Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2006

Court
تمييز مدني
Number
23/2006
Date
01/03/2006
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10840 طالب / [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس 836/2002 [هامش] قرار رقم 292/2003 / … المميّز - أنطوان إلياس طرّاف المميّز عليه - رفيق الحاج موسى بتاريخ ١/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين صلاح إسكندر وجمال خوري. بحضور الكاتب عسّاف حميد الدوري / عبد الحميد [؟] وأفهم القرار التالي بحلفاً وفاقاً صدر اليكم / علناً وفقاً [؟] ثم وقّعه الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ 22/5/2001 قدّم أنطوان إلياس طرّاف بواسطة / … وكيله استئنافاً رضيفاً بوجه [؟] / الاستاذ رفيق عبيد استدعاء نقض بوجه المميّز عليه رفيق الحاج موسى، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في جبل لبنان بتاريخ / تاريخ 2/10/2000 - د القاضي / والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والطارئ في الشكل وفي الأساس ، ردّ / برد الاستئناف الأصلي وتصديق الحكم المستأنف لجهة الزام المستأنف بدفع 22000 / [؟] دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية تاريخ الدفع مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم المستأنف لحين الدفع الفعلي، وقبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف لجهة البند أولاً / [؟] [؟] منه والحكم مجدداً بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 8600 دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ / تاريخ الدفع مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا الحكم … / او لحين الدفع الفعلي. وتضمين المستأنف النفقات القانونية / … كافة ومصادرة سلف / مبلغ التأمين . / … وطلب في خاتمتها بعد / [؟] القانونية وقف تنفيذ الحكم المميّز وقبول طلب النقض شكلاً / طلبه في [؟] استدعائه ونقض القرار المميّز بكافة جهاته ونواحيه ولائحة / وابطال ما قضى به وإعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه للأسباب والعلل المبينة في متن الاستدعاء، وتكليف / وتشكيل الفريقين بيان دفوعهما ودفاعهما / [؟] دفاعهم ودفاعهم وإجراء تدل / كل تحقيق قد / … تراه

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش المحكمة العليا مفيداً للقضية. واعتبار المميّز طالب النقض بريء الذمة من أي حق او مطلب يتعلّق بالدعوى الراهنة واعتبار أنتهاء للمطالب / المبالغ المطالب بها غير متوجبة وتضمين المطلوب النقض بوجهه المميّز عليه كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتفاصد الفائدة . / و[؟] القضية. وفي أسباب التمييز أدلى المميّز: 1- في السبب الأول مخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره في المواد ٤٤٦ و٤٦٢ و٦٦٥ موجبات وعقود ، اذ / ان رتّب القانون على المشتري قبل تقديمه دعوى الضمان موجبين اثنين احدهما يتعلق بإخطار البائع بالعيب والآخر طلب إثبات العيب، وأن الإخطار الذي نصّت عليه المادة 444 م.ع / ٤٤٦ م ع هو عمل إجرائي ينقل الى البائع تذمّر الشاري من كون المبيع يتوقف عن / يحتوي على عيب ضمير / معين يجعله غير مطابق للمنفعة المرجوة منه ويجب أن يوجّه هذا الإخطار الى البائع خلال مدة / مهلة سبعة ايام من تاريخ الاستلام ، / … وان هذا البلاغ الإلزامي / الزامي يجب ان يسبق قيمة / حتماً إقامة الدعوى ، وانه / والا اعتبر البيع مقبولاً واذا أهمل الشاري هذا الابلاغ لا يكون له ان يعتد بالضمان / يقيم الدعوى حتى ولو كان قد تقدّم بدعواه قبل انتهاء المدة الخاصة لسقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة 462 م.ع ، / م ع. وان المميّز عليه لم يقم بإخطار البائع خلال مهلة المادة 444 م.ع / ٤٤٦ م ع ولم يُبدِ / يمنح للبائع الضائع / الصانع مهلة كافية لإصلاح العيب الذي وجد / [؟] أو كتب / كشف النقص سنداً للمادة 665 م.ع ، / م ع. وان المميّز عليه لم يتقدّم بدعواه خلال مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 462 م.ع ولم يرسل البلاغ الواجب ليكون / فيكون حقه بإقامة الدعوى قد سقط وتكون هذه الدعوى غير مسموعة ، / … وان القرار المطلوب نقضه لم يردّ على هذه التفصيلات والنقاط القانونية ولم يبحث فيها وقضى بقبول الدعوى وبقبول الاستئناف الطارئ فثكل خالف / فخالف أحكام المواد المذكورة ومشت معه / وفسرها تفسيراً خاطئاً فيكون مستوجب الرّد / [؟] 2- في السبب الثاني مخالفة القرار المطعون فيه المادة 447 م.ع والخطأ في تطبيقها وتفسيرها،

Page 3

[هامش] هامش لقد نصت المادة 447 م.ع انه يتوجب على المشتري أن يطلب بلا إبطاء تعريضة / بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة ، / … وأنه لجهة الصلاحية المكانية ان المحكمة المختصة هي محكمة محل وجود البضاعة ولجهة الصلاحية الشرعية، ان رئيس المحكمة المختصة هو رئيس محكمة الدرجة الأولى التي يعود إليها النظر بأصل / في النزاع والتي توجد البضاعة ضمن نطاقها لأن المطلب غير محدد / لكون المطلوب تحديد القيمة والرئيس يتخذ قراره بناء على استدعاء المشتري اما المميّز عليه فقد لجأ الى قاضي الامور المستعجلة طالباً تعيين خبير محلف متجاوزاً / خلافاً [؟] أحكام المادة 447 م.ع ومتذرعاً باشتمال / م ع [؟] باستعمال لا وجود له وان الحكم المطلوب نقضه خالف هذه الأحكام بالرغم من اثارتها بشكل مفصل وان عدم اخذ المحكمة بالطعون التي أوردناها شأن / بشأن تقرير الخبرة البريدي واعتماد / الخبراء بريدي واعتمادها نتائج هذا التقرير يجعل من الحكم المميّز مخالفاً لأحكام المادة 447 م.ع / م ع ومفسراً له / لها تفسيراً خاطئاً وبالتالي مستوجبه / مستوجب النقض 3- في السبب الثالث في مخالفة المادة 671 م.ع والخطأ في تفسيرها وتطبيقها ان الحريق الحاصل في ليل 8/12/1989 في معمل المميّز الذي ادى الى هلاك قسم كبير من المواد المصنعة والجاهزة للتسليم يشكّل القوة القاهرة المنصوص عليها في المادة 341 م.ع ، / ٦٧١ م ع. وان الحكم المميّز اعتبر ان / افتى بأن الحريق لا يشكل القوة القاهرة وان الترئيت / التعريف القانوني يتعارض / [؟] مع ما ذهب اليه الحكم المطلوب نقضه ، / … وان المميّز ليس مسؤولاً عن هلاك المشاء / المتاع كله او بعضه بسبب القوة القاهرة فيكون الحكم المطعون فيه قد فسّر تفسيراً خاطئاً المادة 672 م.ع تبعته بشمول / ٦٧١ م ع حين بتحميل المميّز ثمن ما تلف / نقص من أثاث . / … مما يقضي / يقتضي معه نقضه لهذا السبب وثبت / وتبين انه بتاريخ 14/8/2001 قدّم المميّز ضده رفيق الحاج موسى وكيله الاستاذ طرنبوا / فرنسوا ضاهر لائحة جوابية مع طلب رت / … وقف التنفيذ طلب فيها رد طلبه / طلب وقف تنفيذ القرار المميّز سنداً لحكم المادة 722 أ.م.م / أ م م ورد استدعاء النقض بحكم المثلث والتلبيس / شكلاً واساساً وإبرام القرار الاستئنافي

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش المميّز برمته وفي مطلق الأحوال تضمين المميّز الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر ، وادعى / وادلى المميّز ضده رداً على اسباب النقض ، / … انه يقتضي اعتبار النقص الحاصل / الواقع في التسليم من فئة الالتزامات والموجبات العقدية المتبادلة / المنتظمة للمادة 221 م.ع ، / م ع، وان الإخلال العقدي الناتج / الناجم عن التعلّب بالعيوب / الشوائب والعيوب في البضاعة المسلّمة هي من فئة العيوب المضمونة بنصّ المادة 445 وما يليها موجبات وعقود وان الصانع هو في حالة سوء النية التي لحظتها الفقرة الاخيرة من المادة 446 م.ع ، / م ع. وان المميّز ضده أقام دعواه بشأن الإخلالات العقدية بجميع المضامين / [؟] وضمن المهل التي نصّت عليها المادتان 462 و 251 م.ع / و٢٥١ م ع اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تاريخ استلام النقص / [؟] للبضاعة المتنازع حولها / [؟] او تاريخ انتشافه للعيب والتغلّب / اكتشافه للعيوب والشوائب التي تشري العفن الأخضر. / تشوب العمل [؟]. وان جميع الاسباب التمييزية / اسباب التمييز مردودة . / … وتبين انه بتاريخ 16/10/2001 صدر قرار عن الغرفة الأولى لمحكمة التمييز بالسماح للمميّز عليه بمتابعة تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة مالية أو مصرفية مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية بناء عليه ، / … 1- في الشكل حيث ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 750 أ.م.م. وهو مستوف في / ٧١٠ أ م م ومستوفٍ شروطه الشكلية كافة المفروضة بموجب المواد 717 أ.م.م / أ م م وما يليها، مما يقضي / يقتضي قبوله في الشكل . / … 2- في أسباب التمييز / الاسباب التمييزية: أ- في السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره في المواد ٤٤٦ و٤٦٢ و٦٦٥ موجبات وعقود والخطأ في تطبيقه / تطبيقها وتفسيرها حيث ان المميّز يدلي بأن الإخطار المنصوص عليه في المادة 446 م.ع هو واجب على المشتري ويستلم / يتم [؟] [؟] جمال الخوري / [؟] [؟]

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش البضاعة قبل قيمة / … اقامة الدعوى ، والتي تفترض / والا تعرضت دعواه للرد بحق أشعاره / على اساس ان البيع يعتبر في هذه الحالة مقبولاً، ولا يعود بإمكان / يعتد بادعاء المشتري الاعتذار / الاحتفاظ بالضمان وان المميّز ضده لم يقم باخطار البائع خلال مهلة السبعة ايام المنصوص عليها في المادة 444 م.ع / ٤٤٦ م ع ولم يرسل / يرفض ما سلّم اليه من بضاعة ، / … ولم يرتدع / يردها خلال الاسبوع الذي يلي التسليم سنداً للمادة 662 م.ع ، / ٦٦٥ م ع، وانه وفقاً للمادة 662 م.ع تصنع / ٦٦٦ م ع اصبح تطبيق المادة 462 م.ع فيه بعض / م ع ضمن نفس المهلة التي يجب فيها تقديم الاعتراض ، / … وان المميّز ضده لم يتقدّم بالدعوى خلال المهلة المذكورة ولم يرسل البلاغ الواجب قبلاً، فيكون حقه بإقامة الدعوى قد سقط وتكون دعواه غير مسموعة وان القرار المطلوب نقضه لم يردّ على هذه التفصيلات والنقاط القانونية ولم يبحث فيها ، / … وقضى بقبول الدعوى وبقبول الاستئناف الطارئ وقد خالف أحكام المواد 442 و 462 و 665 م.ع / ٤٤٦ و٤٦٢ و٦٦٥ م ع وفسّرها تفسيراً خاطئاً فيكون مستوجب النقض. وحيث ان المميّز استأنف القرار الابتدائي لجهة ما قضى به عليه بإلزامه بان يدفع للمميّز عليه المستأنف عليه تعويضاً مالياً عن النواقص في الأشغال والاثاث المتفق عليها طاعناً في استئنافه بتقرير الخبيرين الدبس وبريدي ، / … الأول معيّن من قبل قاضي الأمور المستعجلة ، / … والثاني من قبل المحكمة الابتدائية الواضعة يدها على الدعوى ، / … وهو لم يثر في استئنافه الأصلي الاسباب القانونية المستندة منه / المسندة هنا في تمييزه على المواد 444 و 462 م.ع / ٤٤٦ و٤٦٢ و٦٦٥ م ع إضافة الى أن المميّز ، / … لم يناقش استئنافاً ما آثاره المميّز عليه المستأنف استئنافاً طارئاً لجهة تذرعه بالمادة 462 م.ع ، فيها فلت / م ع فيما خص مهلة المداعاة بالعيوب والنقائص / والشوائب التي تصيب الأعمال الناشئة، / الثابتة، كما انه لم يدل، رداً على الاستئناف الطارئ المتعلّق بالنقائص / بالشوائب والعيوب في المبيع ، / … بأحكام المواد 444 و 462 و 662 م.ع ، فلكوة التمييز يعتبر / ٤٤٦ و٤٦٢ و٦٦٥ م ع، فلقد المميز يثير الاسباب القانونية المركزة / المرتكزة على هذه المواد للمرة الأولى تمييزاً ، / … ويكون ذلك ، / … غير مقبول سنداً للمادة 728 أ.م.م. / أ م م التي تنصّ ، / … على انه لا تقبل أمام محكمة النقض الأسباب الجديدة الاّ إذا كانت أسباباً / … قانونية صرفة او ناشئة عن

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نصّ مخالف ، / … الأمر غير المتوافر في القضية الراهنة وحيث يكون ما ادلى به المميّز تحت السبب التمييزي الأول مردود / مردوداً سنداً للمادة 728 أ.م.م. 2- / أ م م. ب- في السبب التمييزي الثاني الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 447 موجبات وعقود حيث يدلي المميّز تحت هذا السبب ان القرار المميّز قبل وتثبت / وتبنى نتائج الخبرة الفنية خلافاً لأحكام المادة 447 م.ع ، / م ع، في حين يقع عبء إثبات وجود العيب على عاتق المشتري ، تمشياً مع المبدأ / تطبيقاً للمبدأ القائل «على المدعي ان يثبت صحة ما يدعيه»، وانه عملاً بالمادة 447 م.ع ان معاينة البضاعة يجب ان تتم بناء على استدعاء مقدّم من المشتري الى رئيس محكمة الدرجة الأولى التي يعود إليها النظر بأصل النزاع ، / بالنزاع، والتي توجد البضاعة ضمن نطاقها ، / … وان المميّز عليه لجأ الى قاضي الأمور المستعجلة متجاوزاً / مخالفاً بذلك احكام المادة 447 م.ع / م ع متذرعاً باشتمال / باستعجال لا وجود له ، / … خصوصاً وان تسليم / تسلم البضاعة حصل في 5/12/1990 وكان يجب تقديم طلب المعاينة خلال الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة 462 م.ع / م ع في مهلة أقصاها / انقضت في 6/1/1991 ، / … وان القرار المطلوب نقضه خالف كل هذه الاحكام القانونية بالرغم من اثارتها بشكل مفصل ، واعتماد / واعتمد نتائج تقرير الخبرة بريدي مخالفاً بذلك احكام المادة 447 م.ع / م ع ومفسراً لها تفسيراً خاطئاً . / … وحيث ان المميّز يعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه اخذه بتقريري الخبيرين الدبس المعين من قاضي الامور المستعجلة ، و بريدي المعينة / وبريدي المعين من المحكمة الابتدائية الواضعة يدها على الدعوى والموصوفين / والموضوعين خلافاً للأصول المفروضة بموجب المادة 447 م.ع . / م ع. وحيث ان المادة 447 م.ع أوجبت على المشتري ان يطلب بلا إبطاء بدعضه / بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية وذلك لمطالبة البائع بضمان / بان العيوب الموجودة في المبيع وقت التسليم ، / … لكنها أضافت من تحته / نحو

Page 7

- 7 - / -٧- [هامش] هامش … / آخر انه اذا لم تجرِ المعاينة لمقتضى / بحسب الأصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام اي ان المادة 444 م.ع ، / ٤٤٧ م ع، وضعت على عاتق المشتري إثبات ما يدعيه من عيوب في المبيع لتكون دعواه مقبولة دون اشتراط المعاينة المنصوص عليها في المادة 447 م.ع لأجل / م ع لاثبات ذلك وحيث يتبين ان المميّز عليه، لبداء / لدى ظهور العيوب في المبيع بعد ثلاثة أشهر من / على إستلام البضائع سارع الى طلب تعيين خبير بواسطة قاضي الأمور المستعجلة إثباتاً للعيوب وللنواقص في المبيع وحيث ان محكمة الاستئناف بأخذها بما جاء في تقريري الخبيرين دبس و بريدي اثبتت للشوائب / وبريدي اثباتاً للنواقص والعيوب في البضاعة المسلّمة لا تكون قد خالفت المادة 447 م.ع. وحيث من نحو آخر، ان الطعن بتقرير الخبير دبس المكلف من قاضي الامور المستعجلة لمخالفته الأصول لجهة انقضاء القبلة / انتفاء العجلة لا يصح امام المحكمة الواضعة يدها على الدعوى بل امام القاضي الذي عيّن الخبير لإجراء المعاينة الفنية اي امام قاضي العجلة وفقاً لأحكام المادة 601 أ.م.م. وحيث انه يعود لمحكمة الاساس الواضعة يدها على الدعوى ، / … والمقدّم اليها هذا التقرير ، / … ان تأخذ بمضمونه وتتبناه ، / … بما لها من سلطة في تقدير الوقائع ، / … وان هذه السلطة التقديرية لا تخضع لرقابة محكمة التمييز وحيث ان عدم اخذ محكمة الاستئناف بالطعون الموجهة الى تقرير الخبير لا يشكل مخالفة للقانون طالما يخضع ذلك الى سلطتها في تقدير الوقائع ولا يصح اعتباره سبباً تمييزياً وحيث اخيراً ان محكمة الاستئناف عندما الزمت المميّز بالتعويض عن النواقص في البضاعة لم تستند فقط على الفساد / التعداد لهذه النواقص الوارد في تقريري الخبيرين بل على عدم

Page 8

- 8 - / -٨- [هامش] هامش مخافة / منازعة المميّز لهذا النصاب، / التعداد، وعلى عدم تقديمه اي مستند او دليل يناقض الفساد / التعداد الوارد في التقريرين المذكورين ، ومعنى / وعلى انطباق هذا الفساد للشوائب / التعداد للنواقص والعيوب على العقود المنظمة والموقعة من الفريقين وحيث تبعاً / نتيجة لكل ذلك ، / … يكون السبب التمييزي الثاني مردوداً . / … ج- في السبب الثالث التمييزي مخالفة المادة 671 م.ع والخطأ في تفسيرها وتطبيقها. حيث ان المميّز يدلي بإنه وفاقاً / وفقاً للمادة 671 م.ع في جميع الأحوال التي يقدّم فيها الصانع المواد ، / … لا يكون مسؤولاً عن هلاك المشاء / المتاع كله او بعضه بسبب قوة قاهرة وان الحريق الحاصل في معمله لم يحدث بسبب إهمال او تقصير او عدم عمله على حماية مصنعه بل نتج عن اعمال حربية جرت تلك الليلة وان هذا الحريق يشكّل القوة القاهرة المنصوص عليها في المادة 341 م.ع ، / ٦٧١ م ع، وان القرار المميّز لم يأخذ بالتعريف القانوني للقوة القاهرة وأساء تفسير المادة 671 م.ع عندما حمّل المميّز ثمن ما تلف / نقص من اثاث وحيث ان القرار المطعون فيه، اعتبر بأن حريق المعمل ليس من شأنه ان يجعل صاحب العلاقة في حل من التزاماته تجاه الشخص الثالث المرتبط معه بعقد استصناع فضلاً عن ان الحريق في معمل الموبيليا / المفروشات المليء بالأخشاب والمواد السريعة / [؟] الاحتراق لا يتوفر به شبهة / يشكل بذاته القوة القاهرة وحيث انه لا يكفي لتحقق القوة القاهرة التي تحلّ صاحب العلاقة من التزاماته تجاه الشخص الثالث المرتبط معه بعقد استصناع ان لا يكون سبب الحادث صادراً عن المدين بالموجب ، / … بل يشترط ايضاً ان يكون الحادث غير منتظر وغير ممكن التغلّب عليه وحيث ان الحريق في معمل موبيليا / مفروشات مليء بالأخشاب وبالمواد السريعة / السهلة الاشتعال ليس بالشيء غير المنتظر والذي لا يمكن التنصّب / التحسب له ومن التغلب عليه خاصة في بلد كان عرضة للأعمال الحربية منذ مدّة طويلة، … / [؟] [؟] جمال الخوري / [؟] [؟]

Page 9

- ٩ - [هامش] هامش وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الحريق في المعمل / المحل لا يشكّل بمثابة / … قوة قاهرة، تكون قد اخذت بالتعريف القانوني للقوة القاهرة وبالتالي لم تخطئ في تفسير المادة ٢٥١ / [؟] م.ع ولم تخالفها. ويكون ما ادلى به المميز تحت السبب الثالث التمييزي مردوداً، وحيث يكون استدعاء التمييز مردوداً برمته ويقتضي ابرام القرار المطعون فيه. وحيث تقتضي ردّ جميع الاسباب او الطلبات الزائدة او المخالفة، وطلبات العطل والضرر عن إساءة استعمال حق المداعاة لعدم توفر شروطها، لذلك تقرّر المحكمة بالاتفاق ووفقاً / وفقاً لتقرير المستشارة المقرّرة. قبول استدعاء التمييز شكلاً وردّه أساساً وابرام القرار المطعون فيه، ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة، وردّ طلب العطل والضرر وتضمين الجهة المميّزة الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً علنياً / صدر وافهم في بيروت بتاريخ ٣/١/٢٠٠٦ / ١/٣/٢٠٠٦ الكاتب الدوري / الدويهي المستشارة الخوري المستشارة كلندر / المستشار [؟] الرئيس طقوش [توقيع] ج. / … الخوري [توقيع] [توقيع] / …