Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 231 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
231/1995
Date
09/03/1995
President
طارق زيادة
Members
حجار، عواد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12935 قـــرار باسم / بسم الشعب اللبناني اساس رقم : ١٢٤ تاريخ ٩/ [؟]/ ١٩٩٥ قرار / ٩/٣/١٩٩٥ [هامش] ٩٥/٢٢١ ان محكمة استئناف بيروت ـ الغرفة الثالثة المؤلفة من السادة : طارق زيادة رئيسا وعبد المنعم الحجار وجورج عواد مستشارين والناظرة بالقضايا المالية . لـــدى التدقيـــق والمذاكـــرة وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٣/١/١٩٩٤ من المستأنـــف محمد بدر منينة بواسطة وكيله الاستاذ موسى منينه بوجه المستأنف عليه محمد موسى بركات وكيله الاستاذ خليل بركات والذى بموجبه يستأنف الحكم الصادر عن محكمة بداية بيروت المدنية الغرفة الخامسة تحت رقم ٩٣/٣٤٣ تاريخ ١١/١١/١٩٩٣ المبلغ منه بتاريخ ٤/١٢/١٩٩٣ والمتضمن اولا الزامه بتنفيذ عقد ٢٠/١٠/١٩٨٦ وعقد ٢٣/١٠/١٩٨٧ وعقد ١٦/١١/١٩٨٧ مع ملحقاته ضمن مهلة شهر ونصـف من تاريخ تبلغه الحكم المستأنف تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسماية الـــف ليرة عن كل اسبوع تأخير من تاريخ انتهاء هذه المهلة وحتى التسليم الفعلي وثانيا الزام المستأنف عليه المدعي بتسليم المدعى عليه القماش اللازم والذى تعهد بتأمينـه في العقود الثلاث فور تجهيز الخشب وثالثا الزامه بدفع الغرامة الاكراهية المتفـق عليها وقدرها خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل اسبوع تأخير وذلك ابتداء مـــن تاريخ ١٥/٤/١٩٨٨ ولغاية التسليم الفعلي مع تضمينه الرسوم والمصاريف . وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلا وفي الاساس فسخ الحكم المستأنـــف بالزام المستأنف عليه بتعويض عادل حتى يتمكن من متابعة تنفيذ تعهداته العقدية سندا للمادة ـ ٥ ـ من قانون رقم ٥٠/٩١ المتعلق بتعليق المهل والمادة ٢٦٥ من قانون الموجبات والعقود الذى حدده بعشرة ملايين ومايـة الف ليرة لبنانية وبعـدم توجب اية غرامة اكراهية عليه لعدم نسبة أى تأخر يقع عليه في تنفيذ تعهداتـــه العقدية باعتبار ان الممتنع عن تنفيذ موجباته هو المستأنف عليه واستطرادا وفي حـال توجب الغرامة الاكراهية عليه ان تكون من تاريخ النطق بالحكم النهائي القطعـــي وليس من تاريخ ١٥/٤/١٩٨٨ وبوجوب دعوة فرقاء الدعوى للاستجواب تحقيقا للعدالة واظهارا للحق وأخيرا اعتبار الغرامة الاكراهية المفروضة من قبل المحكمة واقعة فـي غير محلها القانوني مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف اجاب المستأنـــف

Page 2

عليه بموجب لائحة تاريخ ٩/٦/١٩٩٤ طالبا تصديق الحكم المستأنف . بنـــاء عليـــه اولا : فـــي الشكـــل : بما ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية وشروطه الشكلية متوافـــرة فيكون مقبول شكلا . ثانيا فـي الاســـاس : بما ان المستأنف يدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الواقـــع كون المستأنف عليه اقر امام قاضي التحقيق بانه استلم جميع ما تم الاتفاق عليـــه بعقد ٢٠/١٠/١٩٨٦ . وبما ان من الثابت بانه بتاريخ ٢٠/١٠/١٩٨٦ تم توقيع عقدين فيما بين المستأنف والمستأنف عليه ، الاول بقيمة خمس وعشرين الف ليرة لبنانية والثانـــي بقيمة خمس واربعين الف ليرة لبنانية وهما مستقلين عن بعضهما البعض . وبما انه من الثابت ايضا ان اقرار المستأنف عليه امام قاضي التحقيـــق تناول العقد الذى تبلغ قيمته خمس وعشرين الف ليرة لبنانية وبقي العقد الثانـــي بدون تنفيذ وهذا العقد هو موضوع الدعوى الابتدائية مع عقدين آخرين تاريخهمـا ٢٣/١٠/١٩٨٧ و ١٦/١١/١٩٨٧ . وبما ان الحكم المستأنف يكون واقعا بمحله القانوني عندما تحقق من (عـــدم تنفيذ العقد الثاني) البالغة قيمته خمس واربعين الف ليرة لبنانية والموقع فـــي ٢٠/١٠/١٩٨٦ بين فرقاء هذه الدعوى . وبما ان ماجاء بخصوص عقدى ٢٣/١٠/١٩٨٧ و ١٦/١١/١٩٨٧ من قبـــل المستأنف بأن اكثرية القطع المبينة في هذين العقدين موجودة في مؤسسته وبالتالـي يكون نفذ اكثرية التزاماته الواردة في هذين العقدين وانه ما يزال راغبا في متابعـة تنفيذ التزاماته وذلك بعد استلامه القماش المطلوب والتعويض عليه تعويضا عادلا يتناسب مع تدني قيمة النقد الوطني . وبما ان المستأنف عليه قد اعلم المستأنف بموجب الكتاب الاول بحوزته وهـــو مستعد لتسليمه عند تجهيز الاثاث وفور طلب المستأنف . [هامش] … / اطعم [؟]

Page 3

وبما ان مسؤولية المستأنف التعاقدية تكون متحققة لمخالفته قاعدة حســن النية في تنفيذ العقود المنصوص عليها في المادة ٢٢١ موجبات وعقود اذ كان يتوجـب على المستأنف المطالبة بالقماش عند ما يصل الى المرحلة التي تستلزم تركيبه خاصة وانه كان بوسعه متابعة الاعمال والمباشرة بطلاء الخشب تمهيدا للقيام بالمرحلة الاخيرة وهي التنجيد التي تستلزم وجود القماش . وبما انه يستفاد من تقرير الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلـة في بيروت بان الصالونين لم يكونا جاهزين للمباشرة باعمال التنجيد بتاريخ تقديـم ذلك التقرير في ١٧/٧/١٩٩١ . وبما ان عدم تسليم القماش ليس هو السبب في تأخر المستأنف عن تنفيذ موجباته اذ انه لم يصل الى المرحلة التي تستلزم العمل بالقماش كما هو ثابت في تقريـــر الخبير . وبما انه في ضوء ما تقدم لامجال لتطبيق المادة ـ ٥ ـ من القانون رقم ٥٠/٩١ التي يتذرع بها المستأنف طالما انه مسؤول عن التأخر في التنفيذ خاصة وان فـــي عقد ٢٣/١٠/١٩٨٧ فالمستأنف أخذ على عاتقه تأمين القماش في كلتي الحالتين كانـت النتيجة التلكؤ عن تنفيذ الموجبات والمتعهد بها في العقود الموقعة فيما بيـــن فرقاء هذه الدعوى . وبما انه لامجال ايضا لتطبيق المادة ٢٦٥ موجبات وعقود المتذرع بها مـــن قبل المستأنف اذ انه هو المسؤول عن التأخر في تنفيذ موجباته وفقا لما تقدم . وبما ان الحكم المستأنف اصاب في ترتيب الغرامة الاكراهية بحق المستأنف طالما انه متأخر عن تنفيذ موجباته . وبما ان المستأنف يأخذ على الحكم المستأنف ترتيبه الغرامة الاكراهية التعاقدية من عام ١٩٨٨ مما يشكل مخالفة للاحكام القانونية التي ترعى توجب الغرامة الاكراهية . وبما ان العقد هو شريعة المتعاقدين سندا للمادة ٢٢١ موجبات وعقود . وبما ان عقد ١٦/١١/٨٧ نص في بنده الرابع على توجب غرامة اكراهيـــة قدرها خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل اسبوع تأخير وذلك ابتداء من ١٥ نيســان ١٩٨٨ .

Page 4

وبما ان الاحكام لها مفعول اعلاني سندا للمادة ٥٥٩ اصول محاكمـــات مدنية وبالتالي تكون الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في عقد ١٦/١١/٨٧ متوجبة التطبيق منذ تاريخ استحقاقها أى في ١٥/٤/١٩٨٨ وبالتالي يكون هذا السبـب واقعا في غير محله القانوني ، ولاسيما وان الغرامة الاكراهية ستصفى نهائيا عند التنفيذ . وبما ان المستأنف يأخذ على الحكم المستأنف فرضه غرامة اكراهية من تلقاء نفسه دون طلب من المستأنف عليه . وبما ان المادة ٥٦٩ أ٠م٠م٠ / أ . م . م . تجيز للمحاكم حتى من تلقاء نفسها ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا لهذه الناحية ايضا . وبما ان المستأنف يدلي أخيرا بوجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم اجابـــة طلبه بدعوة فرقاء النزاع للاستجواب . وبما انه يتبين من اوراق هذه الدعوى ان بداية او استئنافا بان لا داع لتقرير الاستجواب طالما انه ليس من غموض يعتور هذه القضية . وبما انه في ضوء ما تقدم يكون الاستئناف مستوجبا للرد والحكم المستأنف للتصديق للاسباب الواردة فيه . لهـــذه الاسبـــاب نقرر بالاجماع ١ـ قبول الاستئناف شكلا ٢ـ رده اساسا وتصديق الحكم المستأنف ٣ـ مصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة العامة ٤ـ تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والنفقات كافة . قرار اعطي وأفهم علنا بتاريخ صدوره الواقع فيه ٩/٣/١٩٩٥ الكاتـــب المستشار جورج عواد المستشار عبد المنعم الحجار الرئيس طارق زيادة .