المادة 111
مادة 111: تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو الوى منها برعايته.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 111 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 111: تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو الوى منها برعايته.
المادة 111 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/111/