The whole text

قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 7739 of 21 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 )

1 - يحدد الرأسمال ا لادنى للمصارف اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره عشرة مليارات ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله .

2­ - يحدد الرأسمال الادنى للمصارف اللبنانية المتخصصة (مصارف الاعمال و مصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الاجنبية المتخصصة المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره ثلاثين مليار ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددها المجلس المركزي كامانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد اليه بدون فائدة عند تصفيةاعماله.

المادة 1 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169445/article/1/