Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 234 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
234/2004
Date
12/02/2004
President
راشد طقوش
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] إيجارات / استئناف [؟] [هامش] 11306 [هامش] قرار ٢٢٤/٢٠٠٣ / [؟]٢٤ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس راشد طقوش، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان ورثة المرحوم ادوار عسيلي وهم ارملته شارلوت بخعازي وولداه جورج وانطوان عسيلي ، بوكالة المحامي الاستاذ عزيز طربيه ، باستحضارهم المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٧-١١-٩٦ ، بالرقم ٢٥٨٧-٩٦ ، استأنفوا بوجه شركة المقاولات والوكالات الصناعية بشخص الشريك المفوض فيليب قره بت ميناسيان / مناسيان ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ١٦-١١-٩٥ ، رقم ٢١٥٩-٩٥ ، القاضي برد دعوى المستأنفين الرامية الى اسقاط المستأنف عليها من حق التمديد القانوني لتركها المأجور مدة سنة دون انقطاع وبحفظ / ويحفظ حق المستأنفين بمطالبتها بكافة البدلات المتوجبة منذ تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ صدور الحكم ... وقد طلب المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة واستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة قانونا . اما بالاساس فقد ادلى باسباب ووقائع استئنافية هذه خلاصتها : - ان / -ان المستأنف عليها تشغل بالاجارة الشقة الكائنة في الطابق الرابع من البناء القائم على العقار رقم ٢١٧ من منطقة رأس بيروت العقارية الجارية على ملكية مورث المستأنفين . وقد تركت المأجور اعتبارا من اواخر العام ٧٥ بصورة مستمرة ودون انقطاع . وقد ثبتت واقعة الترك بتقرير الخبيرة رؤية عيتاني التي كشفت على المأجور في التواريخ الممتدة من ٢-٢-٨٢ ولغاية ٢٦-٣-٨٢ / 27-3-82 ، وتثبتت من واقعة الترك بصورة مستمرة بعد استماع ناطور البناء وافادة محمد نجم العامل بذات البناء حيث المأجور . - ان / -ان مورث المستأنفين تقدم بدعوى ابتدائية بتاريخ ٢٧-٣-٨٢ لاسقاط المستأنف عليها من حق التمديد القانوني لتركها المأجور مدة سنة دون انقطاع عملا باحكام الفقرة واو من المادة الرابعة الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 2

٢ / … من قانون الايجارات رقم ١٠-٧٤ . - انه / -انه بتاريخ ١٦-١١-٩٥ اصدر القاضي المنفرد المدني قراره المشكو منه الذي يستوجب الفسخ لمخالفته الواقع والقانون على حد سواء . - ان / -ان الحكم واجب الفسخ سندا لاحكام المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ . فالحكم المستأنف اعتبر بان القانون رقم ٢٢-٨٣ الصادر بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الدعوى قد استبعد امكانية تطبيق احكام المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ ، في حين ان القانون الواجب التطبيق على المنازعة هو القانون رقم ١٠-٧٤ : ذلك ان المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ تاريخ ٣١-١٢-٧٧ قد اعاد في مادته الثالثة مفعول الفقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ اعتبارا من تاريخ ١-١-٧٨ . كما ان المادة ٤٠ من قانون الايجارات رقم ٢٠-٨٢ قد نصت على تمديد احكام القانون رقم ١٠-٧٤ لغاية تاريخ نشر القانون رقم ٢٠-٨٢ اي لغاية تاريخ ٩-٩-٨٢ في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا الاخير . وبالتالي فان المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ تعتبر سارية المفعول طوال الفترة الممتدة من ١-١-٧٨ ولغاية ٩-٩-٨٢ ما لم يكن ثمة تعارض بين الفقرة المذكورة وبين احكام القانون رقم ٢٠-٨٢ . وذلك لان القانون رقم ٢٠-٨٢ لم يلحظ حالة مشابهة لحالة الترك لمدة سنة المنصوص عليها في القانون رقم ١٠-٧٤ . وان سكوت المشترع لهذه الجهة لا يمكن تفسيره بانه تعارض مع نص آخر ، حيث انه لا يمكن استخلاص التعارض الا بنصوص صريحة . وانه لو كان بنية المشترع عند اصدار القانون رقم ٢٠-٨٢ الغاء نص الفقرة واو من المادة الربعة / الرابعة من القانون ١٠-٧٤ بمفعول رجعي لكان علّق صراحة مفعول الفقرة المذكورة كما فعل بالنسبة للفقرة هاء من المادة ١٥ من القانون رقم ٢٠-٨٢ . وبالتالي فان مفعول المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ قد عاد الى السريان مجددا اعتبارا من تاريخ / … ١-١-٧٨ ولغاية تاريخ ٩-٩-٨٢ . ويعتبر المستأنفون انه طالما ان المستأنف عليها تركت المأجور منذ سنة ٧٥ ولغاية تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية بتاريخ ١٧-١٢-٨٢ فكان يقتضي تطبيق الفقرة واو من المادة الرابعة من القانون رقم ١٠-٧٤ واسقاط المستأنف عليها من التمديد خلافا لما قضى به الحكم المستأنف المشكو منه . - ان الحكم المستأنف يجب فسخه ايضا لانه اخطأ في مفهوم الترك المؤدي للاسقاط . فقد اعتبر الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 3

٣ بان استمرار المستأنف عليها بدفع البدلات يؤكد تمسكها باشغال المأجور ونيتها عدم التخلي عنه وقرر رد دعوى الاسقاط على هذا الاساس . في حين ان الترك الذي تقصده المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ هو الترك المادي بمعزل عن نية المستأجر التي لم يشر اليها المشترع . وان قانون الاجور الاستثنائي هو قانون خاص لا يجوز تفسيره بشكل موسع . وعليه وما دام ان المأجور المختلف عليه ترك لاكثر من سنة خلال الفترة الممتدة من ١-١-٧٨ ولغاية تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية على ما اثبتته الخبيرة عيتاني وبينته افادة ناطور البناء وافادة محمد نجم ومشروحات موظف البريد واقرار المستأنف عليها نفسها وافادة السيد ميناسيان خلال الاستجواب فانه كان يقتضي اسقاط المستأنف عليها من التمديد القانوني خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي المشكو منه . - ان الحكم المستأنف اعتبر ان ثمة اسباب امنية تبرر ترك المستأنف عليها للمأجور مع ان نص المادة الرابعة فقرة واو من القانون ١٠-٧٤ جاء مطلقا غير مقيد باي شرط ، وبالتالي فلا مجال للتذرع باي سبب لتبرير الترك طالما ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع بتفسير احكامه ونصوصه . - ان / -ان واقعة ترك المستأنف عليها للمأجور لاكثر من سنة اعتبارا من ١-١-٧٨ ولغاية تقديم الدعوى الابتدائية ثابتة بما لا يرقى اليه الشك ، ويقتضي خلافا لما قضى به الحكم المستأنف اسقاط المستأنف عليها من التمديد القانوني لاجارتها لتوافر شروط المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ . وقد انتهت الجهة المستأنفة بطلب : - قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط القانونية المطلوبة . - وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا واسقاط المستأنف عليها من حق التمديد القانوني لاجارتها في ملك المستأنفين واخلائها من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المستأنفين سندا لاحكام المادة الرابعة فقرة واو من قانون الايجارات رقم ١٠-٧٤ . -حفظ حقها بمطالبة المستأنف عليها ببدل المثل عن كامل الفترة الممتدة من تاريخ سقوط حقها بالتمديد ولغاية تاريخ الاخلاء الفعلي . -تضمين المستأنف عليها كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب كافة . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 4

٤ وتبين ان المستأنف عليها شركة المقاولات والوكالات الصناعية بوكالة المحامين بيار يواكيم وحنا حداد وادكار فاخوري قدمت لائحة جوابية في ٢-١٢-٩٦ تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - ان الحكم المستأنف يجب تصديقه لعدم انطباق المادة الربعة / الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ معطوفة على المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠-٨٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢-٨٣ على النزاع الراهن ، لان الفقرة واو تتعارض مع احكام القانون رقم ٢٠-٨٢ التي الغت ترك المأجور لمدة سنة من اسباب الاسقاط من التمديد القانوني . -ان عدم ادراج ترك المأجور لمدة سنة من عداد اسباب الاسقاط من حق التمديد لا يمكن اعتباره سكوتا وصمتا بصدد هذه المسألة بل موقفا واضحا واكيدا من تلك المسألة نظرا للظروف التي كانت سائدة وقت وضع القانون ٢٠-٨٢ المعدل . -ان الحجة المسندة الى المادة ١٥ من القانون رقم ٢٠-٨٢ التي نصت على تعليق الفقرة هاء من المادة الرابعة من القانون رقم ١٠-٧٤ خلال الفترة الواقعة بين تاريخ ٢٢-٢-٧٧ وتاريخ نشر القانون رقم ٢٠-٨٢ دون الفقرة واو هي حجة ضد المستأنفين لانه اذا كانت المادة ١٥ تكلمت عن الفقرة هاء دون الفقرة واو فلان القانون رقم ٢٠-٨٢ اعاد ادخال الفقرة هاء في عداد اسباب الاسقاط خلافا للفقرة واو والتي / التي حذفها والغاهـا كسبب من اسباب الاسقاط . - ان / -ان الفقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ اوقف مفعولها لغاية ٣١-١٢-٧٧ بموجب القانون رقم ١٤٨ تاريخ ٣١-١٢-٧٧ وبهذا التاريخ انتهت مدة القانون رقم ١٠-٧٤ ولم يعد القانون رقم ١٠-٧٤ الى حيز الوجود ولم تمدد احكامه منذ ١-١-٧٨ ولغاية ٩-٩-٨٢ الا بموجب القانون رقم ٢٠-٨٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢-٨٣ ومع مراعاة احكام هذا الاخير الذي حذف والغى ترك المأجور سنة دون انقطاع من اسباب الاسقاط من حق التمديد المعددة حصرا . -انه وعلى سبيل الاستطراد فان شروط المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ غـير متوافرة لان المستأنف عليها لم تترك مأجورها ، ولانها متمسكة باجارتها ، ولان مورث المستأنفين اعترف بصحة اجارة المستأنف عليها وبصحة اشغالها ، ولان ادلة المستأنفين على ترك المستأنف عليها لمأجورها غير صحيحة وغير منتجة . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 5

٥ - انه / -انه على سبيل الاستطراد الكلي فان الدعوى الحاضرة مستوجبة الرد لتنازل المؤجر مورث المستأنفين عن حق اسقاط المستأنف عليها من التمديد القانوني لقيامه بقبض بدلات الايجار من الاخيرة طيلة الفترة الممتدة من اواخر سنة ٧٥ ولغاية سنة ٨٢ بدون اي تحفظ او اعتراض او انذار . - انه / -انه يجب رد طلب المستأنفين بحفظ حقهم بالمطالبة ببدلات المثل عن كامل الفترة الممتدة مـن تاريخ سقوط حقها بالتمديد القانوني ولغاية تاريخ الاخلاء الفعلي لان هذا الطلب فضلا عن عدم صوابيته لعدم صحة الدعوى فهو مغلوط لان مأجور المستأنف عليها محتل منذ تاريخ العام ١٩٨٢ / [؟] ولغاية تاريخ تنظيم هذه اللائحة من قبل مهجرين والمستأنف عليها محرومة بالتالي مـن اشغال المأجور وهي تدفع بانتظام بدلات الايجار . وقد انتهت المستأنف عليها بطلب رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه غير مستوف لشروطه القانونية . وفي الاساس رد الاستئناف لعدم جواز تطبيق المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ معطوفة على المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠-٨٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢-٨٣ ، وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي آل اليها . ومن باب الاستطراد الكلي طلبت رد الدعوى لعدم توافر شروط المادة الرابعة فقرة واو من القانون رقم ١٠-٧٤ وبالتالي تصديق الحكم المستأنف . واكثر استطرادا طلبت رد الدعوى لتنازل مورث المستأنفين عن حق اسقاط المستأنف عليها من التمديد القانوني وتصديق الحكم من حيث النتيجة التي آل اليها . ورد طلب المستأنفين بحفظ حقهم بالمطالبة ببدل المثل لعدم الصحة وتضمينهم الرسوم والنفقات . وتبين ان المستأنفين ردوا بلائحة بتاريخ ٢٣-٩-٩٧ اكدوا بموجبها علـى اسبابهم وادلاءاتهم السابقة مؤكدين على عدم توافر الاسباب الامنية التي تبرر ترك المأجور ، وبـان مورثهم لم يتنازل للجهة المستأنف عليها عن حق الادعاء طلبا لسقوط حق التمديد القانوني اذ التنازل عن الحق لا يؤخذ بالاستنتاج ، ولان قبض بدلات الايجار المستحقة هو استيفاء لحقـوق المؤجر ، وقد استقر اجتهاد المحاكم على اعتبار ان قبض المؤجر لبدلات الايجار ولو بدون تحفظ سواء كان ذلك قبل اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد ام بعد اقامتها لا يشكل تنازلا ضمنيا عن حق الادعاء طالما ان البدلات المقبوضة مستحقة ومتوجبة وطالما ان قبض البدلات لا ينم عن الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 6

٦ رغبة اكيدة بالتنازل . وتبين ان المستأنف عليها قدمت بدورها لائحة جوابية في ١٩-١٢-٩٧ ، استعادت فيها الوقائع واسباب الدفاع وانتهت بالتأكيد على طلباتها السابقة . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ١-٤-٩٩ وارجئ اعطاء الحكم الى ٢-٣-٢٠٠٠ . وتبين انه بتاريخ ٢-٣-٢٠٠٠ صدر قرار عن الهيئة السابقة للمحكمة قضى بفتح المحاكمة ودعوة المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنف عليها فيليب مناسيان للاستجواب ودعوة الخبيرة رؤية عيتاني لاستيضاحها حول بعض النقاط المثارة في تقريرها والترخيص للفريقين بالبينة الشخصية حول واقعة الترك . وتبين ان المحكمة استجوبت السيد مناسيان في جلسة ١٦-٥-٢٠٠٠ واستمعت الى الخبيرة عيتاني بعد اليمين في جلسة ١١-٧-٢٠٠٠ . وتبين ان المستأنف عليها علّقت على الاستجواب وعلى سماع البينة بموجب لائحة وردت بتاريخ ١٢-٩-٢٠٠٠ . وتبين ان المستأنفين علقوا على الاستجواب بلائحة تاريخ ٢٩-١١-٢٠٠٠ ، وبموجبها قدموا طلبا اضافيا يرمي الى اسقاط المستأنف عليها من حق التمديد القانوني لاجارتها سندا لاحكام المادة ٢٤ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ على اعتبار ان على المستاجر الذي حرم من اشغال مأجوره بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من ٩-٩-٨٢ ان يعلم المالك برغبته في استمرار الاجارة ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم ١٦٠-٩٢ وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاجارة . وان عبارة - عليه ان يعلم المالك - تفترض حكما وجوب اعلام المالك وعلم هذا الاخير بالتالي برغبة المستأجر بالتمسك بالاجارة . واعلام المالك يعني اطلاعه وايصال العلم اليه عبر احدى الوسائل المنصوص عليها قانونا وهي كل وسائل الاعلام المكتوبة حسب نص المادة ٢٤ من الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 7

٧ القانون رقم ١٦٠-٩٢ . وانه في القضية الراهنة فان ما يزعمه وكيل المستأنف عليها لجهة ارسال كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى وكيل الجهة المستأنفة بتاريخ ٤-١١-٩٢ يتضمن اعلام هذه الاخيرة برغبة المستأنف عليها باستمرار اجارتها لا يشكل الاعلام المنصوص عليه في المادة ٢٤ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ وذلك للاسباب التالية : -لان الكتاب قد وجه الى وكيل المالكين وليس الى المالكين . - لان / -لان تاريخ الكتاب غير ثابت . -لان مضمون الكتاب المرسل غير ثابت خاصة وانه لا شيء يثبت بان الكتاب المرفق بلائحة المستأنف عليها هو نفسه الكتاب المرسل لوكيل الجهة المستأنفة . - ولان وكيل المستأنفة لم يتبلغ الكتاب المذكور ولانه لم يصل الى علم الجهة المستأنفة رغبة المستأنف عليها باستمرار اجارتها . وتبين ان المستأنف عليها قدمت بتاريخ ١٥-٣-٢٠٠١ لائحة جوابية بعد لائحة التعليق على الاستجواب طلبت بموجبها رد الطلب الاضافي المسند الى مخالفة المستأنف عليها للمادة ٢٤ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ لان المأجور كان متضررا نتيجة اشغاله من المهجرين الذين احتلوه وبالتالي لم يكن من موجب لاعلام الرغبة بالاستمرار بعقد الايجار ، ولانه في مطلق حـال قـد ارسلت ( المستأنف / المستيأنف عليها ) بتاريخ ٤-١١-٩٢ ، اي خلال مهلة الستة اشهر المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من القانون رقم ١٦٠-٩٢ ، كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام الى وكيل المستأنفين تضمن اعلامه برغبتها في استمرار عقد الايجار وان هذا الكتاب صحيح لان الوكيل الذي تبلغه يمثل بداهة موكليه وان المحامي الاستاذ طربيه يمثل موكليه المستأنفين لانه وكيلهم العام فضلا عن انه وكيلهم بالدعوى الراهنة . وقد ادلت المستأنف عليها ايضا بان تاريخ كتاب الانذار ثابت من الاشعار بالايداع المبرز مع صورة الكتاب . وبانه ضحدا لزعم المستأنفين الواهي حول ان كتاب الانذار المبلغ اليهم يختلف عن صورة الانذار المرفقة بلائحة المستأنف عليها فان المستأنف عليها تبرز صورة عن الظرف المحتوي نسخة عن كتاب ٤-١١-٩٢ المرسل الى وكيل المستأنفين مع صورة الاشعار بالاستلام غير الموقع . وقد اضافت المستأنف عليها بان وكيل المستأنفين لم يتبلغ الكتاب اي كتاب الانذار رغم الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 8

٨ محاولة ساعي البريد بابلاغه / ايابلاغه لثلاث مرات : الاولى بتاريخ ٢٥-١-٩٣ والثانية بتاريــــــــخ ٢٧-١-٩٣ ، والثالثة في ٢-٣-٩٣ . وزادت المستأنف عليها بان العبرة لارسال الانذار وليس لابلاغه . واضافت ايضا بانها دفعت بدلات الايجار خلال مهلة الستة اشهر تطبيقا لما تقضي به المادة ٢٤ من القانون ١٦٠-٩٢ بموجب كتاب مضمون مؤرخ في ١٤-١-٩٣ مرسل بالبريد بتاريخ ١٦-١-٩٣ اي خلال مهلة الستة اشهر الى وكيل المستأنفين اودعت فيه حوالة بريدية رقم ٦٩-٣٤٧ بمبلغ ٨٧٥٠ ل.ل يمثل ربع بدل الايجار المترتب عليها لغاية ٣١-١-٩٣ كـــون المأجور محتلا وبالتالي كون الزيادة غير قابلة للتطبيق عملا بالمادة ٢٥ من القانون رقــــــم ١٦٠-٩٢ . وتبين ان المحاكمة ختمت مجددا وارجئ اعطاء القرار الى ٥-٧-٢٠٠١ واكمالا للتدقيق الى ١٨-٩-٢٠٠١ . وتبين انه بتاريخ ١٨-٩-٢٠٠١ قررت الهيئة السابقة للمحكمة تكليف المستأنف عليها ابراز اصل المستند الذي يثبت انها ارسلت الكتاب بخصوص ابداء رغبتها بالاستفادة من تمديد الاجارة وابراز الظرف المختوم مع الاشعار بالاستلام الذي اشارت الى انها كانت ستبرزه فـي غضون جلسة ١٥-٣-٢٠٠١ ، كما اكدت المحكمة على فريقي الدعوى بتسمية شهودهما حـول واقعة ترك المأجور او عدمه وحول واقعة احتلال المأجور وتواريخ هذا الاحتلال على ان يكون الشهود من شاغلي البناء حيث يقع المأجور موضوع الدعوى او شاغلي الابنية المجاورة بشكل رئيسي . وتبين انه تنفيذا لقرار المحكمة ابرزت المستأنف عليها لائحة بتاريخ ٨-٢-٢٠٠٢ مرفقة بأصل الظرف المختوم الذي يحتوي على كتابها المؤرخ في ٤-١١-٩٢ مع الاشعار بالايداع والاشعار الاحمر مع شرح ساعي البريد بانه لم يجد الاستاذ عزيز طربيه (وكيل المستأنفين ). وادلت المستأنف عليها بانه لا شهود لديها حول واقعة ترك المأجور او عدمه خلال الاعوام ٧٦ الى ٨٢ / و82 كما لا شهود لديها بالنسبة لواقعة احتلال المأجور . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش

Page 9

وتبين ان المحامي الاستاذ عزيز طربيه قدم بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٠٢ لائحة تنفيذ قرار اعدادي مع طلب تدخل مقدم من شركة دومتكس . وقد ادلى بان المستأنفين نقلوا ملكية العقار ٢١٧ رأس بيروت الى طالبة التدخل التي تتبنى كل ما ورد بالاستحضار الاستئنافي وفي لوائح المستأنفين بداية / بدائية واستئنافا . اما لجهة قرار التكليف بتسمية الشهود فقد اعتبر المستأنفون وطالبة التدخل بانه ينهض من تقرير الخبيرة عيتاني وافادة محمد نجم ومشروحات ساعي البريد الذي حاول تبليغ البطاقة المكشوفة المؤرخة في ٤-٣-٧٧ وباقرارات الجهة المستأنف عليها ذاتها ما يفيد بان المستأنف عليها تركت ماجورها منذ اندلاع الاحداث اللبنانية وبالتحديد منذ نهاية شهر ايلول سنة ٧٥ واستمرت بغيابها بانتظار نهاية الاحداث ، اي انها بتاريخ تقديم لائحــــة ١٢-١٢-٨٨ كانت لا تزال غائبة عن المأجور . وقد اضاف المستأنفون وطالبة التدخل انه لجهة واقعة احتلال المأجور فلم يحصل احتلاله الا اوائل العام ٨٤ ، وهذا ثابت باقرارات المستأنف عليها في جميع ايداعاتها البريدية لربع بدلات الايجار اعتبارا من اول العام ١٩٨٤ . / … وهذا الاحتلال ثابت ايضا بتقرير الخبير نبيل مشلب المعين من قاضي العجلة بموجب طلب المعاينة رقم ١٥٩-٢٠٠٠ المقدم من طالبة التدخل شركة دومتكس . وتبين ان المحاكمة ختمت مجددا وارجئ اعطاء الحكم الى ٢٨-١١-٢٠٠٢ . وتبين ان المستأنف عليها قدمت مذكرة بتاريخ ١١-٩-٢٠٠٢ مع طلب فتح محاكمة . وبموجب هذه المذكرة ادلت بالاسباب التالية : -ان طلب التدخل ورد بصورة متأخرة جدا ولم يقدم بصورة مستقلة اي بلائحة مستقلة مما يستوجب رده شكلا . -انه يجب رد الاستئناف لبطلان الاستحضار الاستئنافي لان المستأنفين باعوا العقار رقم ٢١٧ رأس بيروت من طالبة التدخل وقد سجل البيع في السجل اليومي بتاريخ ٢٤-١-٨٤ وسجل البيع نهائيا في ٢٢-٨-٩١ . اي انه بالتاريخ الاخير كان المستأنفون قد فقدوا ملكية العقار وانتفت بالتالي اهليتهم وصفتهم للتقاضي واصبحت طالبة التدخل هي الشخص ذات الاهلية والصفة للمقاضاة . وبانه يتحصل من ذلك بان الإستئناف الحاضر المقدم من المستأنفين يستوجب الرد الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 10

١٠ / … لبطلان الاستحضار الاستئنافي ولعدم اهلية ولعدم صفة المستأنفين لرفعه الامر الذي يستتبع حكما انبرام الحكم المستأنف . كما ان طلب التدخل يكون مردودا وساقطا للاسباب المتقدمة . وتبين ان الهيئة السابقة للمحكمة قررت بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٠٢ فتح المحاكمة واعادة الدعوى الى الجدول وتكليف المستأنفين وطالبة التدخل مناقشة مضمون مذكرة ١١-٩-٢٠٠٢ . وتبين ان المستأنفين تبلغوا نسخة عن المذكرة المقدمة بتاريخ ١١-٩-٢٠٠٢ وتقدموا بجواب عليها بموجب لائحة وردت بتاريخ ٦-٢-٢٠٠٣ تضمنت بان الاستحضار الاستئنافي قانوني وصفة المستأنفين واهليتهم لتقديمه متحققة : فبالرجوع الى وقائع القضية يتبين ان المستأنفين باعوا العقار موضوع الدعوى الى طالبة التدخل وتم التسجيل في السجل اليومي بتاريخ ٢٤-١-٨٤ وفي الصحيفة العينية بصورة نهائية بتاريخ ٢٢-٨-٩١ . وان المستأنفين لدى توقيع العقد مع طالبة التدخل التزموا بمتابعة الدعوى الحاضرة وتكبد مصاريفها سيما وانهم ملمين بجميع معطياتها وبتسليم طالبة التدخل المأجور موضوع الدعوى خاليا من اي شاغل . وان هذا الالتزام تجاه طالبة التدخل قد اخذ بعين الاعتبار لدى الاتفاق على ثمن المبيع . ولذلك فان الاستئناف الحاضر المقدم من المالكين السابقين هو صحيح وقانوني لان اجتهادات المحاكم المستمرة استقرت على اعتبار ان المالك القديم رغم تفرغه عن الملكية يبقى صاحب صفة للاستمرار في المحاكمة وللتقدم بالاستئناف ضمانا لانفاذ ما التزم به تجاه الشاري . ومن ناحية اخرى فانه من المعلوم سندا للمادتين ٦١٤ و ٦٤٤ / و٦٤٤ اصول محاكمات مدنية بان الاستئناف يجب ان يقدم ممن كان فريقا في المحاكمة الابتدائية وطالما ان المستأنفين كانوا خصوما في المحاكمة الابتدائية ولديهم المصلحة لمتابعتها لانفاذ ما التزموا به تجاه طالبة التدخل فان صفتهم ومصلحتهم للتقدم بالاستئناف الحاضر تكون متوافرة . وتضيف الجهة ذاتها بان طلب التدخل مقبول شكلا لانه لا يوجد اي نص قانوني يحول دون تقديم لائحة مشتركة بين احد الخصوم وطالب التدخل في حال كانا ممثلين بوكيل واحد كما الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 11

هي الحال بالدعوى الراهنة ، ولان نص المادة ٦٥٢ يجيز التدخل في المحاكمة الاستئنافية لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية . وتبين ايضا ان طالبة التدخل كيّفت تدخلها على انه انضمامي على ما ورد في اسفل الصفحة الرابعة من لائحة ٦-٢-٢٠٠٣ . وتبين ان المستأنف عليها قدمت لائحة جوابية بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٠٣ اكدت فيها مجددا على ضرورة رد الاستئناف شكلا لبطلان الاستحضار الاستئنافي لعدم اهلية وعدم صفة المستأنفين اذ انه لم يرد في عقد البيع الممسوح للعقار رقم ٢١٧ رأس بيروت _وقد ارفقت نسخة عنه - اي اشارة او بند بخصوص اجارة المستأنف عليها ، كما ان مورث الجهة المستأنفة كان قد باع العقار بتاريخ ١١-٨-٨٣ الى شركة دومتكس ثم توفي لاحقا بتاريخ ٢٩-٨-٨٣ اي بعد حصول البيع بثمانية عشر يوما ، بحيث ان ورثة البائع لم يرثوا اصلا اي حق بالعقار المذكور وبالتالي لم يكن لهم اي يطلبوا تصحيح الخصومة او يستمروا بالدعوى بالمرحلة الابتدائية كما لم يكن لهم ان يستأنفوا الدعوى الحاضرة لنفس العلة . وتبين ان المستأنفين وطالبة التدخل اجابوا بتاريخ ١٨-٦-٢٠٠٣ مكررين اقوالهم واسبابهم السابقة مضيفين بان عقد البيع الواقع على العقار رقم ٢١٧ رأس بيروت حصل بتاريــــــخ ١١-٨-٨٣ وتوفي مورث المستأنفين بتاريخ ٢٩-٨-٨٣ ، وبتاريخ الوفاة لم يكن لعقد البيع اي مفعول حتى بين المتعاقدين لعدم تسجيله في السجل العقاري . وان طلب تصحيح الخصومة المقدم في ٧-١٢-٨٣ قدم قبل تسجيل البيع احتياطا في السجل العقاري بتاريخ ٢٤-١-٨٤ وبالتالي فان تصحيح المستأنفين للخصومة قبل تسجيل البيع في السجل العقاري جاء واقعا بموقعه سندا للمادتين ٥٠٥ و ٥٠٨ / و٥٠٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية بغية استئناف المحاكمة بالدعوى . واضاف المستأنفون وطالبة التدخل بانه لجهة ملاحظة المستأنف عليها بان عقد البيع المبرز مع لائحتها الاخيرة لم يذكر فيه اي التزام من المرحوم ادوار عسيلي تجاه طالبة التدخل بخصوص المأجور موضوع القضية فان عقد البيع المبرز ما هو الا عقد بيع ممسوح وليس اتفاقية بيع وانه في عقود البيع الممسوحة لا تدرج سوى الحقوق العينية ومحتويات العقار اما الالتزامات الاخرى كما في حالة الدعوى الراهنة فتتم بين البائع والشاري دون تدوينها في عقد الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 12

[ختم دائري: الجمهورية اللبنانية / وزارة العدل / محكمة الإستئناف المدنية في بيروت] / … البيع الممسوح . وعليه وبموجب ما تقدم ينبغي رد جميع مزاعم المستأنف عليها لهذه الناحية لعدم صحتها . وتبين ان الفرقاء كرروا اقوالهم في جلسة ١٨-٦-١٠٠٣ / ١٨-٦-٢٠٠٣ فختمت المحاكمة وارجئ اعطاء القرار الى ١١-٢-٢٠٠٤ . وتبين ان المستأنف عليها قدمت مذكرة بتاريخ ١٤-٧-٢٠٠٣ . بنــــــــــاء عليــــــــــــه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا : في الدفع بانتفاء الصفة والاهلية :: / : حيث ان المستأنف عليها ادلت بموجب مذكرة / بمذكرة ١١-٩-٢٠٠٢ التي اضحت بمثابة لائحة بعد فتح المحاكمة ووضعها موضع المناقشة بانه يجب رد الاستئناف لبطلان الاستحضار الاستئنافي لان المستأنفين باعوا العقار رقم ٢١٧ رأس بيروت من طالبة التدخل وقد سجل البيع في السجل اليومي بتاريخ ٢٤-١-٨٤ وسجل البيع نهائيا في ٢٢-٨-٩١ . اي انه بالتاريخ الاخير كان المستأنفون قد فقدوا ملكية العقار وانتفت بالتالي اهليتهم وصفتهم للتقاضي واصبحت طالبة التدخل هي الشخص ذات الاهلية والصفة للمقاضاة . وبانه يتحصل من ذلك بان الاستئناف الحاضر المقدم من المستأنفين لبطلان الاستحضار الاستئنافي ولعدم اهلية ولعدم صفة المستأنفين لرفعه الامر الذي يستتبع حكما انبرام الحكم المستأنف . وحيث / وقد ادلت المستأنف عليها ايضا بان مورث الجهة المستأنفة كان قد باع العقار حيث المأجور بتاريخ ١١-٨-٨٣ الى شركة دومتكس ثم توفي لاحقا بتاريخ ٢٩-٨-٨٣ اي بعد الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 13

حصول البيع بثمانية عشر يوما ، بحيث ان ورثة البائع لم يرثوا اصلا اي حق بالعقار المذكور وبالتالي لم يكن لهم اي يطلبوا تصحيح الخصومة او يستمروا بالدعوى بالمرحلة الابتدائية كما لم يكن لهم ان يستأنفوا الدعوى الحاضرة لنفس العلة . وحيث تبين ان المستأنفين وطالبة التدخل تبلغوا نسخة عن المذكرة المقدمة بتاريخ ١١-٩- ٢٠٠٢ / ١١-٩-٢٠٠٢ وتقدموا بجواب عليها بموجب لائحة وردت بتاريخ ٦-٢-٢٠٠٣ تضمنت بان الاستحضار الاستئنافي قانوني وصفة المستأنفين واهليتهم لتقديمه متحققة لانهم التزموا لدى توقيع العقد مع طالبة التدخل بمتابعة الدعوى الحاضرة وتكبد مصاريفها سيما وانهم ملمين بجميع معطياتها / … وبتـسليم طالبة التدخل المأجور موضوع الدعوى خاليا من اي شاغل . وان هذا الالتزام تجاه طالبة التدخل قد اخذ بعين الاعتبار لدى الاتفاق على ثمن المبيع . ولذلك فان الاستئناف الحاضر المقدم من المالكين السابقين هو صحيح وقانوني وان اجتهادات المحاكم المستمرة استقرت على اعتبار ان المالك القديم رغم تفرغه عن الملكية يبقى صاحب صفة للاستمرار في المحاكمة وللتقدم بالاستئناف ضمانا لانفاذ ما التزم به تجاه الشاري . وحيث تضمن جواب المستأنفين وطالبة التدخل انه عملا بالمادتين ٦١٤ و ٦٤٤ / و٦٤٤ اصول محاكمات مدنية فان الاستئناف يجب ان يقدم ممن كان فريقا في المحاكمة الابتدائية وطالما ان المستأنفين كانوا خصوما في المحاكمة الابتدائية ولديهم المصلحة لمتابعتها لانفاذ ما التزموا به تجاه طالبة التدخل فان صفتهم ومصلحتهم للتقدم بالاستئناف الحاضر تكون متوافرة . وحيث تضيف الجهة ذاتها بان طلب التدخل مقبول شكلا لانه لا يوجد اي نص قانوني يحول دون تقديم لائحة مشتركة بين احد الخصوم وطالب التدخل في حال كانا ممثلين بوكيل واحد كما هي الحال بالدعوى الراهنة ، ولان نص المادة ٦٥٢ يجيز التدخل في المحاكمة الاستئنافية لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية . وحيث تبين ايضا ان طالبة التدخل كيّفت تدخلها على انه انضمامي على ما ورد في اسفل الصفحة الرابعة من لائحة ٦-٢-٢٠٠٣ . حيث انه عملا بالمادة التاسعة فقرة ٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يقبل اي طلب او دفع او دفع / … صادر عن او ضد شخص لا صفة له . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 14

١٤ / … وحيث ان الصفة اذا شرط لقبول الدعوى ويشترط استمراها في جميع اطوار ومراحل المحاكمة . وحيث ان مورث الجهة المستأنفة / المستنافة وان باع العقار حيث الماجور بتاريخ ١١-٨-٨٣ الى شركة دومتكس ثم توفي لاحقا بتاريخ ٢٩-٨-٨٣ اي بعد حصول البيع بثمانية عشر يوما ، فان ورثته تلقوا منه حق ملكية العقار المبيع بتاريخ الوفاة لان البيع لم يكن قد نفذ حينها بالتسجيل النهائي في السجل العقاري على اسم الشاري شركة دومتكس ، على اعتبار ان الملكية العقارية لا تنتقل بحالة البيع الا بالتسجيل بالسجل العقاري . وحيث يتحصل من ذلك بان المستأنفين كانت لهم الصفة لتصحيح الخصومة والحلول محل مورثهم البائع في المرحلة الابتدائية وترد اقوال المستأنف عليها المخالفة . وحيث ان الجهة المستأنفة فقدت ملكية المأجور موضوع الدعوى عند تسجيل ملكيته نهائيا بتاريخ ٢٢-٨-٩١ في الصحيفة العينية للعقار ٢١٧ رأس بيروت على اسم طالبة التدخل ، على اعتبار ان الملكية العقارية تنتقل بالقيد في السجل العقاري . وحيث انه في ضوء ذلك وطالما ان الجهة المستأنفة فقدت ملكية الماجور بتاريخ تسجيل البيع بتاريخ ٢٢-٨-٩١ فيكون الاستئناف الراهن المقدم منها بتاريخ ٧-١١-٩٦ مقدما من غير ذي صفة . وحيث انه لو كانت الجهة المستأنفة تعهدت لشاري المأجور اي لطالبة التدخل بضمان اخلاء الماجور من شاغله لكانت استمرت صفتها بمثابة / بمتابعة الدعوي تنفيذا لموجب الضمان الذي وضعته على عاتقها وحتى لا يرتد عليها الخلف بدعوى ضمان فيما بعد . وحيث ان مثل هذه الضمانة لم يثبت وجودها او قيامها بالعلاقة بين المستأنفين وطالبة التدخل لان عقد البيع الممسوح الذي نقل بموجبه العقار حيث الماجور الى طالبة التدخل خلا من اي شرط بالضمان . مع العلم انه كان بالامكان وخلافا لما تدلي به الجهة المستأنفة ان يدرج في الشروط الخصوصية لهذا البيع ما يفيد عن الضمانة . غير ان مراجعة العقد المرفقة صورته لم تبين اي اثر لاي تعهد من البائع باخلاء المستاجر وحتى لم ترد اي اشارة الى وجود المستأجر . وحيث ان المستأنفين اشاروا الى ان التزامهم بمتابعة الدعوى الحاضرة وتكبد مصاريفها وبتـسليم الماجور الى طالبة التدخل خال من اي شاغل لا يرد في عقد البيع الممسوح بل باتفاقية الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …

Page 15

البيع غير انهم لم يبرزوا صورة عن مثل تلك الاتفاقية اثباتا لجدية ادلائهم فترد اقوالهم لهذه الناحية لعدم الجدية . وحيث ان الجهة المستأنفة اذ كانت فريقا في المحاكمة الابتدائية الآيلة الى الحكم المشكو منه لا يجعل صفتها متحققة لمتابعة الدعوى بالمرحلة الاستئنافية لان الصفة يجب ان تتحقق في كل مرحلة من مراحل الدعوى .وان خسارة المستأنفة لملكيتها في الماجور المختلف عليها كان يستدعي قيام من حل محلها وانتقلت اليه الملكية (اي شركة دومتكس ) بالحلول محلها لمتابعة القضية بالمرحلة الاستئنافية لكون صفة المالك اضحت محصورة به ولان بوسعه الحلول محل البائع كخلف خاص ومتابعة الدعوى بالمرحلة الاستئنافية . وحيث يقتضي تأسيسا على كل ما تقدم عدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفة . وحيث ان شركة دومتكس لم تطلب الحلول محل الجهة المستأنفة لتصبح خصما اصليا بالمحاكمة ، بل طلبت التدخل الذي كيفته على انه انضمامي ( اي تبعي ) في اسفل صفحتها الرابعة من لائحة ٦-٢-٢٠٠٣ . وحيث يقتضي رد طلب التدخل شكلا تبعا لعدم قبول الاستئناف الاصلي لان طلبات التدخل التبعي اي الانضمامي مرتبطة بالاستئناف الاصلي لكونها بالاصل طلبات طارئة في الدعوى الاصلية بحيث يؤدي رد الدعوى الاصلية الى رد طلب التدخل . لـــــــــــذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : قبول الاستئناف شكلا لورده في المهلة واستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة . ثانيا- برد الاستئناف لعدم صفة الجهة المستأنفة . وبرد طلب التدخل التبعي تبعا لرد الاستئناف الاصلي . ثالثا :بمصادرة التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة . رابعا: بتدريك المستأنفين وطالبة التدخل مناصفة الرسوم والنفقات . قرارا وجاهيا بحق المستأنفين والمستأنف عليه / عليها وطالبة التدخل ، صدر وافهم علنا في بيروت بتاريــــــخ ١٢-٢-٢٠٠٤ / ١٣-٢-٢٠٠٤ الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس طقوش