Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 230 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
230/2004
Date
11/02/2004
President
سامي منصور
Members
بيضا، قسيس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11318 ـ ١ ـ / 11328 إيجار باسم الشعب اللبناني، / ١ [هامش] … / هامش [هامش] أساس ٤٢٤/٢٠٠٤ / ٦٢/ [؟] [هامش] قرار ٢١٠/٢٠٠٧ / ٢٠/ [؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت (المدنية، غرفتها العاشرة)، / [؟] ولدى التدقيق، تبين ما يأتي: أن ادوار كميل شباط قد تقدّم في ٢٤/٢/٢٠٠٤ باستئناف استئناباً فوجه / ٢٤/٢/٢٠٠٢ باستحضار استئنافي بوجه الياس حبيب كرم كمستأنف / المستأنف عليه والمحامي سليمان البستاني كمقرر / المقرر إدخاله، وذلك طعناً في حكم صادر / الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت، غرفتها الثانية، تاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٣ / ٢٤/١/٢٠٠٢ والقاضي بردّ دعوى المدعي (المستأنف) وبإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه تعويضاً قدره /١٥/ / ١٥ مليون ل. ل. / ل.ل. وبغرامة مقدارها مليون ل. ل. / قدرها مليونا ل.ل. وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب. … / ـــ، وطلب بنتيجة هذا الاستئناف ما يأتي: قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً، والحكم مجدداً باعتبار التوقيع المنسوب للأستاذ سليمان البستاني على عقدي إيجار ١٩٧١ و ١٩٧٢ / و١٩٧٢ غير صادر عنه، وتقرير إتلاف / ابطال هذين المستندين - / ـ العقدين - / ـ واستطراداً اعتبار أن التوقيع غير ثابت وغير أكيد أنه صدر عن الأستاذ بستاني، وفي مطلق الأحوال عدم الحكم على المستأنف - / ـ المدعي - / ـ بأي تعويض ومزاعم، وإعادة / وغرامة وابطال مبلغ التأمين، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات. وقد استند المستأنف للأسباب / الى الاسباب الاستئنافية الآتية: أولاً: … / ـ أن المحكمة قد خالفت الواقع والقانون عندما اعتبرت أن ما صرّح به الأستاذ البستاني في الإفادة والخبرة / امام الخبير بالنسبة للتوقيع المنسوب إليه على عقدي ١٩٧١ و ١٩٧٢، / و١٩٧٢، وبأنه أقر بصدور التوقيع في عقد ١٩٧١ عنه، وذلك في الجلسة / جلسة المحاكمة المنعقدة بداية في ٢٢/١/١٩٩٩، / بتاريخ ٢٢/٦/١٩٩٩، إنما هو إقرار قضائي يستوفي شروط المادة (٢١٠ أ. م. م)، / أ.م.م.، ويشكل حجة قاطعة على المقرّ عملاً بالمادة (٢١١ أ. م. م). / أ.م.م.. كما أخطأت المحكمة الابتدائية أيضاً باستبعادها تطبيق المادة (٢١٢ أ. م. م) / أ.م.م. بالرغم من أن موافقة التراجع للمدعى به / الافادة التي صدرت عن الأستاذ البستاني بعد / فيها الكثير من التردد والتناقض، يفسر / [؟] نتائجها القانونية بما اشتملت عليه من البيانات الخاطئة. / الاضافية. وقد عرض المستأنف تحت هذا السبب ما يأتي: ١- / ١ـ التناقض الواضح والذي استمر في أقوال الأستاذ البستاني حول صحة توقيعه على عقدي الإيجار المحررين في ١٠/١/١٩٧١ و ١٠/١/١٩٧٢. / ١/١/١٩٧١ و١/١/١٩٧٢. إذ أفاد أمام المحكمة الابتدائية في جلسة

Page 2

ـ / … ٢ ـ / … [هامش] … / هامش ٢٢/٦/١٩٩٩ بأن / أن عقد ١٠/١/١٩٧١ / ١٩٧١ هو صادر عنه أما ذاك / ذلك الوارد في عقد ١٠/١/١٩٧٢ / ١٩٧٢ فهو غير صادر عنه. كما أضاف بأنه لم يتذكر ظروف تنظيم عقد الإيجار / ١٩٧١ ولا هوية الشخص الذي حرره. ٢- / ٢ـ أن كافة عقود الإيجار كانت / [؟] تحرر في مكتب الأستاذ البستاني في حين أن عقد ١٠/١/١٩٧١ / ١٩٧١ لم يحرر في المكتب. ٣- / ٣ـ إن المستأنف عليه نفسه أكد مراراً، وإبان الخبرة / وامام الخبير نفسه أيضاً، بأنه كان يتعامل مع شقور / نقولا الخوري - وصهر الآخر بالأستاذ منع / ـ المعرف عنه باعتماد من الأستاذ البستاني في السيدة المود / [؟] ايوب - / ـ وأن نقولا الخوري صهر / هو من كان يحرر له عقود الإيجار ويوقعها ويسلمه إياها، وهو لم / لا يعرف الأستاذ البستاني ولم يعرف ما إذا كان يوقع تلك / على العقود. ٤- / ٤ـ إن الأستاذ البستاني قد أعطى وكيل المستأنف في ٢٥/٤ / / ٢٥/٤/ ١٩٩٨ كتابة / كتاباً أكد فيه بأنه يمكنه الجزم بأن التوقيع الظاهر على صدر العقود ليس بتوقيعه، لاسيما / رسمياً وأنه ينسبه / شبيه للعين المجردة بأن التوقيع الظاهر على العقد الثاني هو نسخة فوتوكوبي للتوقيع الظاهر على العقد الأول، وهو ما يقيم الشك حول صحته، فضلاً عن أنه - / ـ أي الأستاذ البستاني - دأب أن / ـ كان يكتب اسم عائلته ثلاثي: / كالآتي: البستاني وليس بستاني، إلا أن الأستاذ البستاني عاد الرقم الاستعلام / [؟] [؟] عاد وأكد باللائحة / في لائحته الابتدائية تاريخ ١٠/٢ / ١٩٩٩ / ٦/٤/ ٢٠٠٠ أنه بالنسبة للعقد / لعقد ١٩٧٠ - / ـ وهو المؤرخ في ١/١٠ / / ١/١/ ١٩٧١ - / ـ ليس له أية صلة به. أما بالنسبة للعقد ١٠/١/١٩٧١ / لعقد ١٩٧١ فإن التوقيع الوارد فيه صادر عنه، إلا أنه لا يتذكر ظروف تنظيم هذا العقد ولا هوية الشخص الذي حرره. وأما / اما بالنسبة لعقد ١٠/١/١٩٧٢ / ١٩٧٢ و١٩٧٢ والعقود الباقية ليس للأستاذ البستاني أية علاقة بها. ثم عاد الأستاذ البستاني نفسه وبعد أن / وبعدما عرض عليه الخبير المكلف بداية عقدي إيجار ١٩٧١ و ١٩٧٢ / و١٩٧٢ ليؤكد أن عقد ١٩٧١ يحمل توقيعه بالذات، وأنه يعتقد على الأرجح أن عقد ١٩٧٢ موقع بخط يده، مضيفاً بأنه يوقع أحياناً بسرعة، وربما يكون ذلك هو السبب في بعض المفارقات... / الفروقات... وهو ما يوضح هذا التناقض المشار إليه في أقوال الأستاذ البستاني الذي لا يجوز معه استنتاج أي إقرار قضائي، والنبني / والبناء عليه ردّ / لرد دعوى التزوير المدعي، مما / المدنية، ما يفرض فسخ حكم ابتدائي / الحكم الابتدائي لهذا السبب

Page 3

ـ / … ٣ ـ / … [هامش] بقضائه / هامش بقناعته بوجود ذلك الإقرار، والهبوط إلى المستأنف. ٥- / وهو من التناقض. ٥ـ إن المحكمة الابتدائية لم تشر إلى كتاب الأستاذ البستاني تاريخ ٢٥/٤/١٩٩٨ ومشار / المشار إليه أعلاه، والذي يؤكد فيه بأنه / أنه يمكنه الجزم بأنه / بأن توقيع العقود ليست بتوقيعه، كما أنها لم تأخذ بما ورد في أقوال الأستاذ البستاني في استجوابه أمامها وكذلك في لائحته الجوابية تاريخ ١٠/٢/١٩٩٩ / ت ٦/٤/٢٠٠٠ وال أنه لم يتذكر ظروف تنظيم عقد ١٩٧١ ولا هوية من حرره علماً بأن / وبأن كافة العقود كانت تحرر في مكتبه. ٦- / ٦ـ إن المستأنف عليه قد أودع أيضاً / أوضح امام الخبير قناص / فيما يتعلق بأن السيد نقولا الخوري هو من سلّمه جميع العقود بما في ذلك العقدين موضوع الادعاء بالتزوير، وبأنه لا / لم يعرف الأستاذ البستاني ولا يعرف إما إذا كان صهره / هو من وقع العقدين المذكورين لأنه لم يوقعهما أمامه... كل هذه الأقوال تؤكد بأن التوقيع المنسوب إلى الأستاذ البستاني على عقدين فقط من عقود الإيجار، فيما / التي تبلغ الخمسة عشر عقداً، إنما هو مشكوك في صحته. ثانياً: … / ـ إن المحكمة الابتدائية قد أسندت حكمها المستأنف لرد الدعوى إلى ثبوت صدور التوقيع في عقد إيجار ١٠/١/١٩٧١ / ١/١/١٩٧١ عن المحامي سليمان البستاني، مما يوجب رد ادعاء التزوير لهذه الناحية. في حين أنه: ١- يتبين / ١ـ تبين أن عقداً ١٠/١/١٩٧١ / عقد ١/١/١٩٧١ قد دوّنت في أسفله دفوعات تعود لتاريخي ٣١/١٢/١٩٧١ و ٣١/١٢/١٩٧٢ و ٣١ / ١٢/١٩٧٤ و ٣١/١٢/١٩٧١ / نقود في تاريخ الـ ١٧/٢/١٩٧١ و١/٧/١٩٧١ و٦/١٠/ ١٩٧١ و٦/١٢/١٩٧١ مع تواقيع نقولا الخوري، وفي أسفل / الاسفل تحت اسم المؤجر عبارة: أستاذ / الاستاذ سليمان بستاني وإلى جانبها توقيع منسوب إليه. كما يتبين / تبين أن العقد الثاني مؤرخ في ١٠ / ١/١٩٧٢ / ١/١/ ١٩٧٢ قد دوّنت كذلك في أسفله دفوعات تعود / نقود إلى ٣١/٥ / ١٩٧٤ و ٩/١٩٧٤ و ٢٦/١٢/١٩٧٤ و ٣١/٧ / ١٩٧٤ / ٢١/٥/ ١٩٧٢ و٩/٦/١٩٧٢ و٦/١٢/١٩٧٢ و٢٣/٢/ ١٩٧٣ مع تواقيع نقولا خوري بجانبها ومحل / وفي اسفل العقد تحت اسم المؤجر عبارة سليمان بستاني وإلى جانبها توقيع منسوب إليه. ٢- / ٢ـ إنه يتضح / تبين من هذين العقدين: أن عقداً ١٠/١/١٩٧١ / عقد ١/١/١٩٧١ إنما يعود لسنة ١٩٧٠، في حين أنه يحتوي في أسفله دفوعات تعود / نقدية للعام اللاحق (لسنة / … ١٩٧١). كما أن عقد ١٠/١/١٩٧٢ / ١/١/١٩٧٢

Page 4

[هامش] … / هامش يحتوي في أسفله دفوعات تعود / نقود لـ ١٩٧٤ / ١/١/١٩٧٢ وحتى للعام ١٩٧٧. ٣- / العام ١٩٧٣ ٣ـ إن المحكمة الابتدائية لم تتطرق إلى كيفية تدوين دفوعات … / عن ١٩٧١ على عقد ١٠/١/١٩٧١ العائد لمؤرخ / مؤرخ في ١/١٠/١٩٧٠ وتتعلق / ١/١/١٩٧١ ويتعلق بالعام ١٩٧٠، كما لم تتطرق إلى كيفية تدوين دفوعات عقد ١٠/١/١٩٧٢ لعام ١٩٧٤ وعقود / بعقد ١/١/ ١٩٧٢ تعود إلى اللاحقة ١٩٧٤ وحتى عن / العام نفسه ١٩٧٢ ولكن حتى للعام اللاحق ١٩٧٣. ٤- / ٤ـ إن المحكمة الابتدائية كلفت الخبير ببيان ما إذا كان نقولا الخوري محرر العقود، … / هو الموقّع عليها باسم الأستاذ البستاني، ومع ذلك نفت الحكم الابتدائي، بردّ / ردت المحكمة الابتدائية طلب المدعي إعادة تكليف الخبير بإنفاذ المهمة لجهة بيان هوية محرر عقد ١٩٧٢ والموقع عليه بتوقيع الأستاذ البستاني، وما إذا كان نقولا الخوري بالذات هو من حرر سند الإيجار ووقع عليه باسم وتوقيع الأستاذ البستاني. وقد اكتفت المحكمة بتبرير موقفها بما ورد في تقرير الخبير، وهو مطعون فيه، وبأن الاطلاع على الأوراق والمستندات في / من الدوائر الرسمية ليس من بنود المهمة، بل هو ترخيص معطى للخبير للاستعانة بهذه الأوراق والمستندات إن / اذا رأى ذلك ضرورياً، في حين كان يقتضي أن يطّلع الخبير على تلك الأوراق والمستندات وأن ينفذ / يستفسر قرار المحكمة، الذي كان يهدف إلى معرفة صحة مطالب الجهة المدعية. فالمحكمة التي التفتت / اكتفت لهذه الناحية بردّ الدعوى وبإلزام المدعي بالتعويض دون أن تتبين / تبين عنصر الضرر ودون الإشارة إلى سوء النية أو الخطأ الفادح، مع أن المتضرّر من توقيف دعوى الإيجارات هو المدعي بالذات وليس المدعى عليه الذي يستفيد من عامل الوقت، فيكون هذا الحكم … / باقتضائه بما قضى به وللحافة الحاضنة / تقدم جاء مستوجباً الفسخ لذلك. ثالثاً: إن ما قضت به المحكمة الابتدائية مغايراً / مغاير للمنطق والواقع وللقانون / والقانون عندما اعتبرت بأن الخبرة الفنية أثبتت ما جاء في تصريح الأستاذ البستاني حول جواز صدور التوقيع على عقد ١٠/١/١٩٧٢ / ١٩٧٢ عنه، بعد استكتابه ومقارنة توقيعه مع آخر معترف به من قبله. وهذه المخالفات هي كالآتي: ١- / ١ـ إن ما سماه / ابداه الخبير بالمضاهاة / بالمقارنة بين توقيع الأستاذ البستاني على عقد ١٩٧٢ وتوقيعه في الاستكتاب ليس بكافٍ فنياً، لأنه كان على الخبير أن يقارن التوقيع المنسوب للأستاذ البستاني مع تواقيع على عقود صحيحة في دوائر رسمية / الدوائر الرسمية عائدة له وعلى أن تكون معاصرة للعام ١٩٧٠. وهذا / ١٩٧٢. وهو ما تجنب الخبير القيام به.

Page 5

ـ / … ٥ ـ / … [هامش] ٢- / هامش ٢ـ إن الأستاذ البستاني نفسه قد أكد في كتابه تاريخ ٢٥/٤/١٩٩٨ بأنه يمكنه الجزم بأن التوقيع الظاهر ليس بتوقيعه...، وهذا / وهو ما يجعله يشك شكاً / بشكل أكيد بصحته، كما أكد ذلك إضافي للائحة تاريخ ١٠/٢/١٩٩٩ / ايضاً في لائحته ت ٦/٤/٢٠٠٠ عندما أورد بأنه بالنسبة لعقد ١٠/١/١٩٧٢ / ١٩٧٢ فإن التوقيع الوارد على هذا العقد غير صادر عنه، ولكنه لا يستطيع الجزم. ٣- / ٣ـ أنه لم يكن للخبير، على ضوء ما تقدم، أن يجزم بالحكم / بالعكس استناداً إلى ما أسماه باعتراف الأستاذ البستاني بتوقيعه لعقد ١٠/١/١٩٧١ / ١٩٧١ وما رآه الخبير من مضاهاة / تشابه بين التوقيعين، رغم الفروقات الواردة بينهما، / بينها. فضلاً عن أن اسم عائلة الأستاذ البستاني تكتب كما تقدّم، خلافاً لما ورد من توقيع على عقدين / عقد ١٩٧٢. ٤- / ٤ـ إن ما سمي من فروقات، ويعلل / وبعض التنوع في التوقيع المنسوب للأستاذ البستاني في عقد ١٠/١/١٩٧٢ / ١٩٧٢ وفي استكتابه أمام الخبير إلى الفارق الزمني وعمر صاحبه - / ـ وهو ما قال به / قاله الخبير وأخذت به المحكمة الابتدائية - وبأنه لا عيب / ـ وبأن صاحب التوقيع وعزاه / قد عزاه إلى عامل السرعة، إنما هو غير منطقي وغير قانوني. فالأستاذ البستاني، رغم ما وقع به من تناقض وتراجع / وترجرج في إفاداته، إنما يجزم بأنه يكتب دوماً اسم عائلته كما ورد في بطاقة الهوية أي البستاني وليس بستاني، خلافاً لما جاء في السند المطعون فيه، وفي ذلك السبب الكافي للتأكيد على أن توقيع عقد ١٩٧٢ ليس صادراً عنه. كما أن الفارق الزمني وتقدّم السن لا تؤدي كلها / يؤدي حكماً إلى تلك المفارقات، ولا اختلافات واضحة / الفارقات والاختلافات الواضحة والأساسية في توقيع الأستاذ البستاني، الذي / التي لا يحرص دائماً / تنحصر فقط على كتابة اسم عائلته وفق ما تقدّم. ثم إن الأستاذ البستاني تشك / يشك في توقيعه، وهذا / وفيما إذا كانت التواقیع التي بها إنها تقوده، / التواقيع المذكورة عائدة له بدليل أنه ترك أمر البت طالب / بطلب المعاينة الفنية لرئاسة المحكمة الابتدائية في لائحته تاريخ ١٠/٢ / ١٩٩٩، / ٦/٤/ ٢٠٠٠، فكيف يُلام المدعي الذي تقدّم بدعوى التزوير المدني، ويحكم بالمبالغ الخيالية / … التي قررتها / الزم بها في المحكمة الابتدائية؟ كما أنه إذا كان سبب / كانت [؟] رجوع الأستاذ البستاني عن مصداقيته / مصادقته بشأن التوقيع المعزو إليه، وهو حرصه / حرص على عدم تلطيخ ذكرى المرحوم نقولا الخوري، الذي كان يوقع وحده على العقود بعد / وبعد أن علم الأستاذ البستاني بأنه قد يكون هو - / ـ أي المرحوم الخوري - / ـ من وقّع عن الأستاذ البستاني على تلك العقود وحررها، بأنه لا يجوز تحميل نتيجة / تبعة ذلك للمدعي.

Page 6

ـ / … ٦ ـ / … [هامش] … / هامش وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٤ / ١٢/١١/٢٠٠٢ أبلغت الأستاذة شريز دكاش عن / [؟] [؟] عون موعد جلسة ١٣/٤/٢٠٠٥ / ١٠/٤/٢٠٠٣ وقد ثبتت وكالتها عن المحامي سليمان البستاني، والقادرة / والصادرة عن كاتب / الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عادل أبي راشد، وقد مُثلت عنها / وقدمت عذراً في المحاكمة الابتدائية. وفي جلسة ١٠/١٢/٢٠٠٧ / ١٠/٤/٢٠٠٣ حضر وكيل المستأنف، ووكيل المستأنف عليه، ولم يحضر المقرر إدخاله ورغم تبلغه أصولاً تم / رغم تبليغه التبليغ الصحيح، لطلب وأوراقه الرسمية، / للجلسة واوراق الدعوى، فقررت المحكمة محاكمته أصولاً، / وجاهياً والسير بالدعوى. وقد كرر الفريقان الحاضران / ما ورد في أقوالهما، فختمت / واختتمت المحاكمة بنتيجة ما تقدّم. بناءً عليه، أولاً: … / ـ في الشكل: حيث أنه تبيّن، / … من … / الثابت في الملف، أن المستأنف قد ابلغ الحكم المطعون فيه في ٢/٢/٢٠٠٤، / ٢/٢/٢٠٠٢ فيكون الاستئناف المقدم في ٢٤/٢ / ٢٠٠٤ / ٢٤/٢/ ٢٠٠٢ قد ورد ضمن المهلة القانونية، كما أنه استوفى بقية شروطه الشكلية، لذلك يقتضي قبوله في الشكل. ثانياً: في الأسباب الاستئنافية مجتمعة: حيث إن موضوع الدعوى، كما عرفت / عرضت بداية، هو الادعاء بتزوير عقدي الإيجار العائدين لعامي ١٩٧١ و ١٩٧٢، / و١٩٧٢ وقد أبرز المدعى عليه، المستأنف بوجههما، / عليه صورتهما في … / جلسة ٢٢/١/١٩٩٨. وقد أشار المستأنف في لائحته تاريخ ٢٤/٤/١٩٩٨ بأنه بمراجعة / من مراجعة أصل العقدين يتبين / تبين له بأن التوقيع المنسوب إلى الأستاذ سليمان البستاني في صدر كافة / بصورة خاصة هو توقيع مزوّر لعدة أسباب ظاهرة، أولها / اظهرها أن الأستاذ البستاني لا يضع قبل اسمه كلمة الأستاذ بل كلمة المحامي، كما أنه … / لا يكتب اسم عائلته "بستاني" بل "البستاني" بالتحديد، بالإضافة إلى أنه لا يوقع بالشكل الوارد في كل من العقدين المبرزين من المدعى عليه - / ـ المستأنف عليه - / ـ الذي يتمسك بهما. وحيث إن الأستاذ سليمان البستاني (المقرر إدخاله) قد أدلى في لائحته تاريخ ١٧/٢/١٩٩٩، / ١٧/٤/٢٠٠٠ بأنه بالنسبة للعقد ١/١٠ / / لعقد ١٩٧٠ فإنه / بأنه ليس له صلة بهذا العقد. أما بالنسبة لعقد ١٩٧١، فإن المقرر إدخاله قد صرّح في جلسة ٢٢/٦/١٩٩٩ لدى استجوابه، / اطلاعه وعرض العقد العائد لعام / للعام ١٩٧١ عليه، أن التوقيع الوارد على هذا

Page 7

ـ / … ٧ ـ / … [هامش] … / هامش العقد صادر عنه، إلا أنه أضاف بأنه لا / لم يتذكر ظروف تنظيم ذلك العقد ولا هوية الشخص الذي حرره...، علماً أنه لا بد لعقود / ان كافة عقود الإيجار لأن / كانت تحرّر في مكتبه. إن / ـ اي المقرر إدخاله - أجاب / ـ اما في حين أن عقد الأول / ١٩٧١ لم يحرر في المكتب، وفي … / كل الاحوال قد فقدت كافة الدفاتر لحفظ ملفات / محفوظات المكتب أشار إلى هويات. / اثناء الاحداث. وبالنسبة للعقدين / لعقد ١٩٧٢ و ١٩٧٣، / و١٩٧٢ والعقود الباقية، فهي إما غير صادرة عنه، وكذلك / ولكنه لا يستطيع (المقرر إدخاله) الجزم (عقد ١٩٧٤)، / ١٩٧٢) وأما أنه (أي المقرر إدخاله) لا علاقة له بها (بقية العقود). وتدارك / وقد ترك الأستاذ البستاني أمر المحكمة / الامر للمحكمة في إجراء المعاينة الفنية - / ـ وهو الموقف نفسه الذي اتخذه المدعى عليه المستأنف عليه في لائحته في ١٢/٧/١٩٩٩، / ت ١٢/١/٢٠٠٠ كما وافق المدعي المستأنف على الاستعانة بالخبرة الفنية، وذلك في لائحته تاريخ ٢٥/٥ / / ٢٥/١/ ١٩٩٩ - / … وحيث إنه، إزاء ما تقدّم، قررت المحكمة الابتدائية في جلسة ١٤/٢/٢٠٠٠ - وفي / ـ وهي الجلسة المعجلة / المخصصة للبت بطلب تعيين خبير - / ـ الاستعانة بالخبرة الفنية للقيام بما يأتي: ١- / ١ـ الاطلاع على الملف. ٢- / ٢ـ استجواب الفريقين / الفرقاء والاستماع إلى الشهود دون تحليف اليمين. ٣- / ٣ـ بيان ما إذا كان التوقيع المنسوب إلى الأستاذ سليمان البستاني فاصل من / والوارد على عقد إيجار (منظم / المنظم في ١٠/١/١٩٧٤ صادر أو / ١/١/١٩٧٢ صادراً عنه فعلاً. ٤- / ٤ـ بيان كل ما من شأنه إنارة القضية، / المحكمة والتحقيق الإدارات رأت / [؟] [؟] المحكمة التوسع فيه بإصدارها / [؟] القرار المشار إليه. وقد عينت المحكمة الخبير نصر الله / نصرالله فياض لإنفاذ هذه المهمة - / … وقد تقدّم الخبير بتقريره / بتقرير في ٢٥/٤/٢٠٠٢، / ٢٥/٤/٢٠٠٠ الذي كان موضع نقاش من الفرقاء. وحيث إن المحكمة الابتدائية، على ضوء ما تقدّم، قد أصدرت حكمها / الحكم النهائي في ٢٨/٧/٢٠٠٣، / ٢٤/١/٢٠٠٢ وهو الحكم المستأنف، وحيث إن القرار المطعون فيه هو حكم انتهائي وجب رده، / الحكم النهائي وحسب دون القرار الإعدادي بتعيين الخبير، والذي كان / كانت من مهمته استجواب الفريقين / الفرقاء والاستماع إلى الشهود دون تسميته، / تحليفهم وفق ما تبيّن أعلاه. وحيث إن المحكمة الابتدائية، بعد أن رأت، في مجالها / بما لها من هذا التقرير، / حق التقدير، بأن الدعوى بحالتها التي اختتمت فيها المحاكمة هي جاهزة للحكم، ردت … / [؟] طلب المدعي - / ـ المستأنف - / ـ المقدّم أمامها في ٢١ / / ٢١/١٠/

Page 8

[هامش] هامش [هامش] [؟] صفحة / … [؟] [؟] [هامش] [؟]

Page 9

[هامش] ٨ حيث بخصوص / هامش [؟] وموضوعه اعادة تكليف الخبير بانفاذ ما لم ينفذه من المهمة لجهة بيان هوية محرر عقد [؟] ١٩٧٤ / ١٩٧٢ وهوية الموقع عليه بتوقيع الاستاذ البستاني بصرف النظر عما صرح به هذا الاخير امام الخبير لجهة صدور التوقيع الموازي / المذكور عنه مع التاكيد على وجوب تقيّد الخبير ببنود المهمة لجهة الاطلاع على الاوراق والمستندات في الادارات الرسمية والدوائر لمعرفة ما اذا كان المرحوم نقولا الخوري بالذات هو الذي حرر سند الايجار ووقع عليه باسم وتوقيع الاستاذ البستاني وحيث ان قرار المهمة - الذي لم يطعن فيه استئنافاً طعناً / … بمضمونه - لم ينص على ان تشمل مهمة الخبير التحقق من هوية محرر السند العائد لـ ١٩٧٤ ، / لسنة ١٩٧٢، وهو لم يدع بتزوير متنه اصلاً، وفي غير / اساساً، وغير ذلك من الادعاءات / الادلاءات التي اشار اليها المدعي - المستأنف - في طلبه الاستطرادي بإعادة تكليف الخبير والمشار اليه / اليها اعلاه ، / … فيكون رد هذا الطلب في موقعه القانوني السليم ، / … إذ ان محكمة البداية لم تكلّف الخبير القيام بما اشار اليه المدعي - المستأنف - في طلبه المشار اليه ، / … لكي يُلام / تلام على عدم تقيده بالمهمة التابعة لتقريرها / التي قررتها للخبير، كما انكم / أنها لم تجد سبباً اضافياً لفتح المحاكمة واعادة الاستعانة بالخبير / بالخبرة على ضوء أوراق الدعوى ومستنداتها وما جاء في التقرير الفني من تحقيق اراد لايات من المقر / ادلاءات [؟] ادخاله، وهذا قد اصبح خصماً في / [؟] [؟] الدعوى وذلك عملاً باحكام المادة ٢٦٥ / [؟] أ.م.م. وحيث ان ما اشار اليه المدعي - المستأنف - وركز عليه من وجود تناقض بالادعاءات / في الادلاءات واقوال المقر / [؟] ادخاله هو ما استتبع توسّع المحكمة ومباشرتها / الابتدائية بالتحقيق والاستعانة بالخبرة الفنية لاجلاء الحقيقة / اجلاء للحقيقة واظهاراً للواقع، وعشان / وحيث ان العقدين اللذين طُعن بتزويرهما بداية، وكما هو واضح من لائحة المدعي تاريخ ٢٤/٤/١٩٩٨ المشار اليها، هما عقدا الايجار اللذان ابرز المدعى عليه اصلهما / اصولهما في جلسة ٢٢/٦/١٩٩٨ / ٢٢/١/١٩٩٨ وهذان العقدان يتبين انه / يعودان حسب التواريخ الواردة / التاريخ الوارد فيهما الى عامي ١٩٧١ و ١٩٧٤، / و١٩٧٢، كما طلب الاستماع الى الاستاذ البستاني بالذات حول صحة التوقيع المنسوب اليه . / … وهو ما التزمت به المحكمة، انه / … في قرارها تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٠ / ١٤/٧/٢٠٠٠ بتعيين الخبير فيافيان لتنفيذ الار / فيما [؟] الى المهمة التي حددت له والتي لم تلق اي طعن من المدعي، ادنى / احد، ومن استماع المحكمة الى الاستاذ البستاني في جلسة ٢٢/٦/١٩٩٩

Page 10

[هامش] ٩ / هامش وفي تكليفها / تكليفه الخبير فيافيان / المذكور باستجواب التوفيق / الفريقين وبيان ما اذا كان التوقيع المنسوب الى الاستاذ البستاني في كل من / عقد الايجار والاستئجار / والاستثمار المنظم في [؟] / … ١٩٧٢ صادر أ / صادراً عنه فعلاً وبيان كل ما من شأنه إشارة الحقيقة . إذا / إنارة المحكمة. إذ ان الاستاذ سليمان البستاني قد أفاد أمام المحكمة في الجلسة المذكورة اعلاه بان التوقيع الوارد على عقد ١٩٧١ هو صادر عنه وقد صرح امام المحكمة المذكورة بان عقد ١٩٧٢ هو غير صادر عنه، وهو ما استتبع اجراء التحقيق بواسطة الخبرة إظهاراً للحقيقة كما تبيّن وحيث انه من جهة اولى وبالنسبة للعقد الاول ، / ١٩٧١، فانه يعود الى سنة تأجيرية كاملة تبدأ، وفق ما جاء في متنه، من ٢٦/٦ / ١/١/ ١٩٧٠ ، على ان / بمعنى انها تنتهي في ٢٦/٦/١٩٧١ / ١/١/١٩٧١ وقد حرر هذا العقد في ٢٦/٦/١٩٧١ / ١/١/١٩٧١ وهو يحمل تواقيع الى جانب الخانات / الكلمات هي الاتية : / … الاستاذ سليمان بستاني وشقدير عضو / و[؟] الخوري . / … وحيث ان الاستاذ سليمان البستاني قد صرح امام المحكمة الابتدائية في جلسة ٢٢/٦/١٩٩٩ بان هذا التوقيع الوارد على العقد المذكور ١٩٧١) انما هو صادر عنه، فيكون / ويكون ما أدلى به اقراراً كاملاً منتجاً لكافة مفاعيله، وخاصة تجاه جهة لمن يمثلها وهي السيدة طلود أيوب بصفتها وصية / [؟] عليه . / … اما ما أثير لجهة ما أضافه الاستاذ البستاني امام المحكمة بانه لا يتذكر ظروف توقيع ذلك العقد ولا هوية الشخص الذي حرره وما به خانة / [؟] العقود كانت محرراً لكتبته / لا [؟] وبان ذلك العقد لم يحرر في مكتبه ... / … انما هذا لاضافة / هي اضافة لا تؤثر على الاقرار بالملكية / الواقعة الاساسية التي أقر بها الاستاذ البستاني وهي ان عقد الاول / ١٩٧١ قد وقع من قبله . / … إذ ان المهم هو التحقق من صحة نسبة التوقيع الى الاستاذ البستاني، اما ظروف وملابسات / واسباب ذلك التوقيع ومكان ابراج / ابرام العقد ... / … انما هي مسائل خارجية لا تنفي صدور التوقيع عمن أقر بذلك . / … لذلك يقتضي رد الادعاءات / الادلاءات المخالفة لهذه الجهة . / … وحيث انه بالنسبة لعقد ١٩٧٢ فإنه من الثابت في الملف، ان الاستاذ البستاني، تقدم / قد صرح في جلسة الخبرة الثانية تاريخ ١٤/٤/٢٠٠٠ / ١٤/٤/٢٠٠٢ بان التوقيع الوارد في عقد ايجار ١٩٧١

Page 11

[هامش] ١٠ / هامش هو توقيعه بالذات، وهو يؤكد ذلك ، / … اما بالنسبة للعقد / لعقد الايجار العائد لـ / … ١٩٧٢ فإنه يعتقد، بعد ان دقق في التوقيع المنسوب اليه في ذلك العقد، [شطب: فانه يعتقد] / [؟] بان التوقيع المذكور هو على الارجح موقع بخط يده ، / … مضيفاً بانه يتوتر / يوقع احياناً بسرعة ولربما لهذا السبب وردت بعض الفروقات في التوقيع المذكور، وانه غالباً ما ينيبه / ينبه على هذه النقطة من قبل البنك وتقاد / ويعاد اليه بعض الشيكات للتاكيد على صحة تواقيعه عليها . / … بمعنى آخر، فان الاستاذ البستاني، وهو الوصي - او الممثل القانوني للسيدة طلوف / للسيد محمود ايوب - لم ينف او ينكر نسبة ذلك التوقيع اليه، وانما ارجح / رجح صدوره عنه مدلياً بأسباب / معللاً أسباب أدّت الى حدوث [؟] / فروقات في التوقيع المذكور . / … وقد خلف / خلص الخبير المكلف بمهمة فنية وهي انهم / - ومن خلال تنفيذه لمهمته / للمهمة - باجراء / بأنه من مضاهاة تواقيع الاستاذ البستاني ومنها / ومن التدقيق في التوقيع المذيل به عقد الايجار موضوع المهمة العائد لسنة ١٩٧٢ تبين / يتبين بانه توقيع محرر بصورة عفوية وطبيعية خالية من اي مظهر من مظاهر التزوير بطريق / عن طريق التقليد او النقل المباشر او ما شابه كالاهتزاز والارتجاف والتوقف والتعثر وعدم الانسجام . / … وانه من مضاهاة التوقيع المنسوب الى الاستاذ البستاني في عقد ١٩٧٢ مع تواقيع صحيحة واردة بالاستكتاب المجرى / في الاستكتاب الجاري من قبل الخبير في ٢٤/٤/٢٠٠٠ وعقد / ١٤/٤/٢٠٠٢ وفي عقد ايجار الاول / ١٩٧١ والمعترف بصحته من الاستاذ البستاني يتبين وجود اتفاق في المميزات الخطية الفردية بينها / بعضها مع بعض ما / مما يثبت ان التوقيع المذكور محرر بخط يد الاستاذ البستاني بالذات . / … وان هذه / بعض الفروقات الواردة فيه هي نتيجة الفارق / العامل الزمني وعمر صاحب / صاحبه وعمر التوقيع وانه من الطبيعي ان يرد بعض التنوع في التواقيع القديمة والحديثة في هكذا عمر وذلك لسببين رئيسيين : عمر / عنصر المعاصرة ودخول المستكتب في بداية مرحلة الشيخوخة اضافة الى ما أدلى به الاستاذ البستاني من انه عانى من عوارض / [؟] عنده فروقاً في حركات اليد والاصابع ، ووفق / التواقيع، وفق ما اشير اليه اعلاه . / … اما مسألة ان يكون المستند مكتوب بخط واحد او انّه / ان قد جاء اسم الاستاذ البستاني تحت بستاني / [؟] وسبقه كلمة استاذ وليس المحامي ، / … وان الاستاذ البستاني قد اعتاد على كتابة اسمه كما ورد في الهوية مسبوقاً بكلمة المحامي .. / … فكل ما تقدم او ما أثاره المستأنف لهذه الجهة لا يؤثر على الدلالة او سلبية / الواقعة الاساسية التالية وهي صدور

Page 12

[هامش] ١١ / هامش [هامش] (×) أضيف: [؟] عليه [؟] والاستئناف [هامش] [؟] صح [هامش] (٥) [؟] التوقيع في عقد لـ / … ١٩٧٢ عن / من الاستاذ البستاني . خاصة وان جهته / مع العلم بانه لم ينكر ذلك التوقيع بل ارجحه / رجحه واظهر سبب الفروقات فيه ... / … كما اكد الخبير المكلف بعد التحقيق اجرائه لما / الجاري علمياً ما تقدم . / … فالعبرة بالنتيجة هي للتوقيع ذلك / على المستند، والذي يدل على موافقة واعتماد الموقع لمضمون / مضمون المستند ، / … بدليل، ان المستند … / قد يطبع على آلة ، / … وينسب الى موقعه بعزل / بمعزل عن الخط الذي ورد فيه ذلك المستند، كتابة او طباعة . / … وحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم رد الاسباب الاستئنافية المخالفة لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف فيما قضى به لهذه الناحية ، / … وحيث ان المستأنف يطلب عدم الحكم عليه بأي تعويض أو غرامة، إذ ليس من ضرر على المدعى عليه، وانما هو المدعي / كمدع قد تضرر من الوقت الذي يستفد / يستفيد منه المستأنف عليه ، / … كما أن ما تثيره القضية من شك حول صحة التوقيع ومن / وصدق نسبته الى الاستاذ البستاني، وعلى ضوء ادلارات / ادلاءات الاستاذ البستاني نفسه وما وقع به من تناقض، يبرر تقديم الدعوى وتنفي كل سوء نية او تعسف ، / … وحيث ان المادة ١١٩٤ / ١٩٤ أ.م.م. قد نصت على انه " / … اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه حُكم عليه بغرامة نقدية قدرها / من مائتي الف ل. ل. / ل.ل. الى مليوني ل. ل. / ل.ل. وببدل العطل والضرر للخصم / لمصلحة الخصم عند الاقتضاء ..."، / … وحيث انه لم يثبت ، لاسيما امام / لدى المحكمة … / الابتدائية او الاستئنافية ، وطالما / مطالبة المدعى عليه - المستأنف عليه - بأي تعويض من / عن الادعاء بالتزوير المدعى بتقدم ، / المدني المقدم، كما ان المحكمة الابتدائية قد قررت من تلقاء نفسها تطبيق المادة ١١٩٤ / ١٩٤ أ.م.م. حمار / المشار اليها والزمت المدعي بان / ان يدفع للمدعى عليه تعويضاً ومقداره / ٥٠ / / ٥/[؟] مليون ل. ل. / ل.ل. وبان يدفع غرامة مقدارها مليون ل. ل. / مليونا ل.ل. وحيث ان الحق بالتعويض يفترض خطأ يتبعه ضرر / مطالبة من مدعي الضرر ، وفاقاً / وفقاً للقواعد العامة التي تحكم مسألة . / المسألة. فالمادة ١١٩٤ / ١٩٤ أ.م.م. قد نصت على انه عند سقوط حق مدعي التزوير او رفضه حُكم عليه بغرامة وببدل العطل والضرر . / … فاذا كانت الغرامة هي مسألة عقابية يعود للمحكمة ان تحكم بها تلقائياً ، / … الا ان بدل العطل والضرر له صفة / الصفة التعويضية عن ضرر ويفترض المطالبة به ممن يدعي ذلك الضرر [شطب: فإذا]، / (×) طالما ان المستأنف عليه لم يجب على / عن الاستئناف، وحيث يقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة لجهة / … التعويض [هامش] (*) (ترتيب : ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والمستند، ص ١٥، الابحاث ٢ ص ٩١) [هامش] ج ٩ ص ٩١ بستاني / …

Page 13

[هامش] ١٢ [هامش] / … هامش … / [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت وحيث ان المحكمة ترى، على ضوء ظروف القضية ومستنداتها ، / … تخفيض الغرامة الى مليون ل. ل. / ل.ل. وتعديل الحكم المستأنف لهذه الجهة ، / … لذلك تقرر : / … قبول الاستئناف شكلاً ، / … وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من تعويض على الجهة المستأنفة وتعديله لجهة ما قرره من غرامة بحيث يصبح مقدارها مليون ل. ل. / ل.ل. بدلاً من مليونين ، / … وتصديقه لكافة جوانبه الاخرى المتعلقة برد الادعاء بالتزوير ورد سائر الاسباب الاستئنافية المخالفة لهذه الجهة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين . / … قراراً اعطي وأفهم علناً في ١١/٢/٢٠٠٤ / ١١/٦/٢٠٠٤ الكاتب [توقيع] / … المستشار [توقيع] / … المستشار [توقيع] / … الرئيس [توقيع] [؟] [؟] [؟] ص / صندوق [؟] [؟] [؟] النسخ [؟] [؟] [؟] المال ٢٠٨١٨٢ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٢/٥/٠٥ حضر المحامي جورج يزبك في / بزيل من مكتب المحامي سيار يزبك واشعر تنفي / بيار بزيل واستلم نسخة طبق الاصل للمبلغ / للتبليغ كما اعلاه ٢٠٠٤ لأجل ورثة / تقدم [؟] [توقيع]

Page 14

… / [هامش] هامش بتاريخ [شطب: ١٢/٥] / ٦/[؟] [؟] ورد استحضار / [؟] تبليغ بالاس ص ص / … [؟] صورة طبق الاصل عملاً بقانون ٣٤٠ عن طريق صالون الاستاذ فضل الله ح في بواسطة طالبه بهاماني وذلك للتصالح / كما [؟] [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٦ / / ٦/[؟] [؟] ورد استحضار / [؟] تبليغ سلم باليد / [؟] صورة طبق الاصل عملاً بقانون ٣٤٠ عن طريق صالون ورثة شندي عي على عون وذلك بتار ٤/٦ / / كما تقدم [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] ١٦/[؟] [؟] [؟]