The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

مادة 81: كل موظف يصرف : 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما. 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى تعويض اعتلال يحسب كما يلي: اولا - بمعدل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية ويمعدل نصف هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها. ثانيا - يمعدل نصف تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل ثلثي هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها.

المادة 81 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/81/