The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد بالنظام. 2- تصفي الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين. 6- تحدد سلسلة الرتب والرواتب في الجداول الاربعة الملحقة بهذا النظام.

المادة 15 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/15/