The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of High Commissioner's decision No. 313 of 7 Nov 1939. Published in Official Gazette issue 3732 of 20 Nov 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تدخل المراكب المرفأ وفقا لترتيب رخص حرية التعامل التي تعطيها دائرة الحجر الصحي. على انه يحق للمراكب المذكورة ادناه ان تتمتع بحق الاولية الاستثنائية وفقا للترتيب التالي:

1- المراكب التي تكون في حالة الخطر

2- المراكب الحربية

3- المراكب التي تنقل البريد المراكب البريدية هي المراكب التي تنقل وفقا لصك معقود مع احدى الحكومات لنقل البريد بصورة منتظمة وبتواريخ تعين مسبقا والتي تثبت صفتها هذه بصورة رسمية بعد ان يكون اصحابها قد اطلعوا رئاسة المرفأ على هذا الصك لا يحق للمراكب البريدية ان تطالب باولية الدخول الا اذا رفعت اشارتها الوطنية المشيرة الى انها تحمل البريد.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/165686/article/16/