المادة 132
مادة 132: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 132 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 132: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
المادة 132 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/132/