The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: يتقاضى الموظف نصف راتبه ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين: 1- اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته. 2- اذا كفت يد الموظف واحيل على مجلس التأديب وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الآخر من الراتب الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عيه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته الى مجلس التأديب .

المادة 41 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/41/