The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 No repeal recorded

المادة 12 مكرر 2

Article 12 مكرر 2 of Decision No. 6116 of 7 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 12 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13487 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 )

استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

المادة 12 مكرر 2 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/12-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-2/