The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: مفعول التعيين ونتائجه: 1- لا يعين احد في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي ومأمور الصرفيات تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد امر خطي بذلك. وعلى مأمور الصرفيات ان يبلغ الامر الى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين. 6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 12 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/12/