Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2005
- Date
- 31/01/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 12426 المميز: بنك بيروت والبلاد العربية وكيله المحامي شفيق خلف المميز عليهم: شركة الياس ثابت وأولاده - / … الياس سعيد الياس تابت - رستم الياس تابت / سليمان ثابت بشخص وكيل تفليستهم / تفليسهم الاستاذ ميشال الياس بتاريخ 21/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل صحناوي / مهيب معماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وأفهم القرار المدون أدناه / المعنون التالي علنا. قرار … / [هامش] قرار ٢٢/ت/٥ [هامش] تاريخ ٢١/١/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١٠٠٨/ ت٥ [هامش] تصنيف: تنفيذ باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز … / المدنية، الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس سهيل صحناوي / مهيب معماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر رولا المصري ؛ وبعد / ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المميز بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. وكيله المحامي شفيق خلف تقدم بتاريخ 26/1/2004 / ٢٦/١٠/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهم شركة الياس ثابت واولاده والياس سعيد تابت ورستم / سليمان ثابت وسهيل الياس تابت / ثابت بشخص وكيل تفليستهم / تفليسهم الاستاذ ميشال الياس، طعناً بالقرار الإعدادي الصادر عن محكمة استئناف بيروت في قضايا الإفلاس / غرفتها الناظرة بقضايا التنفيذ بتاريخ 19/4/2004 النافي بتكليف المريض مناقشته بعد جواز / ٢٩/٦/٢٠٠٤ القاضي بتعليق [؟] [؟] متابعة التنفيذ بالرأي قبول / وبالتالي [؟] [؟] المعاملة التنفيذية في صندوق / ضوء افلاس المميز عليهم واعطاء الاذن لمتابعة، / وأحكام المادة ٥٠٣ تجارة، وبالقرار النهائي الصادر بنهاية رقم 1604/2004 / برقم ١٠٦٠/٢٠٠٤ تاريخ 14/9/2004 والقاضي علناً عن القرار 20/3/2003 (القاضي برفض / خلافاً للقرار ٢٠/٦/٢٠٠٣ (الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصحيح خصومة الجهة المستأنف عليها واحلال تفليسة / [؟] لتصبح شركة الياس تابت / ثابت واولاده وتفليسة الياس ورستم تابت / وسهيل ثابت محلها) بقبول الاستئناف في الاساس وفسخ القرار المستأنف والقضي تالياً بابطال / (المتضمن إبطال المعاملة التنفيذية وتعتبر الدين محجوزاً باعتباره / ونشر الدعوى والحكم مجدداً باعتبار طلب التنفيذ دون مفعول ورد ما زاد أو خالف بما فيه طلبي / [؟] [؟] [؟] العطل والضرر واعادة [هامش] هامش [هامش] قرار 2005/2 [هامش] تاريخ 21/1/2005 [هامش] اساس 1008 [هامش] 2005 [هامش] تصنيف: تنفيذ / [؟]
Page 2
2 رسم / ورسم التأمين وتضمين الجهة المستأنف بوجهها / عليها النفقات؛ وطلب: 1- قبول التمييز شكلاً؛ 2- في يد / تقرير وقف تنفيذ القوة العكسية / الفقرة الحكمية من القرار المميز التي تعتبر ان / تضمنت طلب التنفيذ عديم المفعول؛ / دون مفعول؛ 3- وفي الاساس، نقض القرار الإعدادي والقرار النهائي لجهة رده / قوله بأن طلب التنفيذ هو بدون / دون مفعول، ولجهة / [؟] لجهة القضاء بفسخ القرار المستأنف ورد طلب المستأنف عليهم بابطال المعاملة التنفيذية؛ 4- وفي الاساس … / [؟] طلب التنفيذ يعيد النقل، اشتياده / بعد النقض والإبطال قانونياً وصحيح بموجبه التحقيبات / وصحيحاً بوجه [؟] التي حلت عن / محل المنفذ عليهم، وبالتالي تكليفه / [؟] من متابعة التنفيذ على العقارات المدونة لحصته / [؟] لمصلحته في حدود قيمة التأمين وفائدته المحتازة؛ / ولواحقه؛ 5- تضمين الجهة المميز بوجهها / عليها الرسوم والنفقات وإعادة سلفة / مبلغ التأمين؛ وادعى / وتبين أنه ينفذ / تقدم بوجه المنفذ عليهم لدى دائرة التنفيذ في بعبدا / بيروت بموجب المعاملة التنفيذية رقم 382/2000 / ٦٣٢/٢٠٠٠ طلب تسهيلات مصرفية وسندات لنظام الحساب وعقد / [؟] سندات تجارية [؟] [؟] [؟] كفالة وعقد تأمين برتبة ثانية موقع / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 25/9/1985 بعد أن وافق على جدولة رصيد حساب / ٢٥/٩/٩٥ [؟] [؟] [؟] [؟] الشركة المدين استناداً لقانون الاعفاءات الضريبية المقدمة من أحد الشركاء / للتأمينات [؟] العينية المنشأة [؟] الشركة بموجب عقد تأمين لغايته بمبلغ / [؟] [؟] لغاية مبلغ /200،000/ د.أ على العقارات رقم 108 و 114 و 2860 و 2861 و 2864 و 2865 بحمدون الضيعة، / ٩٠٨ و١٧١٤ و٢٨٦٠ و٢٨٦١ و٢٨٦٤ و٢٨٦٥ بحدود [؟]، وان المميز عليهم تقدموا بمعاملة / [؟] [؟] [؟] تنفيذية صد بوجهينها قراراً عن رئيس / صدر بنتيجتها قرار لرئيس دائرة التنفيذ بابطال المعاملة لعلة عدم دفع / [؟] السندات المشاد إليها / [؟] التنفيذ على وزارة المالية لاستيفاء / [؟] [؟] [؟] رسم الطابع المالي، وأنه خلال المحاكمة الاستئنافية طعناً بالقرار المذكور افلست / [؟] [؟] [؟] المحكمة الاستئنافية / الابتدائية في بيروت بتاريخ 11/12/2002 افلاس / بإفلاس شركة المميز عليها ورجالها واعلان افلاس / وتاريخ ١١/٥/٢٠٠٣ بإفلاس كل من المميز عليهما الياس ورستم تابت و تم / وسهيل ثابت، ثم صدر القرار الاعدادي والقرار النهائي المطعون بهما؛ / فيهما؛ وادلى بالسببين التمييزيين التاليين: / المميز في التمييز ما يلي: 1- السبب الاول: مخالفة القواعد العرفية المنصوص عليها في / القرار المميز للقانون وافتقاده الاساس الثاني؛ / القانوني؛ اذ ان قرار رئيس دائرة التنفيذ بتعادل مبرماً واخذ ما انتزى بعدم وجود / تناول وجهاً واحداً من الاعتراض وهو عدم [؟] السندات لدى وزارة المالية، / [؟] [؟]، وان محكمة الاستئناف بتطرقها للتعديل المشار / بقراريها الإعدادي [؟] اليه خرجت في نطاق الدعوى وخرجت عند خدمة كما بيناده ان استئناف شكلاً قد خالف المادة 77 والمواد 565 و 566 و 3/270 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف [؟] [؟] [؟] المواد ٦٦٠ [؟] ٢٦٥ و٣٦٦ و٢٢٧٠ ا.م.م، وأيضاً [هامش] هامش / …
Page 3
3 571 و 205 / المادة ٥٠٣ تجارة وفوتت تعليلاً قانونياً، / [؟] تفسيراً خاطئاً، ذلك ان مفعول / [؟] [؟] الافلاس قد انسحب في المرحلة / [؟] [؟] [؟] الاستئنافية، وفصله / وهو لا يتعلق بالانتظام العام في احكامه / [؟] [؟] المتعلقة بمصالح الدائنين الخاصة، وانه في ضوء احكام المواد 120 و 140 و 145 / و١٢٥ و١٤٥ ملكية و 270 ذيل و 205 و 625 / و٢٧ [؟] ٥٠٤ و٥٢٠ تجارة وتثبيت / [؟] تسجيل التأمين في 28/9/98 لا يعيد / يعود ثمة معاملة / [؟] للدائنين العاديين في رهن / [؟] معاملة التنفيذ، وبالتالي فللجهة اشارة حتمية لجهة / لا [؟] إثارة [؟] [؟]، ومن جهة أخرى فإن التأمين من ضمانة للتسهيلات / [؟] [؟] للسندات المصرفية المعطاة للشركة وفقاً للمادة 512 / ٢١٢ تجارة، ويكون / فيكون الدين الناشئ من / عن تلك التسهيلات متعلقاً بامتياز خاص في / السندات [؟] [؟] على العقارات المتدثرة، / المذكورة، وبالتالي يحق / يكون طلب التنفيذ الذي مشكلاً / [؟] حكماً على / [؟] طلب تنفيذ التأمين، بدل صدوره / … [؟] [؟] أصلاً، بالاضافة / [؟] [؟]، وبالإضافة الى انه بعد رد المحكمة للمادة يتعلق بفسخ حكمة / المشكلة المثارة بفعل فسخ محكمة الاستئناف الحكم البدائي تفقد مفاعيل / [؟] [؟] طلب التنفيذ اللاحق خلفه بوجه حجة بالينقص الأحكام الواردة في الاحكام / الأصلي [؟] [؟] [؟] [؟] للأحكام المنصوص عنه / عنها في المادة 559 ا.م.م، الامر الذي يستتبع حظه / [؟] [؟] في متابعة الاجراءات من حيث توقفت بنفس المحكمة، / [؟] [؟] [؟] المشكلة، كما وان موقف / [؟] محكمة الاستئناف يناقض اعلام وورد / [؟] أحكام [؟] المادة 591 تجارة موثق تجير امكانية / [؟] [؟] [؟] متابعة المعاملة التي بدأها قبل الافلاس من الدائنين [؟] بموجب رهن او تأمين لعدلها الجماعة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدائنين؛ وان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت في تقدير / تفسير وتطبيق المادة 503 تجارة وسائر الاحكام القانونية المشار اليها حينما اعتبرت في سند حياً للمنقض سند الاول ص 7 والمادة 508 / [؟]، فيكون قرارها مستوجباً للنقض سنداً للفقرة الأولى من المادة ٧٠٨ ا.م.م، كما تكون اوقعت قضاءها / أيضاً قد [؟] قرارها الاساس الثاني بحيث جاء الغاءها للاجراءات اشارة / القانوني [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] افلاس المميز عليهم في اشارة المراجعة / بوجههم [؟] [؟] المحاكمة الاستئنافية غير مبررة و غير كافية لانعدام العلة التي استندت / [؟] [؟] [؟] [؟] القانوني الذي توصلت اليه، وكذلك بقضائها / [؟] ان طلب التنفيذ قد بدأ / [؟] دون مفعول يعتبر رفقاً بالانكار / [؟] [؟] [؟] للطلب المذكور، فيكون تواقاً سند حياً / قرارها مستوجباً للنقض سنداً للفقرة 6 من المادة 708 ا.م.م؛ 2- السبب الثاني: التناقض في القوة العكسية / الفقرة الحكمية للقرار المطعون وافتقاده / المميز وانعدام الاساس القانوني سنداً للفقرة 2 / ٣ من المادة 708 ا.م.م؛ اذ ان محكمة الاستئناف قرحت بنفي / قررت فسخ الحكم ورد ابطال / [؟] طلب التنفيذ بما افاد للمصالحة سندها، / [؟] [؟] [؟] [؟]، لتعود وتقضي / [؟] في الفتوى العكسية / الفقرة الحكمية بان طلب التنفيذ دون مفعول، وهذا التناقض يحول دون تنفيذ القرار المطعون. / المميز. بناء عليه
Page 4
4 في الشكل حيث ان الطعن الحالي قد ورد في السباع، ومستوفياً أوضاع / ضمن المهلة، وهو مقدم من محام وكيل وقد ارفقت / أرفق به صورة طبق الاصل عن القرارين المطعون بهما وايصالات بالرسوم والمصاريف، / والتأمين، فيقبل من حيث الشكل؛ في الاساس 1] على / [هامش] ١ عن السبب الاول: مخالفة القانون في المادة 503 تجارة وتفقد / وفقدان الاساس القانوني حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه، يتبين ان المميز استدعى تنفيذ دين مؤمن / مضمون بتأمين عقاري مسجل في السجل العقاري، وانه بنتيجة المشكلة التنفيذية المثارة من المميز عليهم صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بابطال المعاملة التنفيذية لعدم عرض / [؟] السندات المنفذة على وزارة / [؟] المالية لاستيفاء رسم الطابع المالي، وانه اثناء النظر بالاستئناف صدر حكم باشهار / بإعلان افلاس المميز عليهم، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها موضوع الطعن / قراريها [؟] [؟] في هذه / [؟] الافلاس وعدم / ولعدم تنفيذ عقد التأمين بالتنصل / [؟] باعتبار طلب التنفيذ بدون مفعول؛ حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة المادة 503 تجارة عندما اعتبرت ان تنفيذ سند الدين دون التأمين لا مفعول له تجاه جماعة الدائنين، ذلك ان طلب التنفيذ يستند / يشمل حكماً طلب تنفيذ التأمين؛ حيث ان التأمين ينشأ بمجرد قيده في السجل العقاري، وهو اعتباراً من هذا التاريخ يضمن / يعطي صاحبه حق الافضلية على باقي الدائنين، فلا يكون لنماذه / نفاذه بحق دائن الطابق / دائني [؟] متوقفاً على وضع سند التأمين في التنفيذ لان هذا النفاذ يستمد / يتحدد من صفته كحق عيني، وعلى / وأن السند التنفيذي هو ذلك المشطب / المثبت للحق الاصلي في حين / ما دام ان التأمين هو حق عيني / فرعي تابع له، ولا يجوز تنفيذ الحق موضوعين، / فرعياً، فتكون محكمة الاستئناف بندها المنازع / بقرارها [؟] قد اخطأت في تطبيق المادة 503 تجارة، فيستحق قرارها / فيستدعي نقضه لهذا السبب؛ 2] / [هامش] ٢ في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية حيث ان الدعوى جاهزة للحكم؛
Page 5
5 حيث ان الدين مبينه / موضوع السندات الجاري تنفيذها موثق / مضمون بتأمين عقاري لغاية مبلغ مليوني / مئتي ألف دولار اميركي وفائدة 11%، / ١١٪، مسجل اصولا بتاريخ سابق للافلاس، فيكون بمنأى عن تطبيق مبدأ وقف الملاحقات الفردية المنصوص عليه في / المرتبط بأحكام المادة 503 / ٥٠٣/ تجارة ولهم / ولو لم ينفذ حقه التأميني، / عقد التأمين، فيكون طلب التنفيذ منتجاً لكافة مفاعيله ولا سيما بعد ان / بعدما تبين بان المنفذ قد أبرز في ملف المعاملة شهادة / إفادة قيد تأمين على العقارات المذكورة؛ / المرهونة؛ حيث انه بعد ان / بعدما تم التأكد من استيفاء رسم الطابع على السندات الجاري تنفيذها في المرحلة الاستئنافية يتعين / ينبغي فسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة التنفيذية ومتابعة التنفيذ في حدود عقد التأمين وفائدته؛ / ولواحقه؛ لذلك تقضي بالاجماع: / يقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً واساساً، وابطال القرار المستأنف / الاستئنافي برمته؛ 2- في المرحلة الاستئنافية، فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بمتابعة التنفيذ على العقارات المتأمنة / المرهونة في حدود قيمة التأمين وفائدته؛ / ولواحقه؛ 3- تضمين الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف كافة واعادة التأمين الاستئنافي والتمييزي الى المميز. قراراً افهم / صدر علناً بتاريخ 21/1/2005 / [؟]/١/٢٠٠٥ الكاتبة ماجدة حمود المستشار المقررة رولا / … المصري المستشار الاسطا سليم الاسطا / … الرئيس صحناوي سهيل صحناوي [هامش] هامش / معماري