المادة 16
على المتدرج ان يداوم تدرجه دون انقطاع طيلة مدته المحددة, واذا انقطع عن متابعته دون عذر مقبول وجب على المحامي الذي يتدرج في مكتبه ان يعلم مجلس النقابة بالامر خلال خمسة عشر يوما.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 No repeal recorded
Article 16 of Internal regulation of 3 Aug 1972. Published in Official Gazette issue 63 of 7 Aug 1972. No repeal recorded in our sources.
على المتدرج ان يداوم تدرجه دون انقطاع طيلة مدته المحددة, واذا انقطع عن متابعته دون عذر مقبول وجب على المحامي الذي يتدرج في مكتبه ان يعلم مجلس النقابة بالامر خلال خمسة عشر يوما.
المادة 16 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/16/