Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 233 /2005

Court
تمييز مدني
Number
233/2005
Date
15/12/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ 11878 [هامش] هامش [هامش] قرار 232 / ٢٢٢ [هامش] 2005 [هامش] تاريخ 15/12/2005 [هامش] اساس 1251 / ١٢٠٥١ [هامش] 2005 [هامش] [؟] : إحالة المميز: ايوب ميشال الخوري وكيله المحامي انطوان [؟] المميز ضدها: - فريدريك الياس ايعالي وكيله / ابي عاد وكيلها الاستاذ جوزف [؟] - ايلي يوسف الثوري / التنوري وكيله الاستاذ راضي / [؟] الرياشي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا / القري و[؟] المصري. لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان السيد ايوب ميشال الخوري وكيله المحامي انطوان [؟] تقدم في 7/9/2005 / ٢٧/٩/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهما فريدريك الياس ابي عاد وايلي يوسف الخوري / التنوري طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الرابعة بتاريخ 21/4/2005 / ٢١/٧/٢٠٠٥ بالرقم 24/2005 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق قرار الاحالة المستأنف، وادلى بوجوب / وذلك بموجب نقض القرار المطعون فيه للاسباب التالية: 1- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه ومنها: / فيها: الخطأ في دفتر الشروط وتعديله دون ابلاغ المنفذ عليه هذا التعديل واستطراداً عدم تحديد قيمة الدين الفعلي، فدفتر الشروط قد عدل بموجب القرار تاريخ 8/4/2004 لجهة قيمة الدين استناداً للحكم الصادر عن محكمة الاساس وبعد ان كان / وبعدما كانت قد شطب / تقرر تعيين موعد لاجراء المزايدة في 10/8/2004، تم صدور / ٨/١٠/٢٠٠٤، ثم صدر قرار في 11/5/2004 بتوجيب / بموجب موعد المزايدة الى

Page 2

[هامش] هامش 19/7/2004 دون قيم / على ان يتم النشر والابدال / والابلاغ كما في القرار السابق ودون الاخذ بعين الاعتبار التعديل الحاصل ودون ابلاغه / الابلاغ عن هذا التعديل، وان المحضر التنفيذي خلا من قرار تعيين يوم 19/7/2004 / ١٤/١/٢٠٠٥ موعداً لجلسة المزايدة، وان محكمة الاستئناف اقدمت على / اخطأت في تشويه مضمون المستندات وادخال بعض الحقائق معتبرة ان هذا الامر لا يؤدي الى البطلان اذ ليس ثمة ضرر يترتب منه، / ينتج عنه، ولقد استمهلت نفس الحيثية / استطلعت [؟] الحقيقة بالنسبة لعدم حسم المبلغ المنفذ حاطمته المبيتي؛ / المدفوع من قيمة الدين، 2- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره: أ- مخالفة احكام المادة 987 الفقرة الاولى أ.م.م عندما اعتبر القرار المطعون فيه ان ذكر اسم عائلة المنفذ عليه بانه فخري / [؟] بدلاً من [؟] في قرار الاحالة هو مجرد خطأ مادي لا يشكل عيباً في صيغة هذا القرار في حين ان هذا الخطأ يشكل عيباً في صيغته "قرار تجوز / صيغة القرار [؟] الطعن به استناداً للمادة المذكورة، اذ سيستحيل / يستحيل تنفيذه لاختلاف اسم مالك العقار؛ ب- مخالفة احكام المادة 850 الفقرة 3 أ.م.م والمادة 708 الفقرة 6 أ.م.م عندما اعتبر القرار المطعون فيه بان الادعاء بتزوير محضر وصف العقار لا يوجب وقف التنفيذ في حين ان صحة / محضر وصف العقار وتسميته / وتخمينه يعتبر سنداً اساسياً لمعاملة تنفيذ البيع مما / ما يؤدي الى وقف التنفيذ سنداً للمادة 850 عند الطعن بتزويره، وان القرار لم يوضح الاسباب الواقعية والقانونية لاعتماد / [؟] هذه الواقعة للتعيين / [؟] [؟] ما اعتمده الاساس القانوني لرده لجهة وابحاث / لهذه الجهة وايضاً لجهة القول بان الشكوى الجزائية قد افرغت / حفظت بقرار منع محاكمة لم يطعن به دون التاكد ما اذا نفذ غير / من ذلك بعد تقديم الطعن؛ ج- مخالفة احكام المواد 975 و987 أ.م.م لوجود ثلاثة عيوب في اجراءات المزايدة تؤدي الى ابطال قرار الاحالة وهي التالية: - عدم تحديد ساعة افتتاح جلسة المزايدة، وان ما ذهبت اليه / قول محكمة الاستئناف بان الجلسة افتتحت للتأكد من ان الزمان / ظهراً في المكان والزمان المحددين كانا / كافياً للدلالة بشكل واضح للدلالة في الواقعتين دون ذكر كلمة "والوقت" / [؟] [؟] [؟] [؟] شكلية [؟] لانه بداية / بالبداية لم تحدد الساعة في المحضر، وثانياً لا يمكن تقدير / تحديد الساعة بقرار استثماري لوجود مهل زمنية بين / بشكل استنسابي للمحضر بل يجب تعيينها في كل درجة / جلسة مزايدة؛ - عدم اجراء المناداة على المنفذ عليه بالشكل القانوني خلال جلسة المزايدة الاخيرة وتم الاكتفاء / الاولى [؟] بالاكتفاء بالتدوين على المحضر انه لم يحضر احد منه، / عنه، وان محكمة الاستئناف

Page 3

[هامش] هامش اخطأت / افتقدت بقولها ان جلسة المزايدة لا تشكل جلسة محاكمة عادية تحفظ خلالها حقوق الدفاع / … [؟] [؟] … / [؟] [؟] يقتضي التاكد من تبليغه موعد جلسة المزايدة واتخاذ الموقف / المقتضى القانوني المناسب من محاكمته، وانها بعدم تبريرها الذريعة / وانما يعد تسجيل النتيجة التي تذرعت / توصلت اليها تجريما [؟] [؟] تعد نافذة افتقرت لرجال / تبريراً كافياً تكون قد افتقدت قرارها الاساس القانوني؛ - عدم تكرار ثمن الطرح بشكل واضح قبل كل مرحلة من المزايدة، اذ ورد في المحضر عبارة ردد ثمن الطرح مرتين من دون تحديد ثمن الطرح بشكل واضح؛ وطلب بالنتيجة وقف تنفيذ قرار الاحالة في المعاملة التنفيذية رقم 144/2004 / ٤١٤/٢٠٠٠ دائرة تنفيذ المتن ونقض القرار المطعون فيه والحكم بابطال قرار الاحالة، واستطراداً وقف التنفيذ لحين البت بشكوى التزوير واستطراداً كلياً الغاء / ابطال جلسة البيع بالمزاد تاريخ 19/5/2004 / ١٤/١/٢٠٠٥ والاعلان مجدداً عن موعد لاجراء البيع بعد تعديل دفتر الشروط لجهة قيمة الدين المذكور حسم / والحكم بحسم المبلغ المقبوض من المنفذ وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف؛ وتبين ان المميز عليه ايلي خوري / تنوري وكيله المحامي راضي / [؟] الرياشي قدم في 25/10/2005 / ٢٧/١٠/٢٠٠٥ لائحة جوابية ادلى فيها بالشكل بوجوب رد طلب النقض شكلاً لمخالفته احكام المادتين 2/445 و718 / و٧١١ أ.م.م لاغفال ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في خاتمة / فقرة المطالب اذ لم يقيم / يتم ذكر الاسباب المدلى بها سابقاً واجاب استطراداً في الاساس: 1- بوجوب رد السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغه تعديل دفتر الشروط كونه سبب جديد / سبباً جديداً لم يثر في المرحلة الاستئنافية ولا يمكن الادلاء به لاول مرة تمييزياً، كمحاولة / تمييزاً، كما وانه قد سبق للمميز ان تقدم باعتراض على دفتر الشروط لنفس الاسباب صدر بنتيجته قرار مبرم رفض هذه الاعتراضات وحفظها / قضى برده لانتفاء [؟] بعد تعديل دفتر الشروط فلم يعد من الجائز الادلاء بها / به مجدداً لحجية القضية المقضية، ومن جهة ثانية وبالنسبة لتشويه مضمون المستندات بنص / فيقتضي تحديد بدقة العبارات التي بصورة التحريف / الصريحة والواضحة في هذه المستندات التي الغاها / اعطاها القرار محل النزاع تضمنته، / معنى غير الذي تتضمنه، الامر غير الحاصل في التمييز الراهن؛ 2- بوجوب رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 987 أ.م.م لان الخطأ في اسم العائلة هو مجرد خطأ مادي ولا يشكل عيباً في صيغة قرار الاحالة حيث يكفي لصحة هذا القرار ان يتضمن ذكر رقم العقار ومنطقته لنصفين / العقارية [؟] المبيع وانه لم يذكر اطلاقاً اسم اشخاص / الشخص مالك العقار؛ 3- بوجوب رد طلب رفض التنفيذ والسبب التمييزي المبني على

Page 4

٤ [هامش] هامش مخالفة المادة 3/850 أ.م.م لعدم مخالفته هذه المادة ولثبوت الترابط الوثيق بين اسباب القرار المطعون فيه الواقعية والحل القانوني المقضي به، / المعطى فيه، وكون طلب وقف التنفيذ المسند الى الشكوى الجزائية المقدمة ضد الخبير قد رد من قبله / قبل رئيس دائرة التنفيذ ولم يطعن به اصلاً / احد فاصبح قراره مبرماً ولصدور قرار بمنع المحاكمة وانقضاء / واستنفاد مهل الطعن به ما ينفي عدم جدية شكوى التزوير؛ 4- بوجوب رد السبب المبني على مخالفة المادتين 975 و987 أ.م.م لانتفاء اي عيب في اجراءات المزايدة وكون اعلان البيع / الاعلان للبيع قد تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالبيع وقد تم النشر وفقاً للاصول واصبح مشاعاً للعلن ولا يمكن جهل / تجاهل وقائع ثابتة منه، فطلب / فيه، وطلب بالنتيجة رد طلب النقض شكلاً واستطراداً رده في الاساس والزام المميز بالتعويض لثبوت تعسفه في استعمال حقه في الادعاء عملاً بالمواد 10 و11 و850 / و٥٥١ أ.م.م وتدريكه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر؛ وتبين ان المميز اجاب في 14/11/2005 مدلياً بان استدعاء النقض جاء مطابقاً للشروط الشكلية المفروضة وان فقرة المطالب اشتملت على ذكر جميع المطالب بحسب ما تقتضيه المادة 2/445 أ.م.م؛ واستعاد / واستطرد في الاساس ادلائه / اقواله ومطالبه مذكراً / مؤكداً على ان عدم ابلاغه تعديل / الابلاغ لتعديل دفتر الشروط لا يمكن اعتباره سبباً او طلباً جديداً لانه لا يغير الاساس القانوني الذي يستند اليه والقائم على الخطأ في دفتر الشروط وتعديله، بل ياتي متمماً / مؤيداً له، وان التشويه المقصود لمضمون / بمضمون المستندات هو التشويه المعنوي وليس المادي ولقد تحقق في القرار الاستئنافي في ورود عبارة ان اغفال اجراء الحسم في الاعلان لا يؤدي الى البطلان اذ ليس ثمة ضرر يترتب منه / ينتج عنه اضافة الى ان المحضر التنفيذي لم يحدد تاريخ المزاد العلني. فبناء / بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط

Page 5

٥ [هامش] هامش المفروضة بما فيها ذكر المطالب، فيقبل لهذه الجهة؛ في الاساس [هامش] ١ على السبب الاول: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه حيث ان المميز يدلي بانه لم يبلغ التعديل الحاصل على دفتر الشروط لجهة قيمة الدين، وبان قيمة الدين الحقيقية لم يرد ذكرها فيه اذ لم يتم تنزيل المبلغ المدفوع، وبان معاملة النشر والاعلان قد تمت دون الاخذ بعين الاعتبار هذا التعديل، وبان المحضر التنفيذي لم يحدد تاريخ المزاد العلني الذي اقترن بقرار الاحالة، ويعتبر / ويضيف في النتيجة ان محكمة الاستئناف باغفالها كل ذلك وبقولها انه لا ضرر يترتب عن اغفال قيمة الدين الحقيقي تكون قد شوهت مضمون المستندات؛ ولكن، حيث ان تشويه المستندات يفترض ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه او مخالفة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، ولا يدخل ضمن هذا المفهوم ما انتهت اليه محكمة الاستئناف فيما خص وجوب ذكر المبلغ المحسوم من قيمة الدين الاصلي؛ وحيث ان ما اثير فيما خص عدم ابلاغ تعديل دفتر الشروط من وقائع ترتبط / يرتبط به حديث مسموع / هو جديد ممنوع لانه اثير للمرة الاولى امام محكمة القانون، وهذا ينطبق ايضاً على ما اثير بالنسبة لخلو المحضر التنفيذي من تحديد تاريخ المزاد العلني والذي هو اصلاً غير مسند في الواقع، فيرد السبب؛ [هامش] ٢ على السبب الثاني في فرعه الاول: مخالفة المادة 987 أ.م.م الفقرة الاولى؛ حيث ان المميز ياخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 987 الفقرة الاولى ا.م.م عندما اعتبرت ان الخطأ الوارد في ذكر

Page 6

٦ [هامش] هامش اسم عائلته بانه خوري / تنوري بدلاً من [؟] هو مجرد خطأ مادي لا يشكل عيباً في صيغة قرار الاحالة في حين ان هذا الخطأ يؤدي الى استحالة تنفيذ قرار الاحالة لاختلاف اسم المالك وفق قيود السجل العقاري، الامر الذي يشكل عيباً في صيغة القرار؛ ولكن، حيث ان الخطأ المادي الحاصل في ذكر هوية المنفذ عليه في قرار الاحالة لا يعتبر عيباً في الصيغة طالما هو قابل للتصحيح، فيرد هذا السبب؛ [هامش] ٣ على السبب الثاني في فرعه الثاني: مخالفة المادة 850 الفقرة 3 أ.م.م وفقدان الاساس القانوني؛ حيث ان المميز ياخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 850 الفقرة 3 أ.م.م عندما اعتبرت ان الادعاء الجزائي بتزوير محضر وصف العقار لا يوجب على رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ، في حين ان محضر وصف العقار يعتبر سنداً اساسياً لمعاملة تنفيذ البيع وان الطعن بتزويره يؤدي الى وقف التنفيذ سنداً للفقرة 3 المذكورة؛ وانها بعدم ترضيحها / توضيحها للسبب الذي دفعها الى رد طلب وقف التنفيذ وبقولها ان الشكوى الجزائية قد ردت دون ان تتحقق من عدم توجيه الطعن الى قرار الرد هذا تكون قد فقدت قرارها الاساس القانوني؛ ولكن، حيث ان وقف التنفيذ الوجوبي الذي يشكل احد اسباب الطعن بقرار الاحالة يقتصر على الادعاء بالتزوير جزائياً بالسند التنفيذي اذ انه سند في / ذاته موضوع التنفيذ (المادة 850 الفقرة 3 ا.م.م)، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي انتهت الى هذا الحل قد خالفت القانون او افقدت قرارها الاساس القانوني، اما لجهة قولها ان / انه لم يطعن بقرار منع المحاكمة فيدخل في اطار التعليل الزائد غير المؤثر على الحل فيرد هذا السبب ويجهل / وبجمل ما ورد في المذكرة التي قدمها المميز؛

Page 7

٧ [هامش] هامش على السبب الثاني في فرعه الثالث: مخالفة المادتين 975 و987 أ.م.م؛ حيث ان المميز ياخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادتين 975 و987 أ.م.م عندما نفت وجود اية عيوب في اجراءات جلسة المزايدة، في حين انه لم يتم تحديد ساعة افتتاح الجلسة على المحضر، ولم تحصل المناداة فيها على المنفذ عليه بالشكل القانوني، ولم تردد قيمة بدل الطرح بشكل واضح قبل كل مرحلة من المزايدة، وانها اخذت / افقدت بذلك قرارها الاساس القانوني؛ ولكن، حيث ان المزايدة هي مخصصة لبيع العقارات المحجوزة لا للفصل في نزاع قائم بين المنفذ والمنفذ عليه حتى تطبق / من تطبيق الاصول العادية المتعلقة بالمحاكمات النزاعية الاختصامية؛ وحيث ان محكمة الاستئناف قد اوضحت في قرارها ان ثمن الطرح قد ردد وفقاً للاصول قبل كل مرحلة مؤكدة / مرتكزة في ذلك على محضر المزايدة الذي اوضح ان البدل المذكور هو البدل الاخير المعروض، وهذا يكفي لصحة المزايدة، فيرد هذا السبب؛ لذلك تقرر بالاتفاق 1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه. - تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي ورد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره. قراراً صدر بتاريخ 15/12/2005 الكاتب: ماجدة محمود المستشار: ر. المصري المستشار: الخوري / … الرئيس: معماري … / المستشار القري المستشار المصري الكاتبة ماجدة [؟]