The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 06/03/1998 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 45 of 6 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 1998. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: ان المستندات الثبوتية الواجب توافرها لاستيراد الحليب المعقم بطريقة UHT والحليب المركز والحليب المجفف هي التالي: 1- الفاتورة الاصلية للبضاعة المستوردة. 2- شهادة تثبت ان المصنع مرخص من السلطات الرسمية في بلد المنشأ, مصدقة حسب الاصول ومسجلة مسبقا لدى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. 3- شهادة صحية بيطرية رسمية تثبت ان المصنع خاضع للرقابة الصحية البيطرية الدائمة في بلد المنشأ ومسجلة مسبقا لدى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. 4- شهادة تحليل كيميائية وبكتيريولوجية وشعاعية صادرة عن مختبر رسمي او مختبر معتمد من السلطات الرسمية في بلد المنشأ. 5- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 06/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/168472/article/2/