المادة 137
مادة 137: اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 137 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 137: اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
المادة 137 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/137/