The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: التعويض الخاص : تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة. 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات 2- لاطباء والاطباء البيطريين) 30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . - لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

المادة 21 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/21/