The whole text

قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decision No. 6140 of 4 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1996. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: 1- يتوجب على المصارف المقيمة: آ- ايداع احتياطي الزامي ادنى لدى مصرف لبنان يعادل قيمة الودائع المتلقاة والحسابات الدائنة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير القيمة. ب) ايداع احتياطي الزامي ادنى خاص لدى مصرف لبنان يعادل قيمة التسليفات الممنوحة والحسابات المدينة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير المقيمة. 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف المقيمة التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بموجب البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للتعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 6 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170517/article/6/