المادة 177
مادة 177: ان رئيس المحكمة البدائية الروحية هو قاضي الامور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاصه وينظر فيها وفاقا للاصول المدنية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 177 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 177: ان رئيس المحكمة البدائية الروحية هو قاضي الامور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاصه وينظر فيها وفاقا للاصول المدنية.
المادة 177 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/177/