The whole text

قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 7740 of 21 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 8687 / 2004 )

على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف، عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها. ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة

154 من قانون النقد والتسليف، وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات

المرخص بتملكها مؤقتا يكتفى بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للاصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون او لدى القاضي العقاري.

المادة 1 من قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169444/article/1/