The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

مادة 48: 1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه بالدولة او باحدى الادارات او المصالح او المؤسسات الدولية. 2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في تعويض الصرف من الخدمة. 3- يوضع الموظف موقتا خارج الملاك بناء على موافقته الخطية بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- يداوم الموظف على دفع محسومات صندوق الصرف على اساس راتبه الاصلي. 6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة وحق للادارة ان تعين فيها خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك.

المادة 48 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/48/