Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
إيجار [؟] / ابيارات ١ - المميز: السيد جمال خالد البحصلي / البعلبكي 11650 - المميز ضدها: الس[؟] بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني العم وإلياس ناصيف / نايفة بحضور الكاتب طانيوس / طلال عبد الله واَفهم القرار المدون على صفحـ[ـتين؟] التالية تلاوة: / [؟] الحاكم [؟]: قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الأولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني العم وإلياس ناصيف / نايفة المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار أليس شبطيني العم بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٦ لدى التدقيق والمداولة تبيّن ان المميّز جمال خالد البحصلي - وكيله المحامي انطوان عدوان - قدم بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٠٥ / ١٧/٢/٢٠٠٥ استدعاء تمييزياً بوجه المميّز عليها اعتدال كريم - وكيلها المحامي عبد الحفيظ فليفل / تليلات - طعناً في القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الحادية عشرة - برقم ١٢٤٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢١/١١/٢٠٠٥ القاضي بقبول الاستئناف في الشكل وفسخ الحكم المستأنف برمته والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر شروط الإسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنها في الفقرة (ف) / (ه) من المادة /١٠/ / ١٠/ من قانون ١٦٠/٩٢ وإعادة مبلغ التأمين الاستئنافي... … / ... وكان القاضي المنفرد المدني في بيروت قد اصدر حكماً بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ انتهى فيه الى اسقاط المدعى عليها من حقها / حق في التمديد القانوني والزامها باخلاء / على اخلاء المأجور موضوع النزاع الكائن في القسم رقم (٨) من العقار رقم ٤٤٤١ / المزرعة / ٤٤٤١/المزرعة [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٧٥٤ [هامش] قرار نقض [هامش] ٢٠٠٦/١٠ [هامش] تاريخ [هامش] ٣٠/٣/٢٠٠٦
Page 2
- ٢ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٤/٢٠٠٦ / … وتبين ان المميّز ادلى في وقائع النزاع بما موجزه / خلاصته انه يملك كامل القسم ٨ من المبنى القائم على العقار رقم ٤٤٤١/ المزرعة الذي تشغله المميّز عليها بموجب عقد ايجار وان هذه الاخيرة تركت المأجور بصورة نهائية منذ اكثر من ١٥ سنة كونها مقيمة في مدينة الكرا - غانا، … / ، وان واقعة الترك ثابتة من تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة وان الحكم الابتدائي الذي صدر في هذه الدعوى جاء في محله القانوني في حين ان القرار الاستئنافي الذي صدر في النزاع مستوجب النقض بعد قبول التمييز شكلاً وادلى المميّز بالاسباب التمييزية التالية: ١ اغفال محكمة الموضوع القيام بتقدير شامل لعناصر الاثبات او للوقائع المستنبطة مما يجعل القرار الاستئنافي فاقداً الاساس القانوني ٢ فقدان الاساس القانوني كون الاسباب الواقعية قد جاءت غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيها / المعتمد فيه ٣ اغفال القرار الاستئنافي جزء مما ورد في جواز سفر المميّز ضدها: … / : بند ٧ من المادة ٧٠٨ اصول مدنية: التشويه للمستندات / : تشويه المستندات ٤ مخالفة قواعد الاثبات وبصورة خاصة المادتين ١٤٦ و ١٤٧ اصول مدنية ٥ مخالفة المادة ٥٣٧ اصول مدنية الفقرة ٢ منها ٦ الخطأ في تفسير الفقرة (ف) / (ه) من المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل وعرض المميّز موضوع النزاع وطلب قبول التمييز شكلاً وقبول الاسباب التمييزية وقبول التمييز في الاساس وتصديق القرار الابتدائي تاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ وإسقاط حق المميّز ضدها بالتمديد القانوني والزامها باخلاء القسم ٨ موضوع النزاع وذلك دون مهلة واعادتها / واعادة [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٧٥٤
Page 3
- ٣ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٤/٢٠٠٦ التأمينات التمييزية / التأمين التمييزي وتضمين المميّز عليها الرسوم والمصاريف كافة وتبين ان المميّز عليها اعتدال كريم قدّمت بتاريخ ١٨/١/٢٠٠٦ لائحة جوابية اولى عرضت فيها وجوب رد التمييز شكلاً في حال مخالفته لمواد / المواد قانون الاصول المدنية: المواد ٩ و٦٥٠ و٧١٨ و٧١٩ / ٧٠٩ و ٧١٦ و ٧١٨ منه وتبين ان المميّز عليها ردّت على اسباب التمييز وادلت بانه يعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الشهادات المستمعة المرفقة، / امامها ، وانه ثابت من تقارير الخبراء انّها كانت تقيم في المأجور، وكانت تتردد باستمرار اليه، … / ، وعدم قانونية وصحة وثبوت السبب التمييزي الثالث، … / ، ورد باقي الاسباب التمييزية لعدم القانونية ولعدم الصحة والثبوت ولعدم مخالفة القرار الاستئنافي المادة ٥٣٧ فقرة ٢، اصول مدنية ولا الفقرة (ف) / (ه) من المادة ١٠ من قانون ١٦٠/٩٢ وطلبت المميّز عليها رد التمييز شكلاً والا رد الاسباب التمييزية شكلاً واساساً لعدم القانونية ولعدم الصحة والجدية والثبوت وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه لوقوعه الموقع القانوني السليم ولكونه جاء معللاً تعليلاً كافياً … / ، ومستنداً الى اساس قانوني سليم … / ، وبناء على افادات شهود وتقارير خبراء وجواز سفرها / سفر ، وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر مع الاشارة الى عدم مطالبته بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي الذي اصبح نافذاً بكافة / بكامة مفاعيله القانونية، … / ، ومصادرة التأمين التمييزي وتبين ان المميّز تقدّم بتاريخ ٤ شباط ٢٠٠٦ بلائحة جوابية اولى متضمنة توضيحاً للمطالب والاسباب واضافة اسباباً جديدة وادلى بان المميّز عليها لم تأت الى لبنان خلال عام ١٩٩٥ وانها اقامت لدى ابنتها خلال تواجدها في / قدومها الى لبنان عام ١٩٩٦، وانه لا حاجة لطلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لانه لم يختم / يحتوي على تدابير تمس / على الاشخاص او الاموال وكرر اقواله ومطالبه / ومطاليبه السابقة وتبين ان المميّز عليها قدّمت لائحة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٦ ردت [هامش] وهي تشويه المقاطع / هامش [هامش] … / ٢٠٠٦/٧٥٤ [هامش] دعى تشويه الوقائع ومخالفة المادتين ١٤٤ / ١٤٦ و ٥٣٧ / ١٤٧ اصول مدنية [هامش] في السبب الرابع والتسليم [هامش] / والفقرة الرابعة والثامنة من الاسباب الواقعية الواردة في القرار المطعون فيه بالسبب / الواحد [؟] [هامش] الوارد اعلاه / [؟]
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٤/٢٠٠٦ / … فيها على لائحة المميّز واكدت وجوب / وادلت بوجوب رد اللائحة في الشكل ورد السبب الذي يراد وروده / الاسباب المدلى بها لورودها خارج مهلة النقض، … / ، واستطردت وناقشت وردّت على السبب المدعى به / هذه الاسباب المدلى بها وطلبت رد اللائحة المقدّمة من قبل المميّز لورودها خارج المهلة القانونية وفي اي حال ردها اساساً وكررت اقوالها ومطالبها السابقة بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٧١٨ اصول مدنية علماً ان هذه الدعوى غير محددة القيمة ولا ينطبق عليها شرط المادة ٧٠٩ من قانون الاصول المدنية لان موضوع / لانه موضوعها الإسقاط من حق التمديد القانوني والاخلاء ذلك المطلب / وذلك الطلب غير محدد القيمة وحيث ان الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة ٥١ / ٢٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ متوافر في هذه الدعوى فيقتضي بالتالي قبول التمييز شكلاً للنواحي المبيّنة آنفاً في الاسباب التمييزية وحيث / [ حيث ان الاسباب التمييزية المدلى بها في الاستدعاء التمييزي مقبولة شكلاً لاستيفائها الشروط القانونية كما ان السبب / وان الاسباب المدلى بها في اللائحة الجوابية الاولى المقدمة بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٦ … / هي مستوجبة القبول شكلاً [هامش] / … أيضاً لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة ٧٢١ اصول مدنية … / ، اذ انه لم يثبت ان المميّز تبلّغ القرار الاستئنافي المطعون فيه كما / ، وانه ابلغ المميّز عليها القرار المذكور بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٥ والمهلة للتمييز بقيت / وان مهلة التمييز تبقى مفتوحة لغاية ٢٢/٤/٢٠٠٥ / ٢٤/٢/٢٠٠٦ ، اي ان المميّز قام بتقديم / بتصحيح الاسباب التمييزية واضافة البعض منها ضمن المهلة القانونية عن السببين الواردين في الاستدعاء التمييزي: السبب الرابع والسبب الخامس: حيث ان المميّز يدلي بمخالفة القرار الاستئنافي لقواعد / قواعد الاثبات [هامش] والسببين / هامش [هامش] ٢٠٠٦/٧٥٤ [هامش] ١ [هامش] عن السببين الواردين في اللائحة [هامش] التوضيحية: السادس / : السبب الرابع والثامن … / [هامش] [؟]
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٤/٢٠٠٦ ولمضمون / ومضمون المستندات الرسمية والمادة ١٤٤ / ١٤٣ اصول مدنية وتشويه الوقائع ومخالفة الفقرة ٢ من المادة ٥٣٧ اصول مدنية اذ انه ثبت من جواز سفر المميّز عليها ترك الاراضي اللبنانية بتاريخ ١٢/٤/١٩٩٦ / ١٢/٣/١٩٩٦ ولم يثبت تاريخ دخولها الى لبنان، وقد اوردت محكمة الاستئناف انه على من يدعي الترك ان يثبته في حين ان واقعة الترك ثابتة في المستند الرسمي المشار اليه آنفاً وحيث انه ورد في الصفحة الثالثة من القرار الاستئنافي ان المستأجرة ادلت بنفسها انها غادرت الى سوريا بتاريخ ١٢/٤/١٩٩٦، / ١٢/٣/١٩٩٦ كما ورد ايضاً "في مخالفة رئيس محكمة الاستئناف انه يتبيّن من جواز سفر المستأنفة انها قدمت الى لبنان في ١١/٢/١٩٩٦ / ١١/٣/١٩٩٦ وغادرت البلاد في ١٢/٤/١٩٩٦ / ١٢/٣/١٩٩٦ الى سوريا ومن ثم عادت الى لبنان حيث غادرته بتاريخ ٢٢/٤/١٩٩٦ / ٢٢/٣/١٩٩٦ عن طريق مطار بيروت وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اورد في الصفحة الرابعة منه ان القول بأن المدعى عليها المستأنفة الحالية لم تثبت اقامتها في المأجور في الفترة المتراوحة بين ١١/٢/٩٦ / ١١/٣/٩٦ و ٢٢/٤/٩٦ / ٢٢/٣/٩٦ وبين ١١/٣/٩٧ لغاية تقديم الدعوى هو في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ، باعتبار ان عبء اثبات واقعة عدم الانشغال / الاشغال والاقامة في المأجور يقع على عاتق الجهة المدعية - المستأنف عليه الحالي لانه هو من يدعي واقعة الترك"، … / " فيكون القرار المذكور قد خالف قواعد الاثبات وشوّه الوقائع ومضمون المستندات الخطية بقوله بانه على المدعي اثبات واقعة [شطب: / … عدم ترك] / ترك المدعى عليها الأجور بين ١١/٢/٩٦ / ١١/٣/٩٦ و ٢٢/٣/٩٦ في حين ان جواز سفر المدعى عليها واقوالها تفيد بواقعة / صراحة انها تركت لبنان بتاريخ ١٢/٤/٩٦ / ١٢/٣/٩٦ وعليها اثبات تاريخ عودتها اليه، … / ، مما يقضي الى نقض القرار المطعون فيه بكامله، … / [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٧٥٤ [هامش] وعليها اثبات تاريخ
Page 6
- ٦ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٤/٢٠٠٦ / [ وحيث انه بعد النقض يرجع الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبله / فيه قبل النقض، … / ، وللخصوم ان يقدّموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافاً وحيث ان المميّز يدلي بأن المميّز عليها وحسب ما ورد في لائحتها المقدمة بتاريخ ١٨/١/٢٠٠٦، … / ، تركت المأجور خلال عام ١٩٩٥ وهي لم تأتِ الى لبنان وذلك استناداً الى صور جواز سفرها وحيث انه وللسبب الذي من اجله صار / تم النقض يقتضي معرفة تاريخ عودة المميّز عليها الى لبنان بعد خروجها منه بتاريخ ١٢/٤/٩٦ / ١٢/٣/٩٦ وحيث ان المحكمة ترى تكليف الفريق الاكثر عجلة تقديم افادة صادرة عن الامن العام اللبناني يفيد عن تاريخ دخول وخروج المميّز عليها الى لبنان منذ صدور القانون رقم ١٦٠/٩٢ بتاريخ ٢٢/٧/٩٢ ولغاية تقديم هذه الدعوى بتاريخ ٢٩/٤/٩٧ وحيث ان المحكمة ترى ايضاً تكليف المميّز عليها اثبات اشغالها الفعلي والطبيعي للمأجور خلال عامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ وذلك بابراز مستندات تفيد ذلك وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم لذلك تقرر المحكمة: ١ قبول التمييز شكلاً ٢ قبول الاسباب التمييزية ونقض القرار المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي ٣ تكليف فريقي النزاع بما ورد في متن هذا القرار ٤ دعوة الفريقين الى جلسة تعقد في / … ١٨/٥/٢٠٠٦ … / [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٧٥٤
Page 7
قراراً افهم علناً / اصدر وافهم بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٦ [هامش] هامش [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] المستشارة / المستشار أليس شبطيني العم [توقيع] / … المستشار ناصيف / نايفة [توقيع] بتاريخ / [؟] [؟] تاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٦ صدر القرار أعلاه الكاتب [توقيع] / … الرئيس زوين … / الكاتب [توقيع] … / [؟] [هامش] هامش [هامش] الكاتب [هامش] [؟]