المادة 164
مادة 164: تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 164 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 164: تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات.
المادة 164 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/164/