The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 6116 of 7 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يجب ان تتوفر في السندات التجارية وفي سندات الدين وفي سائر سندات القيم المقبولة من مصرف لبنان كضمانة للقروض بالحساب الجاري الممكن منحها للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لديه, تطبيقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 102 من قانون النقد والتسليف, ذات الشروط والقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القرار.

المادة 7 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/7/