The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 24/03/1994 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 32 of 24 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

على مراكب الصيد:

1-ان تكون موسومة بخط ظاهر بأسمائها وأرقامها القانونية الممنوحة لكل منها, وان تحمل كافة مستنداتها ورخصها الملاحية اللازمة.

2-يسمح لهذه المراكب بالابحار الى مسافة ميلين ونصف من الشاطىء دون اذن مسبق, وفي حال الرغبة في تجاوز هذه المسافة, على ربابنتها او اصحابها الاستحصال على اذونات خطية خاصة من رئيس المرفأ المعني لمدة زمنية محددة (3 أشهر كحد أقصى) بناء على طلبات منهم يذكرون فيها اسماء بحارة كل مركب ويلحقونها بكل ما يطرأ عليها من تعديلات خلال مدة صلاحية الاذن المعطى. وفي اي حال, يجب ان لا تتعدى المسافة هذه الحالة ستة اميال.

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/169868/article/1/