المادة 6
يحظر على مؤسسات الحراسة والحماية ونقل الاموال ومواكبة الاشخاص وعلى كافة العاملين فيها التدخل بالخلافات التي تحصل بين ارباب العمل والعمال, التي تبقى خاضعة لاحكام قوانين العمل.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
يحظر على مؤسسات الحراسة والحماية ونقل الاموال ومواكبة الاشخاص وعلى كافة العاملين فيها التدخل بالخلافات التي تحصل بين ارباب العمل والعمال, التي تبقى خاضعة لاحكام قوانين العمل.
المادة 6 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/6/