The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 103

Article 103 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 103

مادة 103: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من محسومات صندوق الصرف من الخدمة وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانية لكل ليرة تركية او مصرية. - اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية ( اوبير ) والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان سنة 1920 و 31 اذار 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل /270/ غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة ( بالاوبير ) واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب فتحول بمعدل 412 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب .

المادة 103 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/103/