The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 110

Article 110 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 110

مادة 110: يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم بأشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة. - بعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

المادة 110 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/110/