Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 230 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
230/1995
Date
09/03/1995
President
طارق زيادة
Members
حجار، عواد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / [هامش] 12934 قـــــرار اساس رقم : ١٢٢ تاريخ ٩/٢/١٩٩٥ [هامش] قرار ٢٢٠/٩٥ باسم الشعـب اللبنانـــــــــي / ٩٥/٢٢٠ ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من السادة : طارق زيـادة رئيسا وعبد المنعم الحجار وجورج عواد مستشارين والناظرة بالقضايا المالية ٠ لـــدى التدقيـــق والمذاكـرة وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٣/١/١٩٩٤ من المستأنف محمـد بدر منيمنة بواسطة وكيله الاستاذ موسى منيمنة بوجه المستأنف عليه الدكتور ابراهيـم بركات وكيله الاستاذ خليل بركات والذى بموجبه يستأنف الحكم الصادر عن محكمـة بداية بيروت المدنية ــ الغرفة الخامسة تحت رقم ٣٤٢/٩٣ تاريخ ١١/١١/١٩٩٣ ، والمبلغ منه في ٤/١٢/١٩٩٣ والمتضمن اولا الزام المدعى عليه المستأنف بتنفيـذ العقد الموقع بينه وبين المدعي المستأنف عليه بتاريخ ١٥/١١/١٩٨٧ لجهة صنـع الاثاث الموصى عليه ضمن مهلة شهر ونصف من تاريخ ابلاغه هذا الحكم تحت طائلـة غرامة اكراهية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل اسبوع تأخير من تاريخ انتهـاء هذه المهلة وحتى التسليم الفعلي وثانيا بالزام المدعي المستأنف عليه بتسليم القماش للمستأنف فور تجهيز الخشب من قبل هذا الاخير ومطالبته بتسليمه هذا القماش ٠ واثالثا بالزام المدعى عليه بدفع الغرامة الاكراهية المتفق عليها وقدرها خمسة آلاف ليـرة لبنانية عن كل اسبوع تأخير وذلك ابتداء من تاريخ ١٥/٤/١٩٨٨ ولغاية التسليـم الفعلي مع تضمين المدعى عليه المستأنف الرسوم والنفقات ٠ وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلا وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف بالـــزام المستأنف عليه بتعويض عادل حتى يتمكن من متابعة تنفيذ تعهداته العقدية سنـــدا للمادة ــ / ـ ٥ ــ / ـ من قانون رقم ٥٠/٩١ المتعلق بتعليق المهل والمادة ٤٦٥ مـــن قانون الموجبات والعقود الذى حدده بعشرة ملايين ومائة / ومايه الف ليرة لبنانية وبعـــدم توجب اية غرامة اكراهية عليه لعدم نسبة أى تأخر يقع عليه في تنفيذ تعهداتــــه العقدية باعتبار ان الممتنع عن تنفيذ موجباته هو المستأنف عليه واستطرادا وفي حـــال توجب الغرامة الاكراهية عليه ان تكون من تاريخ النطق بالحكم النهائي القطعي وليـــس من تاريخ ١٥/٤/٨٨ وبوجوب دعوة فرقاء الدعوى للاستجواب تحقيقا للعدالة واظهـارا للحق واخيرا اعتبار الغرامة الاكراهية المفروضة من قبل المحكمة واقعة في غير محلهـا القانوني مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ٠ وأجاب المستأنف عليه بموجب لائحة تاريخ ٩/٦/١٩٩٤ طالبا تصديـق الحكم المستأنف ٠

Page 2

بنـــاء عليـــــه اولا : في الشكــــل : بما ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية وشروطه الشكلية متوافرة فيكـــون مقبول شكلا ٠ ثانيا : في الاساس : بما ان المستأنف يدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة اعتباره ملزمـــا بتنفيذ موجباته دون مراعاة المادة ( ٥ ) من القانون رقم ٥٠/٩١ المتعلقة بتدنـي قيمة العملة الوطنية نظرا للارهاق الذى اصاب المستأنف من جراء عدم اختيار المستأنـف عليه القماش والالوان التي سيطلي بها الاثاث ٠ وبما ان المستأنف التزم بتصنيع مفروشات للمستأنف عليه تم تعدادها فـــي الاتفاق الحاصل بينهما ٠ وبما أن الموجب الملقى على عاتق المستأنف هو موجب نتيجة وبالتالي تتحـقق مسؤوليته التعاقدية بمجرد عدم انفاذ ما تعهد به ٠ وبما ان المستأنف يدلي للتملص من هذه المسؤولية بخطأ المستأنف عليه لعــدم اختياره القماش واللون الذى سيطلي به الاثاث ٠ وبما انه يتبين من اوراق هذه الدعوى أن المستأنف لم يصل في التنفيذ الـى المرحلة التي تمكنه من المطالبة بالقماش او باختيار اللون مما يجعل الحديث عن الخطأ واقعا في غير محله القانوني هذا فضلا ان العلاقة السببية منتفية بين اختيار القماش واللون من قبل المستأنف عليه وامتناع المستأنف عن متابعة تنفيذ التزامه على الاقـل للوصول الى المرحلة التي تستدعي اختيار اللون والقماش ٠ وبما انه يتضح من تقرير الخبير بسترس المقدم بتاريخ ٢/٢/١٩٨٩ بان المستأنف لم يكن قد قام باى تعهد او نفذ ما تضمنه البند الثاني من عقد ١٥/١١/١٩٨٧ خلال الفترة الممتدة بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ تقديم التقرير بالرغم من اعـلام المستأنف عليه للمستأنف بتاريخ ١٩/٩/١٩٨٨ بأن اللون المطلوب لغرفة السفـرة هو اللون " الجوزى " ٠ وبما ان المستأنف عليه سدد الجزء الاكبر من ثمن المفروشات المتفق عليها كما هو منصوص عليه في العقد فيكون قد نفذ من جهته موجباته العقدية ٠

Page 3

وبما ان العقد نص في المادة الرابعة منه على عدم توجب " أية زيادة علـى الثمن مهما كانت الظروف والاحوال " ٠ وبما انه لايمكن / لا يمكن للمستأنف الاستفادة من المادة ــ / ـ ٥ ــ / ـ من القانون رقـــم ٥٠/٩١ طالما انه مسؤول عن التأخير في التنفيذ ويكون الحكم المستأنف واقعا فـي محله القانوني لهذه الناحية [هامش] عليه / [؟] ٠ وبما ان لامجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٦٥ موجبات وعقـود المتذرع بها من قبل المستأنف اذ انـه هو المسؤول عن التأخر في تنفيـذ موجباته وفقا لما تقدم ٠ وبما ان الحكم المستأنف اصاب في ترتيب الغرامة الاكراهية بحق المستأنـف طالما انه متأخر عن تنفيذ موجباته ٠ وبما ان المستأنف يأخذ على الحكم المستأنف ترتيبه الغرامة الاكراهيـــة التعاقدية اعتبارا من تاريخ ١٥/٤/١٩٨٨ لان الغرامة الاكراهية حسب رأيه لا يحكم بها الا من تاريخ النطق بالحكم وليس بتاريخ سابق له ٠ وبما ان العقد هو شرعة المتعاقدين سندا للمادة ٢٢١ موجبات وعقـــود وبما ان عقد ١٥/١١/١٩٨٧ نص في بنده الخامس على توجب غرامـــة اكراهية قدرها خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل اسبوع تأخير وذلك ابتداء مـــن ١٥ نيسان ١٩٨٨٠ / ١٩٨٨ ٠ وبما ان الاحكام لها مفعول اعلاني سندا للمادة ٥٥٩ اصول محاكمـات مدنية وبالتالي تكون الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في ١٥/١١/١٩٨٧ متوجبة التطبيق منذ تاريخ استحقاقها اى في ١٥/٤/١٩٨٨ وبالتالي يكون هذا السبب واقعا ايضا في غير محله القانوني ، ولاسيما وان الغرامة الاكراهية ستصفى نهائيا عند التنفيذ ٠ وبما ان المستأنف يأخذ على الحكم المستأنف فرضه غرامة اكراهية من تلقـاء نفسه دون طلب من المستأنف عليه ٠ وبما ان المادة ٥٦٩ اصول محاكمات مدنية تجيز للمحاكم حتى من تلقاء نفسهـا ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها وبالتالي يكـــون الحكم المستأنف صائبا لهذه الناحية ايضا

Page 4

وبما ان المستأنف يدلي أخيرا بوجوب فسخ الحكم المستأنف لعـــــدم اجابة طلبه بدعوة فرقاء النزاع للاستجواب ٠ وبما انه يتبين من اوراق هذه الدعوى في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافيـة بان لا داع لتقرير الاستجواب طالما انه ليس من غموض يعتور هذه القضية ٠ وبما انه في ضوء ما تقدم يكون الاستئناف مستوجبا للرد والحكم المستأنـــف للتصديق للاسباب السابقة ٠ وبما انه لم تعد من فائدة لبحث سائر الاسباب الزائدة والمخالفة هذا ان وجدت لانها لاقت فيما سبق جوابا صريحا والا جوابا ضمنيا ٠ لهـــذه الاسبـــاب نقـــرر بالاجمـــاع ١ــ قبـول الاستئناف شكـــلا ٢ــ رده اساسا وتصديق الحكم المستأنف ٣ــ مصادرة التأمين الاستئنافي ايراد للخزينة العامة ٤ــ تضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة ٠ قرارا أعطي وأفهم علنا بتاريخ صدوره الواقع فيه ٩/٣/١٩٩٥ الكاتـــب المستشار جورج عواد المستشار عبد المنعم الحجار الرئيس طارق زيادة ٠