The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

مادة 59: المسؤولية الجزائية: 1- يحال على القضاء الموظف الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2- اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على موافقة البلدية. 3- لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة البلدية قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والبلدية حول وصف الجرم اي ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشىء عنها عرض الامر على هيئة مجلس الخدمة المدنية للبت فيه. 5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. 6- اذا حكم على الموظف بعقوبة جناية او بجنحة شائنة اخرج هذا الموظف حكما من الوظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. - اذا كان الجرم المذكور في الفقرة اعلاه ناشئا عن الوظيفة يفقد الموظف كل حق بتعويض الصرف .

المادة 59 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/59/