المادة 3
مادة 3: تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الاراضي اللبنانية في سجلات مصلحة الانتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية ولا يسمح لها بالاشتراك بأية مباريات او سباقات ما لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة اعلاه.
قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 120 of 7 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1996. Status: repealed.
مادة 3: تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الاراضي اللبنانية في سجلات مصلحة الانتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية ولا يسمح لها بالاشتراك بأية مباريات او سباقات ما لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة اعلاه.
المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168777/article/3/