Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10831 المميزون : / المميز: ورثة المرحوم أميل عبيد - أرملته نهاد سعاده وأولاده يوسف وكلود واليان وكيلهم الأستاذ [؟] المميز عليه : / … منصور يزبك يزبك وكيله / وكيلاه الأستاذ سمير نصور / [؟] والأستاذ [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة التمييزية التاسعة المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين يحيى ورده وجان- مارك عويس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٥ تقدم الاستاذ يوسف طعمه بوكالته عن ورثة المرحوم أميل عبيد وهم أرملته نهاد سعاده وأولاده منها يوسف وكلود واليان باستدعاء تمييزي بوجه السيد منصور يزبك يزبك، طالباً نقض القرار الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٤/١٦ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان غرفتها الرابعة تحت الرقم ٩٨/٢٩٠ والقاضي : بقبول الاستئناف شكلاً ورده أساساً بكافة أسبابه و تصديق الحكم المستأنف وذلك للأسباب المبينة في المتن ، والزام الجهة المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر والغرامة القانونية القصوى المحددة باربعماية الف ليرة لبنانية سنداً للمواد ١٠ و١١ و٥٥١ / و 11 و 551 أ.م.م ،ورد كل ما زاد أوخالف وتضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين . وأورد في الشكل بعد أن عرض لوقائع النزاع ،أن استدعاء التمييز مقبول شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر الشروط المفروضة، مشيراً الى تبلغ القرار موضوع الطعن بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٢ ، وأورد في الاساس : السبب الاول : مخالفة القرار الاستئنافي لأحكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. الفقرتان ٩ و١٠. يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي أنه اغفل ذكر الاسباب والحجج القانونية المدلى بها من قبل الجهة المستأنفة ولم يثرها أو يناقش مضمونها ، واكتفى بايراد عناوين الاسباب المشار اليها، … / ، مما يجعله باطلاً ومستوجب النقض لمخالفته أحكام الفقرتين ٩ و 10 من المادة ٥٣٧ أ.م.م. السبب الثاني : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته أحكام قانون تعليق المهل رقم ٩١/٥٠ لاسيما أحكام المادة ٢ منه وتبعاً لذلك في الخطأ في تطبيق و تفسير المادتين ٣٥٧ و٣٥٩ / و 359 م.ع. لقد جاء في القرار الاستئنافي في سياق تناوله لمسألة مرور الزمن أنه عملاً بالمادتين ٣٥٧ و٣٥٩ / و 359 م.ع فإن مرور الزمن عاد ليسري لمصلحة ١
Page 2
[هامش] هامش المميز عليه لمدة عشر سنوات جديدة ابتداءً من ٩١/٥/٢٣ ، باعتبار ان المادة ٣٥٧ قد قطعت مرور الزمن أثناء فترة تعليقه بقوانين تعليق المهل ، مما يعني أن مهلة العشر سنوات عادت لتسري بكاملها مجدداً ابتداءً من ٩١/٥/٢٣. و إن ما ذكر أعلاه يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون تعليق المهل رقم ٩١/٥٠ ذلك أن الانقطاع في حكم مرور الزمن الذي نصت عليه المادة ٣٥٧ م.ع يجب أن يفهم ويفسر على أنه قطع في الاحوال العادية لا في الاحوال الاستثنائية كأحوال الحرب، إذ أنه في الاحوال الاخيرة جاء القانون رقم ٩١/٥٠ وما سبقه من قوانين لتعلق جميع المهل لا لتقطعها، وبشكل أوضح فإن الخطأ الجوهري الذي وقع فيه القرار الاستئنافي أنه طبق مبدأ مرور الزمن المنصوص عنه في المادة ٣٥٧ م.ع في فترة تعليق المهل في حين أن المادة المذكورة محصور تطبيقها في الاحوال العادية. وإنه على هذا الاساس كان يقتضي في الحالة الحاضرة احتساب ما مر من مهل كما واحتساب الباقي منها على اساس مرور الزمن العشري ، وإنه وفقاً لعملية حسابية بسيطة يتبين أن المهلة المعطاة للمميز عليه لتقديم دعواه تنتهي في ٩٥/١/٢٣ في حين انه تقدم بالدعوى الحاضرة بتاريخ ٩٦/٣/١٩ اي بعد انقضاء مدة مرور الزمن العشري. وإن القرار الاستئنافي باعتباره ان الزمن لم يمر على تقديم الدعوى الحاضرة يكون قد خالف قوانين تعليق المهل سيما المادة الثانية من القانون رقم ٩١/٥٠، تلك المخالفة التي ارتدت خطأ في تطبيق وتفسير المادتين ٣٥٧ و٣٥٩ م.ع ، ألامر الذي يوجب نقضه. السبب الثالث : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته أحكام المادة ٢٥٧ م.ع سيما فقرتها الاخيرة . إن القرار الاستئنافي إعتبر المميزين متخلفين عن إنفاذ موجبهم بالتسجيل دون ان يلتفت الى وجوب ارسال انذار اليهم لتكريس هذا التأخير المزعوم، في حين أنه واضح وثابت من ملف الدعوى أن لامورث المميزين ولا المميزين انفسهم قد تبلغوا أي انذار من المميز عليه يطالبهم بموجبه بانفاذ الموجب الملقى على عاتقهم بموجب عقد البيع المزعوم و بالتالي يكون القرار المذكور قد خالف أحكام المادة ٢٥٧ م.ع سيما فقرتها الثانية مما يوجب نقضه. السبب الرابع : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته أحكام الفقرة الاولى من المادة ٤٤٩ أ.م.م لجهة الزام المميزين بالعطل والضرر والغرامة القصوى. ٢
Page 3
[هامش] هامش إن القرار الاستئنافي قضى بالزام المميزين بالعطل والضرر والغرامة القصوى في حين أن المميز عليه لم يتقدم بالطلب المذكور في فقرة المطالب التي اختتم بها لائحته تاريخ ٩٧/٨/١١ بل طلب فقط الالزام بالعطل والضرر ، بالتالي يكون القرار المشار اليه قد خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة ٤٤٩ أ.م.م مما يوجب نقضه . السبب الخامس: في وجوب نقض القرار الاستئنافي للخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة ٥١٤ أ.م.م لجهة اعتبار حق المميز عليه غير ساقط بمرور الزمن عليه. بصدور حكم الترقين في الدعوى الاولى بتاريخ ٩٦/٥/٢١ تكون الحالة بين الفريقين قد عادت الى ما كانت عليه قبل تقديم الدعوى ، بمعنى أن الدعوى المذكورة لم تعد تشكل أي فعل مادي قاطع لمرور الزمن. وتكون المهلة المنصرمة قبل تقديم الدعوى الاولى سنة ١٩٧٨ واصلة في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن وتعود فتسري المهلة المتبقية من جديد، وليس مدة العشر سنوات الاصلية ، من تاريخ ٩١/٥/٢٣ عملاً بالقانون رقم ٩١/٥٠ ، وبالتالي يكون حق المميز عليه قد سقط لمرور اكثر من عشر سنوات عليه سنداً للمادتين ٣٤٩ و٣٦١ أ.م.م، ويكون القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان سقوط المحاكمة لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور قد أخطا في تفسير وتطبيق أحكام المادة ٥١٤ أ.م.م مما يجعله باطلاً ومستوجب النقض. السبب السادس : في وجوب نقض القرار الاستئنافي للخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة ٣٧٨ م.ع لجهة اعتبار المميزين غير ذي صفة للادلاء والادعاء ببطلان عقد البيع المزعوم. بموجب نص المادة ٣٧٨ م.ع فإن وكلاء البيع لايمكنهم شراء الاموال التي عهد اليهم بيعها إلا في حالة واحدة وهي أن يرخص لهم بذلك القاضي وذلك تحت طائلة اعتبار شرائهم باطلاً بطلاناً مطلقاً. وإن مخالفة أحكام المادة المشار اليها لاسيما لناحية الاستحصال على الترخيص المنوه عنه يتعلق بالانتظام العام لتعلقه بمصلحة عامة تشمل اكثرية الافراد واكثرية التبادلات اليومية. وإن القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان البطلان الذي يطال عقد البيع المزعوم بين مورث المميزين والمميز عليه تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥ هو بطلان نسبي مع الاشارة ان المميز عليه لم يستحصل على ترخيص من القضاء المختص يجيز له شراء مال موكله ( أي المصرف) قد اخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة ٣٧٨ م.ع لجهة اعتبار المميزين غير ذي صفة للادلاء والادعاء ببطلان عقد البيع المزعوم تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥. ٣
Page 4
[هامش] هامش السبب السابع : في وجوب نقض القرار الاستئنافي للخطأ في تطبيق أحكام المادة ١٤٠ م.ع لجهة عدم توفر شروطها في النزاع الحاضر. ان الشروط تطبيق المادة المذكورة متوفرة في القضية الحاضرة خلافاً لما أورده القرار الاستئنافي،إذ أن تنفيذ القرار المنوه عنه والزام المميزين تسجيل ١٢٠٠ سهم من العقارين ١٥٤ و١٥٥ الحضيرة على اسم المميز عليه مقابل رصيد الثمن وفقاً لما هو محدد في عقد البيع المزعوم سوف يؤدي الى دفع المميز عليه مبلغ ضئيلاً جداً قدره /٢٩٠٠/ ل.ل مقابل اثراء هائل على حساب المميزين وسوف يؤدي الى اختلال فاحش في التوازن بين حقوق وموجبات المميز عليه والمميزين على حساب هؤلاء ، الامر الذي يوجب نقض القرار المذكور. السبب الثامن : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأالتنازل الضمني عن الحق تبعاً لسكوت المميز عليه الموصوف والزمني. إن القرار الاستئنافي قد خالف كلياً مبدأ التنازل الضمني عن الحق إذ انه اعتبر ان المميز عليه لم يتنازل عن حقه طالما انه لم يتوافق مع المميزين على هذا التنازل ولم يسلمهم اختيارياً العقد المؤيد لحقه المزعوم كي يعتبر متنازلاً ضمنياً عن حقه.في حين ان الجهة المستانفة لم تقل بحالتي التنازل الضمني المذكورتين في القرار الاستئنافي بل قالت بمبدأ التنازل عن الحق المكرس قانوناً وعلماً واجتهاداً الذي يعتبر انه يمكن استنتاج تنازل المميز عليه عن حقه المزعوم من الوقائع والظروف والتصرفات الصادرة عنه قبل اقامة الدعوى. هذه التصرفات التي تظهر عدم جدية مطالبة المميز عليه بحقه خلال فترة الثلاثين سنة الماضية. وإن القرار الاستئنافي بأتخاذه الموقف المذكور يكون مستوجب النقض. السبب التاسع : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ فسخ عقد البيع المزعوم لتأخير المميز عليه المتمادي والمستمر في التنفيذ الموازي لعدم التنفيذ كما ولمبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد Exception d'inexecution من المجمع عليه أن التأخير المتمادي والمستمر في التنفيذ من قبل المدين هو بنفس مرتبة عدم التنفيذ سيما عندما ينتج عنه ضرر بالدائن ، وأكثر عندما يكون منماً لسوء نية فادح من قبل المدين.و إنه في النزاع الحاضر فأن القرار الاستئنافي خالف كلياً المبدأ المذكور إذ أنه أعتبر أن عدم تسديد المميز عليه الرصيد المتبقي وفقاً لعقد البيع لا يعتبر موازياً لعدم التنفيذ لأن المميز عليه قام بتنفيذ معظم موجباته.في حين انه مجمع عليه فقهاً واجتهاداً أنه يكفي أن يحصل ٤
Page 5
[هامش] هامش التخلف عن التنفيذ مهما كان سببه لالغاء العقد ، وبالاضافة الى ذلك فإن المميزين ليسوا مسؤولين عن التأخير في التنفيذ سيما وأن المميز عليه لم يوجه اليهم الانذار بهذا الخصوص. بالتالي يقتضي نقض القرار المذكور لمخالفته المبدأ المشار اليه. السبب العاشر : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ الحوادث الطارئة ومبادىء حسن النية والانصاف والعرف. لقد جاء في القرار الاستئنافي في سياق تناوله لمسألة احتساب رصيد الثمن المذكور في عقد البيع المزعوم تبعاً لتدني العملة ، أن العقد المذكور هو شرعة المتعاقدين وانه لامجال لاعمال مبادىء الحوادث الطارئة ومبادىء حسن النية والانصاف والعرف في النزاع الحاضر. في حين أن المادة 221 م.ع قد كرست المبادىء المذكورة اعلاه كذلك فعل الفقه والاجتهاد واعتبرا ان القضاء ملزم بتصحيح موجبات المدين التي اصبحت مغلوطة بسبب هبوط قيمة العملة للوصول الى العدالة و الى المساواة التامة بين الافراد ، مما يوجب نقض القرار موضوع الطعن لمخالفته المبادىء المنوه عنها. السبب الحادي عشر : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لجهة اعتبار المميز عليه غير متنازل ضمنياً عن حقه. إن القرار الاستئنافي قد ارتكز على أسباب واقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر لجهة اعتبار المميز عليه غير متنازل عن حقه، بحيث أورد أن هذا الاخير ابدى تمسكاً واضحاً بهذا الحق عن طريقة إقامته دعوى ثانية وعن طرق متابعتها بشكل متواصل لحين بلوغها المرحلة الاستئنافية فيه ، وأغفل عدة وقائع بهذا الخصوص منها ترك المميز عليه للدعوى التي تقدم بها بعد اثني عشر عاماً على عقد البيع وموافقته على اسقاطها وعدم انفاذه لموجباته العقدية ، بحيث جاء القرار المذكور مفتقراً للأساس القانوني الامر الذي يوجب نقضه عملاً بالفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م. السبب الثاني عشر : في وجوب نقض القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لجهة عدم تطبيق المواد 10 و11 و551 بحق المميز عليه ولجهة تطبيقها بحق المميزين. إن القرار الاستئنافي لم يبين الاسباب والوقائع التي من شأنها اثبات تعسف الجهة المميزة باستعمال حق الادعاء ، واغفل من ناحية اخرى وقائع جوهرية لو تم اعتمادها لتغيرت النتيجة التي توصل اليها بهذا الخصوص ، الامر الذي يجعله مفتقراً للأساس القانوني وتالياً مستوجب النقض. ٥
Page 6
[هامش] هامش وخلص بالنتيجة الى طلب: - وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. - قبول استدعاء التمييز في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية و لاستيفائه سائر الشروط. - قبول استدعاء التمييز أساساً لأي من الاسباب الواردة ضمنه ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه برمته للاسباب والحكم مجدداً بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً بردها لأي من الاسباب التالية: ١- لسقوط حق المميز عليه في مطالبة المميزين بتسجيل نصف العقارين ١٥٤ و١٥٥ الحضيرة على اسمه لمرور الزمن المسقط عليه. ٢- لبطلان عقد البيع المزعوم تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥ لعدم جواز شراء الوكيل لمال موكله. ٣- لسقوط حق المميز عليه في عقد البيع المزعوم لتنازله الضمني عنه تبعاً لسكوته الموصوف والظرفي. ٤- لكون عقد البيع المزعوم مفسوخاً على مسؤولية المميز عليه لتاخره المتمادي والمستمر والموصوف حتى اليوم في التنفيذ الموازي لعدم التنفيذ. ٥- وإلا استطراداً ، اعادة احتساب ما تمثل قيمة رصيد الثمن في عقد البيع المزعوم بتاريخه تبعاً لتدني العملة بعد الاستعانة بالخبرة الفنية ، والمقدر على سبيل استيفاء الرسم بمبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية وتالياً الزام المميز عليه بدفع هذا الرصيد. ٦- وفي مطلق الاحوال الزام المميز عليه بأن يدفع للمميزين التعويض عن دعواه الكيدية عملاً بأحكام المادة ٥٥١ أ.م.م ، كما الزامه بالرسوم والمصاريف وبالحد الاقصى للغرامة المنصوص عنه في المادتين ١٠ و١١ / و 11 أ.م.م. كما احتفظت الجهة المميزة بجميع الحقوق منها الادعاء بتزوير توقيع مورثها على عقد البيع الخاص المزعوم. وتبين أن المميز بوجهه تقدم بتاريخ ٩٨/١٠/٢٠ بواسطة وكيله الاستاذ سمير نصور بلائحة جوابية أورد فيها بعد أن استعرض وقائع النزاع أنه يقتضي رد الاستدعاء في الاساس لعدم قانونيته للأسباب التالية : ١- في السبب الاول يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي ان محكمة الاستئناف قد عالجت جميع ٦
Page 7
[هامش] هامش النقاط التي اثارتها الجهة المميزة في استئنافها، واعطت الحل الملائم بعد تعليل قرارها تعليلاً كافياً . ٢- في السببين الثاني والخامس إن مرور الزمن قد انقطع على اتفاقية ١٩٦٦/١٢/١٥ بتاريخ تقديم الدعوى السابقة في ١٩٧٨/٣/١٦، وإن المهل قد علقت اعتباراً من تاريخ ١٩٧٥/٤/١٤ وحتى تاريخ ٩١/٥/٢٣ و وإن الدعوى الاولى قد اسقطت المحاكمة فيها بتاريخ ٩٦/٥/٢١ وإنه عملاً بالمادة ٥١٤ أ.م.م فإن اسقاط المحاكمة لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن، وإن مهلة العشر سنوات على تنظيم اتفاقية البيع تبدأ من جديد اعتباراً من تاريخ ٩١/٥/٢٣وإن استحضار الدعوى يقطع مرور الزمن ولا يعلقه، فتكون الدعوى مقدمة ضمن المهلة القانونية ويقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لهذه الناحية. ٣- في السبب الثالث تحت السبب المذكور تزعم الجهة المميزة انه كان يجب على المميز عليه ارسال انذار لها كي تعتبر متأخرة عن تنفيذ الموجب الملقى على عاتقها ، وإن محكمة الاستئناف التي اعتبرتها متأخرة عن التنفيذ دون وجود انذار مسبق تكون قد خالفت المادة ٢٥٧ م.ع ، علماً بان المميز عليه قد تقدم بالدعوى السابقة امام المحكمة الصالحة وإنه وفقاً للمادة ٢٥٧ م.ع فإن تأخر المديون ينتج في الاساس عن انذار ككتاب المضمون أو إقامة الدعوى ، الامر الذي يستتبع معه القول بأن المحكمة المذكورة قد أحسنت تطبيق القانون. ٤- في السبب الرابع يتضح من اللائحة المقدمة من قبل المميز عليه أمام محكمة الاستئناف أنه طالب بتطبيق المادة ٥٥١ أ.م.م ، كما عاد واستعاد مطالبته في فقرة المطالب مطالباً بتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. وإنه وخلافاً لأقوال الجهة المميزة فإن الغرامة تقررها المحكمة من تلقاء نفسها عند وجود التعسف باستعمال الحق ،فتكون مزاعم المميزين لهذه الجهة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها. ٥- في السبب السادس إن شروط تطبيق المادة ٣٧٨ م.ع غير متوفرة في القضية الحاضرة لأن المميز قد وقع عقد البيع الممسوح تاريخ ١٩٦٦/١٠/٢٥ بالاتحاد مع موظف آخر في المصرف وبناءً لتعليمات هذا الاخير ، وإنه لاصفة للجهة المميزة ٧
Page 8
[هامش] هامش للادلاء ببطلان العقد المنوه عنه. وإنه ولو تم الافتراض جدلاً ان المميز عليه قد اشترى بواسطة مورث المميزين الاسهم موضوع النزاع لنفسه بموجب العقد تاريخ ١٩٦٦/١٠/٢٥ فهذا يعني أمرين: - أن مورث الجهة المميزة كان اسماً مستعاراً وبالتالي لم يكن هو الشاري بموجب العقد المنوه عنه. - أنه لم يدفع الثمن كونه اسماً مستعاراً وبالتالي يكون المميز عليه هو الذي دفع ثمن المبيع. وهكذا اذا تم التسليم بالأمور المنوه عنها وفقاً لمزاعم الجهة المميزة فإن البطلان يقع على عقد البيع الرسمي تاريخ ١٩٦٦/١٠/٢٥ ، الذي أصبح بمنأى عن كل ادعاء نظراً لمرور الزمن العشري على دعوى الابطال ، وليس على اتفاقية البيع تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥. فضلاً على أن البطلان المنصوص عنه في المادة ٣٧٨ م.ع هو بطلان نسبي وإن الحق بالادعاء بهذا الخصوص ينحصر بالبائع أي البنك التجاري ، وإن محكمة الاستئناف قد أسهبت في تعليل قرارها لهذه الناحية وأحسنت تطبيق القانون فيقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لعدم قانونيتها. ٦- في السبب التمييزي السابع إن أي من الشروط الاربعة المحددة في المادة ١٤١ م.ع غير متوفر في الحالة الحاضرة، وإن مسألة تقدير الاثراء هي مسألة واقعية تستقل في تقديرها محكمة الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز ، لذلك يقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لعدم قانونيتها. ٧- في السببين الثامن و الحادي عشر إن محكمة الاستئناف قد حللت المواد القانونية المتعلقة بالتنازل عن الحق واستعرضت وقائع القضية بالتفصيل واستخلصت أن التأخر في تقديم الدعوى ضمن المهلة المحددة لمرور الزمن لايفيد التنازل عن الحق ، كما لاحظت أن المميز عليه كان مصراً في جميع المراحل على متابعة الدعوى. وإن التنازل الضمني المزعوم هو مسألة واقعية تستقل في تقديرها محكمة الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز، لذلك يقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لعدم قانونيتها. ٨- في السبب التاسع أن الجهة المميزة قبضت عند توقيع العقد مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية من ٨
Page 9
[هامش] هامش اصل ثمن المبيع البالغ /١٢٩٠٠/ ل.ل ، وإن محكمة الاستئناف قد لاحظت أن الجهة المميزة هي التي تأخرت عن انفاذ موجباتها العقدية كما تأخرت عن قبض رصيد الثمن بتاريخ تقديم الدعوى خلال العام ١٩٧٨ يوم كان النقد الوطني في اوج قوته ، وعللت النقطة المذكورة تعليلاً كافياً. وإن المسألة المطروحة تحت هذا السبب هي مسألة واقعية تستقل في تقديرها محكمة الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز، لذلك يقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لعدم قانونيتها. ٩- في السبب العاشر لقد تبين لمحكمة الاستئناف عند بحثها لمسألة الحوادث الطارئة ومبادىء حسن النية والانصاف أن الجهة المميزة هي التي كانت سيئة النية والحقت الضرر بالمميز عليه . وأن الرصيد المتبقي من ثمن المبيع كان لايزال محافظاً على قيمته الشرائية بتاريخ تقديم الدعوى سنة ١٩٧٨ وأن الجهة المميزة هي التي تمنعت عن قبضه. وأن المسائل المطروحة في السبب الحاضر هي مسائل واقعية تستقل في تقديرها محكمة الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز، لذلك يقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لعدم قانونيتها. ١٠- في السبب الثاني عشر تعيب الجهة المميزة تحت هذا السبب على محكمة الاستئناف عدم تطبيقها المواد ١٠ و١١ و٥٥١ أ.م.م بحق المميز عليه وتطبيقها بحقها، علماً بأن تطبيق المواد المنوه عنها يفترض وجود سوء النية والتعسف باستعمال الحق ، وهذه الامور هي مسائل واقعية تستقل في تقديرها محكمة الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز، لذلك يقتضي رد مزاعم الجهة المميزة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها. وخلص بالنتيجة الى طلب: رد طلب النقض برمته وابرام القرار الاستئنافي للأسباب والعلل الواردة فيه ومصادرة التأمين. وتبين أن الجهة المميزة تقدمت بتاريخ ٩٨/١١/٥ بلائحة جوابية ردت فيها ۹
Page 10
[هامش] هامش على اقوال المميز بوجهه مستعيدةً لمجمل اقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه أولاً- في الشكل حيث ان الجهة المميزة قد ارفقت ربط استدعائها صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وسددت التأمين والرسم المتوجب وهي تبلغت القرار المشار اليه بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٢ فيكون استدعاء التمييز الحاضر، الوارد بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٥ والموقع عليه من قبل محام في الاستئناف وكيل ، وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً للشروط المشار اليها فيقتضي قبوله في الشكل. ثانياً- في الاساس ١- في السبب التمييزي الاول حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب المنوه عنه مخالفتها لأحكام الفقرتين ٩ و١٠ من المادة ٥٣٧ أ.م.م وذلك بإغفالها ذكر الحجج والاسباب المبينة من قبلها. وحيث أن المادة ٥٣٧ أ.م.م تنص على مايلي : " يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية: ... ٩- خلاصة ما قدموه من طلبات واسباب دفاع أو دفوع. ١٠- خلاصة ما استند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية. ... ...تعد البيانات الواردة في الارقام ٢و٦ و٩ و١٢ المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. ويجب ان يتضمن الحكم ايضاً تحت طائلة البطلان ، حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الاسباب الملائمة لذلك. لايترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق أو بمحضر المحاكمة أو بأي طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع."
Page 11
[هامش] هامش وحيث أنه يتبين من مراجعة القرار موضع الطعن ان محكمة الاستئناف أوردت في باب الوقائع خلاصة ما قدمته الجهة المستانفة من مطالب ، وعادت فأوردت في حيثيات القرار المشار اليه وفي معرض ردها على اقوال الجهة المذكورة خلاصة ما تقدمت به من أسباب دفاع ودفوع ، فهي ردت في الصفحتين الخامسة والسادسة من القرار على مسألة مرور الزمن وبحثت في الصفحة السابعة مسألة شراء الموكل الاموال التي عهد اليه بيعها وفقاً لنص المادة ٣٧٨ م.ع وبحثت في الصفحة الثامنة من القرار مسألة تنازل المستأنف عليه عن حقه وبحثت في الصفحة العاشرة مسألة التأخر في التنفيذ ومسألة إعادة إحتساب رصيد الثمن ، مطبقة بالتالي نص الفقرة التاسعة من المادة ٥٣٧ أ.م.م التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ،علماً بأن محكمة الاستئناف قد اوردت في معرض تعليلها المذكور خلاصة الحجج القانونية التي اوردتها الجهة المذكورة مطبقة بالتالي احكام الفقرة العاشرة من المادة المذكورة. وحيث أن محكمة الاستئناف قد راعت أحكام القانون وفقاً لما تنص عليه المادة ٥٣٧ أ.م.م ، فيقتضي رد الطعن المدلى به لهذه الناحية ٢- في السببين التمييزيين الثاني والخامس حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السببين المشار اليهما مخالفتها أحكام المادة الثانية من القانون رقم ٩١/٥٠ وتبعاً لذلك الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين ٣٥٧ و٣٥٩ م.ع والخطأ في تطبيق وتفسير المادة ٥١٤ أ.م.م وذلك عندما إعتبرت في قرارها أن مرور الزمن عاد ليسري لمصلحة المميز عليه لمدة عشر سنوات جديدة ابتداءً من ١٩٩١/٥/٢٣. وحيث أن المميز عليه تقدم بدعواه لأول مرة بوجه الجهة المميزة بتاريخ ١٩٧٨/٣/١٦ استناداً الى عقد البيع تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥ قاطعاً بالتالي مرور الزمن وفقاً لأحكام المادة ٣٥٧ م.ع ،علماً بأن قوانين تعليق المهل المتلاحقة كانت قد علقت المهل العقدية ابتداءً من تاريخ ١٩٧٥/٤/١٤. وحيث أنه تقرر إسقاط المحاكمة في دعواه المشار اليها بموجب القرار الصادر بتاريخ ٩٦/٥/٢١ وفقاً لما استثبتته محكمة الاستئناف . وحيث أن سقوط المحاكمة لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن وفقاً لنص المادة ٥١٤ أ.م.م. ١١
Page 12
هامش / [هامش] وحيث أن انقطاع مرور الزمن انسحب بالتالي الى تاريخ تقديم الدعوى المشار اليها في ١٩٧٨/٣/١٦. وحيث أن القانون رقم ٩١/٥٠ قد علق المهل العقدية من تاريخ ١٩٧٥/٤/١٤ حتى تاريخ نفاذه الواقع في ٩١/٥/٢٣ ، فتسري مهلة مرور الزمن على حق المميز عليه بالمطالبة بتنفيذ عقد شرائه من التاريخ المشار اليه وحيث أن ما رمت اليه الجهة المميزة من وراء تفسيرها لكيفية تطبيق أحكام انقطاع مرور الزمن وأحكام توقفه توصلاً الى القول أنه لايصح تطبيق مبدأ انقطاع مرور الزمن المنصوص عنه في المادة ٣٥٧ م.ع في فترة تعليق المهل يكون مستوجب الرد وذلك لانعدام أساسه القانوني في ظل تميز انقطاع مهل مرور الزمن إن لناحية مسبباته ( المادتين ٣٥٧ و٣٥٨ م.ع) ومفاعيله (المادة ٣٥٩ م.ع) عن أحكام توقف مرور الزمن المنصوص عنه في المادتين ٣٥٤ و٣٥٥ م.ع وفي قوانين تعليق المهل . وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص وردها للدفع الرامي الى رد الدعوى لمرور الزمن على الحق موضوعها جاء متوافقاً مع النصوص القانونية المنوه عنها ، فيقتضي بالتالي رد السببين التمييزيين الثاني والخامس. ٣- في السبب التمييزي الثالث [هامش] ٣ حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب المشار اليها مخالفتها أحكام المادة ٢٥٧ من قانون الموجبات والعقود سيما فقرتها الاخيرة وذلك لأعتبارها الجهة المميزة متخلفة عن انفاذ موجباتها العقدية دون أن تتحقق من وجوب انذارها لتكريس التأخر المزعوم ، مشيرةً الى أن عقد البيع لم يحدد مهلة لنقل ملكية الاسهم المباعة في السجل العقاري. وحيث ان الادلاء بمسالة الانذار لايعد بمثابة السبب الجديد الذي لايجوز الادلاء به لأول مرة أمام محكمة التمييز وفقاً لما يدلي به المميز عليه ، ذلك ان إثارة مسألة عدم توجيه الانذار المنوه عنه تعد كحجة قانونية تم الادلاء بها من قبل الجهة المميزة تأييداً للسبب المدلى به من قبلها ، والادلاء بالحجة المنوه عنها يبقى مقبولاً ولو تم الادلاء به لأول مرة أمام محكمة التمييز طالما لم يتم الاستناد في معرض الادلاء المذكور بواقعة جديدة ١٢
Page 13
هامش / [هامش] أوبمستند جديد فيقتضي رد ما أدلى به المميز عليه للناحية المشار اليها. وحيث أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٧ المشار اليه " إن تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر ، ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وإنما يجب ان يكون خطياً ( ككتاب مضمون أو برقية أو إخطار أو إقامة الدعوى عليه امام المحكمة وإن لم تكن ذات صلاحية) . وإن هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر." وحيث أنه طالما أن محكمة الاستئناف قد استثبتت من تقدم المستأنف المميز عليه بدعوى سابقة خلال العام ١٩٧٨ ، هدف من ورائها المطالبة بانفاذ عقد شرائه ، فيكون الاثر الناشيء عن استحضار الدعوى المذكورة ، بوصفه مطالبة موجهة من المدعي الدائن بوجه المدعى عليهم المدينين بمثابة الانذار المنصوص عنه في المادة ٢٥٧ م.ع ، ذلك أن هذا الاثر يستمر قائماً ، بالرغم من سقوط المحاكمة في الدعوى المشار اليها بكامل اجراءاتها ومنها استحضار الدعوى ، لأنه يتصل بموضوع الحق بالذات ولا يتعلق بالاجراءات التي سقطت تبعاً لسقوط الدعوى ، فتكون المحكمة المذكورة قد راعت أحكام المادة ٢٥٧ م.ع ، ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب المدلى به لهذه الناحية. ٤- في السبب التمييزي الرابع [هامش] ٤ حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب الحاضر مخالفتها أحكام الفقرة الاولى من المادة ٤٤٩ أ.م.م لجهة الزام المميزين بالعطل والضرر والغرامة القصوى ، وذلك دون طلب من الجهة المقابلة ، لتخلص الى طلب نقض القرار موضوع الطعن سنداً للفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وحيث أن المستأنف عليه طلب أمام محكمة الاستئناف في ختام لائحته الجوابية الواردة بتاريخ ٩٧/٨/١١ رد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب، وكان سبق له أن طلب أيضاً في الصفحة الاخيرة من اللائحة المشار اليها " تطبيق المواد ١٠ و١١و٥٥١ أ.م.م بحق الجهة المستأنفة والزامها بالتعويض عن المحاكمة والتأخير والتعسف في استعمال حق الدفاع." ١٣
Page 14
هامش / [هامش] وحيث أن مطالبته الجهة المستأنفة بالعطل والضرر جاءت واضحة في خانة المطالب كماجاءت مفصلة ضمن اللائحة المذكورة ، فيقتضي رد ماتدلي به الجهة المميزة لهذه الناحية. وحيث انه من ناحية الحكم بالغرامة فإنه بمقتضى المادة ١١ أ.م.م يعود للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، فيقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لعدم صحته ولعدم قانونيته. ٥- في السبب التمييزي السادس [هامش] ٥ حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب الحاضر الخطأ في تفسير وتطبيق المادة ٣٧٨ م.ع لجهة اعتبار المميزين غير ذي صفة للادلاء والادعاء ببطلان عقد البيع المزعوم. وحيث أنه وبمعزل عن مدى حصول شراء في الحالة الحاضرة من قبل وكيل لأموال عهد اليه بيعها في ظل انتفاء أي طعن موجه لعقد البيع تاريخ ١٩٦٦/١٠/١٥ الذي انتقلت بموجبه ملكية العقارين ١٥٤ و١٥٥ الحضيرة من اسم البنك التجاري على إسم مورث الجهة المميزة، فإن التعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف عند تحليلها لأحكام المادة ٣٧٨ م.ع بعد عطفها على أحكام المادة ٢٣٤ م.ع، واعتبارها أن البطلان المنصوص عنه في المادة المذكورة هو بطلان شرع لمصلحة الموكل، لتخلص الى القول أن البطلان في الحالة المذكورة يعد بطلاناً نسبيا، جاء متوافقاً مع روحية نصي المادتين المذكورتين ، سيما أنه يحق للموكل في حالة البيع المذكور في البند الاول من المادة ٣٧٨ م.ع تأييده قبل حصول التعاقد الجاري لمصلحة الوكيل أو لمصلحة أقربائه أو بعد حصوله ، وذلك دون الحاجة الى استحصال على أي ترخيص، مما يشكل دليلاً اضافياً على نسبية البطلان الممكن أن يطاله ، فيقتضي رد السبب المدلى به لناحية الخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة ٣٧٨ م.ع. ٦- في السبب التمييزي السابع [هامش] ٦ / … حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب الحاضر الخطأ في تطبيق أحكام المادة ١٤٠ م.ع لجهة عدم توفر شروط تطبيقها على النزاع ١٤
Page 15
[هامش] هامش الحاضر. وحيث أنه وفقاً للمادة المشار اليها فإن " من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه بالرد ". وحيث ان إثراء المميز في حال حصوله هو ناتج عن عقد شرائه للألف ومئتي سهم في كل من العقارين موضوع النزاع وليس مجرداً من سبب قانوني يرتكز عليه وفقاً لما يشترطه البند الثالث من المادة ١٤١ م.ع . وحيث أنه بالاضافة الى ذلك فإن محكمة الاستئناف أوردت صراحة أن الجهة المميزة هي التي تمنعت عن تنفيذ موجبها القاضي بفراغ ملكية الاسهم المشار اليها في السجل العقاري على اسم المميز عليه وحالت بالتالي دون قبضها لرصيد الثمن المتفق عليه لفترة طويلة انخفضت خلالها قيمة النقد الوطني. وحيث أن المحكمة المذكورة تكون قد أحسنت تطبيق القانون عندما أوردت أن شروط تطبيق المادة ١٤٠ م.ع غير متوفرة في النزاع الحاضر ، فيقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية. ٧- في السببين التمييزيين الثامن والحادي عشر [هامش] ٧ حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار موضوع الطعن في السبب الحاضر مخالفته مبدأ التنازل الضمني عن الحق تبعاً لسكوت المميز عليه الموصوف والظرفي، باعتباره أن التنازل الضمني عن الحق لا يكون إلا باتفاق الفريقين أو بتسليم المميز عليه الاختياري لعقد البيع المؤيد لحقه ، كما تعيب على القرار المذكور في السبب الحادي عشر فقدانه الاساس القانوني لهذه الناحية. وحيث أن محكمة الاستئناف بعد أن ناقشت مسألة التنازل عن الحق بعد اقامة الدعوى و قبل اقامتها ( فيما يختص بالتنازل الصريح) ، عادت فناقشت مسألة التنازل الضمني عن الحق قبل إقامة الدعوى واوردت أنه لم يتوفر لديها ما من شأنه إثبات تسليم المستأنف عليه الجهة المستأنفه للسند المؤيد لحقه كي يعتبر انه تنازل ضمنياً عن حقه المذكور وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٤٠ م.ع. وحيث أنه وفقاً للمادة ٣٤٠ المذكورة " يكون عقد الابراء صريحاً أو ۱۵
Page 16
هامش / [هامش] ضمنياً فهو يستفاد من كل عمل أو كل حال يتبين منها جلياً عند الدائن نية التنازل عن حقوقه ، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل. إن التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء الى أن يثبت معه العكس. ولا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبنى مثل هذا التقدير." وحيث انه وإن كانت مسألة تسليم سند الدين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة المشار اليها قد جاءت كمثل على أحد الادلة التي من شأنها اثبات التنازل الضمني عن الحق ، فإن التنازل عن الحق على وجه عام يجب أن يكون صريحاً وأكيداً بشكل لايدع مجالاً للشك أو التأويل، وإن استنتاج التنازل الضمني الاكيد من الوقائع المدلى بها عائد لتقدير محكمة الاساس وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز. وحيث أن محكمة الاستئناف قد حللت الوقائع المتوفرة لديها (ولم ينسب اليها أي تشويه بهذا الخصوص ) واستخلصت منها النتائج القانونية الصحيحة على ضوء المواد ٥٢٧ أ.م.م و٣٣٨ و٣٣٩ م.ع ، فيقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية. وحيث أنه من ناحية أخرى فإن الاسباب الواقعية المبينة في التعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف في ردها على ما أثارته الجهة المستانفة لجهة قولها أن المستأنف عليه قد تنازل ضمنياً عن حقه جاءت كافيةً لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة للناحية المذكورة ، فيقتضي رد السبب المدلى به لناحية فقدان الاساس القانوني. ٨- في السبب التمييزي التاسع [هامش] ٨ حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب المشار اليه مخالفتها مبدأ فسخ عقد البيع لتأخر المميز عليه المتمادي والمستمر في التنفيذ الموازي لعدم التنفيذ كما ولمبدأ الدفع بعدم التنفيذ. حيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت من انفاذ المستأنف عليه لموجباته العقدية المنصوص عنها في العقد تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥ وذلك بتسديده مبلغ ١٦
Page 17
هامش / [هامش] عشرة الاف ل.ل من أصل ثمن المبيع البالغ /١٢٩٠٠/ ل.ل موردة أن رصيد الثمن البالغ /٢٩٠٠/ ل.ل يدفع عند تسجيل ملكية الاسهم المباعة في السجل العقاري وفقاً للبند الثاني من العقد المشار اليه ، مستنتجةً بالتالي أن المستأنف عليه لم يتأخر في تنفيذ موجباته المشار اليها. وحيث أن ما تثيره الجهة المميزة لناحية المنافع المتبادلة من العقد قد تم التطرق اليه عند بحث السبب التمييزي السابع. وحيث أن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف جاءت متوافقة مع ما نص عليه عقد البيع تاريخ ١٩٦٦/١٢/١٥ المنظم بين فريقي النزاع كما جاءت متوافقة مع النصوص القانونية التي ترعى الموجبات المتبادلة وعقود البيع ، فيقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية. ٩- / ٩ - في السبب التمييزي العاشر [هامش] ٩ / … حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف في السبب المشار اليه مخالفتها مبدأ الحوادث الطارئة ومبادىء حسن النية والانصاف والعرف. وحيث أن محكمة الاستئناف قد طبقت على العقد موضع النزاع المواد القانونية المعمول بها لاسيما المادة ٢٢١ م.ع ، حين خلصت الى القول أن العقد هو شرعة المتعاقدين وإنه بالتالي يقتضي تطبيق بنوده بعد أن إستثبتت من تنفيذ المستأنف عليه لموجباته العقدية وتمنع الجهة المقابلة عن انفاذ موجباتها، مما جعل المسؤولية عن نتائج التدني في سعر النقد الوطني على عاتق الجهة المستأنفة (أي المميزة) . وحيث أن ما توصلت اليه المحكمة المذكورة بهذا الخصوص جاء في محله القانوني فيقتضي بالتالي رد السبب المنوه عنه تبعاً لذلك. ١٧
Page 18
[هامش] هامش [هامش] ٨٠ ١٠ـ في السبب التمييزي الثاني عشر حيث أن الجهة المميزة تعيب على القرار موضع النقض في السبب المشار اليها فقدانه للأساس القانوني لجهة عدم ذكره الاسباب والعلل التي تثبت تعسفها وفقاً لأحكام المواد ۱۰ و١١ و٥٥١ أ.م.م عند تطبيقه المواد المشار اليها بحقها، وعند رده طلب تطبيق المواد المذكورة بحق المستأنف عليه ، وعند إغفاله وقائع جوهرية لو تم اعتمادها لتغيرت النتيجة القانونية التي توصل اليها بهذا الخصوص ، كما أوردت. وحيث أنه وخلافاً لما يدلي به المميز بوجهه فإن وجوب تعليل النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يبقى خاضعاً لرقابة محكمة التمييز . وحيث أن محكمة الاستئناف بعد أن ردت كافة الاسباب المدلى من قبل الجهة المستأنفة وبعد أن إستثبتت من أن المستأنف عليه المدعي قد نفذ موجباته العقدية قررت تصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الجهة الأولى أي المستأنفة بتسجيل الاسهم موضع النزاع على اسم المستأنف عليه. وحيث أن النتيجة المشار اليها والتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف في مجمل قرارها توصلاً اليها تعتبر أكثر من كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة لناحية نفيها التعسف باستعمال حق التقاضي عن المستأنف عليه ولناحية اعتبارها الجهة المستأنفة متعسفة باستعمال الحق المذكور، خاصة أنها شددت في بعض حيثياتها على النمط المتبع بهذا الخصوص من قبل الجهة الاخيرة لاسيما ما ورد في الحيثية الاخيرة من الصفحة ۱۲ وفي الحيثية الاولى والحيثية الثالثة من الصفحة ۱۳ من قرارها (النسخة الاصلية) ، فيقتضي رد السبب المدلى به لناحية فقدان الاساس القانوني. وحيث أنه بعد رد سائر الاسباب التمييزية المدلى بها في الاساس يكون طلب النقض مستوجب الرد برمته و يقتضي ابرام القرار موضوع الطعن. وحيث أنه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من موجب للبحث بطلب وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن. ۱۸
Page 19
[هامش] هامش لذلك وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عويس فانها تقرر بالاجماع: اولاً- قبول استدعاء التمييز في الشكل ورده في الأساس وابرام القرار الاستئنافي موضوعه. ثانياً - مصادرة التأمين وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف. قراراً صدر وأفهم علناً في ٢٨/٢/٢٠٠٦ الكاتب المستشار عويس المستشار ورده / … الرئيس لحود … / المستشار ورده المستشار عويس الكاتب ماجدة لحود / حود [؟] ١٩