ضدها شركة الفجر للتأمين واعادة التأمين استدعاء نقض للقرار الاستئنافي موضوع الطعن الحاضر

Page 22

[هامش] هامش مدلياً بالاسباب التمييزية التالية : السبب التمييزي الأول : مخالفة المادة ٩٧٩ ق.م.ع. التي هي الزامية ومتعلقة بالانتظام العام . يدلي المميز خليل بان المادة ٩٧٩ ق. ا . م . م . / ق.ا.م.م. تنص على انه اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري) وهذا نص يتعلق بالانتظام العام وقد سقط في الترجمة لفظة (حكماً) التي تفيد الالتزام ، اذ من الثابت ان قانون الموجبات والعقود وضع اصلاً باللغة الفرنسية ثم جرى تعريبه وقد رفض القرار المميز تطبيق احكام قانون الموجبات والعقود الالزامية على حالة الدعوى الحاضرة الداخلة تحت أحكامه وطبق المادة /١٠/ من عقد التأمين المخالفة للاصول مع انه لا يمكن للفرقاء الاتفاق على الغاء احكام قانونية الزامية تتعلق بالانتظام العام تحت طائلة الابطال. واستدل المميز خليل على الصفة الالزامية لاحكام المادة ٩٧٩ ق.م.ع. بما جاء في المادة /١٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٥/٧٧ المتعلق بالضمان على انه بالاضافة الى الحالات المنصوص عنها في ق. م. ع . للمؤسسة / ق.م.ع.، للمؤسسات ولهيئات الضمان حق الرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما تكون دفعته من تعويض

Page 23

[هامش] هامش للمتضرر خاصة اذا ثبت ان الحادث نتج عن خطأ جسيم ارتكبه سائق السيارة، فكان على محكمة الاستئناف تطبيق المادة ٩٧٩ ق.م.ع. وتصديق الحكم البدائي لناحية الزام الشركة مع المدعى عليه بالتكافل والتضامن بدفع قيمة التعويض المحكوم به للمميز خليل على ان تعود الشركة على صاحب السيارة لاسترداد ما تكون دفعته من تعويض للمتضرر بالرغم من انتقال ملكية السيارة الى غير المتعاقد لان عقد التأمين يطال المركبة وليس صاحبها . ولفت / ويلفت المميز خليل النظر الى ان العقد المبرز موقع من الضامن وغير موقع من المضمون فلا يمكن التذرع به بوجه المضمون . / بوجهه لمضمون. ويضيف المميز خليل ان الشركة لم تشر في المرحلة الابتدائية من المحاكمة الى المادة /١٠/ من عقد التأمين بل دفعت بموضوع آخر وان اشارتها لتلك المادة جاءت لأول مرة استئنافاً، وعلى ذلك طلب المميز خليل نقض القرار المميز لهذه الجهة. السبب التمييزي الثاني: عدم التعليل وفقدان الاساس القانوني الصحيح يعيب المميز خليل على القرار المميز اعتباره المادة ٩٧٩ ق.م.ع. غير الزامية ويجوز الاتفاق على عكس مضمونها بشكل يعلق افادة مشتري السيارة من عقد التأمين على موافقة شركة التأمين كما ورد

Page 24

[هامش] هامش في المادة /١٠/ من عقد التأمين ويلفت المميز خليل النظر الى خلو الملف من أي كتاب موجه من شركة التأمين الى المضمون يفسخ عقد التأمين مما يعني انه لا يزال ساري المفعول وبذلك يكون القرار المميز قد خالف الاحكام القانونية الالزامية التي لا يجوز للفرقاء إلغاءها وفي حال مخالفتها يعتبر الاتفاق بشأنها باطلاً . ويستنتج المميز خليل مما ذكره اعلاه خلو القرار المميز من التعليل وان أسبابه الواقعية والعناصر الاساسية التي اعتمدها القرار المميز غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها وفي هذا فقدان القرار المميز للأساس القانوني مما يوجب نقضه لهذه الجهة في طلب تصديق الحكم البدائي : / … يدلي المميز خليل بأنه ثابت من الاوراق ان المسؤولية عن الحادث تقع بكاملها على عاتق سيارة B.M.W التي كان يقودها المميز حبال / حباك بسبب السرعة الفائقة والانحراف يساراً وتجاوز الجزيرة الفاصلة بين المسلكين ودخول المسلك الشرقي والسيارة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى شركة الفجر للتأمين التي تبلغت من المدعى عليه حبال / حباك انذاراً يبلغها فيه بحصول الحادث … / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 25

… / [هامش] هامش ويطلب فيه اجراء المقتضى القانوني انفاذاً لعقد التأمين وقد تبلغته الشركة بتاريخ ١١/٢/١٩٩٤ وبذلك تكون الشركة ضامنة للحادث موضوع الدعوى ومسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عنه مما يوجب الزام الشركة والمميز حبال بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع قيمة التعويض المحكوم به للمميز خليل وقدره اثنا عشر ألف دولار اميركي مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم البدائي وسنداً لما سبق وذكره اعلاه ، خلص المميز خليل الى طلب : / … - قبول التمييز المقدم منه شكلاً - وفي الاساس ، نقض القرار المميز للاسباب المذكورة أعلاه - وبعد النقض ، الحكم بما يلي : / … - اعادة مبلغ التأمين - الفصل في الموضوع - تصديق الحكم البدائي لجهة الزام شركة الفجر للتأمين مع المميز ضده سامر حبال بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع قيمة التعويض للمميز خليل مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم البدائي - تضمين المميز ضدهما حبال وشركة التأمين الرسوم والمصاريف والاتعاب

Page 26

… / [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٦ قدمت المميز عليها شركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين ، بوكالة الاستاذين سمير سعاده و أدولف / سعادة وأدولف الدبس لائحة جوابية مع طلب نقض طارئ أدلت فيها بما يأتي : / … - تطلب المميز عليها شركة التأمين ضم طلب النقض الحاضر رقم 747/ 2006 الى طلب النقض الآخر رقم 659/2006 ، وبعد، لجهة النقض الأصلي أولاً - لجهة وجوب رد طلب النقض لعدم مخالفة القرار المميز لأحكام المادة 979 ق.م.ع. تعيب شركة التأمين على المميز خليل اعتباره ان محكمة الاستئناف رفضت تطبيق الاحكام الالزامية لقانون الموجبات والعقود على الدعوى الحاضرة بقولها ان المادة 979 ق.م.ع. ليست الزامية ويجوز الاتفاق على عكس مضمونها مستنداً في ذلك الى عدة أسباب : أ - / أ- النص الفرنسي للمادة 979 ق.م.ع. الذي سقطت في تعريبه لفظة حكماً De plein droit مما سمح لمحكمة الاستئناف باعتبار احكام المادة 979 ق.م.ع. غير الزامية الا ان المادة

Page 27

… / [هامش] هامش 952 ق.م.ع. الواردة ضمن الاحكام العامة لعقد الضمان تنص على ان جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها ، موجب للبطلان ، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة الطرفين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح والمادة 979 ق.م.ع. لم تتضمن ما يشير الى انها الزامية وان عبارة (حكماً) الواردة في النص الفرنسي تتعلق ببيان كيفية انتقال التأمين لصالح المشتري دون حاجة لتوقيع عقد جديد دون ان تعني ان احكامها الزامية وبذلك تكون المادة ١٠/ من عقد التأمين ، التي اشترطت موافقة الشركة بملحق خاص على افادة مشتري السيارة من العاقد المالك الاصلي ) / الأساسي) صحيحة وواجبة التطبيق وبالنسبة للدعوى الحاضرة فانه بتاريخ حصول الحادث كانت ملكية السيارة قد انتقلت الى المشتري السائق المتسبب بالحادث سامر حبال المميز الأساسي ، / … دون علم الشركة وبالتالي دون موافقتها على استمرار عقد التأمين لصالح المشتري ب - / ب- المرسوم الاشتراعي 105/77 الذي تنص مادته /16/ على انه ، بالاضافة الى الحالات المنصوص عنها في قانون الموجبات

Page 28

… / [هامش] هامش والعقود للمؤسسة ولهيئات الضمان حق الرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمتضرر ، الا ان المرسوم الاشتراعي 105/77 يتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير ، بينما تتعلق المطالبة موضوع الدعوى الحاضرة بتعويض عن أضرار مادية فضلاً عن ان المادة /16/ من المرسوم الاشتراعي 105/77 لا تعني بأي شكل من الاشكال ان المادة 979 ق.م.ع. هي إلزامية . ج - / ج- عقد التأمين موقع من الضامن دون المضمون . تشير المميز عليها شركة التأمين الى تناقض المميز خليل لهذه الجهة اذ ، بالاستناد الى عقد التأمين نفسه يطالب بالزام الشركة ، بالتكافل والتضامن مع المضمون ، بدفع التعويض له ومع ذلك يعتبر ان هذا العقد لا يمكن التذرع به لعدم توقيعه من المضمون مما يوجب رد ادلائه لهذه الجهة ثانياً - / ثانياً- لجهة وجوب رد طلب النقض لعدم توافر السبب المنصوص عنه في البند السادس من المادة 708 م . م . م . / م.م.م. [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 29

… / ١١ [هامش] هامش تعيب المميز عليها شركة التأمين على المميز خليل نعيه على القرار المميز أخذه باقوال فريق دون فريق آخر مما جعل تعليله غير صحيح وغير كاف وتثبتنا عض [؟] / ومتناقض مع القوانين الأخرى ، الا ان هذا القول هو نفسه مفتقر الى التعليل كما تعيب شركة التأمين على المميز قوله بخلو الملف من أي كتاب موجه من شركة التأمين الى المميز حبال يفسخ عقد التأمين مما يعني انه مازال ساري المفعول مع ان هذا القول غير جدي وغير منطقي ، علماً بأنه يقتضي اعتبار التأمين لاغياً دون حاجة الى اعلام المضمون بالفسخ بمجرد التفرغ عن السيارة دون أخذ موافقة الضامن المسبقة كما ان الشركة لم تعلم بالتفرغ الا عند تبلغها طلب ادخالها واطلاعها على اوراق الملف ، وسنداً لما سبق وذكرته أعلاه ، خلصت المميز عليها الى طلب رد التمييز لجهة النقض الطارئ بسبب فقدان الأساس القانوني للقرار المميز لجهة رده ادلاء شركة التأمين بمرور الزمن الثنائي بوجه شربل خليل تعيب شركة التأمين على القرار المميز اكتفاءه، لجهة الادلاء بمرور الزمن الثنائي بوجه المميز خليل، بالقول انه طالما ان المستأنف عليه خليل

Page 30

… / [هامش] هامش (المتضرر) يؤكد على طلب ادخال شركة الفجر للتأمين وعلى طلب تصديق الحكم البدائي لجهة الزام الشركة ، بالتكافل والتضامن مع المستأنف بالتعويض عن الحادث ، فلا يسع هذه الأخيرة الادلاء بوجهه بمرور الزمن الثنائي وذلك من دون أن تبيّن الأساس القانوني لهذا القول . وتضيف المميز عليها شركة التأمين بانه يتضح مما ذكر اقرار المحكمة بمرور الزمن الثنائي على حق المضمون فيما لو كان عقد الضمان ساري المفعول بمداعاة شركة التأمين وفق ادلائها بالمادة 985 ق.م.ع. وحينئذٍ لا بد من ان يعتبر حق مداعاة الشركة من قبل المتضرر ، هو أيضاً ، ساقطاً بمرور الزمن لأنه لا يمكن الزام الشركة تجاه المتضرر بما يفوق التزامها تجاه المضمون نفسه وسنداً لما سبق وذكرته اعلاه ، خلصت المميز عليها شركة التأمين الى طلب : / … - ضم ملف الدعوى أساس 747/2006 الى ملف الدعوى 659/2006 ) / … - رد طلب النقض الأصلي لعدم مخالفة القرار المميز للمادة 979 ق . م . ع . / ق.م.ع. ولعدم تفسيرها تفسيراً خاطئاً لأنها غير الزامية ولعدم توافر سبب النقض سنداً للبند /6/ / للبند/٦/ من المادة 708 م . م . م . / م.م.م. - تصديق القرار المميز لجهة رد الدعوى عن شركة التأمين وفقاً لأحكام

Page 31

… / [؟] [هامش] هامش عقد الضمان ، / … - قبول الطعن الطارئ شكلاً - نقض القرار المميز سنداً للبند /2/ / /٦/ من المادة 708 م . م . م . / م.م.م. - الحكم مجدداً برد الدعوى عن شركة فجر الخليج للتأمين لمرور الزمن على حق مداعاتها من قبل المتعاقد معها وبالتالي على حق المتضرر بذلك ولعدم جواز قبول المطالبة المباشرة من المتضرر تجاهها - تضمين المميز سامر حبال والمميز شربل خليل الرسوم والمصاريف والاتعاب وتبين انه بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٦ قدم المميز عليه سامر حبال لائحة جوابية يطلب فيها ضم ملف التمييز رقم 747/2006 الى ملف التمييز رقم 659/2006 لتعلقهما بنفس الموضوع وفي القرار المميز ويؤكد على مضمون ابحاثه ومطالبه الواردة في تمييزه رقم 659/2006 ويتبنى الابحاث والمطالب غير المخالفة الواردة في تمييز شربل خليل وردّ طلب النقض الطارئ شكلاً وإلا فاساساً واعادة مبلغ التأمين وكرر أقواله وطلباته وتبين انه بتاريخ 10/10/2006 قدم المميز شربل خليل استدعاءً يطلب فيه ضم ملف التمييز رقم 747/2006 الى

Page 32

… / [هامش] هامش ملف التمييز رقم 659/2006 بسبب التلازم بينهما ولحسن سير العدالة بناء عليه في الشكل 1 - / ١- حيث ان التمييز الأصلي المقدم من سامر حبال وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً 2 - / ٢- وحيث ان شركة الفجر للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. قد تبلغت التمييز الأصلي المقدم من سامر حبال بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٦ وقدمت تمييزها الطارئ بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٦ فيكون الأخير وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية ومقبولاً شكلاً 3 - / ٣- وحيث ان التمييز الأصلي المقدم من شربل خليل بتاريخ ٨/٨/٢٠٠٦ في الملف المضموم وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً 4 - / ٤- وحيث ان شركة الفجر للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. قد تبلغت التمييز الأصلي المقدم من شربل خليل بتاريخ ٧/٩/٢٠٠٦ وقدمت تمييزها الطارئ بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٦ فيكون الأخير وارداً ضمن المهلة

Page 33

هامش القانونية مستوفياً الشروط الشكلية ومقبولاً شكلاً ٥ - حيث يتبين من الاوراق المبرزة في الملف ان شركة الفجر للتأمين واعادة التأمين قد اندمجت في شركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين فيقتضي في ضوء عدم معارضة اي من الفرقاء لهذه الجهة ، اعتبار شركة الفجر للتأمين ممثلة بالدعوى بشركة فجر الخليج للتأمين . في الأساس : ١ - في التمييز الأصلي المقدم من سامر حبال - السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره … / [هامش] ١ حيث ان المميز سامر حبال يطلب نقض القرار المطعون فيه لسبب تمييزي وحيد يتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وأدلى ضمن هذا السبب بأن القرار المميز اعتبر ان احكام المادة /٩٧٩/ ق . م . ع . / ٩٧٩/ ق.م.ع. ليست الزامية ويجوز الاتفاق على عكس مضمونها واذا ورد في عقد الضمان بند يوجب موافقة شركة الضمان لانتاج مفاعيل البوليصة تجاه مشتري السيارة فان هذا الاخير لا يستفيد من البوليصة المذكورة اذا لم تحصل تلك الموافقة .

Page 34

هامش وحيث ان المميز يدلي أيضاً بأن ما توصل اليه القرار المطعون فيه مبني على التعريب الخاطئ للمادة /٩٧٩/ ق . م . ع . / ٩٧٩/ ق.م.ع. والنص الفرنسي استعمل لفظة (حكماً) التي تفيد الالزام وتدخل في مفهوم الانتظام العام لا سيما ان احكام عقود التأمين هي أحكام ملزمة وقد اسقط النص العربي لفظة (حكماً) وتكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد خالفت القانون وأساءت تطبيقه وتفسيره مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه . وحيث ان المميز شربل خليل يطلب في استدعائه التمييزي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام القانون وتحديداً المادة /٩٧٩/ ق . م . ع . / ٩٧٩/ ق.م.ع. التي هي الزامية وتتعلق بالنظام العام خاصة في نصها الفرنسي الذي استعمل لفظة de plein droit التي تعني (حكماً) ولم ترد هذه الكلمة في النص العربي للمادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. وحيث ان المميز شربل خليل يؤيد أقوال وطلبات المميز حبال فيما يخص المادة ١٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١٠٥ التي تعطي للضامن حق الرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض للمتضرر وحيث ان المميز عليها شركة فجر الخليج للتأمين تدلي بأن

Page 35

هامش المادة /٩٥٣/ ق . م . ع . / ٩٥٣/ ق.م.ع. الواردة ضمن الاحكام العامة لعقد الضمان نصت على ان احكام هذا الباب التي لم ينص على انها واجبة المراعاة رغم كل اتفاق مخالف أو أن عدم مراعاتها يوجب البطلان ، يجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح والمادة /٩٧٩/ ق . م . ع . / ٩٧٩/ ق.م.ع. لا تتضمن ما يشير الى الزامية احكامها ويمكن الاتفاق على عكس مضمونها لذلك فقد تم الاتفاق بينها وبين المتعاقد معها المالك السابق للسيارة (بلال زين) على اشتراط الموافقة الخطية للشركة على انتقال ملكية السيارة كشرط لاستفادة المتفرغ له من عقد التأمين وقد انتقلت ملكية السيارة المؤمنة من بلال زين الى المميز سامر حبال دون علم الشركة الضامنة وبالتالي لم يحصل المتفرغ له على الموافقة الخطية لشركة التأمين كي يستفيد من عقد التأمين . وحيث تضيف المميز عليها شركة التأمين بانه يجوز لها ان تؤيد طلباتها البدائية بأية اسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة في المرحلة الاستئنافية وحيث ان الشركة تدلي أيضاً بان عقد الضمان وان تناول المال لا مالكه الا ان ذلك لا يعني عدم امكان استثناء بعض الاخطار التي يحدثها المال من الضمان وان لفظة (حكماً) حتى في

Page 36

هامش حال وجودها في المادة /٩٧٩/ ق . م . ع . / ٩٧٩/ ق.م.ع. فانها تقتصر على بيان كيفية انتقال التأمين لصالح مشتري السيارة الذي يتم دون حاجة لتوقيع عقد جديد ولا تعني لفظة (حكماً) الالزامية وبالتالي يمكن الاتفاق على ما يخالفها . وحيث ان الشركة تدلي بأنه لا مجال لتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١٠٥ لأنه يتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة بينما الدعوى الحاضرة تتعلق بالمطالبة بتعويض عن أضرار مادية ، وفي مطلق الأحوال فان المادة ١٦/ من المرسوم الاشتراعي المذكور لا تفيد بان احكام المادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. هي الزامية ولا مجال أيضاً لتطبيق احكام المادة /١٣١/ ق . م . ع . / ١٣١/ ق.م.ع. وحيث وفقاً للنص العربي للمادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. اذا توفي المضمون أو تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزماً بها تجاه الضامن بمقتضى العقد وحيث يستفاد من النص الفرنسي للمادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. انه استعمل عبارة de plein droit التي تعني حكماً او بحكم القانون وحيث لا يوجد اي اختلاف بين النص العربي للمادة ٩٧٩

Page 37

هامش والنص الفرنسي لأن كلمة (حكماً) الواردة في النص الفرنسي مرتبطة بآلية او وسيلة الانتقال في حال وفاة المضمون او التفرغ عن الشيء ولا علاقة لها بمضمون عقد الضمان فاعتبر المشترع انه في حال توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان يستمر عقد الضمان حكماً لمصلحة الوارث او المشتري أي دون حاجة لعقد ضمان جديد بين شركة الضمان والوارث أو بينها وبين المتفرغ له عن الشيء المعقود عليه الضمان وحيث ان النص العربي للمادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. الذي أشار الى استمرار عقد الضمان والنص الفرنسي الذي أشار الى الانتقال الحكمي لعقد الضمان في حال الوفاة او التفرغ يتعلقان بآلية الانتقال للوارث او للمتفرغ له ولم يشترط تبعاً لذلك عقداً جديداً مكتفياً باستمرار العقد السابق حكماً وحيث لا تكون لكلمة (حكماً) الواردة في النص الفرنسي علاقة بمضمون عقد الضمان المعقود بين شركة الضمان والمورث او المتفرغ ويبقى هذا المضمون ملزماً للوارث او المتفرغ له طالما ان هذا المضمون يتوافق مع الاحكام القانونية لعقد الضمان ولا يمنعه نص آخر غير نص المادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. وحيث ان ما ورد في المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١٠٥

Page 38

هامش لجهة حق المؤسسة وهيئات الضمان بالرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما تكون قد دفعته ، فان مجال تطبيقه يكون عند وجود علاقة بين شركة الضمان ومالك المركبة او المسؤول عن الحادث ولكنها لا تعني ان شركة الضمان مسؤولة حكماً تجاه المسؤول عن الحادث حتى ولو لم يربطه بها عقد ضمان وحيث اضافة الى ذلك ، ان المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١٠٥ يتعلق بالضمان الالزامي والمسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة للغير في حين ان الدعوى الراهنة تتعلق بالمطالبة بأضرار مادية وحيث ان التذرع بالمادة ١٣١ ق . م . ع . / ١٢١ ق.م.ع. في غير محله مع وجود نص خاص عالج احكام الضمان واجب التطبيق دون غيره وحيث ان القرار المطعون فيه الذي توصل الى هذه النتيجة واعتبر ان احكام المادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. ليست الزامية ويجوز الاتفاق على عكسها ، يكون قد أحسن تطبيق وتفسير القانون وتكون ادلاءات المميز سامر حبال والمميز شربل خليل بهذا الخصوص مستوجبة الرد لعدم قانونيتها … / [هامش] ٢ - نقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل ولفقدانه الاساس القانوني الصحيح

Page 39

هامش حيث ان المميز شربل خليل يطلب نقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل ولفقدانه الأساس القانوني الصحيح مدلياً بأن القرار المطعون فيه أخذ بأقوال فريق دون الفريق الآخر فجاء تعليله غير صحيح وغير كافٍ ويتناقض مع القوانين لا سيما المادة ٥٢٧ م.م. التي أوجبت ان يتضمن الحكم اسبابه وفقرته الحكمية وان يحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وأن يبين الاسباب الملائمة لذلك وحيث ان المميز شربل خليل يدلي أيضاً بان القرار المطعون فيه اعتبر ان احكام المادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. ليست الزامية ويجوز الاتفاق على عكس مضمونها فاذا ورد في عقد الضمان بند يوجب موافقة شركة الضمان لانتاج مفاعيل البوليصة تجاه مشتري السيارة فان هذا الأخير لا يستفيد من البوليصة المذكورة اذا لم تحصل تلك الموافقة استناداً الى المادة العاشرة من عقد الضمان وخلص القرار المطعون فيه الى فسخ الحكم المستأنف وردّ الدعوى وحيث ان المميز شربل خليل يدلي أيضاً بأن ما توصل اليه القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحقه غافلاً لأحكام القانون الالزامية لأنه لا يمكن لاتفاق الفرقاء ان يلغي الاحكام القانونية الآمرة والقرار المطعون فيه تجاهل كلياً احكام المادة ٩٧٩ ق . م . ع / ق.م.ع. الملزمة وقد جاء خالياً من أي تعليل واسبابه الواقعية والعناصر الأساسية

Page 40

هامش التي اعتمدها جاءت غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها . وحيث ان ما يأخذه المميز شربل خليل ضمن هذا السبب على القرار المطعون فيه هو عدم التعليل مخالفاً احكام المادة ٥٢٧ م.م. وفقدان الأساس القانوني وحيث ان المميز شربل خليل يدلي ضمن السبب المتعلق بعدم التعليل ان القرار المطعون فيه أخذ باقوال فريق دون الآخر فجاء تعليله غير صحيح وغير كافٍ ويتناقض مع القوانين الأخرى وحيث ان أخذ القرار المميز باقوال فريق دون فريق آخر لا يشكل فقداناً للتعليل أو نقصاً فيه ومجرد الأخذ بأقوال فريق دون آخر لا يعني ان التعليل غير صحيح أو غير كافٍ وحيث ان المميز شربل خليل أشار الى مضمون المادة ٥٢٧ م.م. ولكنه لم يبين كيف خالف القرار المطعون فيه أحكام هذه المادة وادلاءاته / والادلاءات الواردة ضمن هذا السبب إقتصرت على مخالفة احكام المادة ٩٧٩ ق . م . ع . / ق.م.ع. وقد سبق الرد عليها ضمن السبب التمييزي السابق وحيث بالنسبة لفقدان الأساس القانوني فهو يتوافر وفقاً للبند ٦/ من المادة ٧٠٨ م.م. عندما تكون الاسباب الواقعية للقرار المميز غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه وحيث ان المميز شربل خليل لم يبين كيف جاءت الاسباب

Page 41

[هامش] هامش الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه الحكم المطعون فيه، واكتفى بالقول بان القرار المميز تجاهل كلياً أحكام المادة 959 ق. م. ع.، / ٩٧٩ ق.م.ع.، وقد جاء خالياً من أي تعليل وهذا لا يدخل ضمن فقدان الاساس القانوني وحيث بالنسبة لفقدان الاساس القانوني فان المميز خليل أدلى بان الاسباب الواقعية والعناصر الاساسية التي اعتمدها القرار المطعون فيه جاءت غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها مما يشكل فقداناً للاساس القانوني دون أن يبين ذلك مكتفياً بالاشارة الى النص المتعلق بفقدان الأساس القانوني وحيث تكون ادلاءات المميز شربل خليل عن عدم التعليل وفقدان الأساس القانوني مستوجبة الرد لعدم قانونيتها وتقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني المدلى به من قبل المميز خليل وحيث يقتضي بعد رد الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المميز سامر حبال والمميز شربل خليل، رد التمييز الأصلي المقدم من كل منهما و ابرام / وابرام القرار المطعون فيه، في التمييز الطارئ حيث ان المميز عليها شركة فجر الخليج للتأمين قدمت بتاريخ 2006/5/2 / ٢/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية مع طلب نقض طارئ بوجه المميز سامر حبال والمميز ضده

Page 42

[هامش] هامش شربل خليل كما قدمت بتاريخ 2006/9/12 لائحة جوابية مع طلب نقض طارئ بوجه المميز شربل خليل والمميز ضده سامر حبال وطلبت في التمييزين الطارئين نقض القرار المطعون فيه سنداً للمادة 708 م.م. والحكم مجدداً برد الدعوى عنها لمرور الزمن على حق مداعاتها من قبل المتعاقد معها وبالتالي على حق المتضرر بذلك كما ولعدم جواز قبول المطالبة المباشرة من المتضرر تجاهها وحيث ان الهدف من طلب النقض الطارئ هو ردّ الدعوى عن المميز ضدها شركة فجر الخليج للتأمين وحيث ان المحكمة توصلت الى رد استدعائي التمييز المقدمين من سامر حبال وشربل خليل وابرام القرار المطعون فيه، ولم يعد من فائدة لبحث التمييز الطارئ طالما انه يرمي الى رد الدعوى عن شركة التأمين وابرام القرار المطعون فيه يؤدي الى نفس النتيجة، لـذلك ووفقاً للتقرير، تقرر المحكمة بالاتفاق - في الشكل - قبول التمييز المقدم من سامر حبال شكلاً - قبول التمييز المقدم من شربل خليل شكلاً

Page 43

[هامش] هامش - قبول التمييز الطارئ المقدم من شركة فجر الخليج للتأمين شكلاً في الأساس - رد استدعائي التمييز المقدمين من سامر حبال وشربل خليل - ابرام القرار المطعون فيه - تضمين كل مميز رسوم ومصاريف وأتعاب تمييزه - مصادرة التأمين العائد لكل تمييز - رد التمييز الطارئ لعدم الجدوى منه على ضوء رد استدعائي التمييز - تضمين المميز ضدها شركة فجر الخليج للتأمين مصاريف ورسوم تمييزها الطارئ قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2007/3/5 الكاتب العبد الله / العبدالله المستشار نزيه عكاري المستشار نائل اديب الرئيس راشد طقوش / ارشد [؟]